Responsabilité du commettant : la condamnation pénale du préposé n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité envers le tiers cocontractant (Cass. com. 2011)

Réf : 52105

Identification

Réf

52105

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

75

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1037

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Résumé en français

En application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le commettant répond du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a employé, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société pour l'inexécution d'un contrat de vente. Ayant constaté que le contrat avait été conclu par un employé agissant sous l'autorité et la subordination de la société, elle en déduit à bon droit que la condamnation pénale de cet employé pour abus de confiance est sans effet sur la responsabilité civile du commettant à l'égard du tiers cocontractant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة الأولى (ك. ط. ت.) وبمقتضى مقال تقدمت به أمام المحكمة التجارية بالبيضاء مفاده أنها اتفقت مع الطالبة ((ب. أ. م. ص. س.)) على ان تبيعها سيارة من نوع B.M.W نموذج 7300 مسجلة تحت عدد 7 - أ - 36540 ثمن قدره (520.000 دهـ) ودفعت لها فورا مبلغ (60.000 دهـ ) كتسبيق على أن تؤدي باقي الثمن عند تسليم السيارة التي كان من المفروض ان يتم في فبراير 07، ولما اتصلت بها في الموعد تفاجأت برفضها اتمام البيع مدعية ان الثمن الحقيقي للسيارة هو (880.000 دهـ) وأمام إصرارها (المطلوبة) اتمام البيع بثمن (520.000 دهـ) وجهت لها رسالة تعتبر فيها أن الصفقة لاغيه لكون ممثلها التجاري هشام (ع.) ابرمها بطريقة تدليسية، وأن الثابت من خلال الطلبية رقم 5246 بتاريخ 07/1/25 تبين ان الطرفين حددا المبيع والثمن وتسلمت الطالبة تسبيقا من الثمن المتفق عليه ويكون معه البيع قد انعقد بالشروط المنصوص عليها وما تتدرع به المدعى عليها بخصوص ممثلها لا تواجه به وهي تقر بانه يشتغل لديها وتبقى ملزمة بتنفيذ جميع التعهدات المعقودة لحسابها ن طرف وكيلها هشام (ع.) وان الامتناع عن اتمام الصفقة الحق بها عدة اضرار ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ ( 60.000 دهـ ) من قبل التسبيق مع الفوائد القانونية من 07/1/25 وتعويضا عن الضرر جراء عدم اتمام بيع السيارة تقدره في مبلغ (360.000 دهـ ) مع الفوائد القانونية من تاريخ البيع ، وبعد جواب المدعى عليها ( الطالبة ) مع مقال ادخال الغير في الدعوى قضت المحكمة المذكورة في المقال الأصلي بارجاع المدعى عليها (ب. أ. م. ص. س.) لفائدة المدعية (ك. ط. ت.) مبلغ ( 60.000 دهـ ) عن التسبيق مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ ورفض الباقي ، وفي مقال الإدخال بإخراج المدخل من الدعوى استأنفته المطلوبة الأولى والطالبة استئنافا اصليا ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد استئناف (ب. أ. م. ص. س.) وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد على (ب. أ. م. ص. س.) بأداء مبلغ (30.000 دهـ ) كتعويض ل(ك. ط. ت.) وبتأييده في الباقي بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على اساس وانعدام التعليل بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرته عللته بكون المدخل في الدعوى كان مستخدما لديها وأنه أنجز الطلبية ووضع عليها خاتمها، مع أنها لم تتوصل بالتسبيق البالغ ( 60.000 دهـ ) والفصل 5 من الشروط النموذجية لعقد البيع نص على أن الأداء يتم بواسطة شيك مصادق عليه ولفائدتها، وأوضحت بأن المدخل هو من حرر وصل الطلبية وأوقع عددا من الأشخاص في الغلط بإيهامهم بوجود سيارات لديها تريد بيعها بأثمان مناسبة ، وحرر اعترافا بخط يده أقر فيه بذلك رغم ان مهمته كانت تنحصر على عرض السيارات المراد بيعها دون التدخل في باقي اجراءات البيع فتقدمت بشكاية من أجل خيانة الأمانة فتوبع وأدين ب 6 أشهر حبسا نافذا وأيد استنافيا ، وهذا يثبت الخطأ الشخصي والمعتمد للمدخل في الدعوى وقضاؤها بإخراجه كان مجانبا للصواب .

لكن حيث ان مقتضيات الفصل 85 من ق ل ع تنص على أنه << لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته ... >> والمدخل في الدعوى يعمل تحت إمرة الطالبة وأقرت بذلك وبأنه هو من حرر الطلبية ومن تم فهي المسؤولة عما قام به من أفعال ادين من أجلها ولا يمكن مواجهة المطلوبة بذلك وتعاملت مع المؤسسة في شخص ممثلها التجاري والطلبية موقعة من طرفها وصادرة عنها فاستخلصت محكمة الاستئناف من ذلك انه << لئن ثبت للمحكمة أن المدخل في الدعوى تمت ادانته من أجل خيانة الأمانة إلا أنه لا يمكن مواجهة المستأنف عليها بهذه الوقائع مادام المدخل في الدعوى كان يشتغل تحت سلطتها وتابعا لها ومادام المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي يشغلوهم فيها ... >> فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على اساس وما أثير على غير اساس ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil