Réf
20772
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
44
Date de décision
31/10/2001
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise (Oui), Ouverture de la procédure, Liquidation judiciaire, Conditions
Base légale
Article(s) : 560 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
حيث إن المادة 563 من مدونة التجارة تعطي الحق لأحد الدائنين في طلب فتح المسطرة بموجب مقال افتتاحي كيفما كانت طبيعة دينه.
إن مسطرة التصفية القضائية طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة تفتح إذ تبين أن وضعية المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه و أنداك تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد 560 إلى 570 من نفس المدونة.
محكمة التجارية بالرباط
حكم رقم 44 صادر بتاريخ2001/10/31
التعليل :
في الشكل :
(1 في المقال الافتتاحي : حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا و يتعين قبوله شكلا.
(2 في مقال التدخل الإداري في الدعوى : حيث إن المقال غير مؤدى عنه مما يتعين معه عدم قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث التمس البنك المغربي لإفريقيا و الشرق بصفته دائن الحكم على المدعى عليها شركة « سوشيباط » بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مبررا طلبه بكون الشركة مدينة بمبلغ أصلي يرتفع إلى 434657, 50 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ99/1/ 4
حيث إن المادة 563 من مدونة التجارة تعطي الحق لأحد الدائنين في طلب فتح المسطرة بموجب مقال افتتاحي كيفما كانت طبيعة دينه.
و حيث سبق إن صدر لفائدة المدعي حكما قضى على المدعى عليها بأداء المبلغ أعلاه و أن المدعي استنفد جميع الإجراءات بغية استيفاء دينه و إن إجراءات التنفيذ أفادت أن المحكوم عليها لا توجد بالعنوان .
و حيث انه بتاريخ 2001/2/ 21أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية للشركة المدعى عليها.
حيث تبين من تقرير الخبير السيد مصطفى أمحزون انه لم يستطع معرفة الوضعية المالية للشركة منذ 93 إلى 2001 و انه اقتر على تحديد الصعوبات انطلاقا من البيان الختامي لسنة 92 بمعنى أن المدعى عليها لم تمسك في حسابها منذ السنة المذكورة مما يعد معه إخلالا خطيرا بالتزاماتها.
حيث تبين كذلك أن الشركة أفرغت من مقرها الاجتماعي و تم تنفيذ هدا الحكم و حجز جميع الأشياء الموجودة بالشركة وهو من أهم المؤشرات التي تفيد أن وضعيتها غير قابلة للإصلاح )اطلعوا على كتاب LAMY DKORT COMMERCIEL طبعة 1992-1892ص (1060 –
و حيث انه بالإضافة إلى ما ذكر فان الخبير لما صرح ان المبالغ التي هي دائنة بها شركة « سوشيباط » تصل إلى ( 13.371.148,00) درهم فانه اعتمد على تقرير خبرة تم فيه تحديد قيمة الأضرار في مبلغ (10.320.832,19) درهم.
حيث إن المبلغ المذكور أعلاه يشكل مبلغا مهما من مجموع باقي الدين الذي هو الآخر استند فيه الخبير على حكم ابتدائي لا نعرف ماله.
حيث يتضح أن كل هذه المبالغ هي بذمة الاغيار لم يرتكز الخبير في تحديدها على وثائق جدية و حاسمة في الموضوع و بالتالي يكون مبلغ الديون المخلدة بذمة المدعى عليها جد مهم إذ وصل إلى حدود ( 5.186.795,01 ) درهم.
حيث إن الاستثمار و التسيير يتطلبان توافر الجو المناسب الخالي من أية صعوبة قد تؤثر على سير المؤسسة و حماية لمصالح جميع الأطراف المتعاملة مع هذه المؤسسة من دائنين و مدينين و مؤسسات مالية .
حيث إن مسطرة التصفية القضائية طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة تفتح إذ تبين أن وضعية المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه و أنداك تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد 560 إلى 570 من نفس المدونة.
و حيث تبين من خلال ما ذكر أعلاه أن وضعية الشركة مختلفة بشكل لا رجعة فيه بالنظر لتوقفها عن سداد ديونها المستحقة مما ينبئ عن قيام اضطراب في مركزها المالي بالشكل الذي تعرضت معه حقوق الدائنين لخطر محقق لا مناص معه من فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها )اطلعوا على قرار محكمة النقض الفرنسية قرار تجاري بدالوز ص (126
و حيث يتعين ترتيب كافة الآثار القانونية الناجمة عن ذلك.
و حيث ارتأت المحكمة اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة طبقا لما ينص عليه الفصل 680 من مدونة التجارة.
و تطبيقا للفصول 36,32,1 و ما يليه و 124 من ق.م.م. و 560 و ما يليه و 619 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا
في الشكل :
(1بقبول المقال الافتتاحي شكلا.
(2بعدم قبول مقال التدخل الإداري في الدعوى شكلا.
في الموضوع : بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة « سوشيباط » شركة مساهمة مقرها الأساسي ب 26 شارع العلويين الشقة 2 برج حسان الرباط .
– مع اعتبار تاريخ التوقيف عن الدفع ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.
– تعيين السيدة مارية أصواب قاضية منتدبة يوكل إليها أمر تتبع الإجراءات التصفية القضائية.
– تعيين السيد عبد اللطيف الصابونجي للقيام بمهام السنديك مع تكليفه بتسيير عمليات التصفية القضائية من تاريخ صدور الحكم حتى قفل المسطرة.
– نأمر بتقييد هذا الحكم بالسجل التجاري للمدعى عليها تحت عدد 26137 بالمحكمة التجارية بالرباط.
– و بنشر إشعار الحكم في صحيفة مخولة لها نشر الإعلانات القانونية في الجريدة الرسمية داخل اجل 8 أيام من صدوره مع دعوة الدائنين إلى التصريح بديونهم إلى السنديك المعين طبقا للفصول 186 إلى 690 من مدونة التجارة
– نأمر كاتب الضبط بتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة مع تبليغ الحكم إلى الشركة و الكل داخل اجل ثمانية أيام من صدوره.
– شمول الحكم بالنفاد المعجل.- نحكم بجعل مصاريف الدعوى امتيازية تستخلص من التصفية القضائية.
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution