TC, Casablanca,17/10/2007,2061

Réf : 19678

Identification

Réf

19678

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2061

Date de décision

17/10/2007

N° de dossier

1484/1/2007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Dans le cadre d'une vente judiciaire, la mise à prix ne constitue que le point de départ des enchères. Le prix de vente définitif est soumis à l'approbation du président du tribunal. En conséquence toute contestation de cette mise à prix tendant à obtenir une contre expertise est malfondée.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر استعجالي رقم 2061 صادر بتاريخ 17/10/2007 ملف رقم 2007/1/1484 التعليل: وحيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد الثمن الأنسب لافتتاح البيع بالمزاد العلني للأسهم التي يملكها المدعي في الشركة الجديدة براسري لي زارشي والمحجوزة لفائدة التجاري وفا بنك. وحيث نازع البنك المدعى عليه في الطلب لانعدام أي مبرر لإجراء خبرة ثانية مادام أن الثمن الذي حدده الخبير السيد أحمد بوشامة والذي اعتمد على الدفاتر التجارية ووثائق الشركة قابل للزيادة أو النقصان حسب السلطة التقديرية للسيد رئيس المحكمة. وحيث إنه من الثابت من ظاهر وثائق الملف ومحتوياته وبإقرار المدعي نفسه أنه سبق له أن استصدر أمرا مبنيا على طلب بتاريخ 19/01/2007  تحت عدد 2084/1/2007 خبرة عدد 2007/238 قضى بإجراء خبرة أنجزها الخبير السيد أحمد الضعيف الذي انتهى في تقريره إلى تحديد قيمة الأسهم التي يملكها في شركة براسري ليزارشي في مبلغ يقارب2.200.000,00 درهم. وحيث إنه تبعا لذلك يكون المدعي قد سبق له أن قام باستصدار أمر بإجراء خبرة والتي حددت قيمة أسهمه في المبلغ المذكور ولا مبرر لاستصدار أمر جديد مادام أن الأمر يتعلق فقط بالثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة وأن البيع لن يكون تاما إلا على أساس الثمن الحقيقي الذي سيرسو به المزاد علاوة على ذلك كله يخضع للمراقبة البعدية للسيد رئيس المحكمة بصفته مشرفا على التنفيذ. وحيث إنه وتبعا لذلك يبقى الطلب غير مبرر ويتعين بالتالي التصريح برفضه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها عملا بالمادة 124 من ق.م.م. لهذه الأسباب: ونحن تبث علنيا ابتدائيا: · نصرح برفض الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.

Quelques décisions du même thème :