Réf
63653
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4967
Date de décision
14/09/2023
N° de dossier
2023/8226/2120
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Tiers-saisi, Saisie-arrêt, Retenue de garantie, Insuffisance de preuve, Déclaration négative, Débiteur saisi, Créancier saisissant, Contrat de marché, Charge de la preuve, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de réception définitive des travaux. La cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au créancier saisissant de prouver que le tiers saisi détient encore des fonds appartenant au débiteur saisi, au-delà des montants déjà versés au titre de précédentes procédures. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le montant d'une telle créance disponible, le contrat de marché invoqué ne correspondant pas au procès-verbal de réception partielle justifiant la retenue de garantie. Faute de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible entre les mains du tiers saisi, les conditions de la validation ne sont pas réunies. Le jugement est donc infirmé et la demande de validation de la saisie-arrêt rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.إ.م.س.ت. بواسطة محاميها بتاريخ 13/02/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2023 في الملف عدد 513/8114/2022 القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر بتاريخ 14/03/2022 تحت عدد 259 في الملف رقم 259/8105/2022 جزيا وأمر المحجوز لديها شركة ت.إ.م.س.ت. في شخص ممثلها القانوني بتسليم طالبة الحجز ما قدره 489.300,00 درهم وتحميل المحجوز عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/1/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 13/2/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة ب. تقدمت بتاريخ 03/01/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها مدينة للمدعى عليها الأولى بما مجموعه 523,651,00 درهم مع الفوائد القانونية, استنادا للأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 271 في الملف رقم 271- 8102-2022، و استصدرت في مواجهتها أمرا بإجراء حجز لدى الغير صدر بشأنه أمر بعدم حصول اتفاق بعد إدلاء هذا الأخير بتصريح إيجابي، ملتمسة المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر تحت عدد 259 في الملف رقم 259-8105-2022, و أمر المحجوز بين يديها بتسليمها المبلغ المحجوز بين يديها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليها الصائر, و أرفقت طلبها بنسخ لأوامر قضائية.
و بناء على تصريح المحجوز بين يديها بواسطة نائبها موضحة أنها تدلي بتصريح سلبي تؤكد من خلاله أنها توجد في وضعية نزاع قضائي مع المحجوز عليها، وقد تقدمت في مواجهتها بدعوى الفسخ و التعويض عن الأضرار نتيجة إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية و تسببها في أضرار مالية ، الأمر الذي دفع العديد من زبنائها إلى مقاضاتها من أجل التأخير في تسليم الشقق و الفيلات المفوتة لهم بسبب عدم إنجاز الأشغال الواقعة على عاتق المحجوز عليها، وأبرزت أنه لم يسبق لها بتاتا أن سلمتها محضر تسليم الأشغال النهائية، مؤكدة أنه ليست