TPI, Casablanca, 14/05/1992, 163/92

Réf : 20090

Identification

Réf

20090

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

268/20

Date de décision

14/05/1992

N° de dossier

163/92

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 233

Résumé en français

Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion d'un salarié du logement de fonction par suite de licenciement lorsque les indemnités de rupture n'ont pas été versé. Le salarié peut exercer un droit de rétention sur le logement dans l'attente de percevoir ses indemnités.  

Texte intégral

 المحكمة الابتدائية بعين الشقالملف رقم 92/163- الأمر رقم 268/20- بتاريخ 14/5/92باسم جلالة الملك بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها والمؤدى عنه بتاريخ 2 ابريل 1992 تحت وصل عدد 598464 والذي تعرض فيه أنها تربطها مع السيد الزعيم محمد المدعى عليه علاقة شغل إلا أن العارضة قد أغلقت أبوابها لكساد تجارتها ولتكبدها خسائر بالغة مما جعلها تقرر نقل السيد الزعيم محمد إلى العمل بسينما مونتي كارلو باعتبارها قاعة لنفس المالكين حفاظا على استمراره بالعمل وعدم تعرضه للطرد والبطالة، فان العارضة بواسطة رسالة مؤرخة في 2 يناير 1992 تم الأمر بنقله إلى العمل الجديد بنفس الشروط وبرسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل 1992 /1/ 15 أنذرته سينما مونتي كارلو قصد الالتحاق بعمله وتطلب منه تبرير غيابه من92 /1/3 إلى غاية الالتحاق بالعمل إلا أن السيد الزعيم رفض الالتحاق بالعمل الجديد ونظرا لأنه يحتل مكتبا ببناءات قاعة السينما بمناسبة عمله وبشغله كسكن له فان العارضة محقة في طلب إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المذكور وذلك باعتبار انتهاء رابطة الشغل بينه وبين العارضة مع العلم أن العارضة قد أنذرته بواسطة الممضي أسفله بمقتضى إنذار غير قضائي ملف مختلفات 380/92 ملف التبليغ عدد 162/92. والذي بلغ له فعلا يوم 1992 /3/7 لذا تلتمس العارضة تبليغ نسخة من هذا المقال إلى السيد الزعيم محمد وذلك من اجل انتهاء العلاقة الشغلية والحكم بإفراغ السيد الزعيم محمد من الغرفة التي يحتلها على سبيل السكنى بسينما الصحراء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل على المسودة وبدون كفالة وقبل التسجيل نظرا لحالة الاستعجال القصوى مع الاحتفاظ بالصائر وقد أدرجت القضية بعدة جلسات منها جلسة92 /4/30 حيث حضر الأستاذ الزنفاري عن الأستاذة نحيل عن المدعى عليه كما حضر الأستاذ الفقير والتمس الأول أجلا للجواب تعرض وتسلم نسخة من المقال وبتاريخ 92 /5/7 تقدمت نائبة المدعى عليه بمذكرة جواب تعرض فيها بان زعم المؤسسة سينما الصحراء بكون العلاقة الشغلية قد انتهت بينها وبين المدعى عليه السيد محمد الزعيم والتي بناء عليه يشتغل فعلا لدى مؤسسة الصحراء ونظرا لرغبتها في المضاربة العقارية قررت أن تهدم المؤسسة لإعادة بنائها على شكل مشروع آخر وقد أفصحت عن رغبتها هاته مجموعة العمال التابعين لها حيث وصلت معهم إلى تحرير بروتوكول اتفاق بمقتضاه أنهت العلاقة الشغلية بينها وبينهم وباستثناء العارضة والذي نظرا لاقدميته من جهة ومن جهة ثانية نظرا لكونه يعتبر حارسا ويسكن بسكنى تابعة للمحل فانه قد تم إرجاء الاتفاق معه إلى غاية إيجاد حل حبي بينهما بالتراضي وذلك على أساس تعويضه عن سنوات العمل وكذا عن السكن إذا بناء على هذا السبب فان العلاقة الشغلية لم تنته بين العارض وبين المدعية لذا فانه لا يعتبر محتلا بلا حق ولا سند . والقول بإفراغ المدعى عليه للمحل له مساس بالموضوع يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل من اجل ذلك يرجو العارض من حيث الشكل بسند النظر ومن حيث الموضوع أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا التصريح برفض الطلب . وبجلسة 92 /5/7 حضرت الأستاذة نحيل والأستاذ الفقير وأدلت الأستاذة بمذكرة تسلم الأستاذ الفقير نسخة منها وهي مرفقة بصورة اتفاق وصرح بان المدعى عليه لا ينكر وجود العلاقة الكرائية مع سينما الصحراء التي هي مؤسسة ثقافية وليست تجارية وبان هناك بروتوكول ينظم العلاقة وبان هذه العلاقة انتهت أي العلاقة الشغلية وبان المدعى عليه سبق أن رفض الالتحاق بالعمل بعد أن أمهل من رف المشغل بان الحالة الراهنة تمت في إفراغه من المحل ثم صرحت الأستاذة نحيل بأنه ليس بالملف ما يفيد نهاية العلاقة الشغلية وفيما يخص الزعيم محمد فقد وقع الاتفاق على إيجاد حل حبي الذي لم ينعقد بعد والتمس الحكم بعدم الاختصاص وصرح الأستاذ الفقير بان المدعى عليه طرد من العمل فتقرر حجز القضية في التأمل لجلسة .92/5/ 14 وعليه نحن قاضي المستعجلات بناء على المقال والأسباب المذكورة فيه والجواب والوثائق المدلى بها وحيث أن مجرد طرد الأجير من العمل لا يجعل قاضي المستعجلات مختصا للبت في طلب طرده من السكنى التي يشغلها بمناسبة العمل إلا بعد أن يعرض عليه المشغل التعويضات التي يستحقها والتي تكون محددة من طرف مفتش الشغل أو المحكمة أو ثبت خطأه وقبل ذلك فان التراع يعتبر خارجا عن اختصاص قاضي المستعجلات لأنه من حق الأجير أن يتمسك بسكناه ويستعمل حق الحبس إلى أن يتوصل بحقوقه أو تعرض عليه عرضا حقيقيا. وتطبيقا للفصل 49 من ق م م .  لهذه الأسباب نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر التراع ومنذ الآن وبصفة مؤقتة نصرح بعدم الاختصاص مع إبقاء مصاريف الطلب على رافعه. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile