Responsabilité du fait des choses : le propriétaire est présumé gardien et responsable du dommage, nonobstant l’absence de lien de subordination avec la victime (Cass. civ. 2008)

Réf : 17278

Identification

Réf

17278

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2364

Date de décision

18/06/2008

N° de dossier

2686/1/3/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 78 - 85 - 88 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, avait été transférée à un tiers au moment de l'accident.

Résumé en arabe

مسؤولية حارس الشيء – قوام المسؤولية.
لا يمكن دفع مسؤولية حارس الشيء وفقا للفصل 88 أعلاه إلا بإثبات شيئين متلازمين:
 1- أنه فعل ما كان ضروريا لتفادي حصول الضرر؛
 2- و أن الضرر يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.
و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته  » بأن الضرر الذي تسبب للهالك غير ناتج عن شخص تابع للبنك و أن الهالك المذكور ليس مستخدما لديه و ليس مسؤولا عن وفاته لانعدام علاقة التبعية المتمثلة في الرقابة و التوجيه و بالتالي انعدام المسؤولية المحددة في المخدوم و المتبوع » مع أن الهالك و الطاعن كان يؤديان خدمة للبنك تتمثل في دحرجة الصناديق الحديدة المملوكة للمطلوبة بوسائل مملوكة لها بداخل مقرها، و أن مالك الشيء في الأصل هو حارسه و تظل له الرقابة و التوجيه ما لم يثبت انتقالها إلى غيره و المحكمة حينما لم تناقش في قرارها ما إذا كانت عملية دحرجة الصناديق داخله في الاتفاق السابق أم حصل بشأنها اتفاق لاحق و الدليل المثبت لذلك فغنها لم تركز قضاءها على أساس و عللت قرارها تعليلا ناقصا يعد بمثابة انعدامه و عرضته للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 2364، المؤرخ  في 18/6/2008، الملف المدني عدد 2686/1/3/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الثانية المستدل بها
حيث يؤخذ من محتويات الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3263/1 بتاريخ 10/10/2005 في الملف عدد 3558/02 أن ذوي حقوق الهالك صدقي رشيد و هم أرملته فطومة العسري بالأصالة و بالنيابة عن أبنائها القاصرين سمير،حسن،و فاطمة المكنون بصدقي ووالده الحسن صدقي والدته فاطنة حيان و إخوة الهالك سعيد، لطيفة،نبيل،محمد،سلوى،و فؤاد ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بأنفا بنفس المدينة بمقتضى مقال أصلي وإصلاحي أن البنك المغربي للتجارة و الصناعة اتصل بسعد الله نور الدين و طلب منه التوجه إلى مكناس لدى الوكالة البنكية التابعة له قصد نقل بعض المكاتب و الصناديق الحديدة من الوكالة المذكورة إلى المقر الرئيسي له، فاتصل سعد الله كعادته بالهالك رشيد صدقي الذي يملك سيارة من نوع « فورد فور كون »، و شخص ثالث و هو أصطكا علي امحمد فتوجهوا جميعا على وكالة البنك بمكناس الكائنة بزنقة الوحدة الإفريقية بالمدينة الجديدة، و لما بدأوا في أشغال نقل هذه الأشياء من السرداب المجود بداخل البنك على متن سيارة الهالك، سقط صندوق حديدي يزن 700 كيلوغرام، على الضحية على مستوى رأسه فأدى إلى تحطيمه و تلاشي أجزاء مخه ووفاة الهالك مباشرة، و أن هذا الأخير كان يعمل لحساب سعد الله الذي كان يعمل لفائدة البنك المغربي للتجارة و الصناعة، و أن سعد الله المذكور صرح تمهيديا بأنه كان يجر رفقة الهالك و الرفيق الثالث صندوقا حديديا يزن 700 كيلو غرام فوق قضيبين جديدين، فانزلق الصندوق المذكور على الضحية و أدى على وفاته، و بما أن الصناديق كان تزن القدر المذكور و يصعب على أشخاص لا يتعدون ثلاثة دفعها أو تقلها دون تمكينهم من آلة الدفع، و أن وكالة البنك على علم بالمخاطر التي تنجم عن نقلها بواسطة أشخاص مجردين عن آلة تساعدهم على ذلك، و أن نقلها وقع داخل الوكالة إلى المقر الرئيسي، فإن البنك مسؤول مباشرة عن الضرر الحاصل و المتمثل في فعل ما متن سيارة الضحية، و لما كان الهالك قيد حياته هو الساهر على تحقيق جميع متطلبات عائلته المتكونة من والديه وزوجته و أبنائه إلى أن توفي فإنهم يطلبون تحميل نور الدين سعد الله و البنك المغربي للتجارة و الصناعة على وجع التضامن كامل المسؤولية أو تحميلها لأحدهما و الحكم عليهما أو على أحدهما لذوي حقوق الضحية صدقي رشيد بالتعويضات الآتية: للأرملة بالصالة مبلغ 250.000 بالإضافة إلى 10.000 درهم مصاريف نقل الجثة و دفنها و لها عن كل واحد من أبنائها القاصرين الثلاث سمير،حسن و فاطمة الزهراء مبلغ 50.000 درهم، و لكل واحد من الأب صديقي الحسن و ألم فاطمة حيان مبلغ 30.000 درهم و لكل واحد من إخوة الهالك الرشداء سعيد،لطيفة، نبيل، محمد ، سلوى، و فؤاد مبلغ 10.000 درهم و بمقتضى المقال الإصلاحي التمسوا اعتبار الدعوى موجهة ضد البنك المغربي للتجارة و الصناعة بدل البنك المغربي للتجارة الخارجية الوارد خطا في المقال الأصلي و اعتبار الابن سمير راشدا لبلوغه سن الرشد، معزين الطلب بنسخة من موجب إنفاق عدد 10 و صورة مطابقة للأصل من الإراثة عدد 200 و عقد ولادة البنت فاطمة الزهراء و شهادة حياتها و شواهد عدم العمل لأبوي الهالك و إخوته الرشداء، و بعد جواب البنك المغربي للتجارة و الصناعة و إدلائه بمقال الإدخال، أدخل بمقتضاه شركة التأمين أكسا المغرب وجواب هذه الأخيرة و انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتحميل البنك المذكور كامل مسؤولية الحادث و بأدائه لفائدة المدعين تعويضات وصلت في مجموعها على 199.523,78 درهم و بإخراج شركة التامين أكسا من الدعوى، فاستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور أصليا و استأنفه ذوو حقوق الضحية فرعيا، و أثار المستأنف أصليا عدم توفر شروط المسؤولية البنك لن الهالك لا تربطه علاقة بالتبعية معه و لا مع سعد الله المكلف من طرفه بالقيام بالعمل الذي أدى إلى وقوع الحادث ما دام الهالك المذكور يعمل لحسابه الخاص كمقاول للنقل، و أن الحكم المستأنف اعتبر الهالك ليس مستخدما لإخراج شركة التأمين إلا أنه حمل المسؤولية للطاعن دون سند، مع ان المقال الذي يقبل القيام بعمل معين مقابل أتعاب يتحمل وحده مسؤولية العمل و ما يمكن أن ينتج عنه من أضرار له و لغيره، و أن الفصل 85 من ق ل ع لا ينطبق على النازلة ما دام الضرر للهالك غير ناتج عن فعل شخص تابع للبنك و أن الدعوى يواجه بها سعد الله وحده و يطبق عليها الفصل 749 من نفس القانون، و أن البنك لم يرتكب أي خطأ و مسؤوليته غير متوفرة لانعدام العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر، و أن الحكم المستأنف ناقص التعليل و مخالف للفصل 50 من ق م م، طالبا إلغاءه و الحكم وفق ما يقتضيه القانون، كما أثاروا هزالة التعويض طالبين رفعه إلى مبلغ 320.000 درهم و أثاروا المستأنفين فرعيا بأن البنك المغربي للتجارة و الصناعة هو الذي يتحمل المسؤولية و أن 10.000 درهم مصاريف الجنازة و بعد جواب ذوو حقوق الهالك و نور الدين سعد الله وشركة التأمين أكسا و انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل البنك المغربي للتجارة و الصناعة من مسؤولية و تعويض و الحكم من جديد بإخراجه من الدعوى و تحميل نور الدين سعد الله كامل مسؤولية الحادث و بأدائه لفائدة المستأنفين فرعيا التعويضات المفصلة في منطوق مسؤولية الحادث و بأدائه لفائدة المستأنفين فرعيا التعويضات المفصلة في منطوق القرار بناء على أنه يستفاد من تصريح سعد الله نور الدين. بمحضر الضابطة القضائية أن الهالك كان يضع خدماته في متناول سعد الله،إذ كان يخضع وقت الحادث لتبعيته المتمثلة في دحرجة الصندوق على قضيبين حديديين تحت إشراف و توجيه و رقابة سعد الله الذي كان بجانبه آنذاك و بذلك كان الهالك يعمل لحساب هذا الخير الذي كان عليه أن يأخذ التدابير و الاحتياطات اللازمة من أجل تنفيذ مهمته حسب متطلباتها و نوعيتها مما يتحمل وحده مسؤولية العمل و ما يمكن أن ينتج عنه من أضرار له أو لغيره، و تبعا لذلك تبقى مقتضيات الفصلين 78 و 85 من ق ل ع. المحتج بهما من المدعين غير متوفرة في النازلة باعتبار أن الضرر الذي يسبب للهالك غير ناتج عن فعل شخص تابع للبنك و أن الهالك ليس من مستخدميه و غير مسؤول عن وفاته لانعدام العلاقة التبعية المتمثلة في سلطة الرقابة و التوجه بين البنك و سعد الله و الهالك رشيد صدقي و بالتالي انعدام عناصر المسؤولية المحددة قانونا في المخدوم و المتبوع، و استنادا لما سبق يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب، و هذا هو القرار المطعون فيه بعريضة ضمنها الطاعن سعد الله بواسطة محاميه أسباب النقض و أجاب عنها محامي المطلوبة مؤسسة البنك طالبا رفض الطلب كما أجاب عنها محامي ذوو حقوق الهالك مؤكدين وسائل دفوع الطاعن الرامية إلى اعتبار البنك المغربي للتجارة  و الصناعة هو المسؤول عن الحادث الذي أدى إلى وفاة الهالك طالبين نقض القرار المطعون فيه.
و حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور انعدام التعليل و الأساس القانوني، ذلك أن الفصل 50 من م م، يقضي بأن تكون الأحكام معللة، و أن الدعوى التي تقدم بها الورثة مقدمة في أصلها ضد البنك المغربي للتجارة و الصناعة، و جميع مذكراتها ابتدائيا أو استئنافيا و الأسئلة الواردة في البحث المأمور به كلها انصبت على مسؤولية البنك المذكور، و أن البحث المجرى في النازلة أفاد بأن عملية دحرجة الصناديق لم تكن داخلة في الاتفاق الذي على أساسه انتقل الطاعن والهالك من الدار البيضاء إلى مكناس بل إن عمليته تمت على إثر المكالمة الهاتفية التي تلقاها فرع البنك بمكناس من البنك المركزي بالدار البيضاء بعد إنهاء عملية نقل الكراسي و غيرها من الدار البيضاء، و أن هذه العملية الثانية المتعلقة بدحرجة الصناديق تمت بأمر من البنك، و رغم أن المحكمة الابتدائية قضت بمسؤولية هذا الأخير و حكمت عليه بالتعويض، فإن المحكمة الابتدائية قضت بمسؤولية هذا الأخير و حكمت عليه بالتعويض، فإن محكمة الاستئناف قضت بإخراجه من الدعوى و تحميل الطاعن المسؤولية الكاملة و الحكم عليه بالتعويض، فاستبعدت الفصول المحتج بها من طرف ورثة الهالك، و استبعدت دفوع الطاعن على أساس أن الهالك كان يعمل لحاسبه مع أن الواقع خلاف ذلك لعدم وجود عنصر الجر الذي هو عنصر أساسي في علاقته التبعية، فإن الهالك كان يعمل لحسابه و لنفسه كما هو ثابت من تصريحات صدقي سعيد و باقي الشهود المستمع إليهم أثناء البحث، و هو الأمر الذي لم تبرزه المحكمة في قرارها، و لم تبرز الخطأ الذي ارتكبه نور الين سعد الله لتحميله المسؤولية و الحال أن الخطأ كله يتحمله البنك المذكور الذي لم يقدم الوسائل اللازمة و الإمكانيات التي تمكن من دحرجة الصناديق بطريقة آمنة بالرغم من أن وزنها يصل إلى 700 كيلوغرام و لم توضح ما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ  في إطار قانون الشغل أم بخطأ يتعلق بنظرية الخطأ الذي يقتضي ناقشة خطأ جميع الأطراف بمن فيهم الضحية، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس و معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بتطبيق النص القانوني على الوقائع والأدلة المستخلصة من النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة عملا بالفصل 3 من ق م م، و أن الفصل 88 من ق ل ع يقضي  » بأن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا كانت هي السبب المباشر للضرر ما لم يثبت انه فعل ما كان ضروريا لمنعه، و أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور »، و مقتضى ذلك أن حارس الشيء هو المسؤول عن الضرر الذي يحدثه للغير إذا تدخل الشيء تدخلا إيجابيا فكان هو السبب المباشر في إحداث الضرر، و مسؤولية الحارس مفترضة قوامها الخطأ المفترض في جانبه في الوقاية و عدم بذل العناية الخاصة و لا يستطيع دفع المسؤولية عنه إلا بإثبات شيئين متلازمين و هما فعل ما كان ضروريا لتفادي وقوع الضرر، و إقامة الدليل على أن الخطأ يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه، و يعتبر مالك الشيء في الأصل هو حارسه ما لم يثبت أن الحراسة انتقلت إلى غيره، و الثابت من وقائع الدعوى و أدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن عملية دحرجة الصناديق الحديدة تمت داخل مقر وكالة البنك المغربي للتجارة والصناعة بمكناس بأمر من رئيس مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، و أن الصندوق الحديدي الذي يزن 700 كلغ الذي تهشم به رأس الضحية و القضيبين الحديديين اللذين تمت عليهما عملية الدحرجة مملوكة للمطلوبة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته  » بأن الضرر الذي حصل للهالك غير ناتج عن فعل شخص تابع للبنك، و أن الهالك المذكور ليس مستخدما لديه و البنك ليس مسؤولا عن وفاته لانعدام علاقة التبعية المتمثلة في الرقابة و التوجيه بين البنك و سعد الله و الهالك صدقي رشيد و بالتالي انعدام المسؤولية المحددة في المخدوم و المتبوع » مع أن الهالك و الطاعن كانا يؤديان خدمة للبنك، و هي دحرجة الصناديق الحديدة المملوكة للمطلوبة بوسائل مملوكة لها كذلك و داخل مقرها، و أن مالك الشيء في الأصل هو حارسه و تظل الرقابة و التوجيه له ما لم يثبت انتقالها إلى غيره، و لم تناقش في قرارها ما إذا كانت عملية دحرجة  الصناديق داخله في الاتفاق السابق أم حصل بشأنها اتفاق لاحق و الدليل المثبت لذلك فإنها لم تركز قضاءها على أساس و عللت قرارها تعليلا ناقصا يعد بمثابة انعدامه و عرضته للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد اليوسفي العلوي – و المستشارين السادة: الحنافي المساعدي – مقررا – جميلة المدور – محمد بن يعيش – سمية يعقوبي خبيزة- و بحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Civil