Société – Des associés ayant mandaté un tiers pour gérer le fonds de commerce commun sont responsables envers leur coassocié du paiement de sa part des bénéfices (Cass. com. 2011)

Réf : 51949

Identification

Réf

51949

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

161

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

2009/2/3/507

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices dirigée contre ses coassociés, retient qu'il n'a pas prouvé les avoir mandatés pour la gestion, alors qu'il était constant que ces derniers avaient eux-mêmes confié la gérance du fonds de commerce commun à un tiers dont la gestion s'est de fait étendue à l'ensemble du fonds, ce qui les rendait responsables envers leur coassocié et tenus de lui rendre des comptes.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/16 في الملف 05/3532 تحت رقم 08/4302 ادعاء الطاعن خالد (أ.) أن والده أحمد (أ.) يملك نصف الأصل التجاري بمقهى ومقشدة (غ.) وأن شريكه حسن (أ.) باع حصته وهي 50% بتاريخ 85/8/1 الى أحمد (أ.) ومحمد (أ.) بنسبة 25% لكل واحد منهما وكان يسير المحل حسن (أ.) ومنذ 87/9/1 تولى التسيير المدعى عليهما وأنهما لم يجريا أي محاسبة معه ولم يمكناه من الأرباح منذ توليهما التسيير ، وحسب محضر استجواب مؤرخ في 00/10/11 أفاد المسمى لحسن (أ.) أنه يسير المحل منذ سنة 87 بتكليف من المدعى عليهما لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم الثلاثة أحمد (أ.) ومحمد (أ.) ولحسن (أ.) بتمكينه تضامنا فيما بينهم من نصيبه في الأرباح ابتداء من 87/9/1 الى مارس 01 وتشبيق مؤقت في مبلغ 100.000,00 درهم وإجراء محاسبة ، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ح.) الذي حدد نصيب المدعي عن الفترة المطالب بها في مبلغ 3423.000,00 درهم، أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الدعوى في مواجهة لحسن (أ.) ، وموضوعا بأداء المدعى عليهما مناصفة بينهما لفائدة المدعي مبلغ 1000.000 درهم كأرباح عن الفترة المطلوبة وبرد باقي الطلبات استأنفه أصليا المحكوم عليهما في مواجهة خالد (أ.) نيابة عن والده أحمد (أ.) ولحسن (أ.) كما استأنفه فرعيا أحمد (أ.) ، وبعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف الأصلي في مواجهة لحسن (أ.) وقبوله في مواجهة أحمد (أ.) وفي الجوهر بالغاء الحكم فيما قضى به في مواجهة المستأنفين أصليا والحكم من جديد برفض الطلب الموجه ضدهما وبرد الاستئناف الفرعي بعلة مضمنها " انه لم يثبت من وثائق الملف أن أحمد (أ.) قد كلف شريكيه بالتسيير ولا أنهما كانا يستحوذان على نصيبه في الأرباح بل إن المسير لحسن (أ.) حسب اشهاده المصحح الإمضاء بتاريخ 05/8/8 كان يسلم كل واحد من الشركاء نصيبه في الأرباح وفي حدود المطلوب نقضه .

حيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة اعتبرت ان المسمى لحسن (أ.) يتولى تسيير الأصل التجاري بتوكيل من الشريكين أحمد (أ.) ومحمد (أ.) في حدود نصيبهما ، وأن هذا التسيير قد طال بحكم الواقع الأصل التجاري برمته أي أنه امتد الى نصيب حصة الطاعن ، علما أن هذا الأخير لم يثبت أنه كلف شريكيه بالتسيير " وأنه حسب تعليل المحكمة فإن المطلوبين هما اللذان يسيران الأصل التجاري بدون موافقة الطاعن، وهما من وكلا (أ.) بدون موافقته ايضا، وأن قولها بأن الشريكين لم يثبت أنهما كانا يستحوذان على نصيبه فيه تناقض وخرق للفصل 1009 من ق ل ع الذي ينص على " ان الشريك الذي يستخدم بدون اذن كتابي من شركائه الأموال المشتركة لفائدة نفسه، أو لفائدة الغير ملزم برد المبالغ التي أخذها " وكذلك الفصل 1007 من نفس القانون ، الذي يلزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها ، وأن كل شرط من شأنه أن يعفي شريكه من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر " ، كما أن من المقرر قانونا أن الوكيل مسؤول أمام موكله عملا بالفصل 908 من نفس القانون وأن ذلك يعني ان الوكيل يقدم حساباته لموكليه مما يجعلهم جميعا مسؤولين عن نصيب الطالب في الأرباح، ومن جهة أخرى ان المحكمة اعتبرت أن الوكيل (أ.) حسب إشهاده المؤرخ في 05/8/8 كان يسلم كل واحد من الشركاء نصيبه في الأرباح إلا أنها لم تبرز من این استخلصت ذلك والحال أن الاشهاد لم يؤيد بالأدلة المحاسبية عملا بالفصل المشار اليه وهو ما لم تتأكد منه ولم تناقشه مما يعرض قرارها للنقض.

حقا حيث إن المحكمة اعتبرت أن الطاعن الذي يربطه عقد شركة مع المطلوبين في النقض أحمد (أ.) ومحمد (أ.) لا يسوغ له توجيه الدعوى للمطالبة بنصيبه في الأرباح ضد شريكيه المذكورين لعلة عدم إثبات كونه كلفهما بالتسيير أو أنه استحوذ على نصيبهما ، ولكون المسير لحسن (أ.) كان يسلم كل واحد من الشركاء نصيبه في الأرباح في حدود نصيبه في الأصل التجاري حسب الاشهاد الصادر عنه المصحح الإمضاء بتاريخ 05/8/8، والحال أن الثابت لديها من معطيات الملف كما أوردها القرار أن المطلوبين في النقض لئن كانا لا يسيران الأصل التجاري بصفة شخصية فإنهما يسيرانه بواسطة لحسن (أ.) الذي منحاه توكيلا لادارة الأصل التجاري المشترك بينهم ، وأن هذا التسيير لئن كان في حدود نصيبهما فإنه واقعيا امتد الى نصيب حصة الطاعن حسب الاشهاد الصادر عن المسير المذكور الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة وقد ثبت لها ان الأصل التجاري يتولى تسييره وكيل المطلوبين في النقض ، وأن الطاعن ينفي أن يكون قد وافق على استغلال نصيبه بواسطة (أ.) الذي يسير الأصل التجاري برمته ، كما ينفي أن يكون قد توصل بنصيبه في الأرباح سواء من طرف شريكيه أو.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Sociétés