Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Agadir,07/01/2008,68

Réf : 20330

Identification

Réf

20330

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Agadir

N° de décision

68

Date de décision

07/01/2008

N° de dossier

06/06/2337

Type de décision

Jugement

Abstract

Thème

Sociétés

Source

Revue : Rapport Annuel de la Cour Suprême التقرير السنوي للمجلس الأعلى | Année : 2006 | Page : 193

Résumé en français

La cession de parts d’une société à responsabilité limitée est un acte civil puisqu’elle ne touche pas au contrat de société et ne constitue pas un litige entre associé justifiant la compétence des tribunaux de commerce sauf s’il s’agit de la cession de l’intégralité des parts puisque dans ce cas il est assimilable a une cession de fonds de commerce et relève de la compétence des tribunaux de commerce.

Résumé en arabe

– تفويت الحصص في شركة تجارية عقد مدني صرف بين البائع و المشتري و لا علاقة له بعقد الشركة، و أن القضاء لم يعتد بتفويت الحصص كنزاع تجاري بين الشركاء ما لم يشمل كافة الحصص أو الأسهم في الشركة و في هذه الحالة يعتبر تجاريا لكونه يخفي تفويت مبطنا للأصل التجاري.

Texte intégral

حكم تجارية أكادير رقم 68 بتاريخ 07/01/2008
ملف رقم 2337/6/06
التعليـــل:
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن النزاع يتعلق بتفويت الحصص في شركة ذات المسؤولية المحدودة.
و حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة هو إضفاء الصبغة المدنية على تفويت الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية لعدم اتصال هذا التفويت بعقد الشركة مما لا يمكن معه تصنيفه ضمن النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية عملا بالفقرة 4 من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية و قد اعتبر الفقه أن تفويت الحصص يبقى عملية شخصية بين البائع و المشتري (( محمد المجدوبي الادريسي المحاكم التجارية بالمغرب مطبعة بابل الرباط 1998 ص 81)) كما أن القضاء لم يعتد بتفويت الحصص كنزاع تجاري بين الشركاء ما لم يشمل كافة الحصص أو الأسهم في الشركة و في هذه الحالة يعتبر تجاريا لكونه يخفي تفويت مبطنا للأصل التجاري (( استئنافية ديجون بتاريخ 27 نونبر 1990 دالوز 1992 ص 179)).
و حيث يبقى من حق قاضي أول درجة إثارة عدم اختصاصه النوعي تلقائيا عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهم و بدون صائر.