لديها أية مبالغ تعود للمحجوز عليها كمقابل للأشغال ، ملتمسة رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر، مدلية بنسخة من مقال في الموضوع و محضر معاينة يؤكد عدم إتمام الأشغال و بأمر قضائي من أجل إنجاز خبرة لتقويم الأضرار اللاحقة بها، و مضيفة أنه لم يسبق لها بتاتا أن سلمت المحجوز عليها محضر تسليم الأشغال النهائية حتى يتسنى لأي طرف المطالبة بالمبالغ المستحقة لهذه الأخيرة و الحال أن الأداء يكون مقابل إنهاء الأشغال و أكدت أنه ليست لديها أية مبالغ تعود للمحجوز عليها كمقابل للأشغال، ملتمسة رفض الطلب.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المحجوز عليها بواسطة نائبها مبرزة أنها تؤكد مذكرتها الجوابية المدلى بها في إطار ملف التوزيع الودي، مؤكدة أن لها لدى المحجوز بين يديها أموال تفوق مبلغ 3.000.000.00 درهم و أن التصريح المقدم من لدن هذه الأخيرة تصريح لا يعكس الحقيقة و أن الدعاوى المقدمة من طرف هذه الأخيرة في مواجهتها دعاوى كيدية و ما تقدمت به مجرد إخبار و لا يرقى إلى أي تصريح، ملتمسة تحميل المحجوز لديها مسؤولية التصريح الإخباري المدلى به و تفعيل مقتضيات الفصل 494 في فقرته الرابعة من ق م م و الحكم عليها بأدائها المبلغ المراد المصادقة عليه من ماليتها الخاصة لعدم تقديمها لأي تصريح.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طالبة الحجز بواسطة نائبها جاء فيها أنه بالرجوع للتصريح المقدم من طرف المحجوز بين يديها يتضح أنه لا يتضمن أي تصريح صريح و إنما هو مجرد إخبار بكون المحجوز بين يديها في وضعية نزاع بينها و بين المحجوز عليها, في مخالفة لمقتضيات الفصل 494 من ق م م التي تلزم بتقديم تصريح إيجابي أو سلبي صريح بوجود أموال أو عدمه، ا، كما أنه سبق لها أن أدلت في إطار مسطرة التوزيع الودي بمذكرة تؤكد من خلالها توفرها على أموال للمحجوز عليها خاصة بالصفقة الرابطة بينهما، مضيفة أنه سبق للمحجوز لديها أن أدلت بتصريح سلبي مخالف للواقع ,إلا أن المحكمة قضت بالمصادقة على الحجز في إطار الملفين عدد 2021/8114/227 و 2021/8114/228 و تم تأييدهما استئنافيا و تنفيذهما من لدن المحجوز لديها ,رغم أنه سبق لها أن أدلت بتصريح سلبي مما يجعلها غير ذات مصداقية في التصريحات السلبية المقدمة من طرفها ، و ما يفند تصريح هذه الأخيرة هو أن محضر تسليم الأشغال المدلى به من طرف المحجوز عليها المؤرخ في 05-03-2019 ينص في فقرته الأخيرة على أنه يتعين تسليم مبلغ إنهاء الأشغال المحدد في 5 في المائة من مبلغ الصفقة، و ما دام أن مبلغ هذه الأخيرة هو 18.526.345,00 درهم حسب ما هو محدد بعقد الالتزام و كذا جدول تحديد الأثمان موضوع الصفقة فإن مبلغ 5 في المائة منه هو 926.317,25 درهم, أي أن المحجوز بين يديها لا زالت تحتفظ على الأقل بهذا المبلغ إضافة إلى مبلغ الضمانة (10 في المائة) ومبلغ الاقتطاع الضامن ( 3 في المائة ) من الأموال الخاصة بالمحجوز عليها حسب المادة 9 من عقد الصفقة، مؤكدة أنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن أجابت عن الدفوع المضمنة بمذكرة المحجوز بين يديها بكونها في نزاع قضائي بينها و بين المحجوز عليها بمقتضى قرارها الصادر تحت عدد 494 في الملف رقم 2021/8225/4497 ، ملتمسة تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 494 من ق م م و تحميل المحجوز بين
يديها تبعات التصريح المقدم من طرفها و المصادقة على الحجز.
و بناء على مذكرة الرد المقدمة من المحجوز بين يديها بواسطة نائبها اكدت من خلالها ما سبق، ملتمسة رفض الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الامر المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ان الأمر المطعون فيه تجاهل الدفع بكون التصريح سلبي,حيث أوردت فيه على كون هناك عقد صفقة يربطها مع المحجوز عليها وان هذه الأخيرة لم تف بالالتزامات الواقعة على عاتقها، كما هو وارد في دفتر الشروط العامة، وان المبالغ التي كانت بحوزتها هي مجرد مقابل الكفالة البنكية والتي تبقى بين يدي صاحب المشروع الى غاية انتهاء الأشغال وتسليمها تسليما نهائيا, وان التعليل الذي اعتمده الأمر المطعون فيه يتعلق بطلب سابق مماثل للطلب الحالي الذي سبق للمدعية ان تقدمت به ، وان المستأنف عليها قد نفذت مقتضياته وسلمت مقابل ذلك والذي كان يوازي مقابل الكفالة البنكية مما يجعل هذه الأخيرة لم يعد لها وجود بين أيدي المستانفة لكونها استخلصت بالكامل وفق الحكم السابق, وأن ما يؤكد صحة ادعائها هو كون المستانفة هي أيضا في وضعية الدائن في مواجهة المحجوز عليها باعتبار أنها لم تقم بإنهاء الأشغال وفق عقد الصفقة الذي يربطها فيها، كما يؤكد محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي, و الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير السيد (ب.) والوثائق الثبوتية التي تؤكد على كونها في مرحلة التقاضي مع المحجوز عليها، لأنه من الناحية القانونية وكما تقضي بذلك القواعد المتعلقة بإنجاز أشغال الصفقات العمومية، فإن المحجوز عليها ليست محقة في المبالغ التي تكون بين يدي صاحبة المشروع, إلا بعد انتهاء الأشغال وتسلمها تسليما نهائيا, وان المستأنف عليها لم تتوصل نهائيا بأي تسليم نهائي للأشغال ولم يسبق لها بتاتا أن أدلت به حتى تكون محقة في المطالبة بالمبالغ، والحال أن الأداء يكون مقابل إنهاء الأشغال, وأن الجهة المحجوز عليها شركة د. انتقلت لجهة مجهولة تعذر على المستانفة التواصل معها ,مما اضطرت معه الى توجيه لها إنذار قصد إتمام الأشغال ولم تستجب له، فلجات الى مسطرة قضائية في مواجهتها ترمي الى الفسخ والتعويض عن الأضرار نتيجة لإخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية وتسببها في أضرار مالية للمستانفة مما دفع العديد من زبنائها الى مقاضاتها من أجل التأخير في تسليم الشقق والفيلات المفوتة لهم والتي سببه عدم انجاز الأشغال الواقعة على عاتق شركة د., و يكون الأمر المطعون فيه الذي لم يراع هذه الجوانب ولم يجب عليها قد جعل من أمره أمرا قضائيا مخالفا للقانون وملحقا بها أضرارا جسيمة وملحق بالمال العام ضررا بليغا باعتبار انها شركة متفرعة عن صندوق الإيداع والتدبير وبذلك تعتبر أموالها أموالا عمومية, و يكون بذلك الأمر المطعون فيه قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به ومعلل تعليلا غير كافيا، ولم يأخذ دفوعاتها مأخذ الجد ولم يجب عنها بما فيه الكفاية, ملتمسة إلغاء الامر المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وتحميل المستأنف عليها الصائر, وارفقت مقالها بنسخة أمر وطي التبليغ.
وحيث أجابت المستانف عليها شركة ب. بواسطة دفاعها بجلسة 08/06/2023 أن الحكم المطعون فيه جاء سليما ومؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا , ذلك انه خلاف ما تمسكت به المستأنفة من عدم توفرها على اموال خاصة بالمحجوز عليها، فانه قد سبق لها ان ادلت بالوثائق المبينة لاحتفاظ المستأنفة بالأموال الخاصة بالأشغال المنجزة لها من طرف المحجوز عليها, وأن المحجوز عليها قد أدلت بمذكرتها بالمرحلة الابتدائية تقر من خلالها باحتفاظ المستانفة بالأموال الخاصة بها لديها وهي الأموال موضوع عقد الصفة الرابط بين المستانفة والمحجوز عليها, و سبق للمستأنفة ان اقرت في دعوى سابقة بين الطرفين بتوفرها على اموال خاصة بالمحجوز عليها بين يديها, كما سبق للمستانفة ان ادعت بان الأموال التي بين يديها والتي ترجع للمحجوز عليها هي اموال مستحقة لها, وانها قد رفعت دعوى ضد المحجوز عليها - شركة د. - امام المحكمة الإدارية بالرباط، وهي الدعوى التي تم الحكم فيها بعدم اختصاص القضاء الاداري للبث في الطلب ، الأمر الذي يتبين معه على أن المستأنفة تتوفر على اموال خاصة بالمحجوز عليها وقدمت تصريحا كاذبا بهذا الخصوص, وأن ما يفند تصريح المستانفة المحجوز بين يديها هو انها لا زالت تحتفظ بمبلغ الضمانة البنكية والاقتطاع الضامن موضوع الصفقة الرابطة بينها وبين المحجوز عليها وهي المبالغ التي تبلغ نسبة 3% من مبلغ الصفقة حسب المادة 9 من عقد الصفقة أي ما يقارب 3.000.000,00 درهم, وأن المستأنف عليها الثانية قد قامت بإنجاز أشغال عقد الصفقة الرابطة بينها وبين المستأنفة, وقامت بتسليم المستأنفة الأشغال الخاصة بها بتاريخ 2019/03/05 وهو ما يعني ان مبلغ الضمانة أصبح مستحقا لفائدة المستأنف عليها الثانية المحجوز عليها، وهو ما سبق ان قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 494 موضوع الملف عدد 2021/8225/4497، وأن المستأنفة تتوفر على أموال خاصة بالمستأنف عليها الثانية -المحجوز عليها - وهو ما ثبت لمحكمة اول درجة بما لا يدع مجالا للشك, الأمر الذي تبقى معه جميع اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس قانوني سليم والأمر المستأنف لم يخالف القانون, ملتمسا تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة صائر استئنافها, وادلت بنسخة من مذكرة ، نسخة من الحكم عدد 4356 بالملف 2021/7114/95 ، صورة من محضر تسليم الأشغال و صورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 494 .
وحيث اجابت المستانف عليها شركة د. بواسطة دفاعها بجلسة 07/09/2023 أن الحكم المستانف قد جاء مصادفا للصواب، ذلك أن مديونيتها ثابتة وهو الأمر الذي لا تنكره بهذه المرحلة وقد سبق لها ان تقدمت بالمرحلة الابتدائية بما يفيد توفر المستانفة على اموال خاصة بها وهو ما تتمسك به حاليا، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب مع ابقاء الصائر على عاتق المستأنفة.
وحيث عقبت المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 07/09/2023 أنها ركزت في استئنافها ان قاضي الدرجة الأولى لم يأخذ بعين الاعتبار التصريح السلبي الذي أدلت به أمامه مؤكدة انه ليست لديها أية مبالغ تعود للمحجوز عليها بين يديها، كما أوضحت في معرض دفعها ان العلاقة الوحيدة التي تربطها مع المحجوز عليها هو عقد صفقة كانت المحجوز عليها ملزمة بمقتضاه بإنجاز اشغال لفائدتها وانه سبق لها وأن أدت لها مقابل ذلك، إلا ان المحجوز عليها لم تلتزم ببنود العقد الرابط بينهما، مما جعلها هي أيضا تقاضى الجهة المحجوز عليها أمام القضاء في موضوع الصفقات والمدرج بالمحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 2022/8228/3852, كما سبق لها وان طالبت بإجراء خبرة امام المحكمة الابتدائية بأكادير في الملف 2022/1293 لإثبات عدم قيام المحجوز عليها بالتزاماتها مع المستانفة مما يجعلها هي أيضا دائنة في مواجهة المحجوز عليها, ويكون الحكم المستانف الذي صادق على الحجز وأمر المحجوز بين يديها تسلم المبالغ, دون ان تأخذ بعين الاعتبار عدم وجود سيولة تعود للمحجوز عليها بين يديها يكون قد جانب الصواب فيما قضى به مما يعرضه للإلغاء, وبذلك تكون هذه الدعوى غير مرتكزة على أساس يتعين رفضها, وادلت بنسخة من أمر قاضي بإجراء خبرة، نسخة من مقال افتتاحي، نسخة من معاينة مباشرة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 07/09/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستانف عليها الثانية تسلم نسخة منها الاستاذ الخياطي عن الاستاذ قدي الذي ادلى بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف مجانبته الصواب لعدم اعتداده بالتصريح السلبي المدلى به من طرفها, و ان الكفالة البنكية التي كانت بحوزتها لم يعد لها وجود بعد تسليم قيمتها تنفيذا لأمرين سابقين بالمصادقة على الحجز, إضافة الى ان المحجوز عليها ليست محقة في المبالغ التي تكون بين يدي صاحبة المشروع, الا بعد انتهاء الاشغال و تسليمها تسليما نهائيا و هو الشيء الغير متحقق.
و حيث انه بخصوص الدفع المتعلق باستنفاذ مبلغ الكفالة, فان الظاهر من وثائق الملف ان المستأنفة قد قامت بتنفيذ الامر الصادر في الملف رقم 227 بتاريخ 13/7/2021 القاضي بتسليمها مبلغ 290000.00 درهم باعتبارها محجوز لديها لفائدة الحاجزة شركة ك. التي قامت بإيقاع حجز في مواجهة شركة د., كما قامت أيضا بتنفيذ مقتضيات الامر الصادر في الملف رقم 228 القاضي بتسليمها مبلغ 144500.00 درهم لفائدة شركة ب. الحاجزة في مواجهة المحجوز عليها شركة د., حسبما هو مضمن بمحضري التنفيذ المنجزين من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (ع.) بتاريخ 16/9/2021, و بالتالي تكون المستأنفة قد أدت ما مجموعه 434500.00 درهما كمحجوز بين يديها.
و حيثان المحجوز عليها لم تدل بما يفيد انها تتوفر على أموال بين يدي المستأنفة تتجاوز مبلغ 434500.00 درهم الذي تم تنفيذه, اذ بالرجوع الى نسخة محضر استكمال الاشغال المحرر في 5/3/2019 في فقرته الأخيرة, يتضح ان المحجوز بين يديها و المحجوز عليها اتفقا على استرجاع 5/ عن اقتطاع التشطيب retenue de finition , بخصوص الفيلات موضوع Parcelle 22 Tranche 1, و هو الاقتطاع الذي لا يوجد بالملف ما يفيد قيمته بالضبط, و لم تدل المحجوز عليها بما يثبت تجاوز قيمة الاقتطاع لما تم تنفيذه, ذلك ان نسخة عقد الصفقة المدلى به يتعلق حسب الظاهر من البند الأول منه ب Parcelle 20 و ليس Parcelle 22 , موضوع المحضر أعلاه المتضمن لاتفاق استرجاع مبلغ 5/ عن اقتطاع التشطيب,لتبقى بالتالي ادعاءتها ان المحجوز بين يديها تتوفر على مبالغ تصل الى 3000000.00 درهم غير ثابت, ما دام ان عقد الصفقة المدلى و الذي يتضمن تلك الاقتطاعات لا يتعلق بنسخة المحضر كما هو مبين اعلاه.
و حيث انه و من جهة اخرى و بخصوص القرار الاستئنافي رقم 494 الصادر بتاريخ 18/1/2022 ملف رقم 4497/8225/2021, فانه يشير في حيثياته لوجود محضر نهائي لتسليم الاشغال, في حين انه في النازلة ادلت المستأنف عليها الأولى بنسخة محضر يتعلق باستكمال أشغال Parcelle 22 Tranche 1,كما جاء في القرار الاستئنافي أعلاه ان الأطراف اتفقوا على استرجاع الكفالة البنكية في محضر تسليم الاشغال النهائي, بينما نسخة المحضر المدلى به تشير الى اتفاق الأطراف على استرجاع مبلغ 5/ عن اقتطاع التشطيب فقط, و لم يشر لاسترجاع اية كفالة بنكية, و بالتالي لا مجال بالتالي للتمسك به, لأنه لا يتعلق بنفس المعطيات, كما انه يتعلق باوامر بالحجز مستقلة و مؤسسة على سندات مختلفة, و بذلك و في غياب ادلاء المستأنف عليها بما يفيد خلاف ما هو مضمن بالتصريح السلبي و بتوفر المحجوز بين يديها على اموال الحاجزة تفوق مبلغ 434500.00 درهم الذي تم تسليمه تنفيذا لمقررات قضائية سابقة منها القرار الاستئنافي رقم 494 المشار اليه أعلاه,تكون شروط المصادقة على الحجز غير مستوفية, و الامر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به, و يتعين لذلك اعتبار الاستئناف, و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب, مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب, مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024