Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)

Réf : 32322

Identification

Réf

32322

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

272

Date de décision

11/02/2025

N° de dossier

2024/8201/1915

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 78-3 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 48 - Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux.

L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation.

La Cour rappelle d’abord que le droit du maître d’ouvrage d’arrêter les travaux, conformément à l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales, ne prive pas l’entreprise de son droit à réclamer réparation pour les préjudices subis.

Elle confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le recours à la procédure administrative préalable n’est pas une condition de recevabilité de l’action en justice.

En l’espèce, la Cour impute les retards au maître d’ouvrage, notamment en raison de l’indisponibilité des locaux et des modifications de plans.

Elle valide la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, mais accorde à l’entreprise des dommages et intérêts pour plusieurs chefs de préjudice : travaux impayés, intérêts moratoires (en appliquant la prescription prévue par l’article 78-3 du Code de commerce), rétention abusive des garanties et immobilisation de la main d’œuvre.

La Cour rejette la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, considérant qu’il ne peut prétendre à une indemnisation pour le retard dans l’exécution des travaux, ni à une expertise pour évaluer le coût de la conclusion d’un nouveau marché.

Résumé en arabe

بتت محكمة الاستئناف بمراكش في نزاع قائم بين صاحب مشروع ومقاولة بناء حول تنفيذ عقد أشغال.

طالبت المقاولة، التي واجهت تأخيرات وفسخ العقد، بتعويضات عن الأضرار، بينما نازع صاحب المشروع مسؤوليته وقدم طلباً مقابلاً للحصول على تعويض.

تُذكّر المحكمة أولاً بأن حق صاحب المشروع في إيقاف الأشغال، وفقًا للمادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة، لا يحرم المقاولة من حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وتؤكد بذلك الاجتهاد القضائي المستقر الذي يقضي بأن اللجوء إلى الإجراء الإداري المسبق ليس شرطًا لقبول الدعوى القضائية.

وفي هذه القضية، تُحمّل المحكمة مسؤولية التأخير لصاحب المشروع، خاصة بسبب عدم جاهزية المواقع والتعديلات في التصاميم.

وتُقرّ المحكمة فسخ العقد من قبل صاحب المشروع، ولكنها تمنح المقاولة تعويضات عن عدة أضرار: أشغال غير مدفوعة، وفوائد التأخير (بتطبيق التقادم المنصوص عليه في المادة 78-3 من مدونة التجارة)، والاحتفاظ التعسفي بالضمانات، وتعطيل اليد العاملة.

وترفض المحكمة الطلب المقابل لصاحب المشروع، معتبرة أنه لا يمكنه المطالبة بتعويض عن التأخير في تنفيذ الأشغال، ولا بإجراء خبرة لتقييم تكلفة إبرام عقد جديد.

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة بخصوص المسؤولية عن التأخير الذي عرفته وتيرة انجاز الاشغال وحقها في اصدار أوامر بإيقاف الاشغال واستثنافها كلما دعت الضرورة الى ذلك وفقا للمادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات التي تحيل عليها مقتضيات عقد الصفقة وكذا كون سبب التاخير راجع الى المستأنف عليها بدليل الملاحظات المدونة بمحاضر الورش وكذلك لكون الامر باستئناف الاشغال رقم 9 بلغ الى المقاولة في 2022/02/10 وتم منحها اجل تسعة اشهر لكن دون أن انجاز الاشغال في الاجل المتفق عليه، فأنه ومن جهة أولى اذا كان من حق صاحب المشروع اصدار أوامر بإيقاف الاشغال والتي يتعين على المقاولة الامتثال لمضمونها فان ذلك لا يحرم المقاولة من المطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي لحقتها جراء تلك التأخيرات وان التمسك بالمسطرة المحددة في المادة 48 المذكورة بهذا الخصوص يبقى عديم الأثر ذلك أن قراءة مقتضيات الفصل 48 من دفتر الشروط الإدارية تفيد أنها تعني مسطرة التعويض التي تقوم بها صاحبة المشروع بمبادرة منها وليس استنادا لحكم قضائي حيث لا تكون طلبات المقاول مقبولة إلا إذا احترمت المقتضيات أعلاه، وأن عبارة سقوط الحق لا تنصرف إلى حق المقاولة في تقديم طلبها أمام القضاء حيث ليس هناك ما يفيد المرور للمرحلة القضائية من النزاع بضرورة احترام المرحلة الإدارية المنصوص عليها في الفصل المذكور كما جاء في ذلك في تعليل قرار محكمة النقض عدد 1147/1 الصادر بتاريخ 2014/04/06 في الملف عدد 2012/1/4/2075 وبالتالي فان احقية المقاولة في المطالبة بالتعويض قائمة امام القضاء حتى ولو لم تحترم المسطرة. المنصوص عليها في المادة 48، و من جهة ثانية فانه بالرجوع الى الأوامر بإيقاف الاشغال المدلى بها من قبل المستأنفة نفسها والمشار اليها أيضا في تقرير الخبرة يتبين انها كلها أسست على وقائع لادخل للمقاولة بها من قبيل عدم توفر أماكن جاهزة لاستقبال الخدمات الامر رقم 2 و 4 او وجود تعديلات في التصاميم الأوامر رقم 4 و6 وان تبليغ المقاولة بالتعديلات التي اشترطتها مسيرة الفندق شركة ماريوت لا يمكن ان يجعلها مسؤولة عن التأخير الذي عرفته وتيرة الإنجاز كما انه بالرجوع الى محاضر الورش المدلى بها رفقة مذكرة المستأنفة التعقيبية بعد البحث يتبين ان المحاضر الواقعة بين 2021/09/16 و2021/12/30 هي التي تضمنت دعوة الى المقاولة لتكثيف حضور العمال الى الورش وهي الفترة التي كانت فيها المقاولة متوقفة بمقتضى الامر بإيقاف الاشغال رقم 08 المؤرخ في 2019/11/27 ولم يتم استثنافها الا في 2022/02/10 وبالتالي لا يمكن لهذه الملاحظة ان يكون لها أي تأثير على سير الاشغال وعلى وتيرة إنجازها كما انه وبخصوص الامر باستئناف الاشغال رقم 9،والذي وان كانت المقاولة تنازع في توصلها به فان الثابت انها باشرت اشغالا خلال هذه الفترة مما يعد قرينة كافية على توصلها به، فان محاضر الورش اللاحقة لهذا الامر لا تتضمن أية ملاحظة بخصوص وجود تأخير في الإنجاز من قبل المقاولة وانما تضمنت فقط ملاحظات بخصوص رفع بعض التحفظات التي تم تسجيلها من قبل مكتب الدراسات ومكتب المراقبة وكذا مطالبة المقاولة بتحيين التصاميم التنفيذية وهي ملاحظات لا علاقة لها بوتيرة انجاز الاشغال ولا التأخير المسجل فيها هذا فضلا على ان الثابت من خلال تقرير الخبرة ان هناك اشغالا إضافية موضوع الكشف رقم 2022/08 المؤرخ في 2022/10/04 والذي احيل من قبل مكنب المراقية توفيك في 2022/10/19 أي قبل انصرام اجل تسعة اشهر من تاريخ الامر باستئناف الاشغال رقم 9 في فبرايق 2022 وطاتما ان هناك اشغال إضافية فانه لايمكن الحديث عن عدم احترام المقاولة للأجل التعاقدى ولا تأثير تبعا لذلك للرسائل الالكترونية الموجهة الى المقاولة في تواريخ لاحقة على تاريخ الامر باستئناف الاشغال رقم 9 المذكور على مسار الدعوى مما تبقى معه مسؤولية المستأنفة على التأخير الذي عرفه الورش ثابتة وموجبة للتعويض. وحيث أنه وبخصوص التعويضات الممنوحة للمقاولة فانه صح ما تمسكت به المستأنفة من ان التعويض عن فوات الكسب يتوقف على تحديد ما اذا كان فسخ الصفقة قد تم بصفة تعسفية ام لا و انه بالرجوع الى عقد الصفقة وخاصة البند 23 منه يتبين انه نص صراحة على انه يمكن لصاحب الورش فسخ الصفقة اذا لم تحترم المقاولة بنود عقد الصفقة وكذا بنود المواد 28-60-53-50-48-47-46-45-44-43 و70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات المنجزة لفائدة الدولة او في حالة عدم الامتثال الى الأوامر الكتابية لصاحب المشروع داخل اجل 10 أيام من تاريخ الاشعار وانه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المستأنفة سبق لها ان وجهت رسالة الى المقاولة مؤرخة في 2022/11/07 تخبرها فيها بضرورة إتمام الاشغال في محيط المطبخ المركزي والمحلات تحت أرضية وانهاء اشغال وضع الكابلات و تسليم التصاميم المحينة وكذا التصاميم المطلوبة من قبل مكتب الدراسات والإجابة على ملاحظات مكتب المراقبة وتقديم تصور لتدارك الاشغال الكل داخل اجل 10 أيام من تاريخ التوصل ثم اعقبتها برسالة فسخ بتاريخ 2022/11/25 مستندة فيها على عدم الامتثال الى فحوى الإنذار السابق وانه لما كان الملف خاليا من استجابة المقاولة للملاحظات الواردة برسالة الفسخ خاصة ان ملاحظة مكتب الدراسات بضرورة تسليم تصاميم محينة تكررت قبل ذلك في محاضر الورش ما يؤكد عدم تفاعل المقاولة مع هذه الملاحظات و يكون تبعا لذلكم قرار الفسخ مبررا و لا مجال معه للحديث عن تعويض عن الفسخ التعسفي للعقد المتمثل في التعويض عن فوات الكسب الذي حدده الخبير السيد علي اوحميد في 25%من قيمة الاشغال المتبقية .
وحيث انه وفيما يخص باقي المبالغ المحكوم بها لفائدة المقاولة فان قيمة الاشغال المنجزة التي لازالت عالقة بذمة صاحبة المشروع تبقى ثابتة من خلال الخبرة بما فيها الاشغال الإضافية والتي وان كان عفد الصفقة يشير الى ان هذه الاشغال يجب ان يصدر بشأنها امر بالخدمة من قبل صاحب المشروع فانه لما تبين للخبير انها أنجزت بالفعل وتضمنها أيضا تقرير مكتب المراقبة نوفيك فانها تكون بذلك مستحقة للمقاولة وقد حدد الخبير قيمة الاشغال التي لم تؤد قيمتها للمقاولة في مبلغ 628186.71 درهم شاملة للاشغال الإضافية، وفيما يخص التعويض عن التأخير في أداء الكشوفات الحسابية فانه صح ما تمسكت به المستأنفة من تقادم فوائد التأخير بالنسبة للكشوف الحسابية رقم 1 المؤدى في 2019/09/06 و رقم 2 المؤدى بتاريخ 2020/09/11 و الكشف رقم 3 المؤدى بتاريخ 2020/08/13 لمرور اكثر من سنة على تاريخ الأداء الفعلي لهذه الكشوف مقارنة بتاريخ رفع الدعوى في 2023/03/20 حسب نص المادة 78 -3 من مدونة التجارة التي تنص على انه تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير بمرور سنة على تاريخ الأداء وتبقى المقاولة محقة في فوائد التأخير عن الكشفين الحسابيين رقم 4 و5 والبالغة في مجموعها 37252.56 درهم، كما ان المقاولة تبقى أيضا محقة في التعويض عن الاحتفاظ بالكفالة المتعلقة بالاقتطاع الضامن لمدة تفوق المدة التعاقدية والمدة الفاصلة بين التسليم المؤقت للأشغال وتسليمها النهائي المحدد في سنة والتي حدد الخبير التعويض عنها في مبلغ 10652.30 درهم، و مبلغ 148216درهم بالنسبة للاحتفاظ بمبلغ الضمانة النهائية وانه بخصوص التعويض عن تجميد اليد العاملة بالورش طيلة مدة التوقفات فان الممثل القانوني للمستأنف عليها سبق له ان صرح بجلسة البحث ان المقاولة كانت تحتفظ دائما بثماني عمال خلال مدة التوقفات و هي التي حدد لها الخبير تعويضا قدره 798000درهم ويتعين بالتالي استبعاد باقي التعويضات المتعلقة بمدير المشروع و رئيس الورش و رئيس المشروع وقائد الاشغال و امين المخزن ليكون المبلغ الإجمالي المستحق للمقاولة محددا في مبلغ 1622307.57 درهم .ما يستوجب تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها محددا في المبلغ المذكور.

وحيث انه وفيما يخص المقال المضاد المقدم خلال المرحلة الابتدائية والرامي الى أجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لصاحب المشروع جراء التأخير في الإنجاز وكذا تكبدها لمصاريف إضافية من اجل التعاقد مع شركة أخرى فانه لما تبين للمحكمة حسب التعليل أعلاه ان التأخير الذي عرفته وتيرة الاشغال يعزى الى صاحبة المشروع وانه وان كان فسخ الصففة من قبل هذه الأخيرة مبررا حسب ما تقدم فان التأخير في الإنجاز ليس من الأسباب المؤسس عليها فسخ الصفقة كما أنه
فيما يخص المبالغ التي اضطرت الى انفاقها من اجل التعاقد مع شركة أخرى لاكمال الاشغال فانه فضلا على انه لا يمكن ان يتم ابرام صففة جديدة مع مقاولة أخرى في سنة 2023 اعتمادا على الاثمنة التي تم التعاقد بها في سنة 2018 فان صاحبة المشروع تملك جميع المعطيات الضرورية لتحديد هذا الضرر وقيمته ولا يمكنها المطالبة باجراء خبرة لتحديد هذا الضرر وان الوثيقة المدلى بها والصادرة عن مكتب المراقبة نوفيك والتي تبين الفرق بين القيمة التي تم التعاقد بها مع المستأنف عليها والقيمة التي تم التعاقد بها مع المقاولة الجديدة غير مرفقة بهذه الصففات حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها على مضمونها فضلا على انه لا يوجد ما يثبت ان الفرق المسجل في الصفقتين مرده الوحيد هو فسخ الصفقة مع المستأنف عليها خاصة انه وكما اشير اليه أعلاه فان التأخير الذي عرفه المشروع لا يعزى الى المقاولة وبالتالي فان القول بان صاحبة المشروع اضطرت الى ابرام صففة بصفة استعجالية لتدارك هذا التأخير والتعجيل بتسليم الفندق الى الشركة المسيرة

-وذلك بشروط واثمنة تفوق تلك المحددة في الصفقة المنجزة مع المستأنف عليها يبقى قولا مردودا مما يبقى معه ما خلص اليه الحكم الابتدائي بخصوص رفض الطلب المعارض وان كان بعلة أخرى وجيها و يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل: بقبول الاستثناف

في الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف و ذلك بجعل المبلغ المستحق لفائدة المستانف عليها محددا في مبلغ 1622307.57 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التى شاركت في المناقشة.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Administratif