Responsabilité pour abus de saisie – La mauvaise foi du créancier n’est pas caractérisée lorsque les saisies sont fondées sur des ordonnances judiciaires et qu’aucune nouvelle poursuite n’est engagée après l’invalidation du titre de créance (Cass. com. 2011)

Réf : 52230

Identification

Réf

52230

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

519

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

504-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la bonne ou de la mauvaise foi de la partie qui exerce une voie d'exécution. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte une demande en dommages-intérêts pour abus de saisie, après avoir constaté que le créancier avait diligenté ses poursuites sur le fondement de décisions judiciaires obtenues sur la base d'un titre de créance alors en sa possession, et qu'il avait cessé toute nouvelle mesure d'exécution après la décision ayant privé ledit titre de son efficacité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-11-2009 في الملف عدد 2879-09-10 تحت رقم 09/5677 أن الطالبة (ك.) تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها في إطار نزاع قضائي مع المطلوب السيد جاكوب (ب.) حول كمبيالة بمبلغ 500.000 درهم كان يزعم بدائنيته لها بقيمتها أجرى حجز ما للمدين لدى الغير (ب. م. ت. خ.) بمقتضى الأمر الصادر في 9-12-04 ، ورغم قيام البنك بحجز مبلغ 500.000 درهم قام بطلب إيقاع عدة حجوزات بمقتضى الأوامر عدد 04/32819-04/33938-04/33939- 04/33940 و 06/29302 آخرها بتاريخ 26-12-06 قصد الإضرار بها ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بمبلغ 1.000.000 درهم كتعويض واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد جسامة الأضرار وحفظ حقها في التعقيب ، فأصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه و فقدان الأساس القانوني والتناقض في التعليل والغموض فيه بدعوى أن قضاة الاستئناف في معرض ردهم على دفوع ووسائل الطالبة حول الإشهاد بالإبراء الصادر عن المطلوب والذي هو محرر بتاريخ لاحق عن السند أساس الحجوزات وصدر بشأنه قرار استئنافي اعتبر السند ساقطا عن درجة الاعتبار، اكتفوا بالقول بأنّ الحكم الابتدائي قد رد عن صواب على ما أثارته الطاعنة بمقالها الافتتاحي من أن المطلوب استعمل الكمبيالة بسوء نية وتعسف في استعمال حق التخوطميل » :" بأنه بالاطلاع على الحجوزات الموقعة من طرف المعني بالأمر يتبين منها أنها أسيبت عليه أحكام وأوامر قضائية قضت لفائدته بمبالغ مالية في مواجهة المدعية مما تنتفي معه سوء النية لديه ومما تكون معه دعوى المدعية عديمة الأساس " والحال أن الثابت لقضاة الموضوع أن للشركة بأي دين ، فتكون المحكمة بما تضمنه قرارها قد أساءت تعليله وجعلته فاقدا لكل اساس، كما جاء فيه :" بأن الأصل في التقاضي هو حسن النية ومبدأ أن كل شخص يدعي أنه صاحب حق يمكنه أن يتقاضى بشأنه إلى أن يصل إليه أو يرد طلبه ، وأن المطعون ضده تقاضى على هذا الأساس فاستصدر أمرا بالأداء تم على إثره إيقاع حجوزات "، في حين أنه ورغم حصوله على مستحقاته فإنه عمد إلى مقاضاتها وهو ما يعتبر دليلا على سوء نية لأنه يعلم أن الدين المضمن بالكمبيالة أصبح لاغيا بعد إجراء محاسبة مع الطاعنة وخروجه من الشركة ، وأن مقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع واضحة من حيث أنه لا محل للمسؤولية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله إلا أن المحكمة لم تراع ما هو معروض عليها في إطار الدعوى باستبعادها البحث في عناصر المسؤولية المدنية ، وعدم البحث في مصدر الضرر وذهبت إلى القول بأن الحجوزات تمت بناء على أوامر قضائية صدرت في غيبة الأطراف ، كما أن الطاعنة تقدمت بدعواها بعد صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية الذي أسقط حجية الكمبيالة بناء على الإبراء الذي يعتبر حجة على عدم أحقية المطلوب في مقاضاتها وشل حركتها بحجوزات عديدة ، وبالتالي تبقى مقتضيات الفصل 77 من ق.ل.ع واردة من حيث عناصر المسؤولية وأن القرار بغض الطرف عن هذه النقط يكون قد أساء تطبيق القانون ، ولم يعلل بشكل منسجم مما يستوجب نقضه .

لكن حيث إن استخلاص عنصر حسن النية من عدمه موكول لسلطة قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بأنه : " تبين لهذه المحكمة ومن خلال مبدأ أن الأصل في التقاضي هو حسن النية ومبدأ أن كل شخص يدعي أنه صاحب حق أن يتقاضى بشأنه إلى أن يصل إليه أو يرد طلبه . وأن الطرف المطعون ضده تقاضى على هذا الأساس مطالبا بسند دين كان تحت يده ، فاستصدر أمرا بالأداء ، على إثره أسس مسطرة إيقاع الحجوزات المشار إليها .. بصفة قانونية وتوالت المساطر إلى أن صدر قرار استئنافي بتاريخ 30-10-07 ... قضى برفض الدين بعلة :" أن الكمبيالة فقدت قيمتها التجارية بوجود الإبراء المذكور الذي يجعل الطلب الرامي إلى الأداء في إطار دعوى صرفية غير مرتكز على أساس "، وبعد صدور القرار المذكور لم ينهض أي دليل يفيد أن المطعون ضده قد بادر بعده إلى إيقاع حجز من الحجوزات .. " تكون وفي إطار سلطتها التقديرية قد استخلصت من مجمل ما ذكر عدم توفر سوء نية المطلوب وتحققت من عدم مسؤوليته وراعت جميع العناصر المعروضة عليها في الملف خلافا لما نعته الطاعنة وهو الواقع المساير لوثائقه ذلك أنه بالرجوع إلى سخة الأمر الصادر بتاريخ 24-1-2000 يتبين أنه أسس على أصل كمبيالة حالة الأداء وأن الكبر الذي. تم على مبلغ 500.000 درهم لدى (ب. م. ت. خ.) بتاريخ 129-04 أسهل المطلوب بأية حجوزات بعد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 30-10-07 القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن تجارية البيضاء بتاريخ 2-11-06 في الملف 06/6/2186، وجاء القرار معللا تعليلا كافيا ومنسجما ومرتكزا على أساس سليم والوسيلتان على غير اساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Civil