Réf
67677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4959
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8232/3106
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Ventes successives, Vente de la chose d'autrui, Tierce opposition, Rejet du recours, Fonds de commerce, Droit de propriété, Cession de fonds de commerce, Antériorité de la vente, Absence de droit du tiers opposant
Source
Non publiée
Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété.
La cour rappelle que le succès d'une telle voie de recours suppose que le tiers justifie d'un droit propre lésé par le jugement. Or, elle constate que la première cession, objet de la décision critiquée, était antérieure à celle invoquée par la tierce opposante.
La cour en déduit que le cédant a vendu à cette dernière des droits dont il n'était plus titulaire, s'en étant déjà dessaisi au profit du premier acquéreur. Par conséquent, la tierce opposante ne peut se prévaloir d'aucun droit valablement acquis qui aurait été méconnu par la décision entreprise, laquelle ne lui cause aucun grief.
La cour rejette donc la tierce opposition comme non fondée et ordonne la confiscation de la caution versée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مليكة (أ.) بواسطة محاميها بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا إيداع مبلغ الوديعة بتاريخ 15/06/2021 ، تتعرض بمقتضاه على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5334/2016 بتاريخ 10/10/2016 في الملف عدد 4294/8205/2016 ، القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث ان الثابت من القرار المتعرض عليه ان المتعرضة لم تكن ممثلة فيه كما أنها أودعت المبلغ المساوي للغرامة، مما يكون معه التعرض مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 303 و 304 من ق.م.م ومقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ، أنه سبق للمتعرض ضده ادريس (ح.) أن تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2014 يعرض فيه بواسطة نائبه انه ابرم مع المدعى عليه عبد اللطيف (ع.) عقد بيع نسبة 50% من المحل التجاري رقم 366 المتواجد بحي طارق السوق البلدي بسيدي البرنوصي بثمن إجمالي قدره 500000.00 درهم بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 26/03/2014، كما أن البائع أنجز لفائدته عقد تنازل عن النسبة المتفق عليها بعقد البيع، وان المدعي أدى ثمن البيع إلا أن المدعى عليه رفض تمكينه من نسبة 50% في المحل ومكنه من مساحة أقل من تلك المتعاقد بشأنها، وان المدعي وجه للمدعى عليه انذارا من اجل تنفيذ التزاماته والذي توصل به بتاريخ 03/08/2015 إلا انه لم يستجب، وان المدعي أنجز محضر إثبات حال حرر على إثره المفوض القضائي محضرا ، مفاده ان النسبة المستغلة ن طرف المدعي لا تصل إلى النسبة المذكورة من مساحة المحل التجاري ، مما يكون معه المدعي محقا في المطالبة بالحكم على المدعى عليه بتنفيذ العقد، والتمس الحكم على المدعى عليه بتنفيذ بنود العقد البرم معه وذلك بتمكينه من نسبة 50% من مساحة المحل الكائن بحي طارق السوق البلدي الرقم 366 سيدي البرنوصي الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.0 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا مسبقا قدره 10000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق به جراء امتناع المدعى عليه من تمكين المدعي من نسبة 50% من مساحة 50% من مساحة المحل التجاري، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق المقال بصورة من تنازل وانذار ومحضر اثبات حال.
وبتاريخ 26/11/2015 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة يعرض فيها ان المحل يبقى ملكا للجماعة الحضرية بسيدي البرنوصي والتي منحت للمدعى عليه فقط رخصة استغلال المحل وليس ملكيته، وان المدعي لم يدل بما يفيد صفة المدعى عليه كتاجر، والتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا .
وبناء عل الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/12/2016 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/02/2016 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية للإختصاص.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على أن الحكم الابتدائي المطعون فيه اعتمد عقد بيع حق تجاري المبرم بين الطرفين مستندا على الفصل 230 من ق ل ع وان الطاعن وإن التزم ببيع نسبة 50% من حقوقه في الحق التجاري للمحل موضوع النزاع ، فان العقد تضمن شرط حيازة المشتري مشتراه على الحالة التي يوجد عليها دون الرجوع إلى البائع بأي سبب من الأسباب ، وان المستأنف عليه اشترى من الطاعن النسبة التي كان يكتريها منه وحائزا لها بإقراره بدعواه وبمقاله الافتتاحي والتزم بحيازتها على الحالة التي يوجد عليها وان الحكم الابتدائي اعتمد على محضر إثبات حال منجز من طرف المفوض القضائي يشير فيه ان النسبة التي يحوزها المستأنف عليه اقل من نسبة 50% وكأن السيد المفوض القضائي خبير مختص في القياسات بالعين المجردة وهو ليس من ذوي الاختصاص والخبرة في القياسات وان العارض يتوفر فقط رخصة من الجماعة الحضرية سيدي البرنوصي لاستغلال المحل الكائن بالسوق البلدي ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة وتحميل المستأنف عليه الصائر ابتدائيا واستئنافيا وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وبجلسة 19/9/2016 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف دفع بان العقد تضمن شرط الحيازة على الحالة التي عليها دون الرجوع على البائع بأي سبب من الأسباب وانه برجوع المحكمة إلى العقد المبرم بين الطرفين سيتبين بأنه نص على تمكين العارض من نسبة 50% من الحق التجاري للمحل وان البائع مكن العارض من مساحة أقل من تلك المتعاقد عليها حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (د.) وان المستأنف أقر خلال المرحلة الابتدائية ان العارض يستغل مساحة اقل من 50% وان البائع ملزم بتنفيذ بنود العقد وان العقد شريعة المتعاقدين وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما وان المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد يبرر إلغاء الحكم الابتدائي وان الدفوعات الواردة به سبق إثارتها ابتدائيا وأجاب عنها الحكم الابتدائي لذلك يلتمس رد ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على أي أساس مع التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الإستنافي موضوع التعرض .
أسباب التعرض
جاء ضمن الأسباب ان الطالبة فوجئت بصدور حكم ابتدائي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2016 قضى بتمكين المدعى علي الثاني عبد اللطيف (ع.) للمطلوب ضده إدريس (ح.) نسبة 50% من المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم تأخير ، وتبين بأن نسبة 50% من المحل المحكوم بها انصبت على نفس الحق الذي اشترته العارضة ، والتي لم تكن طرفا في الدعوى ولم يتم استدعائها لا خلال المرحلة الإبتدائية ولا خلال مرحلة الإستئناف ، وان الحكم المستأنف أضر بمصالحها خاصة وان عبد اللطيف (ع.) لم يعد مالكا لأي حق بالمحل الذي انصب عليه منطوق القرار أو الحكم ، والتمست إلغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي والتصريح برفض الطلب وتحميل المتعرض ضدهما الصائر . وأرفق المقال بصورة من عقد البيع وصورة من حكم وصورة من قرار .
وبتاريح 16/09/2021 تقدم المتعرض ضده بمذكرة جوابية عرض فيها ان المتعرضة لم ترفق طلبها بوصل يفيد إيداعها المبلغ لمساوي للغرامة ، وان ملتمساتها جاءت متناقضة وأنها أخفت عن المحكمة كونها زوجة عبد اللطيف (ع.) ولكون الحق المفوت لها لم ينصب على الحق المفوت للعارض بحيث أن المالك للأصل التجاري كان يملك المحل التجاري وقام بتفويت 50% منه للعارض بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 26/03/2014 وبعد ذلك فوت الحصة المتبقية للعارض بمقتضى عقد بيع مصادق على توقيعه بتاريخ 05/05/2015 ، مما يكون معه طلب المتعرضة غير مرتكز على أساس والتمس الحكم بعدم قبول طلب التعرض وفي الموضوع برفضه وأرفق المذكرة بصورة من عقد البيع وصورة من عقد صدقة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2021 تقدم خلالها دفاع المتعرضة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنها تدلي بوصل إيداع مبلغ الضمانة ، وانه لا وجود لأي تناقض في المقال وانه وان كانت المتعرضة زوجة عبد اللطيف (ع.) ، فإن ذلك لا يعد سببا لما دفع به المتعرض ضده ، وان المادة 4 من مدونة الحقوق العينية أوجبت تحت طائلة البطلان ان يكون العقد الناقل للملكية محرر رسمي وان المتعرض ضده استند إلى عقد عرفي والتمس رد مزاعم المتعرض ضده والحكم وق المقال ، وأرفق المذكرة بصورة من وصل أداء الغرامة وصورة من وصل أداء . فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/10/2021
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك المتعرضة بأن القرار الإستئنافي المتعرض عليه المؤيد للحكم الإبتدائي القاضي بالحكم على عبد اللطيف (ع.) بتمكين المتعرض ضده إدريس (ح.) من نسبة 50% من كافة حقوقه المتعلقة بالحق التجاري للمحل التجاري أضر بمصالحها ، لأنها لم تكن ممثلة فيه ، باعتبار ان عبد اللطيف (ع.) باع لها أيضا نفس حقوقه المذكورة بالمحل التجاري .
لكن ، حيث انه إذا كانت مقتضيات الفصل 303 من ق.م.م تخول الإمكانية لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى ، فإنه يشترط في المتعرض أن يكون له حق تم المساس به ، والحال ان البائع للمتعرضة وقبل إبرام عقد التفويت معها بتاريخ 08/05/2015 بخصوص نسبة 50% المتبقية للبائع في الحق التجاري للمحل التجاري الكائن بحي طارق السوق البلدي رقم الدكان 366 سيدي البرنوصي الدر البيضاء ، سبق له قبل ذلك أن فوت نفس الحق للمتعرض ضده إدريس (ح.) بتاريخ 26/03/2014 حسب ما هو ثابت من عقد التفويت ، وبذلك يكون المفوت عبد اللطيف (ع.) قد فوت للمتعرضة ما لم يعد يملكه، وإنما يملكه الغير وهو إدريس (ح.) ، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار تقديم هذا الأخير لدعوى تمكينه من الحقوق التي فوتت له ضد عبد اللطيف (ع.) مست بحقوق المتعرضة ، طالما أنها تعاقدت مع طرف لم يعد يملك ما تم تفويته لها وهو التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال العديد من القرارات منها القرار عدد 566/8 الصادر بتاريخ 20/05/2015 ملف مدني عدد 1680/1/8/2015 والذي جاء فيه : "حيث إن المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها بأنه ”بالاطلاع على رسمي الشراء يتضح أنهما ينطبقان معا على البقعة رقم 25 وأن البائع للطرفين هو شخص واحد ، وأنه مادام شراء جمال الدين (ف.) وعبد المجيد (ف. 2) ينطبق على المدعي فيه، فإن شراء قنان (ع. ر.) يكون لا محل له لكونه اشترى ما لم يعد يملكه البائع”. فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا والسبب المثار يبقى غير جدير بالاعتبار" ، وتأسيسا على ذلك يكون تعرض المسماة مليكة (أ.) غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رفضه مع إبقاء الصائر على عاتقها وتغريمها لمبلغ الوديعة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65612
Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65564
Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65569
Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025