Résiliation d’un contrat de service : l’inexécution par le prestataire de son obligation de commencer l’exécution justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77199

Identification

Réf

77199

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4327

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2018/8202/2438

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 235 - 255 - 260 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obligation de surveillance en premier, ce qui rendait l'exception inapplicable. La cour retient que l'économie du contrat impliquait bien que le prestataire fournisse ses services avant que l'obligation de paiement du client ne devienne exigible. Elle relève également que le contrat contenait une clause de résiliation unilatérale que le créancier avait valablement mise en œuvre. Au visa de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la résolution est acquise de plein droit du fait de la seule inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat prononcée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية شركة (م. ت. ص.) تقدمت تاريخ 21/09/2017 والذي جاء فيه انه في بداية شهر غشت 2017 أبرمت مع المدعى عليها عقد حراسة و مراقبة مصنع المدعية لكائن بالقطع 115 و 116 المنطقة الصناعية جنوب غرب المحمدية و بالفعل تم إبرام العقد في بداية غشت رغم انه يحمل تاريخ 0192017 على أساس ان هذا التاريخ هوبداية سريان مفعوله على اعتبار أن قبل بداية العقد يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضياته ,غير انه فور إبرام العقد اختفى الممثل القانوني للمدعى عليها و ان المدعية استنفذت كل المساعي لربط الاتصال به قصد التعرف على الشخص و الشخصين المفروض ان المدعى عليها ستضعهما رهن إشارتها للقيام بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالعقد علما ان أيام 1و 2و 3 من شهر شتنبر 2017 هي أيام عطلة عيد الأضحى التي سيكون فيها مصنع المدعية مغلقا سيوجب الحراسة و المراقبة مع تطبيق أشغال وخدمات و الالتزامات المنصوص عليها في البنود 4 إلى 13 من العقد , وفي غياب ظهور المدعى عليها اضطرت المدعية للقيام بأشغال الحراسة و المراقبة بنفسها , وانه بعد الدخول من العطلة لم يظهر نائب المدعى عليها وأنها وجهت إليها رسالة مؤرخة في 0692017 تفسخ بواسطتها عقد الحراسة و المراقبة المؤرخ في : 0192017 المبرم بينها و بين المدعى عليها بخطأ و مسؤولية هذه الأخيرة المذكور بسبب خطئها بعدم تنفيذ مقتضياته , وتحميل المدعى عليها الصائر.

و ارفق المقال بأصل عقد الحراسة , و بأصل محضر المعاينة , و برسالة إنذارية , و بأصل وصل الإيداع بالبريد المضمون .

وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية 1922018 والذي تلتمس من خلاله إصلاح مقالها الافتتاحي و ذلك بجعله كالتالي : الحكم بفسخ عقد الحراسة و المراقبة المؤرخ في: 0192017 بسبب مسؤوليتها عن عدم تنفيذ التزاماتها مع اعتبار مفعول الفسخ يرجع إلى تاريخ : 0692017 وهو تاريخ توجيه رسالة الفسخ عبر البريد المضمون للمدعى عليها بعنوانها الوارد بالعقد .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 2122018 ألفي بمحضر جواب القيم في حق المدعى عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمداولة للنطق بالحكم بجلسة: 2822018 و التي على إثرها صدر الحكم المطعون فيه أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بكون المدعية التي تطالب بفسخ العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها لم تثبت الإخلال المنسوب للمدعى عليها و لم تدل بما يؤكد مراسلتها أو مطالبتها للمدعى عليها لقيامها بمهام الحراسة حسب العقد المبرم بين الطرفين و إحجامها عن ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود فيما يتعلق بالالتزامات التبادلية ذلك بان المدعي أو الدائن بصفة عامة لا يمكنه المطالبة بفسخ عقد لإخلال بالتزام تعاقدي دون أن يكون قد أدى أو قد عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به, لكن خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإنه يستفاد منن بنود العقد أنه فور التوقيع على هذا العقد ستباشر المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها وذلك بأن تضع رهن إشارتها حارسين ابتداء من إبرام العقد في 01/09/2017 وهو ما لم تف به المستأنف عليها بالرغم من مرور خمسة أيام على سريان العقد وتكون المحكمة قد استندت على الفصل 235 من ق ل ع بخصوص الالتزامات التبادلية دون مراعاة الاستثناء الوارد بهذا الفصل وما دم أن طبيعة العقد تفيد تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها أولا , والمستأنفة استنفذت جميع الوسائل لربط الاتصال بالمستأنف عليها لحثها على تنفيذ التزامها مما اضطر معه إلى إنجاز محضر معاينة عن طريف مفوض قضائي الذي عاين بتاريخ 06/09/2017 عدم وجود أي حارس بالشركة وبالتالي تكون المستأنفة قد أثبتت الإخلال الحاصل من طرف المستأنف عليها مع أنه طبقا للفصل 255 من ق ل ع ينص في فقرته الأولى على أن " يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام واستنادا إلى ذلك فإن أجل الوفاء بالالتزام حل ولا حاجة إلى توجيه إنذار بالوفاء من طرف المستأنفة والمحكمة التجارية عندما لم تأخذ بطبيعة العقد وبنوده وطبقت الفصلين 235 و 255 من ق ل ع تطبيقا خاطئا تكون قد خرقت القانون وأساءت التعليل الموجب لإلغاء الحكم . وبصفة احتياطية فإن البند 3 من عقد الحراسة المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/09/2017 يتضح على فسخ العقد مقابل إخطار كتابي لمقدم الخدمة مدته شهرين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن هذا البند يسمح للمستأنفة بفسخ العقد أيا كان السبب بشرط احترام الإخطار الذي مدته شهرين وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن العقد لا يفسخ بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة طبقا للفصل 260 من ق ل ع وان المستأنفة قامت بفسخ العقد تحت مسؤوليتها ما دام أن العقد يسمح لها بذلك مما يكون معه الحكم المستأنف جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/09/2017 مع تحديد تاريخ الفسخ في 06/09/2017 وهو تاريخ توجيه رسالة الفسخ وتحميل المستأنف عليها الصائر . ,وأدلى بنسخة من حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 تخلف نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بكون المدعية التي تطالب بفسخ العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها لم تثبت الإخلال المنسوب للمدعى عليها و لم تدل بما يؤكد مراسلتها أو مطالبتها للمدعى عليها لقيامها و بمهام الحراسة حسب العقد المبرم بين الطرفين و إحجامها عن ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود فيما يتعلق بالالتزامات التبادلية ذلك بان المدعي أو الدائن بصفة عامة لا يمكنه المطالبة بفسخ عقد لإخلال بالتزام تعاقدي دون أن يكون قد أدى أو قد عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به, لكن خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين أنه فور التوقيع على هذا العقد ستباشر المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها وذلك بأن تضع رهن إشارتها حارسين ابتداء من إبرام العقد في 01/09/2017 وهو ما لم تف به المستأنف عليها وبالتالي فإن المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود لا تطبق بصفة مطلقة ما دام أن العقد الرابط بين الطرفين يبين أن المستأنف عليها هي المعنية بتنفيذ التزامها أولا طالما أنها هي المعنية أولا بتقديم الخدمة للمستأنفة بوضع الحارسين رهن إشارتها فضلا على أن بند 3 من عقد الحراسة المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/09/2017 يتضح على أن فسخ العقد يتم مقابل إخطار كتابي لمقدم الخدمة مدته شهرين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن هذا البند يسمح للمستأنفة بفسخ العقد أيا كان السبب بشرط احترام الإخطار الذي مدته شهرين وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل والمستأنفة احترمت البند المذكور وقامت بتوجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تفيد إشعارها بفسخ العقد والمادة 260 من ق ل ع واضحة في أنه : " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء " مما يكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص فسخ العقد على أساس صحيح .

و حيث إنه يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا بقبول الطلب وبفسخ عقد الحراسة والمراقبة المؤرخ في 01/09/2017 المبرم بين الطرفين .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا بقبول الطلب وبفسخ عقد الحراسة والمراقبة المؤرخ في 01/09/2017 المبرم بين الطرفين و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial