Responsabilité de l’assureur : Nécessité pour la juridiction de renvoi de répondre à tous les arguments des parties justifiant ou non la substitution (Cass. civ. 2000)

Réf : 16691

Identification

Réf

16691

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1992

Date de décision

11/05/2000

N° de dossier

2009/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2002

Résumé en français

La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil.

La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut de réponse à ce moyen a été considéré comme un manque de motivation et un défaut de base légale, entraînant la cassation partielle.

Résumé en arabe

النقض الكلي يرد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
إذا كانت محكمة الإحالة بمقتضى الفصل 369 من ق.م.م. ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي نقض المجلس الأعلى القرار من أجلها فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة دفوع أخرى مثارة من طرف الطاعنة ما دام النقض الكلي يرد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
المحكمة التي لم ترد على ما أثارته الطاعنة من دفع آخر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.

Texte intégral

قرار عدد: 1992، بتاريخ: 11/05/2000، في الملف المدني عدد: 2009/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 08/02/1981 وقعت حادثة سير إثر انقلاب شاحنة في ملكية هيلاسي صالح ومؤمنة لدى  شركة  التأمين  الشمال  الإفريقي  فنتج  عن الحادثة إصابة الضحية أولهو إبراهيم بجروح، فتقدم بدعوى لطلب تعويض في مواجهة من ذكر انتهت ابتدائيا بعد إجراء خبرة طبية بتحميل الحارسين القانونيين كامل المسؤولية والحكم لفائدته بالتعويض المفصل في  الحكم  مع  إخراج شركة التأمين الشمال الإفريقي من الدعوى وتسجيل حضور صندوق الضمان فيها، وبعد  استئنافه  من المدعي أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 08/12/1978 قرارها القاضي بالتأييد مع  رفع  التعويض  فتم  نقضه  من  طرف  المجلس الأعلى بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 23/05/1996 لانتفاء عنصر الاعتياد في  نقل الأشخاص بمقابل وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة أصدرت بتاريخ 11/03/1998 قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي محل المسؤول المدني في الأداء.
حيث تعيب الطالبة على القرار  في وسيلتها  الوحيدة  في  وجهيها  انعدام  التعليل  وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها أوضحت في مذكرتها المدلى بها في الملف الاستئنافي الجديد  أنها تتخلى عن  الدفع  بانعدام  التأمين المؤسس على حمل الركاب بمقابل وتمسكت بدفعها الآخر المستمد من الفقرة « ج » من  الفصل 14 من  الشروط  النموذجية  للزيادة  في  عدد الركاب والذي سبق لها أن أكدته في مذكرتها، إلا أن محكمة الاستئناف بتت في الدعوى من جديد  مقيدة  بقرار  المجلس الأعلى وقضت بإحلال الطاعن محل المسؤول المدني في الأداء بعلة أن عنصر الاعتياد في نقل  الأشخاص بمقابل غير متوفر في النازلة دون أن تجيب على الدفع الآخر المؤسس  على  الفقرة « ج » من  الفصل 14 المذكور  للزيادة  في  عدد الركاب المثار أمامها يجعل القرار منعدم التعليل غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
حقا لئن كانت محكمة الإحالة ملزمة باتباع قرار المجلس الأعلى في المسألة القانونية التي بت فيها، فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة دفوع أخرى مثارة من طرف الطاعنة طالما أنه يترتب في حالة النقض الكلي رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض وبالتالي حق للأطراف أن يثيروا ما شاءوا من دفوع  إلى حين وضع القضية في المداولة وأن المحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك ولم ترد على ما أثارته الطاعنة تكون  قد  عللت  قرارها  تعليلا ناقصا ولم تركزه على أساس وعرضته للنقض الجزئي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الطالبة محل مؤمنها في الأداء.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: بديعة ونيش.  المستشارة المقررة: السعدية الشياظمي.

Quelques décisions du même thème : Assurance