Réf
21135
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1263
Date de décision
14/06/1991
N° de dossier
18691
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
وكالة المحامي, Faute du client à l'origine de la prescription de l'action, Formation du contrat de mandat par le seul consentement des parties, Mandat de l'avocat, Mise en demeure adressée au client, Obligation de suivi du dossier, Obligation du client de fournir les pièces nécessaires à l'instance, Procédure disciplinaire, Responsabilité professionnelle de l'avocat, Action contre le Fonds de garantie, إخلال المشتكية بالتزامها, التزامات المحامي المتقابلة, التزامات الموكل, تراضي الطرفين, تكوين عقد الوكالة, سقوط الحق في الدعوى, غياب الخطأ المهني, متابعة القضايا إلى نهايتها, مسؤولية المحامي المهنية, إنذار الموكل, Absence de faute professionnelle de l'avocat
Base légale
Article(s) : 879 - 913 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 123
Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat.
Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescription. Aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée lorsque la forclusion de l’action résulte de la seule carence du mandant qui, dûment alerté, s’est abstenu de fournir les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits.
إن الوكالة المسندة للمحامي عقد رضائي، ينعقد بمجرد تراضي الطرفين. ولا يعتبر تسليم المستندات أو أداء عربون شرطا لانعقاده، بل من الالتزامات المتعلقة بحسن تنفيذه. وعليه، يمكن إثبات قيام الوكالة من خلال الإجراءات الأولية التي يباشرها المحامي.
وبذلك، فإن المحامي الذي ينذر موكله بقرب انصرام أجل السقوط أو التقادم يكون قد أوفى بواجبه في بذل العناية وتقديم النصح. ولا تقوم مسؤوليته التأديبية إذا كان سقوط الحق في رفع الدعوى ناتجا فقط عن تقصير الموكل الذي، رغم إنذاره، امتنع عن تقديم الوثائق الضرورية للحفاظ على حقوقه.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غرفة المشورة
القرار رقم 1263 – الصادر بتاريخ 14/06/1991 – ملف عدد 18691
باسم جلالة الملك
بناء على القرار الصادر عن مجلس الأعلى بتاريخ 90/6/21 تحت عدد 193 في الملف الإداري عدد 87/7126 ، القاضي بنقض القرار الصادر عن هاته المحكمة، بتاريخ 86/6/20 في الملف عدد 87/278،
وبناء على المذكرة ما بعد النقض المدلى بها، من طرف محامي المستأنف عليه، الرامية إلى تأييد المقرر المستأنف .
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم يقع تلاوته بالجلسة، بإذن من الرئيس ودون معارضة الأطراف .
وبناء على تعيين القضية بالجلسة المؤرخة في 1991/5/24 حضر لها المستأنف ومحاميه وبها حجزت القضية للمداولة بجلسة 7/6/1991 مددت بنفس الهيئة إلى جلسة 14/6/1991.
حيث انه، من أثار نقض القرار الاستئنافي السابق، إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور قرار المذكور .
من حيث الشكل :
حيث تقدمت النيابة العامة بمقال الاستئنافي ضد مقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 1985/9/19 ، القاضي بعدم متابعة الأستاذ من اجل الأفعال المنسوبة إليه، الموضوع بكتابة الضبط بتاريخ 86/1/27.
وحيث إن النيابة العامة بلغت بالمقرر المستأنف، بتاريخ 1986/1/21 بواسطة كتاب السيد النقيب المؤرخ في 86/1/6، لذا يكون الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية وبالتالي فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث يستفاد من محتويات الملف، انه تبعا لكتاب السيد الوكيل العام للملك أحيل المستأنف على المجلس التأديبي، من اجل شكاية السيدة حادة (ل) التي مفادها ان المشتكية المذكورة كلفت، بتاريخ 1979/12/9 ، المستأنف لينوب عنها في دعوى حادثة سير التي كان ضحيتها ابنها المسمى حمادي (ط) تسبب فيها سائق سيارة مجهول، وسلمته عقد إراثة ونسخة من محضر الشرطة إلا انه بعد ذلك امتنع من تزويدها بمعلومات عن قضيتها، كما امتنع عن حيازة شهادة الكفالة بدعوى أنها تأخرت عن إحضارها في الوقت المحدد، وأجاب الأستاذ عن طريق النقيب انه لم يتمكن من إبرام صلح أو إقامة دعوى، لفائدة المشتكية، ضد صندوق مال الضمان في الأجل القانوني، بعدم إدلائها بالوثائق الضرورية، وخاصة شهادتي الاحتياج والكفالة، وعقبت المشتكية عن هذه الشكاية بأنها سلمت للمستأنف كل الوثائق إلا انه لم يقم بواجبه.
وبعد التحقيق معه من طرف المحقق، اصدر المجلس التأديبي قراره القاضي بعدم متابعته، استؤنف من طرف النيابة العامة، وانتهت المسطرة بصدور القرار المنقوض، القاضي بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين، والحكم من جديد بإدانة الأستاذ (ن) من اجل ارتكابه أخطاء مهنية ومعاقبته من اجل ذلك بعقوبة التنبيه .
وحيث طلب المستأنف عليه نقض القرار الاستئنافي السالف الذكر، فاصدر المجلس الأعلى قراره القاضي بنقضه بالعلة التالية : » حيث إن قضاة الاستئناف، من اجل إدانة ومعاقبة الأستاذ، اعتبروا انه قد تم توكيله وكالة تامة، من طرف المعنية بالأمر، إلا أنهم لم يبينوا كيف تم ذلك التوكيل، وما هي العناصر الدالة على وجوده، حتى ينسب إليه إهمال قضية المشتكية، وتفويت الفرصة على قاضاة صندوق مال الضمان، وبه يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض ».
وحيث جاء في مقال استئناف النيابة العامة أن الأستاذ، قد أهمل قضية موكلته ومحاولة منه للتملص من المسؤولية، فانه يتشبث بان موكلته لم تدل بالوثائق الضرورية في الوقت المناسب، دون أن يدلي بما يثبت انه سبق له أن طالب موكلته بتزويده بالوثائق الضرورية قبل انصرام الأجل القانوني، أو بما يفيد انه قد انذرها أو أشعرها بسقوط حقها في الدعوى لعدم إدلائها بهذه الوثائق، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 45 من الظهير المنظم لمزاولة مهنة المحاماة، والتمسك إلغاء المقرر المستأنف والحكم بمؤاخذته، من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالتوقيف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة .
وحيث أثار المستأنف، من خلال مذكرته بعد النقض، بانه طبقا لمقتضيات الفصلين 913 من قانون الالتزامات والعقود و 50 من النظام الداخلي للهيئة، فان الوكالة بالنسبة للمحامي لا تعقد إلا عند وفاء الموكل بالتزامه المقابل، وهو إمداد المحامي بالنقود وهي التسبيق عن الأتعاب التي تناسب متطلبات أتعابه ومصاريف القضية، وكذلك بتزويده بجميع ما يلزم لتنفيذ الوكالة، وهي بطبيعة الحال، جميع الوثائق الضرورية لرفع الدعوى، وفي غياب تنفيذ الالتزامات المذكورة من طرف الموكل، لا يمكن البحث عن مسؤولية المحامي، لان الوكالة في هذه الحالة لم تنعقد بعد، لانتفاء شروط انعقادها، وفي هذه النازلة، فان العارض قد وجه رسالة إلى المشتكية بتاريخ 90/11/11 ينبهها فيها لأجل سقوط الدعوى، ويطالبها بتقديم البيانات وإحضار المستندات الضرورية لتكوين ملفها، مع الصوائر القضائية والمشتكية المذكورة في شكايتها المؤرخة في 83/4/2 لا تنكر أن العارض قد أشعرها بأجل سقوط الدعوى، وطالبها بالإدلاء بالمستندات وتزويده بمصاريف الدعوى دون جدوى، لانه كان يستحيل عليها في ذلك الوقت إحضار تلك الوثائق.
وفيما يخص الفصل 45 من القانون المنظم لهيئة المحامين، فان استعمال كلمة بتتبع في صياغة الفصل المذكور، تعني أن هناك تكليف تام أو وكالة تامة وان هناك مسطرة قائمة ينبغي على المحامي أن يقوم بتتبعها إلى نهايتها، لذا فان مقتضيات هذا الفصل لا تطبق على النازلة، والتمس تأييد المقرر المستأنف.
المحكمة :
وحيث إن المحامي وكيل لزبونه، تنظم العلاقة التي تقوم بينهما القواعد العامة لعقد الوكالة المنصوص عليها في الفصول 879 وما بعد من قانون الالتزامات والعقود، إلا ما استثني منها بسبب تعارضها مع القانون المنظم لمهنة المحاماة، لا من حيث الانعقاد وحسب، بل أيضا من حيث الآثار، وهكذا فان المحامي يسمى وكيلا بمجرد تراضيه مع زبونه ويكفي تطابق الإيجاب والقبول لتمام الوكالة ولتنتج أثارتها.
وحيث انه، وعلى هدي من ذلك، فانه لا يسوغ القول بان وكالة المستأنف لم تكن قائمة بسبب عدم إدلاء الموكلة بالوثائق الضرورية وأداء مبلغ الرسوم إليه لان الإدلاء بالوثائق وأداء الرسوم لا يعتبر، بحال من الأحوال، شرط أو ركن انعقاد بل هو لا يعدو أن يكون التزامات ناشئة بعد إبرام عقد الوكالة ويترتب عن الإخلال بها مسؤولية المخل.
وحيث انه، من الثابت في أوراق الملف وكذا تصريحات الأطراف، أن الوكالة قد انعقدت وبدا المستأنف عليه في تنفيذها، لما بعث برسالة الى صندوق مال الضمان مؤرخ في 80/4/8، نيابة عن ذوي حقوق الضحية حمادي (ط) بمن فيهم المشتكية، يقترح عليه تسوية حبية في شان ترميم الأضرار الحاصلة لهم من جراء الحادثة.
وحيث إن الفصل 45 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي تتمسك به النيابة وتستند عليه، من اجل إلغاء المقرر المستأنف، يتعلق بآثار الوكالة وما تمثله من التزامات متقابلة يتحملها كل من الطرفين، فالمحامي ملزم بان يتتبع قضايا موكليه إلى نهايتها، وعلى النهج الذي تفرضه عليه مهنته وقوانينها وأعرافها، والموكل هو الآخر ملزم بان يزود المحامي بالوثائق الضرورية في الوقت المناسب، وان يؤدي الصوائر القضائية الواجبة.
وحيث إن الأستاذ، حسب وثائق الملف، انذر المشتكية برسالة مؤرخة 1980/11/11، من اجل الاتصال به، مثيرا انتباهها إلى أن اجل سقوط حقها على وشك الانصرام، غير أن المشتكية المذكورة لم تنجز الاراثة إلا بتاريخ 28/5/82 ورسم الكفالة إلا بتاريخ 13/7/82 في حين حل اجل سقوط الحق منذ 81/4/28.
وحيث يستخلص، مما سبق، أن المشتكية هي التي أخلت بالتزامها، مما أدى إلى فوات الفرصة عليها، وان الأستاذ قام بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه ولم يرتكب أي خطا يسال عليه.
وحيث انه تبعا لما ذكر، يكون المقرر المستأنف في محله ويتعين تأييده.
فلهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف وهي تبت سريا في غرفة المشورة ونهائيا تقضي :
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد المقرر المستأنف وبتحميل الخزنية العامة الصائر .
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بغرفة المشورة بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي متركبة من نفس الهياة التي ناقشت القضية، أثناء حجزها للمداولة .
الرئيس المستشار المقرر كاتب الجلسة
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
secret professionnel, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Avocat, Exigence de procuration spéciale, Mandat de l'avocat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, Limites du mandat, Accès aux documents
15482
Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats
Cour de cassation
Rabat
04/09/2012
15484
CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
15605
CCass,27/12/2016,584/1
Cour de cassation
Rabat
27/12/2016
15659
Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/09/2015
Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
15672
CCass,21/085/1986,150
Cour de cassation
Rabat
21/08/1986
15698
CCass,10/11/1998,6858
Cour de cassation
Rabat
10/11/1998
15766
CCass,19/07/1989,1648
Cour de cassation
Rabat
19/07/1989