Réf
21659
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2623
Date de décision
23/06/2014
N° de dossier
7/2/2014
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Responsabilité du notaire (Non), Résiliation du contrat de crédit (Non), Résiliation d’un contrat de crédit valablement formé (Non)
Base légale
Article(s) : 50-124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Après en avoir délibéré conformément à la loi
…..
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que M. C.J a contracté un crédit pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier dont la cession a été constatée par un acte notarié.
Attendu que la notaire n’a pu tenir ses engagements et que les éléments d’une vente parfaite ne sont pas réunis.
Attendu que le demandeur réclame la résiliation du contrat de crédit au motif que le notaire n’a pas respecté ses obligations et que la vente n’a pu avoir lieu
Mais attendu que le tribunal considère que le contrat de crédit est valablement formé, ce dernier produit tous les effets de droit indépendamment de la validité de l’acte notarié
Que la résiliation du contrat de crédit ne peut être invoquée que dans le cas d’un manquement aux obligations de la banque.
……Par ces motifs
……
Rejette la demande
بعد التأمل طبقا للقانون
التعليل
من حيث الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
حيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هاته المحكمة محليا للبت في النزاع و بكون الاختصاص المحلي يرجع الى المحكمة الابتدائية بالرباط بحكم وجود المركز الاجتماعي للمدعى عليه بالرباط.
حيث إنه بإطلاع المحكمة على المقتضيات الخاصة من عقد السكن الأخضر الرابط بين الطرفين الفصل 22 منها تبين لها انه تم الاتفاق بين الطرفين على جعل محاكم الدار البيضاء هي المختصة للبت في النزاعات الناشئة بخصوص تنفيذ هذا العقد.
و حيث تبعا لذلك تكون هاته المحكمة مختصة محليا للبث في النزاع و يكون الدفع المثار غير جدى و يتعين رده.
من حيث الشكل :
حيث قدم كل من الطلب الاصلي و المقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها . :
من حيث الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بفسخ عقد القرض الرابط بين المدعي جمال الشقيري و المدعى عليه انقرض الفلاحي مع تحميله الصائر.
حيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار.إليها أعلاه.
حيث إنه بمقتضى عقد وعد بالبيع المؤرخ في 2010/110/11 ابرم المدعي مع البائع الشقيري الزبير وعدا ببيع عقار أمام الموثق العبودي زكرياء.
حيث إنه لاقتناء هذا العقار قام المدعي بإبرام عقد قرض مع المدعى عليه القرض الفلاحي للمغرب قصد الاستفادة من مبلغ 500.000,00 درهم.
حيث أسس المدعي طلبه الرامي إلى فسخ عقد القرض الرابط بينه و بين البنك المقرض على كون عملية القرض تمت تحت اشراف الموثق المذكور اعلاه الذي سلم للبنك التزاما منه بان العميلة ستتم بين يديه ، إلا ان هذا الاخير امتنع عن اتمام البيع بعد تحوزه بالشيك عدد 69899156 BGE الحامل للمبلغ المذكور بتاريخ 2011/05/03 ، وان المدعى لم يستفد من الشقة موضوع البيع ولم تحول ملكيتها الرد لعدم اتمام عملية البيع وتحوز الموثق زكرياء العبودي بالمبلغ.
حيث إنه بإطلاع المحكمة على الرسالة الصادر عن المدعى عليه القرض الفلاحي المؤرخة في 2013/04/22 تبين لها أن المدعى عليه قد سلم للموثق زكرياء العبودي الشيك عدد 69899156 بمبلغ 500.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ القرض الذي استفاد منه المدعي.
حيث تضيف الرسالة على أن المدعي الشقيري جمال مدين بذلك لفائدة القرض الفلاحي الطرف المدعى عليه بمبلغ 563.350,00 درهم.
. حيث تين للمحكمة أن المدعى عليه قد قام بتنفيذ عقد القرض المطالب فسخه والرابط بينه و بين المدعي و ذلك بوضع مبلغ القرض بين يدي الموثق. و حيث إن المدعى عليه قام بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه.
حيث إن طلب فسخ عقد القرض يقتضي ان يكون المدعى عليه قد أخل بأحد
التزاماته الشيء المنتفي و نازل الحال.
حيث إنه بتحول مبلغ القرض بفائدة الموثق فإن عقد القرض يكون افنا و ناجزا.
حيث إن امتناع الموثق عن إبرام عقد بيع العقار لا يؤثر على عقد القرض الذي يبقى مرتبا لجميع اثاره.
حيث ان طلب فسخ عقد القرض يكون بذلك غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه.
حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وتطبيقا للفصول 1 و 2 و 31 و 32 و 50 124 من ق م م .
لهذه الاسباب:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل : بقبول المقالين الافتتاحي و الإصلاحي
في الموضوع : برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية الدار البيضاء
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المملكة المغربية
وزارة العدل الحريات
محكمة الاستئناف البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية
بالدار البيضاء
حكم عدد : 2623
الصادر بتاريخ : 23/06/2014
ملف رقم : 7/2/14
أصد ربت المحكمة الابتدائية افضا ء بد د 2014/06/23 فى جلستها العفة الحكم
– الآتى نصه :
يين : السيد الشقرى حمال ، ألساكن بإقامة الدويرات الزنقة 6 الرقم عين الشق
البيضاء.
النائب عنه الأستاذة/عائشة حمدانى ، محامية بهيئة البيضاء.
طرف .مدعى من جهة
وبين : القرض الفلاحي للمغرب فى شخص ممثله القانونى ، الكائن بساحة العلويين ص ب 49-000 10 الرباط.
النائب عنه الأستاذة / وفاء شرقاوي عمري ، محامية بهيئة البيضاء.
طرف مدعى عليه من جهة اخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحى الدى تقدم به المدعى الى كتابة ضبط هده المحكمة بواسطة نائبه ه والمؤدى عنة الرسوم القضائية تاريخ 6 ا /2 ا/3 ا 20 والذى يعرض فيه أنه قام بشراء الشقة الكائنة بعملية القدس GH5 الطابق الرابع الشقة 10 الدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد 47/36568 من السيد الشقيري الزبير وذلك بين يدى وتحت اشرف الموثق الاستاذ زكرياء العبودى الدى حرر وعدا بالبيع بتاريخ 2010/10/11؛ وانه قام بطلب قرض من بنك القرض الفلاحى بمبلغ 500.000.00 درهم , وان عملية القرض تمت تحت اشراف الموثق المذكور اعلاه الذى سلم للبنك التزاما منه ان العملية ستتم بين يديه ، الا ان هدا الاخير امتنع عن اتمام البيع بعد تحوزه بالشيك عدد 6899156 BGE الحامل للمبلغ المذكور بتاريخ 2011/05/03 ، و أن المدعى لم يستفد من الشقة موضوع البيع ولم تحول ملكيتها اليه لعدم اتمام عمليه البيع وتحوز الموثق نشاء العبودي بالمبلغ ، ملتمسا الحكم بفسخ عقد القرض الرابط بين المدعي جمال الشقيري والقرض الفلاحي مع تحميله الصائر.
٠ وبناء على الوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 2014/01/13 المتمثلة في صورة لعقد الوعد بالبيع ، نسخة من شهادة الملكية ، نسخة من عقد القرض مطابقة للأصل مع ترجمته ، صورة من الالتزام وشهادة وصور من الشيك.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 2014/03/17 والتي جاء فيها ان ا لاختصاص يرجع الى المحكمة الابتدائية بالرباط بحكم وجود المركز الاجتماعي للقرض الفلاحي للمغرب بالرباط ، وان المدعي لم يذكر نوعية الشركة مما بجعل مقاله غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ‘، وان الصور المحتج لها ليست لها القوة الثبوتية وان العقد كان بين المدعي والموثق وان هذا الاخير هو الذي لم يلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد ، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالدار لبيضاء واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم جديته مع تحميل المدعي الصائر.مرفقا مذكرته بنسخة حكم عدد 6931.
وبناء على المذكرة التعقيببية مع مقال اصلاحي المؤداة عن الرسوم القضائية لنائب المدعي بجلسة 2014/03/31 يستدرك فيه اغفاله ذكر ان المدعى عليه هو شركة مساهمة ذات ادارة جماعية ومجلس رقابة والكائن مقرها الاجتماعي بالرباط بساحة العلويين ، ويرد فيه الدفع بعدم الاختصاص بان العقد شريعة المتعاقدين مستدلا بالفصل 22 من العقد الرابط بين المدعي والمدعى عليه ، وان الوثائق المدلى بها هي مطابق للأصل ولها نفس الحجة الثبوتية ، وان العقد المراد فسخه بموجب هذه الدعوى هو العقد الرابط بين المدعي والمدعى عليها وليس العقد بينه وبين الموثق ، ملتمسا الاشهاد له بإصلاح مقاله الافتتاحي والحكم وفقه , مرفقا مذكرته بصورة مطابقة للأصل من شهادة تفيد تحوز الموثق بالشيك ، من كتابات موجهة الى الموثق من المدعى عليه ونسخة من محضر الضابطة القضائية.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2014/04/14 والذي يتمسك فيه بعدم الاختصاص وجاء فيه انه لا وجود لأي اخلال قد ينسب للمدعى عليه يجعل المدعي محقا في مطالبته بفسخ عقد القرض المبرم بين الطرفين الذي يعتبر ناجزا ومستجمعا لكافة اركانه عكس العقد المبرم بين المدعي والموثق المذكور الذي لم يتم تنفيذه .ملتمسا الحكم لعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم جديته مع تحميل المدعي الصائر.
وبناء على ملتمس النيابة العامة بجلسة 2014/05/09 باختصاص المحكمة الابتدائية المدنية للبت في هذا النزاع.
وبناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 2014/05/12 والذي يتمسك فيه بالرد على عدم ا لاختصاص وان طلب الفسخ طلب جدي ومبني على اساس لان العقد المبرم لم يترجم الى ارض الواقع وان عملية البيع التي من اجلها طلب المدعي القرض لم تتم مستدلا بالفقرة الاخيرة من الفصل 3 الذي يخص كيفيات انجاز العقد ، و انه كان في امكان المدعى عليه الغاء عملية القرض عندما ثبت لديه ان الغرض الذي منح من اجله القضى لم ينجز بعد الاجل المحدد في العقد ، وانه لم يلزم الموثق برهن الشقة مقابل وضع مبلغ القرص بين يديه رغم علمه بعدم اتمام عميلة البيع ، كما ان المدعى عليه استرجع مبلغ القرض من طرف الموثق مما يجعل طلب فسخ العقد المبرم هو طلب وجيه ومبني على اساس ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي .وأرفق مذكرته بنسخة من الشيك الحامل لمبلغ 00؛500.000 درهم مؤشر عليها من طرف المدعى عليه.
– وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 2014/05/26 اكد فيه ان المدعى يتمادى في الخلط بين عقد القرض الناجز والربط بينه وبين المدعى عليه من جهة وبين عملية اقتناء الشقة بينه وبين السيد الزبير الشقيري وانه اجنبي عن كل ما اثاره من عدم اتمام عقن البيع و من ان الغرض الذي من اجله طلب القرض لم يتحقق نافيا تسلمه لمبلغ الشيك , ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكرته السابقة .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 09/06/2014 اكد فيها ان المدعى عليه يحاول الاثراء على حساب المدعي بمحاولته تنفيذ العقد المبرم بينه وبين المدعي مستدلا بنسخة من الشيك مؤشر عليها من طرف المدعى عليه . ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة – 201.4/06/99 حضرها نائبا الطرفين.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة تقرر حجزها للتأمل بجلسة 2014/06/23.
بعد التأمل طبقا للقانون
التعليل
من حيث الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
حيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هاته المحكمة محليا للبت في النزاع و بكون الاختصاص المحلي يرجع الى المحكمة الابتدائية بالرباط بحكم وجود المركز الاجتماعي للمدعى عليه بالرباط.
حيث إنه بإطلاع المحكمة على المقتضيات الخاصة من عقد السكن الأخضر الرابط بين الطرفين الفصل 22 منها تبين لها انه تم الاتفاق بين الطرفين على جعل محاكم الدار البيضاء هي المختصة للبت في النزاعات الناشئة بخصوص تنفيذ هذا العقد.
و حيث تبعا لذلك تكون هاته المحكمة مختصة محليا للبث في النزاع و يكون الدفع المثار غير جدى و يتعين رده.
من حيث الشكل :
حيث قدم كل من الطلب الاصلي و المقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها . :
من حيث الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بفسخ عقد القرض الرابط بين المدعي جمال الشقيري و المدعى عليه انقرض الفلاحي مع تحميله الصائر.
حيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار.إليها أعلاه.
حيث إنه بمقتضى عقد وعد بالبيع المؤرخ في 2010/110/11 ابرم المدعي مع البائع الشقيري الزبير وعدا ببيع عقار أمام الموثق العبودي زكرياء.
حيث إنه لاقتناء هذا العقار قام المدعي بإبرام عقد قرض مع المدعى عليه القرض الفلاحي للمغرب قصد الاستفادة من مبلغ 500.000,00 درهم.
حيث أسس المدعي طلبه الرامي إلى فسخ عقد القرض الرابط بينه و بين البنك المقرض على كون عملية القرض تمت تحت اشراف الموثق المذكور اعلاه الذي سلم للبنك التزاما منه بان العميلة ستتم بين يديه ، إلا ان هذا الاخير امتنع عن اتمام البيع بعد تحوزه بالشيك عدد 69899156 BGE الحامل للمبلغ المذكور بتاريخ 2011/05/03 ، وان المدعى لم يستفد من الشقة موضوع البيع ولم تحول ملكيتها الرد لعدم اتمام عملية البيع وتحوز الموثق زكرياء العبودي بالمبلغ.
حيث إنه بإطلاع المحكمة على الرسالة الصادر عن المدعى عليه القرض الفلاحي المؤرخة في 2013/04/22 تبين لها أن المدعى عليه قد سلم للموثق زكرياء العبودي الشيك عدد 69899156 بمبلغ 500.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ القرض الذي استفاد منه المدعي.
حيث تضيف الرسالة على أن المدعي الشقيري جمال مدين بذلك لفائدة القرض الفلاحي الطرف المدعى عليه بمبلغ 563.350,00 درهم.
. حيث تين للمحكمة أن المدعى عليه قد قام بتنفيذ عقد القرض المطالب فسخه والرابط بينه و بين المدعي و ذلك بوضع مبلغ القرض بين يدي الموثق. و حيث إن المدعى عليه قام بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه.
حيث إن طلب فسخ عقد القرض يقتضي ان يكون المدعى عليه قد أخل بأحد
التزاماته الشيء المنتفي و نازل الحال.
حيث إنه بتحول مبلغ القرض بفائدة الموثق فإن عقد القرض يكون افنا و ناجزا.
حيث إن امتناع الموثق عن إبرام عقد بيع العقار لا يؤثر على عقد القرض الذي يبقى مرتبا لجميع اثاره.
حيث ان طلب فسخ عقد القرض يكون بذلك غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه.
حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وتطبيقا للفصول 1 و 2 و 31 و 32 و 50 124 من ق م م .
لهذه الاسباب:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل : بقبول المقالين الافتتاحي و الإصلاحي
في الموضوع : برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
39936
Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
27/10/2016
على سبيل المثال وليس على وجه الحصر, عقود كراء المحلات السكنية, عقد كراء المحل السكني, شرط مخالف, الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, إشعار بالإفراغ, أسباب جدية ومشروعة, أسباب الإفراغ, Résiliation du bail, Motifs d'éviction, Motif sérieux et légitime, Force obligatoire du contrat, Congé, Clause contractuelle de résiliation, Caractère non limitatif de la liste des motifs, Bail d'habitation
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation