Responsabilité civile : la gêne occasionnée au locataire par une clôture de chantier temporaire et autorisée ne dépasse pas le seuil des troubles anormaux de voisinage (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74688

Identification

Réf

74688

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

327

Date de décision

29/01/2019

N° de dossier

2018/8232/4911

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du préjudice subi par un preneur à bail commercial du fait de l'édification par le bailleur d'une clôture de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en suppression de l'ouvrage et en indemnisation. L'appelant soutenait que cette installation constituait un abus de droit et un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. La cour relève que la clôture a été installée en exécution d'une décision administrative imposant des mesures de sécurité et que les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise, démontrent que l'accès au local commercial n'était pas obstrué. Elle retient que les désagréments invoqués par le preneur, ayant un caractère temporaire lié à la durée des travaux, ne dépassent pas le seuil des troubles anormaux de voisinage au sens de l'article 92 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute de caractériser une faute imputable au bailleur, qui n'a fait qu'exercer un droit dans les limites de la loi, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ص.) بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ر.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/9/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/7/2018 تحت عدد 451 في الملف عدد 3827/8205/2018 و القاضي :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث انه لا وجود بالملف لما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان شركة (س. ص.) تقدمت بواسطة نائبها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10 ابريل 2018 عرضت من خلاله انها تكتري من المدعى عليها المحل التجاري الكائن بجماعة السوالم المقام على الرسم العقاري 34088، الذي تملكه المدعى عليها بجانب عدة متاجر كلها وقع هدمها وبقي محلها بدون هدم, ذلك ان المدعى عليها قامت بالتصالح مع ارباب المتاجر الأخرى وبقي متجر المدعية لازال في شأنه دعوى جارية امام المحكمة التجارية من اجل طلب الإفراغ للاستعمال الشخصي من طرف المدعى عليها، وان هذه الاخيرة قامت بجميع الوسائل لحرمانها من هذا المحل، وانها استصدرت امرا لإجراء خبرة عهدت للسيد (ك.) الذي تبين له ان تعاونية (و.) اقامت سياج بالقصدير والزنك على متجر المدعية احدثته بصفة غير لائقة لانه حجب الرؤية عن المحل التجاري وخصوصا جهة الطريق العمومية وان هذا السياج لا يسمح للزبناء بالولوج للمحل التجاري بعرباتهم بكل سهولة ويمتد بمسافة قدرها 50 متر ، وان تقرير الخبرة جاء فيه ان ازالة السياج يقع على عاتق المكرية وهي المدعى عليها، اما فيما يخص الضرر الذي ترتب عنه اقامة هذا السياج هو حجب الرؤية عن المحل التجاري، وعرقلة المرور الى المحل سواء للراجلين او لأصحاب السيارات والشاحنات ، وانه هذا السياج تم انشاؤه منذ اكتوبر 2017 لأجله التمست الحكم على المدعى عليها بإزالة جميع السياج المحدث من قبلها على المتجر الكائن بجماعة السوالم الطريفية بدوار [العنوان] اقليم برشيد منذ 1-10-2017 الى الان وإرجاع الحالة الى ماكانت عليه قبل اقامته تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ, والحكم لها بتعويض مسبق لا يقل عن 200.000,00 درهم عن الاضرار التي اصيبت بها، والأمر باجراء خبرة لتحديد مقدار التعويض الإجمالي الذي اصيبت به من جراء اقامة هذا السياج على متجرها منذ 1-10-2017، وتحميل المدعى عليها الصائر، وحفظ حقها في تقييد مقال اضافي بطلب التعويض الإجمالي بعد الخبرة.

وأرفق المقال ، بصورة من قرار استئنافي، صورة عقد كراء، تقرير الخبير علوي (ك.).

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه غير مبني على اساس ذلك ان الفصل 92 من ق ل ع لا ينطبق على النازلة لأن الضرر الحاصل لها ليس ناشئا عن الالتزامات العادية كما فسره الحكم بل الضرر ناتج عن افعال قامت بها المدعى عليها للتضييق عليها و إرغامها على افراغ المحل. زيادة على ان الحكم المستأنف جاء في حيثياته ان المدعى عليها اقامت السياج بحدود عقارها وفق قرار المجلس الجماعي و الحال انه كان يتعين عليها ان تقيمه فقط على عقارها الذي يشمل المتاجر الستة التي افرغتها و هدمتها لكنها اقامته على المتجر الذي تملكه المدعية كما هو واضح من تقرير الخبرة و الصور المدلى بها فكان حريا بها ان تقيمه بالحد الفاصل بين متجر المدعية و المتاجر التي افرغتها و هدمتها لكنها ادخلت متجرها داخل السياج و ان تركت حدا طويلا يؤدي الى الطريق فهذا السياج حد كثير من ولوج الزبناء. وأنها اصيبت بضرر من هذا السياج و التمست قبول طلب الاستئناف شكلا و موضوعا بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي للدعوى و احتياطيا اجبراء خبرة لبيان هل اصابها ضرر من اقامة هذا السياج و تحديد قيمة التعويض عن الضرر اللاحق بها.

وحيث ادلى نائب المستأنف عليها بجلسة 8/1/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف عليها أقامت السياج وفق المواصفات المحددة بمقتضى قرار مجلس الجماعة عدد 01/2014 المؤرخ في 27/6/2014 و الذي نص في فصله 14 على الزامها بوضع سياج للورش بعلو مترين لضمان شروط السلامة هذا من جهة و من جهة أخرى وباطلاع المحكمة على الصور المرفقة بهاته المذكرة سيتضح لها على ان السياج لم يغلق الطريق المؤدية للمحل التجاري و انما هو مقام بجانبه مما تكون معه المستأنف عليها استعملت حقا مشروعا لم يترتب عنه أي ضرر خصوصا و ان السياج له طابع وقتي يزول بانتهاء الاشغال و انه امام انتفاء الضرر فان الطلب المتعلق بالتعويض يبقى غير مبرر و يتعين رفضه و التمست تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.

وأرفقت المذكرة بصور فوتوغرافية.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 15/01/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة و التي اكد من خلالها سابق كتاباته تسلم منها نائب المستأنف عليها نسخة و اكد ما سبق فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 29/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها اقامت السياج بمقتضى قرار مجلس الجماعة عدد 01/2014 المؤرخ في 27/6/2014 و الذي نص في فصله الرابع عشر على الزام المستأنف عليها بوضع سياج للورش بعلو مترين لضمان شروط السلامة ناهيك على ان الثابت من الصور الفوتوغرافية المدلى بها من قبل المستأنف عليها و تقرير الخبرة المدلى به من قبل المستأنف ان السياج لم يغلق الطريق المؤدية الى المحل التجاري للمستأنفة و التي اقرت بذلك في مقالها الاستئنافي. مما تكون معه المستأنف عليها قد استجابت لقرار مجلس الجماعة باقامة السياج لضمان شروط السلامة هذا فضلا على انه له طابع وقتي ينتهي بانتهاء اشغال البناء مما يكون معه الضرر الذي ادعته المستأنفة يدخل ضمن ضرر الجوار و الذي لا يتجاوز الحد المألوف وفق احكام المادة 92 من ق ل ع.

وحيث انه تبعا لما ذكر يكون ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على اساس و يتعين رده. و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil