CAC,Casablanca,03/04/201,795/2001

Réf : 19681

Identification

Réf

19681

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

795/2001

Date de décision

03/04/2001

N° de dossier

2333/2000/14

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

OMPIC

Résumé en français

La saisie descriptive ne constitue qu'un moyen de preuve parmi d'autres en matière de concurrence déloyale. Elle ne constitue pas une condition de recevabilité d'une action en concurrence déloyale. L'objectif de cette mesure est uniquement de décrire le fait délictueux de sorte qu'elle constitue un moyen de preuve. L'absence de cette mesure n'entache en rien la recevabilité de l'action. L'enregistrement d'une marque auprès de l'OMPIC ne constitue qu'une présomption simple de propriété qui est susceptible d'être anéantie par une preuve contraire.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 795/2001 صادر بتاريخ 03/04/2001 ملف رقم 14/2000/2333 التعليل: حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه من عدم قبول الطلب على اعتبار أن العارضة لم تلجأ أولا إلى مسطرة الحجز الوصفي، ولأنه غير وقائع النازلة وخرق مقتضيات ظهير 23 يونيو 1916 وبأن محضر الحجز الوصفي ليس إلزاميا، وأنها تقدمت بدعواها، استنادا إلى فواتير بيع الأقلام، وذلك في إطار الفصل 140 من الظهير المذكور وأن التقليد والتزييف ثابت وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي والاستئنافي واحتياطيا إجراء خبرة في النازلة. وحيث يتلخص جواب المستأنف عليها في أن شركة ماروك ستيلو لا تتوفر على الصفة لأنها لم تدل بما يفيد أنها الوحيدة المرخص لها باستغلال أقلام بيك، وأن المدعية لم تحترم مقتضيات الفصول 133 و 136 و 135 و 138 من ظهير 23 يونيو 1976 وذلك بإجراء حجز وصفي ورفع الدعوى داخل أجل 15 يوما وأن العارضة كانت هي السباقة لإيداع نموذجها الذي يختلف عن نموذج الطاعنة وأنه لا يوجد أي تشابه بينهما وأنه يتعين تأييد الحكم المستأنف. حيث إنه بخصوص الدفع الذي تقدمت به المستأنف عليها في مواجهة شركة ماروك ستيلو بانعدام صفتها في النازلة فالثابت من خلال المقال وإقرار شركة بيك مالكة علامة بيك أنها تقدمت بمقال مشترك مع شركة ماروك ستيلو باعتبارها المرخص لها من طرفها باستغلال أقلامها بالمغرب وهي بذلك تستمد صفتها من مصلحتها المشتركة مع شركة بيك وأن المستأنف عليها لا مصلحة لها في إثارة هذا الدفع مادامت مالكة علامة بيك تقره مما يتعين معه رد هذا الدفع. حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم ضرورة اللجوء إلى إجراء حجز وصفي قبل رفع الدعوى فالثابت أن غاية هذا الإجراء هو إقامة الدليل على وجود التزييف والتقليد من طرف من تم الحجز عليه مع إعطاء وصف دقيق للمنتوج المقلد وأن المشرع أعطى لكل ذي مصلحة إمكانية القيام بهذا الإجراء كما ينص على ذلك الفصل 133 من ظهير 1916/06/23 (كل طرف متضرر يمكنه بموجب قرار صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يجب أن تتم العمليات في دائرة اختصاصها العمل على إجراء تعيين ووصف مفصل مع إجراء حجز أو بدونه للأشياء والمنتجات والأدوات المطعون فيها)، لذلك فإن هذا الإجراء لم يأت في صيغة الوجوب وليس به ولا بالقانون المنظم لحماية الملكية الصناعية ما يجعل من وجود محضر الحجز الوصفي شرطا لقبول الدعوى مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة في هذا الشق مرتكز على أساس ويكون الحكم جاء مجانبا بذلك للصواب فيما ذهب إليه بخصوصه. وحيث إنه بخصوص موضوع الطلب فالثابت من خلال محاضر الإيداع أن شركة بيك قامت بإيداع العلامة التمييزية لعلامتها التجارية بيك ولأقلامها تحت عدد 45.315 بتاريخ 1990/09/19 وبالإيداع رقم 5314 بتاريخ 1990/09/19 نموذج أقلامها وبالإيداع رقم 4294 بتاريخ 1986/12/12 النماذج والرسوم المتعلقة بأقلامها بيك من النوع الشفاف وذلك لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية. وأن الثابت أيضا بخصوص أقلام بيك البرتقالية اللون كما هو واضح من خلال المستند رقم 26 أن شركة بيك كانت تبيع أقلام بيك ذات اللون البرتقالي قبل الإقدام على تسجيلها كما هو ثابت من خلال الفاتورة رقم 76309 المؤرخة في 1992/09/07، نفس الشيء بالنسبة لشركة ماروك ستيلو فقد كانت تبيع هذا النوع من الأقلام منذ 1988/12/19 أنظر المستند رقم 25 المرفق بالمقال. وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 64 من ظهير 1916/06/23 فإن ملكية الرسم أو النموذج تعود لمن ابتكره أو لخلفه لكن يفترض أن أول مودع للرسم أو للنموذج المذكور هو المبتكر له إلى أن يثبت عكس ذلك. وحيث إن المستأنف عليها لم تنازع في كون شركة بيك كانت تتاجر وتبيع في الأقلام البرتقالية قبل تسجيلها وتمسكت بكونها كانت السباقة إلى التسجيل. وحيث إنه وكما يستشف من خلال الفصل 64 أعلاه فإن ملكية الرسم أو النموذج تثبت لمن أثبت تملكه له بكافة الوسائل وأن الإيداع ليس إلا قرينة بسيطة تقبل إثبات ما يخالفها. وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليها قامت بإيداع نموذج قلمها الذي يحمل اسم النحلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ .1996/10/11 وحيث إن المحكمة تتوفر على جميع العناصر للبث في موضوع الطلب من نماذج الأقلام الأصلية والمدعى التقليد بشأنها. وحيث إن بالرجوع إلى نماذج الأقلام المدلى بها وباقي وثائق الإيداع تبين للمحكمة أن شركة بيك قامت بإيداع نماذج بيك القلم الشفاف ( الكريسطال منذ 1986 وهو نموذج لا يختلف عن نموذج القلم البرتقالي مناط التراع) وحيث إنه لا جدال في أن الحماية لا تكون للون فقط بل للنموذج ككل. وحيث إنه بالرجوع إلى نموذج قلم النحلة فإنه وإن كان الإسم أي علامة النحلة لا تشكل أي اعتداء على علامة بيك لانعدام التشابه بينهما فإن رسم ونموذج قلم النحلة صمم بطريقة تشابه إلى حد يكاد يكون مطابقا لرسم ونموذج قلم بيك سواء الشفاف أو البرتقالي. وحيث إنه عملا بالفقرة الثانية من المادة 84 من ق.ل.ع فإن كل استعمال لعلامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة ولأي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس الميدان تتجر في السلع المتشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر يكون منافسة غير مشروعة، وبما أن نموذج قلم النحلة يماثل نموذج قلم بيك سواء الشفاف أو البرتقالي على اعتبار أن الحماية يتمتع بها الرسم أيضا بغض النظر عن اللون وأن تغيير هذا الأخير لا يضفي صفة المشروعية على هذا العمل، وإن تسجيل النموذج وإن كان يقوم قرينة على ملكية الرسم إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس، وبما أن شركة بيك أثبتت أنها هي مبتكرة رسم ونموذج قلم بيك الشفاف أو البرتقالي سواء من خلال محاضر الإيداع منذ 1986 أو من خلال فواتير البيع المشار إليها أعلاه، فإن التسجيل الذي قامت به المستأنف عليها لم يكن مشروعا ويشكل اعتداء على علامة الطاعنة المحمية بصفة قانونية مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأن الأفعال التي قامت بها المستأنف عليها تكون أعمال المنافسة غير المشروعة ويتعين منعها من بيع أو عرض أو تسويق منتوج أقلام بيك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها ابتداء من تاريخ تبليغها بالقرار. وبالتشطيب على الإيداعين رقم 7511 و 7512 بتاريخ 1996/10/11 من سجلات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية ونشر القرار على نفقة المستأنف عليها بجريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية باختيار الطاعنة. وبرفض باقي المطالب المتعلقة بإتلاف المحجوزات في المخازن والأسواق لعدم وجود ما يبرر ذلك على اعتبار أن الدعوى قدمت لدى المحكمة المدنية وأن الفصل 91 من ظهير 1916/06/23 ينص على أنه لا يمكن لأعمال المنافسة غير المشروعة أن تكون محلا سوى لدعوى وقف الأفعال التي تكونها وتعويض الضرر. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا وحضوريا: في الشكل: · قبول الاستئناف. في الجوهر: · باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  2000/03/07 في الملف رقم 99/341 والحكم من جديد بأن الأفعال التي قامت بها شركة (أ.د) تشكل منافسة غير مشروعة وتقليدا لرسم ونموذج أقلام شركة بيك ومنعها من بيع وعرض واستعمال وتسويق هذه الأقلام تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل مخالفة تثبت من تاريخ تبليغها بالقرار. · والتشطيب على الإيداعين رقم 7511 و 7512 المؤرخين في  1996/10/11 من سجلات الرسوم والنماذج المودعة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية وبنشر القرار على نفقة المستأنف عليها بجريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية. · وبرفض ما زاد عن ذلك من المطالب. · وبتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle