TC,Fes,9/10/2006,1278

Réf : 19828

Identification

Réf

19828

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

1278

Date de décision

09/10/2006

N° de dossier

0

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les parties peuvent attribuer par écrit compétence au tribunal de commerce de leur choix.  

Résumé en arabe

مسطرة مدنية :إختصاص ترابي – تحديد الأطراف للمحكمة التجارية المختصة .

Texte intégral

المحكمة التجارية بفاس حكم عدد 1278 صادر بتاريخ 09/10/2006 شركة دارسي عيسى / ضد الشركة العامة المغربية للأبناك التعليل: حيث تهدف المدعية الحكم على المدعى عليها برفع اليد عن جميع الرهون المقيدة لفائدتها على رسمها العقاري عدد 4069 /ف و سجلها التجاري رقم 6917 المسجل بالمحكمة التجارية بمراكش بعلة أنها أدت جميع مديونيتها التي من أجلها أوقعت الرهون المذكورة وفق ما سطر بمقالها أعلاه . و حيث أثارت المدعى عليها بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة مكانيا للبث في النازلة إستنادا إلى الفصل 7 من الأتفاقية المبرمة بينهما . و حيث أن الثابت من القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 10/12/03 في الملف عدد 1135/03 بين نفس الأطراف و في نفس موضوع الدعوى و المضاف نسخة منه للملف أنها قضت بكون الإختصاص الترابي للنظر في التراع ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء إستنادا إلى مقتضيات البند السابع من إتفاقية ضم الديون المبرمة بين الطرفين و التي تنص على إسناد الإختصاص المحلي للمحكمة التي يوجد بدائرتها موطن المدعى عليها و إحتفظ بحق هذه الأخيرة في إختيار موطنها و كذا إستنادا إلى مقتضيات المادة 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي ورد فيها على أنه بإمكان الأطراف الإتفاق على إختيار المحكمة التجارية المختصة . و حيث أنه طالما أن المدعى عليها تمسكت من جديد بأعمال مقتضيات البند السابع المذكور أعلاه و طالبت بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفها المحكمة المختصة ترابيا في النازلة يكون طلبها مؤسسا و يتعين تبعا لذلك الإستجابة له و إحالة الملف و الأطراف على المحكمة المذكورة بدون صائر . لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوريا . بعدم إختصاص المحكمة ترابيا للبث في التراع و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile