Société concessionnaire d’autoroutes : l’action en responsabilité pour dommages relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2006)

Réf : 18844

Identification

Réf

18844

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

98

Date de décision

08/12/2006

N° de dossier

614/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de première instance se déclare compétent pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre la société concessionnaire de l'exploitation des autoroutes. En effet, cette dernière gérant un service public en vertu d'une concession de l'État, les litiges nés de son activité relèvent, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, de la compétence de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

دعوى التعويض المرفوعة ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب يختص القضاء الاداري بنظرها، باعتبار ان هذه الاخيرة تتعهد الطرق السيارة بمقتضى اتفاقية امتياز الممنوح لها من طرف الدولة.
عدم اختصاص المحكمة الابتدائية…نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 98، المؤرخ : 8/12/2006، ملف اداري القسم الاول، عدد: 614/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 8/2/2006 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثلها القانوني واعضاء مجلسها الاداري.
مقرها الاجتماعي بشارع ماء العينين المعاهد بحي الرياض الرباط ينوب عنها الاستاذان محمد تاج الدين الحسيني وزهور الابيض المحاميين بالرباط والمقبولان لدى المجلس الاعلى.
المستأنفة
وبين:……………….
عنوانه:……………….
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 9/12/2003 من طرف المستانفة المذكورة اعلاه بواسطة نائبيها الاستاذين محمد تاج الدين الحسيني وزهور الابيض، والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 15/1/2002 في الملف عدد 3/496/99.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 3/1/2006.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/2/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد ابراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدم عبد الخالق الغربي بتاريخ 16/11/1999 بمقال افتتاحي للدعوى امام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يلتمس فيه الحكم بتحميلها كامل المسؤولية – مع التعويض – عن الحادث الذي تعرض له عندما كان يسير على متن سيارته بالطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة بتاريخ 21/8/1999 تسبب فيه دخول (كبش) بشكل مفاجىء للطريق السيار نتيجة لعدم اتخاذ الشركة المدعى عليها للتدابير اللازمة لمنع دخول الحيوانات اليها، بصفتها صاحبة امتياز بتسيير واستغلال مرفق عمومي. واجابت الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا، وبعد المناقشة اصدرت المحكمة الابتدائية حكما عارضا باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة ان الشركة الوطنية للطرق السيارة شخص من اشخاص القانون الخاص، وبان طلبات التعويض المقدمة في مواجهتها من اختصاص القضاء العادي، استانفته الشركة المدعى عليها وتمسكت بما اثارته امام المحكمة الابتدائية.
حيث ان الشركة الوطنية للطرق السيارة تستغل وتتعهد الطريق السيار بمقتضى اتفاقية الامتياز الممنوح لها من طرف الدولة طبقا للمادة 1 من المرسوم رقم 189-2.89 وتاريخ 2/2/1993 بشان تطبيق القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة.
وحيث ان هذا الامتياز يتعلق بتدبير مرفق عمومي بتفويض من الدولة، مما يكون معه الاختصاص النوعي بشأن البت في مسؤولية الشركة المذكورة الناتجة عن هذا الاستغلال منعقدا للمحكمة الادارية، طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية، وتكون المحكمة الابتدائية بالرباط عندما صرحت باختصاصها نوعيا قد خالفت المقتضيات المذكورة ويتعين الغاء حكمها.
وحيث ان ثبوت الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية تترتب عليه الاحالة عليها بقوة القانون تطبيقا للقاعدة العامة الواردة في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف والتصريح  باختصاص المحكمة الادارية نوعيا مع ما يترتب عن ذلك من الاحالة عليها بقوة القانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: ابراهيم زعيم – مقررا – احمد الصائغ – فاطمة الحجاجي – وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile