Société en participation : la clause de résiliation s’impose aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80625

Identification

Réf

80625

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5644

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8228/5179

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en résiliation d'un contrat de partenariat et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de dénonciation unilatérale. Le tribunal de commerce avait rejeté ces chefs de demande en la forme. L'appelante soutenait que la résiliation était valablement acquise par le seul effet de la clause contractuelle, dès lors qu'elle avait respecté le préavis convenu. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat constitue la loi des parties. Elle constate que la demanderesse a notifié à son cocontractant sa volonté de mettre fin au contrat et a respecté le préavis de trois mois qui y était stipulé. Dès lors, la résiliation est effective et la demande d'expulsion est fondée, l'action en justice ayant été introduite après l'expiration de ce délai. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne l'expulsion de l'associé exploitant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة السيدة حرية (ت. ا.) بواسطة نائبتها الأستاذة نزهة (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4464 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2019 في الملف عدد 5248/8204/2018 في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الإفراغ والقاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول طلبي الفسخ والإفراغ و بقبول الباقي. وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 500.571,50 درهم نصيبها من الأرباح عن المدة المتراوحة من 08/03/1996 إلى تاريخ إنجاز الخبرة ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و بتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وبتحميل رافعه الصائر.

وحيث يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 23/05/2018 تقدمت المدعية حرية (ت. ا.) بواسطة نائبتها الأستاذة نزهة (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بتاريخ 18/1/1995 أبرم المرحوم عبد الله (ب.) عقد تأسيس مؤسسة في الأرباح مع المدعى عليه موضوعها مزاولة مهنة إصلاح الثلاجات وآلات التصبين وآلات المطبخ مع اقتسام الأرباح بالتساوي فيما بينهما مع مساهمة المرحوم عبد الله (ب.) بالمحل التجاري الكائن بدرب الفقراء درب السلطان الفداء ومساهمة المدعى عليه بجميع الآلات والمعدات اللازمة للقيام بالعمل المتفق عليه، وأنه بتاريخ 8/3/1996 تنازل المرحوم عبد الله (ب.) قيد حياته لفائدتها عن الأصل التجاري موضوع الاتفاق، وأنها قد أنذرت المدعى عليه من أجل إجراء محاسبة وتمكينها من نصيبها في الأرباح كما هو متفق عليه في عقد تأسيس الشركة، مضيفة أنها قد وجهت للمدعى عليه إنذارا غير قضائي تشعره بمقتضاه برغبتها في وضع حد للعقد الرابط بينهما مع منحه أجل ثلاثة أشهر لتسليمها المحل التجاري كما هو محدد بالعقد، وأن المدعى عليه ظل محتلا للمحل رغم توصله بالإنذار بتاريخ 7/2/2018 ملحقا ضررا بالغا بها، لذلك فهي تلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها في الأرباح، وبفسخ عقدة تأسيس مؤسسة في الأرباح وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بدرب الفقراء زنقة [العنوان] الدار البيضاء ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير وبتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقة مقالها بالوثائق التالية: نسخة من العقد، نسخة من إنذار غير قضائي، نسخة من السجل التجاري، نسخة من تنازل، ونسخة من موافقة صاحب الملك.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل أن الوثائق المدلى بها هي مجرد صور للوثائق الأصلية غير مشهود على مطابقتها للأصل، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 440 ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب، ومن جهة ثانية فإن ملتمس إجراء خبرة حسابية لا يقدم كطلب أصلي، كما أن الفصل التاسع من تأسيس عقد مؤسسة في الأرباح بنص على أنه لا يحق لأي واحد من المتعاقدين تفويت واجبه للغير، وأن التفويت الذي قام به الشريك قيد حياته للمدعية يخرج عن نطاق الاتفاق المبرم بين الطرفين، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وان تفويت الأرباح للمدعية لا يمكن الأخذ به طالما أنه يخرج عن نطاق الاتفاق المبرم بين الطرفين، وان الحق في الأرباح بعد وفاة الشريك الأصلي ينتقل إلى ورثته، وبذلك فإنه لا صفة للمدعية للمطالبة بالأرباح الناتجة عن الاتفاق بصفة منفردة، وفي الموضوع أوضحت من حيث التقادم أن المدعية تطالب بنصيبها في الأرباح منذ 1996 ولم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 23/5/2018 وأن جميع الدعاوى الناتجة عن الالتزام تتقادم بمرور خمس سنوات، وبذلك تكون الدعوى الحالية قد طالها التقادم، وأنه مهما يكن من أمر فإن الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى غاية سنة 2018 تبقى بدورها غير مستحقة الأداء، ذلك أن المدعية كانت تتوصل بصفة دورية وعلى أساس رأس كل نهاية الأسبوع بمبلغ 450.00 درهم الذي يمثل الواجب المستحق لها عن استغلال الأصل التجاري موضوع النزاع، ولا أدل على ذلك شهادة الشهود الذين أكدوا واقعة الأداء، وأنه سيدلي بلائحة شهود يشهدون على هذه الواقعة، مضيفا أن العارض لم يتأخر عن الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقه والثابت من خلال العقد المبرم مع الشريك الأصلي وأنه أدى إلى المدعية نصيبها في الأرباح حسب ما تم تفصيله وأن مطالبته بفسخ العقد وإفراغ المحل التجاري لا يقوم على أساس، ملتمسا أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الشهود الواردة أسماؤهم بالإشهاد لإثبات واقعة الأداء، مرفقا مذكرته بنسخة من المقال، نسخة من الإنذار، أصل إشهاد ونسخة من العقد.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها من حيث الشكل أنها تدلي بأصول الوثائق ومن حيث الموضوع أوضحت أن الواقع القابل للإثبات أن المرحوم (ب.) بعد المرض الذي أصابه وأقعده عن العمل ومباشرة أعماله قام بتفويت المحل التجاري لزوجته العارضة وأن عقد المؤسسة في الأرباح بقي ساريا بينها وبين المدعى عليه عند علمه، ولم يقم بأي إجراء قانوني ردا على تصرف المرحوم (ب.) مما يؤكد استمرار العقد بين العارضة المالكة للمحل التجاري والمدعى عليه، ولذلك لا صفة لورثة المرحوم (ب.) في المطالبة بالأرباح مادام أن نصيبهم في المؤسسة والذي هو المحل التجاري قد فوته قيد حياته للعارضة، وأنه خلافا لما زعمه المدعى عليه من أداء مبلغ 500.00 4 درهم فهو دفع خالي من الصحة لعدم الإدلاء بأية وثيقة إثبات في المجال التجاري تفيد هذا الأداء من شيك أو كمبيالة، مما يتعين معه الحكم وفق مطالب العارضة.

وحيث أدلت نائبة المدعى عليه بمذكرة توضيحية مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2018 استهلتها بتأكيدها لما ورد في محرراتها السابقة أوضحت من حيث الطلب المضاد أن المدعية قامت بقطع مادة الكهرباء عن المحل موضوع النزاع بتاريخ 26/1/2018 وهو الشيء الثابت من محضر المعاينة رفقته، وأن هذه المادة هي أساسية في النشاط الممارس في المحل التجاري موضوع عقد المشاركة على اعتبار أن النشاط الممارس فيه هو إصلاح آلات التبريد والثلاجات وغيرها، وأن العارض وبسبب ذلك توقف عن ممارسة نشاطه التجاري بالمحل، وأنه أمام حرمانه من استغلال المحل ابتداء من 26/01/2018 وتضرره لتعطل تجارته لذلك فهو يلتمس الحكم بتعويضه عما فاته من كسب وما أصابه من خسارة بسبب قطع مادة الكهرباء عن المحل من قبل المدعية، وذلك عن المدة من 26/1/2018 إلى تاريخ تنفيذ الحكم مع تعيين خبير تكون مهمته احتساب هذه التعويضات المستحقة وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة، مرفقا مذكرته بمحضر معاينة مجردة.

وعقبت على ذلك المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن التاجر ملزم بالتقيد بقواعد المحاسبة المنتظمة والتي تتعلق بجميع أعماله التجارية، ومن حيث الطلب المضاد أن الواقع القابل للإثبات أن عداد الكهرباء ليس في اسم العارضة حتى تقدم على قطعه بل هو في اسم صاحب الملك وكان الأجدر بالمدعى عليه إثبات ذلك من شركة ليديك ليتأكد أن العارضة لم تقم بقطع مادة الكهرباء ملتمسة في الأخير الحكم وفق مطالبها.

و بتاريخ 17/07/2018 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 1076 بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الصفريوي.

وبعد إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة والتعقيب على ضوئه من قبل الطرفين ومناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعية في شقه المتعلق بعدم قبول طلبي الفسخ والإفراغ.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به في الشكل بالحكم بعدم قبول طلبي الفسخ والإفراغ، كما سيتم توضيحه للمحكمة. وأن تجاهل الحكم الابتدائي خصوصية العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليه والذي هو عقد شراكة وهو من العقود الخاصة التي تنتج آثارا خاصة به، والتي اتفق الشريكان على تحديد جميع بنوده بما فيها الاتفاق على المساطر المتبعة لوضع حد له، وهو ما سلكته العارضة لوضع حد للعقد الرابط بینها وبين المستأنف عليه. وأن العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليه من العقود الرضائية ينتج آثارا خاصة به حددها أطراف العقد بإرادتهما الخاصة والحرة، لا يخضع بخصوص إنهاءه لأي أحكام قانونية واجبة التطبيق بل لقواعد وبنود تم تحديدها في العقد تبعا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ولم يتطرق الحكم الابتدائي لماهية وطبيعة هذه القواعد والأحكام القانونية الواجبة التطبيق والتي وجب أعمالها وتأطير الطلب على ضوئها لتأسيس الطلب بصفة قانونية، مما يجعل الحكم الابتدائي في هذا الشق ناقص التعليل الموازي لانعدامه وتناقضه في حيثياته بالتصريح تارة بأنه عقد خاص ينتج آثارا خاصة به وهي التي حددها الشريكان بإرادتهما الحرة عند رغبة أحدهما فسخ العقد وهو ما سلكته العارضة من إنذار المستأنف عليه ومنحه مهلة ثلاثة أشهر لإفراغ المحل التجاري ووضع حد لسريان عقد الشراكة في الأرباح وتارة بأنه يخضع للقواعد القانونية والتي سيوضحها في الحكم الابتدائي ولم يذكر هذه القواعد والنصوص، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بخصوص طلبي الفسخ والإفراغ والحكم بعد التصدي بقبوله شكلا وموضوعا بفسخ العقد موضوع الدعوى والمعنون بعقد مؤسسة في الأرباح الرابط بين الطرفين والمستأنف عليه وإفراغه من المحل التجاري وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 12/11/2019 حضرت خلالها نائبة المستأنفة وألفي بالملف رسالة مدلى بها من طرف الأستاذة فاطمة (ف.) مفادها أنها لا تنوب عن المستأنف عليه، هذا الأخير الذي تخلف رغم التوصل، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

التعليل

حيث إن الثابت من البند 6 من عقد الشراكة المؤسسة عليه الدعوى الحالية أن طرفيه اتفقا بموجبه على أنه إذا رغب أحدهما في وضع حد لهذا العقد، فعليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك مع منحه أجل ثلاثة أشهر، بحيث تحتفظ المستأنفة بالمحل التجاري، ويكون من حق المستأنف عليه استرجاع الآلات والمعدات الموجودة بالمحل التجاري المذكور.

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وأن الطرفين ملزمان بإعمال مقتضياته طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بعثت للمستأنف عليه بإنذار تشعره بمقتضاه برغبتها في وضع حد لعقد الشراكة الرابط بينهما، وقد توصل به هذا الأخير بتاريخ 07/02/2018 حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المدلى به في الملف وأنها تقدمت في مواجهته بدعوى الفسخ والإفراغ بتاريخ 23/05/2018، أي بعد مرور أجل ثلاث أشهر المنصوص عليها في العقد، فان المستأنفة تكون محقة في مطالبته بالإفراغ بعد تمكينه من الآلات والمعدات الموجودة بالمحل التجاري حسب ما وقع عليه الاتفاق بينهما، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما لم تراع ما ذكر وقضت بعدم قبول طلب الإفراغ، تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء.

وحيث يتعين استنادا إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف لمجانبته للصواب والحكم من جديد بقبول طلب الفسخ والإفراغ شكلا وموضوعا بفسخ العقد موضوع الدعوى وبإفراغ المستأنف عليه من محل النزاع مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الفسخ والإفراغ، والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين والمعنون "بعقد تاسيس مؤسسة في الأرباح" وبإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الكائن بدرب الفقراء الزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial