Réf
71662
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1334
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2018/8206/4024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sous-location, Résiliation du bail, Preuve, Obligations du preneur, Force probante, Expulsion, Contrat de travail, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 229 - 230 - 231 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sous-location est un contrat consensuel dont la preuve ne saurait résulter d'un simple procès-verbal de constat, lequel ne peut suppléer l'absence d'accord des volontés. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle retient que la preuve d'une telle convention exige la production d'un contrat écrit entre le preneur principal et le sous-locataire. Faute pour le bailleur de produire un tel acte, et face à la production par le preneur d'un contrat de travail justifiant la présence de la tierce personne en qualité de salariée, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/06/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4115 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2017 في الملف عدد 2580/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفضه وإبقاء صائره على رافعه .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/7/2017 عرض من خلاله أنه تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليه سيدي عبد الإله (ع.) الذي يعتمر منه المحل رقم 208الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري (ا. ب.) بین شارع [العنوان] و ان هذا الاخير ابرم عقد كراء من الباطن للسيدة سارة (بو.) و هذا ما تأكد من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الكريم (ز.) و أنه قام بتوجيه انذار للمدعى عليه من اجل الافراغ لإبرام عقد كراء من الباطن توصل به بتاريخ 22-3-17 في الملف المختلف عدد 739-1-17 الصادر بتاريخ 10-3-17 يطالبه من خلاله بإفراغ المحل رقم 208 الطابق السفلي بالمركز التجاري (ا. ب.) الطابق الواقع بين شارع [العنوان] بالرباط وان المدعى عليه لم يستجب لمحتواه لأجله يلتمس الحكم بإفراغه هو او من يقوم مقامه من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر وأرفق المقال بعقد كراء وأمر ومحضر تبلیغ انذار و محضر معاينة.
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد من خلالها انه ابرم مع المدعي بالإضافة الى عقد الكراء عقد ثاني هو بمثابة تفويت للمفتاح توصل على اثره هذا الأخير بمبالغ مالية وصلت الى مبلغ 85000 درهم و ذلك مقابل استغلال المحل التجاري وان الانذار و المقال لا يحددان شكل الالتزام الذي يجمع الطرفين مما يجعله قابلا للإبطال لأجله يلتمس القول ببطلان الانذار وأضاف أن السيدة سارة (بو.) ليست بمكترية من الباطن للمحل وإنما هي مساعدة بشكل مؤقت وذلك ثابت من خلال عقد الشغل لأجله ، فانه يلتمس في الشكل القول ببطلان الانذار و بعدم قبول المقال شكلا و موضوعا التصريح برفضه ، و ارفق المقال ثلاثة عقود شراء المفتاح صورة عقد كراء و عقد عمل محضرین قضائيين .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب عن الحكم الابتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضی به وضعف التعليل المنزل منزلة العدم وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود المنصوص فيه على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة الابتدائية جاء فيه أنه بالرجوع إلى عقد كراء من الباطن مع السيدة سارة (بو.) وهذا ما تأكد من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل السيد المفوض القضائي عبد الكريم (ز.) وأن مقتضيات المادة 11 من عقد الكراء تنص صراحة أنه في حالة تغيير المكتري أن السومة الكرائية تخضع للزيادة وهذا يدل على أن موافقته ضرورية في حالة التخلي عن الكراء وأن المكتري من الباطن يجب عليه إبرام عقد كراء مع المالك وأن عقد الكراء من الباطن المبرم يفقد المركز التجاري حق المراقبة لجميع المحلات التجارية وأنه بصفته صاحب الملك لا يمكنه العلم ومعرفة الشخص من الباطن لدى إدارة الضرائب وأنه لا يعقل أن يقوم المدعى عليه بإبرام عقد كراء من الباطن بمبالغ خيالية دون تتبعه للمحلات التابعة له وأن إدارة الضرائب تعترف فقط بالعقود المبرمة بينه والمكترين والمصادق عليها من طرف الجهات المختصة وأن تغيير المكتري يجب معه تغيير عقد الكراء الأول وإبرام عقد كراء جديد حتى يتم احتسابه لدى إدارة الضرائب ويصبح العقد الأول لاغيا وأنه اثناء تقديمه لدخله السنوي يقوم بتقديم العقود الكرائية المصادق عليها من طرفه والمكتري الأول لدى الجهات المختصة وبالتالي فان الكراء من الباطن غير وارد في المجمعات التجارية وأن بعض المحلات تعرف كراءات من الباطن بصفة مستمرة و هو حال المحل رقم 256 وان السيد جمال (د.) اكرى منه وقام بكرائه للسيد امزين (خ.) وأن هدا الأخير أكرى للسيدة مليكة (الب.) و بالتالي فصاحب الملك لا يعرف مع من تعاقد وأن المستأنف عليه بإبرامه عقد كراء من الباطن مع السيدة سارة (بو.) يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية ، ملتمسا قبوله شكلا و موضوعا الحكم بارتكازه على أساس قانوني سليم و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بإفراغ السيد سيدي عبد الإله (ع.) من المحل رقم 208 الكائن بالمركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط منه أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلى بنسخة حكم عادية رقم 4115 بتاريخ 29/11/2017 ملف عدد 2580/8206/2017 و نسخة حكم.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح حول عدم جدية الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 230 من ق ل ع أنه كان دائم الاحترام و الالتزام بمقتضيات العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالمستأنف وأنه قد التزم و احترم دائما مقتضيات القانون وخصوصا منها المواد 229.231.231 من ق ل ع وأنه حافظ على المحل المكترى واستعمله فيما خصص له من أعمال تجارية وكان ولا يزال يؤدي السومة الكرائية بانتظام ومن تم لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بتلك المقتضيات وأن المستأنف في المقابل هو من يخل بالتزاماته التعاقدية ويثير ادعاءات غير ثابتة وباطلة هدفه الأساس منها فسخ العلاقة الكرائية معه بشكل غير قانوني ليتسنى له كراؤه من جديد بثمن خيالي وأن الرغبة الجامحة للمستأنف في فسخ العلاقة الكرائية معه و التي ليس لها أي سبب قانوني صحيح مردها فقط رغبته الواضحة الإضرار بمصالحه و الإثراء على حسابه عن طريق بيع المفتاح من جديد لشخص آخر بمبالغ طائلة ومن تم كان هدفه الإثراء على حسابه ليس إلا ، وحول عدم جدية الدفع باكرائه للمحل من الباطن أنه بالرغم من أن القانون رقم 49.16 يجيز له إكراء المحل من الباطن خصوصا و أنه ليست هناك أي شرط في عقد الكراء الأصلي يمنعه من دلك إلا أنه قد أكد ولازال يؤكد بأنه لم يقم قط بكراء العقار من الباطن وأن إصرار المستأنف على هذا الدفع الباطل يثير الاستغراب و يؤكد رغبته الجامحة في فسخ العلاقة الكرائية بأي شكل وكما أكده في جميع المراحل فإن السيدة سارة (بو.) هي مجرد مساعدة و مستخدمه لديه نظرا لحاجته لشخص يساعده أثناء فترات غيابه عن المحل حيث أدلى بعقد عمل السيدة سارة (بو.) الذي يرجع تاريخ انجازه إلى مارس 2016 أي قبل إنجاز المحضر المحتج عليه من قبل المستأنف وأنه قد أثبت كونه يستغل محله بشكل شخصي من خلال محضرين وأثبت بواسطة المحضرين اللذين أنجزا في فترتين زمنيتين مختلفتين قيامه باستغلال محله بشكل شخصي و مباشر وكون السيدة سارة (بو.) هي مجرد مساعدة له ليس إلا ، و حول غموض المحضر المدلى به من قبل المستأنف ظل المدعى عليه يتشبت بالدفع المتعلق بكرائه للمحل بناءا على المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الكريم (ز.) وأنه ليس هناك أي إثبات لإدعائه بكون السيدة المتواجدة بالمحل مكترية له وأن المفوض القضائي استنتج دلك فقط واكتفى بالإدعاء بأنها مكترية للمحل فقط لأنه وجدها بالمحل وأنه لم يسألها أو يستفسر في إنذاره الاستجوابي منها ماهية و سبب و صفة تواجدها بالمحل واستنبط دلك فقط و لم يثبت ادعاؤه بأي شكل من الأشكال كأن يقول بأنها قد صرحت له بذلك وأن السيدة سارة (بو.) لم تصرح له بذلك في أي لحظة من اللحظات بأنها مكترية حتى يبني المفوض القضائي على ذلك قناعته تلك وأن في ذلك خروج واضح عن مهمته وتوسع في التفسير و بعد عن المهنية و الأمانة في نقل الوقائع و بالتالي فليس هناك أي دليل مادي على أنه قام بإكراء المحل من الباطن رغم أنه يؤكد أنه ليس في العقد الأصلي ما يمنعه من ذلك ولكن وجب تسمية الأمور بمسمياتها ، و حول عدم قانونية محاولة المستأنف مناقشة مقتضيات القانون أن المادة 24 من القانون رقم 49.16 تجيز للمكتري التجاري بصفة عامة أن يؤجر للغير المحل المكترى كلا او بعضا .. الخ ولا يحق لأي شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص بما فيهم المستأنف أن يعدد للمحكمة سلبيات مثل هذا القانون و يحاول جرد ما أسماها سلبيات مقتضيات المادة القانونية وأن القانون جاء ليخضع له جميع الأشخاص الخاضعين له و ليس لأحد أن يأتي بعد صدوره و يعدد لنا سلبياته و يطلب من المحكمة خرقه وأن في ذلك خرق واضح لمقتضيات المواد 1 .2 .3 .4 و 5 من قانون المسطرة المدنية وكذا خرق لدستورية القوانين ، وأن المحكمة ليست الجهة المخول لها مناقشة صلاحية القانون من عدمه و أنها ملزمة فقط بتطبيق مقتضيات القانون وليس أن تأوله أو تحوره أو تغير مقاصده وأن المثال الذي جاء به المستأنف لا علاقة له بموضوع دعوى الحال وأنه و بخلاف الدعوى المستشهد بها لم يخرق مقتضيات القانون ولم يغير نشاطه التجاري وأن الدعوتين مختلفتين ولا سبيل للمقارنة بينهما ومن جانب آخر فإنه يدلى بحكم مماثل للدعوى الحالية قام فيها احد التجار بإكراء المحل فعلا و التخلي عنه للغير إلا أن المحكمة التجارية رفضت طلب فسخ العلاقة الكرائية بل أكثر من ذلك فقد قامت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مؤكدا على أنه لم يخرق مقتضيات القانون ولم يخل بالتزاماته التعاقدية و ليس هناك أي سبب قانوني أو منطقي للمستأنف في إصراره على طلب فسخ العلاقة الكرائية سوی رغبته في الإضرار بحقوقه القانونية و هي محاولة للإثراء على حسابه ليس إلا ورغبة واضحة للنيل من موقفه القانوني و الإضرار به عن طريق إثقال كاهله بمصاريف إضافية من خلال مصاريف التقاضي و الدفاع ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في كل ما جاء به لكونه جاء وفق مقتضيات القانون و علل حكمه تعليلا قانونيا سليما .وأدلى بصورة طبق الأصل من عقد الكراء وملحقاته و محضرين وصورة طبق الأصل من عقد عمل وصورة حكم قضائي .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الجهة المستأنف عليها زعمت أنها لم تعمد الى كراء المحل من الباطل و تغيير النشاط التجاري وأن ما تدعيه لا أساس له من الصحة وأن واقعة تغيير النشاط التجاري وكراء من الباطن ثابتة بواسطة محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي وأن المستأنف عليها لم تثبت بما يفيد عكس ذلك وأن وثائق الملف خالية مما يدعم موقفها وأن تغيير النشاط التجاري موجب للفسخ وإنهاء العلاقة الكرائية بسبب إخلال المكتري بالتزاماته التعاقدية وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بالإفراغ لهذا السبب و هذا ما تأكد من خلال الملف عدد 5021/8206/2018 حكم بتاريخ 31/12/2018 وكذلك ملف عدد 5021/8206/2018 حكم 28/11/2018 ، ملتمسا قبول المقال شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بإفراغ السيد سيدي عبد الإله (ع.) من المحل رقم 208 الكائن بالطابق السفلي المركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط منه أو من يقوم مقامه إو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/03/2019 بلغ نائب المستأنف عليه بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن الطاعن استند في المطالبة بالإفراغ لكراء المحل من الباطن على محضر معاينة و استجواب مؤرخ في 6/9/2016 و الذي من خلاله صرح المفوض القضائي القائم بالإجراء بأنه انتقل الى المحل ووجد السيدة سارة (بو.) بصفتها مكترية للمحل من عند السيد سيدي عبد الإله (ع.) .
وحيث إن عقد الكراء هو من العقود الرضائية لا يقوم إلا باتفاق الطرفين و تراضيهما على شروطه و العناصر المحددة له ، لذا يبقى اعتماد الطاعن لإثبات التولية على محضر استجواب يتضمن تصريح المفوض بشأن من وجدها أنها هي مكترية من المستأنف عليه دون الإدلاء بما يفيد مصدر علمه بصفتها تلك ، فضلا على أنه حتى على فرض أن ما صرحت به المذكورة سلفا ، فإنها تكون قد أقرت بقيام عقد بإرادة منفردة هي إرادتها دون إرادة المكتري الأصلي التي لا دليل على قيامها و لأن تولية المحل للغير لا يمكن إثباتها بمجرد محضر استجواب بل لابد من وجود عقد كرائي بين المكتري الأصلي و المكتري من الباطن و هذا المبدأ كرسه المجلس الأعلى سابقا ''محكمة النقض حاليا '' في قراره الصادر بتاريخ 8/1/1997 تحت عدد 127 في إطار ملف عدد 1743/1/4/95 الذي جاء فيه : '' تولية المحل للغير لاتثبت من مجرد إنذار استجوابي بل تشترط وجود عقد كرائي '' و ّأنه أمام انعدام أي عقد لإثبات الكراء من الباطن يبقى السبب الذي بني عليه الإنذار بالإفراغ الموجه للمستأنف عليه غير منتج لأثره سيما وأن هذا الأخير أدلى أمام هذه المحكمة بعقد شغل مبرم مع السيدة سارة (بو.) على أساس أنها تشتغل كمساعدة تاجر في المحل المدعى فيه نظير أجر شهري قدره 2000 درهم مقابل العمل الذي تؤديه لفائدة المكتري الأصلي و هو العقد المصادق على صحة الامضاء به بتاريخ 7/3/2016 أي قبل التوصل بالإنذار الذي كان في 22/3/2017 و هو ما يؤكد ما تمسك به المستأنف عليه بشأن صفة المذكورة أعلاه بانها مستخدمة لديه ، ولأن العبرة بالمحل المدعى فيه ولا مجال لذكر محلات أخرى لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من رفض لطلب المصادقة على الإنذار قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده للعلة أعلاه مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025