TC,18/05/2005,05/06

Réf : 20323

Identification

Réf

20323

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Meknès

N° de décision

05/06

Date de décision

18/05/2005

N° de dossier

23/04/2006

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 687 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsque la créance n'est pas assortie de garantie, ou qu'elle ne découle pas d'un contrat de leasing, elle est considérée forclose à défaut de déclaration deux mois à partir de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bulletin officiel.

Texte intégral

المحكمة التجارية بمكناس أمر رقم : 06/05 بتاريخ 2005/05/18 ملف التسوية القضائية رقم : 23/04/6 التعليل : حيث إنه بخصوص التصريح الأول بالدين ، فقد صرحت الدائنة بصفة قانونية بمبلغ 2.266.679,01 درهم لدى السنديك باعتباره هو الدين المترتب في ذمة الشركة موضوع التسوية القضائية.وحيث نازع رئيس المقاولة في مبلغ الدين مؤكدا أنه موضوع دعوى أمام المحكمة التجارية بمكناس. وحيث أدلت الدائنة بجلسة 27/04/2005 بمذكرة أكدت من خلالها أن الدين ثابت في حدود مبلغ 2.160.118,08 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/02/2005 تحت عدد 137 في الملف رقم : 571/03/4 والذي أرفقت مذكرتها بنسخة منه ، متراجعة بذلك عن تمسكها بمبلغ 2.266.679,01 درهم المصرح به. وحيث إنه لا دليل بالملف على استئناف الحكم أعلاه للقول بمعاينة دعوى جارية ، مما يتعين معه قبول الدين المحصور بمقتضى هذا الحكم وذلك باعتباره مكتسبا لقوة الشيء المقضي به تطبيقا للفصل 451 من ق.ل.ع.وحيث يتضح من الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين المذكور وخاصة صورة شواهد التقييد الخاصة الأربع أن هذا الأخير مضمون برهن رسمي على العقار موضوع الرسم عدد 43516/05 الكائن بمكناس المنزه ، المدينة الجديدة وذلك في حدود ما مجموعه 2.100.000,00 درهم. وحيث إنه تبعا لذلك وعملا بمقتضيات المادتين 695 و696 من مدونة التجارة قررنا قبول دين الشركة العامة المغربية للأبناك موضوع التصريح المؤرخ في 21/10/2004 بصفة امتيازية في حدود مبلغ 2.100.000,00 درهم ، وبصفة عادية بخصوص مبلغ 60.118,08 درهم.وحيث إنه بالرجوع للتصريح الثاني بالدين نجد بأنه قد تم بتاريخ 15/02/2005 أي بعد مرور أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية والذي كان في 10/11/2004. وحيث إنه مادام ليس بالملف ما يفيد أن الدين المذكور حامل لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما فإن التصريح به خارج الأجل القانوني المشار إليه أعلاه يجعله تحت طائلة السقوط تطبيقا للمادة 690 من مدونة التجارة ، ومن تم فلا مجال لتحقيقه حتى يتم رفع السقوط عنه. لهذه الأسباب : نصرح علنيا ، ابتدائيا وحضوريا : بالقبول الجزئي لدين الشركة العامة المغربية للأبناك بصفة امتيازية في مبلغ مليونين ومائة ألف درهم (2.100.000,00 درهم) وبصفة عادية في مبلغ ستين ألفا ومائة وثمانية عشر درهما وثمانية سنتيمات (60.118,08 درهم). مع تبليغ هذا الأمر إلى الأطراف داخل أجل 8 أيام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل الأطراف الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté