Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,5/5/1986,1513

Réf : 19738

Identification

Réf

19738

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1513

Date de décision

05/05/1986

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 99 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre, Décembre 1986

Résumé en français

Conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc et notamment l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, le dépôt d'une marque effectué à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle confère à cette marque la protection prévue par le dahir du 23 juin 1916, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer le dépot au Maroc. En matière d'imitation frauduleuse il convient de prendre en considération les ressemblances entre les deux produits en cause. Le produit portant la marque "CH. 5 Eau de toilette Paris", présenté avec les mêmes caractéristiques que le produit "Chanel n°5" et dans un emballage similaire, contrefait la marque Chanel, mondialement protégée. Le commerçant professionnel et son fournisseur doivent connaître les produits qu'ils mettent en vente et ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi au seul motif qu'ils ne sont pas les fabriquants ou les importateurs du produit d'imitation, alors surtout qu'ils ne peuvent ignorer, en raison de la différence de prix entre les deux produits, qu'il ne peut s'agir du véritable produit Chanel. Tous deux sont solidairement responsables du préjudice causé au propriétaire de la marque authentique, conformément à l'article 99 du DOC.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قرار رقم 1513 صادر بتاريخ  05/05/1986 التعليل: حيث إن الطرفين دخلا في نقاش مطول حول التسجيل بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أو التسجيل بالمكتب الوطني للملكية الصناعية. وحيث إن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في هيأتها الحالية، قد أصدرت حكما تحت عدد 385 بتاريخ 1986/02/06 في الملف عدد 1923 بشأن الخلاف المذكور، ذهبت فيه في اتجاه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (قرار عدد 1743 في الملف عدد8 / 3781 بتاريخ 1981/7/7 (*) التي بدورها حذت حذو اتجاه محكمة الاستئناف بالرباط (قرار بتاريخ 1930/15 منشور بالفهرس الأبجدي للمحكمة المذكورة لسنوات1944 _1921). وحيث إنه جاء في حيثيات قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية المبرمة بمدريد وغيرها، وذلك بمقتضى المرسوم الملكي رقم 75.1.66 الصادر بتاريخ 23/6/1967  ، كما أن ظهير  25/9/1918 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1919/1/11 يتعلق بالمصادقة وتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة (1) بحماية الملكية الصناعية (2) بالتسجيل الدولي لعلامة الإنتاج، ومرسوم 1967/6/23 بشأن المصادقة على الاتفاقية المبرم في مدريد يوم 1891/4/14 المتعلق بالتسجيل الدولي لعلامات الصنع أو التجارة، المراجع في بروكسيل في دجنبر 1900 ، وفي لاهاي يوم 6/11/1925 ، و في نيس يوم 15/6/1967 ، وذلك ما يجعل الاتفاقية المذكورة واجبة التطبيق في المغرب. وحيث أشارت محكمة الاستئناف بالرباط إلى أنه بمقتضى ظهير 1918/9/25 الذي أمر بتطبيق اتفاقية باريس المؤرخة في 1883/3/20 وكذا اتفاقية مدريد المؤرخة في 1891/4/14 ، المتعلقة بالعلامة الصناعية والتجارية، فإن العلامة المودعة بالمكتب الدولي بسويسرا تصبح لها نفس الحماية التي يمنحها ظهير 1916/6/23 داخل المغرب، دون الحاجة إلى الإيداع المحلي المنصوص عليه بمقتضى هذا الظهير، ويواجه بهذا الإيداع الدولي كافة الأغيار. وحيث يتضح مما ذكر أن التسجيل بالمكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية كاف لإثبات الصفة بالنسبة للمدعية، هذا فضلا عن أنها تتوفر على شهادة مؤرخة في 1985/11/25 يشهد فيها رئيس مصلحة البحوث والمعلومات في مادة العلامات، التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن منتوج (( شانال رقم 5 )) المسجل تحت عدد 201152 و 253394 و 313314 و 467869 هو أيضا مسجل لدى الإدارة المغربية... وحيث يتضح من الحجز الوصفي المؤرخ في 1983/7/21 تحت عدد 6814 محضر عدد 83.656 أن مأمور الإجراءات قد زار المحل التجاري للسيد شنيق أحمد واشترى منه علبة عطر تحمل علامة (( ش 5 ماء دي تواليت باريس )) بثمن قدره 38,00 درهم. وحيث مادامت المدعية قد سجلت علامتها التجارية بالمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية وكذا لدى السلطات المغربية فإنها إذن تتمتع بحماية قانونية لتوزيع منتوجها وبالتالي بحمايته مما من شأنه أن يمس به. وحيث بالمقابل أن العلبة الموضوعة عليها علامة (( ش 5 ماء دي تواليت باريس )) التي حجزت بين يدي المدعى عليه لا تتمتع بأية حماية قانونية. وحيث من جهة أخرى، أنه بمقارنة العينتين يتضح أن جميع المواصفات التي تتوفر عليها علامة شانال الأصلية في ملك المدعية هي نفسها الموجودة لدى المدعى عليه خصوصا وأنه ينبغي عند تقدير وجود التقليد، اللجوء إلى إجراء تحليلي أخذا بعين الاعتبار المتشابهات والمترادفات وهذا ما ثبت فعلا (كتاب جوريسكلاسور المبحث 20 الباب المتعلق بالعلامات ص 4 فقرة 16 وما يليها). وحيث إن موقف المدعى عليه بمسكه لمواد العطور وبيعها ملففة في علب مشابهة تماما للعلب التي تتوفر عليها المدعية، يشكل تزويرا. وحيث إن التزوير (أنظر كتاب القانون التجاري _ موجز دالوز الطبعة 7 ص 420) هو كل ما يمس باحتكار الاستغلال أو احتكار الاستعمال الناتجين عن الملكية الصناعية _ براءة الاختراع _ رسومات وأشكال وعلامات مسجلة _ وهي تتجلى على سبيل المثال في الصنع والاستيراد وبيع منتوجات محمية ببراءة الاختراع أو إنتاج أو تقليد محرف لعلامة مسجلة. وحيث إن ما يهمنا هنا هو مسك المدعى عليه لمنتوجات تزور علامة شانال، المحمية دوليا، وعرضها للبيع، وهذا تبعا لما ذكر يشكل تزويرا. وحيث إذن لا يمكن القول بأن المدعى عليه يعتبر حسن النية، على اعتبار أنه ليس منتجا للمادة أو موردا لها وعلى اعتبار أنه ليس خبيرا في العلامات الصناعية. ذلك حيث إنه مادام يتخذ التجارة مهنة معتادة له، خصوصا ما يتعلق بمادة العطور، فهذا يفرض عليه أن يكون أدرى بما يتاجر فيه، أي يحتم عليه أن يكون خبيرا في هذا الميدان، وبالتالي من السهل عليه أن يميز بين عطر أصلي وعطر مقلد، هذا مع العلم أنه يعرف أن ثمن قنينة العطر التي يبيعها هو 38,00 درهم في حين أن قنينة عطر شانال الحقيقية تفوق ذلك بكثير. وحيث تبعا لما ذكر، فإن تمسك المدعية بمقتضيات الفصل 120 من ظهير1916/6/23 يعتبر في محله، ذلك أن الفصل المذكور في فقرته 3 يشير إلى كل من باع عمدا أو عرض للبيع منتوجا يحمل علامة مقلدة أو موضوعة بطريقة التدليس. وحيث إن تمسكها أيضا بمقتضيات الفصل 99 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر هو الآخر في محله ذلك أن ما قيل في حق السيد شنيق يقال في حق المدخل في الدعوى السيد بنسعدون الذي يعلم هو الآخر أنه يمسك ويبيع منتوجا مزورا. وحيث إنه بالنظر لما فصل أعلاه، فإن المحكمة تعتبر أن طلب المدعية جاء مرتكزا على أساس سليم. لهذه الأسباب: · بمنع السيد شنيق أحمد والسيد بنسعدون سعيد من بيع وعرض قصد البيع  المنتوج المسمى (( ش 5 )) وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 200,00درهم عن كل مخالفة تتم معاينتها. · بحجز وإتلاف منتوج العطور المسمى  أينما يوجد معروضا للبيع بالمغرب. · بأداء كل من السيد شنيق أحمد والسيد بنسعدون سعيد بالتضامن معا لشركة شانال مبلغ 5.000,00 درهم. · بنشر هذا الحكم في 4 صحف مغربية _ إثنين منها باللغة العربية واثنين باللغة الفرنسية _ باختيار شركة شانال وعلى نفقة المدعى عليهما. · بصائر الدعوى على عاتق المدعى عليهما...