Saisine de la cour de renvoi : La cassation d’un arrêt anéantit la décision et ressaisit la juridiction de renvoi de l’entier litige (Cass. com. 2012)

Réf : 52886

Identification

Réf

52886

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

856

Date de décision

20/09/2012

N° de dossier

2011/1/3/794

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, pour refuser d'examiner un moyen tiré de la prescription, retient que ce point de droit, n'ayant pas été soumis à la Cour de cassation lors du premier pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation d'une décision emporte son anéantissement et a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, la juridiction de renvoi étant dès lors saisie de l'ensemble du litige, y compris des points de droit relatifs au fond qui n'avaient pas été expressément visés par le premier pourvoi.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 575 بتاريخ 2011/2/8 في الملف عدد 16/10/1260 أن المطلوبة لطيفة (ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها فتحت حسابا بنكيا بوكالة (ب. ن. أ.) تحت عدد 15.987.750,06 إلا أنها لاحظت ان البنك قام بعدة تحويلات وعدة خصوم دون موافقتها أو إذنها وقد طالبت بإجراء خبرة حسابية في إطار الفصل 148 من ق م م عين للقيام بها الخبير احمد (ب.) الذي استنتج ان مبلغ التحويلات التي تفتقر الى الإذن وصل الى مبلغ 333.091,24 درهما مما يجعل البنك قد تصرف بدون حق في حسابها والتمست بذلك الحكم على المدعى عليها المطلوبة بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وحفظ حقها في تحديد نسبة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها ثم تقدمت بطلب اضافي في 2000/02/11 يرمي الى الحكم لفائدتها بتعويض عن الاضرار التي لحقتها حددته في مبلغ مائة ألف درهم.

وبعد جواب المدعى عليها وإثارة الدفع بالتقادم أصدرت المحكمة حكمها بسقوط الدعوى للتقادم استأنفته المدعية المطلوبة فايدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة عدم ثبوت حصول الضرر للمستأنفة لكونها مساهمة في الشركة التي استفادت من التحويلات، نقضته محكمة النقض بعلة أن إطار الدعوى هو عقد وديعة أودعت بمقتضاه المطلوبة حاليا لدى البنك أموالا، وكان يتعين عليه الحفاظ عليها بنفس العناية التي يبدلها في المحافظة على أمواله، وانه لما تصرف في تلك الوديعة بدون إذن المودع فإنه يضمن هلاكها أو إثبات أن المودع رخص له بالتصرف فيها والقرار المطعون فيه الذي اعتمد عدم إثبات الطاعنة (المدعية) للضرر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى دون أن يثبت أن الطالبة رخصت للبنك المطلوب تحويل الأموال المودعة لديه الى (ر.) التي لها شخصية مستقلة عن الذمة المالية للطالبة وغيرها، وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له أصدرت هذه الأخيرة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب للتقادم والحكم من جديد بأداء البنك لفائدة (ب.) مبلغ 333.091,24 درهما المحول بدون اذن مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن الضرر وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق م م و التناقض في التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على الأساس بدعوى أن القرار المطعون فيه عاين كون المطلوبة لما طعنت بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2008/02/26 الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى للتقادم لم تؤسس نقضها على أي دفع له علاقة بالتقادم، ولم تناقش هذه النقطة بتات وانما بنت طعنها بالنقض على قواعد الوديعة لا غير، وان المجلس الأعلى لم ينظر بتاتاً في مسألة التقادم، وانما اصدر قراره الصادر بتاريخ 2009/11/11 بناء على أحكام الوديعة والخطأ المنسوب للبنك والضرر اللاحق بالمطلوبة مما يجعل القرار المطعون فيه الذي اعتبر أنه لم يعد من الجائز لمحكمة الإحالة النظر في نقطة قانونية لم تعرض على المجلس الأعلى، وبالتالي فرأي محكمة الاستئناف في التقادم يبقى قائما حائزا لقوة الشيء المقضي به، في الوقت الذي كان فيه على المحكمة استخلاص النتيجة القانونية والقضاء بصفة حتمية بتأييد الحكم الابتدائي. وأن القرار بانتهائه لنتيجة عكسية يكون قد تناقض اذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب للتقادم، وحكم على البنك وفق الطلب وهو تناقض كذلك بين تعليله ومنطوقه فأتى القرار خارقا لمقتضيات الفصل 345 من ق م م وان التناقض في التعليل يوازي انعدامه مما يتعين نقضه.

لكن حيث يترتب عن القرار الصادر بالنقض زوال الحكم المنقوض، وتعود الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره، وتستعيد محكمة الإحالة كامل سلطاتها على مجريات النزاع بما في ذلك حق مناقشة أسباب أخرى لم تكن موضوع أسباب مقال الطعن السابق التي لها علاقة بالجوانب الموضوعية للنزاع دون جانبها الشكلي، والمقدمة مصدرة القرار المطعون فيه .... التي عللته بقولها : " أنه لئن كان من المبادئ القارةفي النقض إعادة الأطراف الى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض إلا انه من غير الجائز لمحكمة الإحالة النظر في نقط قانونية لم تعرض على المجلس الأعلى في إطار طلب النقض والتي أصبحت مبرمة والتقادم لم يعرض على المجلس وبالتالي فرأي محكمة الاستئناف في التقادم يبقى حائزا لقوة الأمر المقضي" مكتفية بالقول أن التقادم أصبح حائز لقوة الشيء المقضي به دون أن تناقشه من جديد تكون قد خرقت المبدأ المذكور معرضة قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile