Réf
21131
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
350
Date de décision
28/03/2007
N° de dossier
1240/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقص التعليل, Cessation des relations commerciales, Clause de résiliation, Contrat à durée determinée, Contrat à durée indéterminée, Contrat de distribution, Force obligatoire du contrat, Interprétation de la volonté des parties, Préavis de rupture, Renouvellement annuel du contrat, Requalification du contrat, Cassation, Rupture abusive, أعمال المقاصة, ألفاظ العقد ودلالته واضحة, إنهاء العقد, تجديد ضمني سنة بعد سنة, تعويض عن الإنهاء التعسفي, خرق مقتضيات الفصل 230, رسالة إشعار, عقد محدد المدة, عقد وكالة لمصلحة مشتركة, فسخ تعسفي, Termes clairs et précis du contrat, Absence de motivation de la rupture
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée.
La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et déterminées préserve la nature initiale du contrat. Dès lors, la faculté de non-renouvellement exercée à l’échéance, conformément au préavis contractuel, constitue un droit issu de la commune intention des parties. En soumettant l’exercice de ce droit à la justification d’un motif légitime, les juges du fond ajoutent à la loi du contrat une condition qu’elle ne contient pas, privant ainsi leur décision de base légale.
العقد المحدد المدة، حتى وإن تضمن شرطا للتجديد السنوي الضمني، لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة. وعليه، فإن محكمة الاستئناف التي وصفت قرار أحد الأطراف بعدم تجديد العقد بالتعسفي لمجرد عدم تعليله، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.
يقرر المجلس الأعلى أن آلية التجديد لفترات متتالية ومحددة تحافظ على الطبيعة الأصلية للعقد. وبالتالي، فإن حق عدم التجديد عند حلول الأجل، والممارس وفقا للإشعار المسبق المتفق عليه، يشكل حقا نابعا من الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وبإخضاعهم ممارسة هذا الحق لضرورة تبريره بسبب مشروع، يكون قضاة الموضوع قد أضافوا إلى شريعة المتعاقدين شرطا لم تتضمنه، مما يجعل قرارهم منعدم الأساس القانوني.
ملف تجاري عدد: 1240/3/1/2005، القرار عدد: 350، المؤرخ في: 28/3/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 28/3/2007
إن المجلس الأعلى، الغرفة التجارية القسم الأول في جلسته العلنية اصدر القرار الآتي نصه:
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26/10/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حميد (أ) والرامي إلى نقض القرارات الصادرة في الملف 2271/99 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمهيدي عدد 3282 بتاريخ 5/11/2001 والتمهيدي الثاني عدد 1673 بتاريخ 19/5/2003 والقطعي بتاريخ 30/12/2004 تحت عدد 2664.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهما من طرف المطلوبتين بواسطة محامياتهما والرامية إلى رفض طلب النقض.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بتاريخ 10/10/06 بواسطة الأستاذ (أ) والمرفقة بنسخة قرار سابق صادر عن المجلس الأعلى بين الطرفين بشأن التشطيب على علامة شركة (م. ب. ك. أ) التي قامت شركة (م) بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/3/06 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/4/06.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرارات المطعون فيها أن شركة (م. ب. ك. أ) تقدمت بمقال بواسطة الأستاذ حميد (أ) أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي – عين السبع تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (م) المغرب بمبلغ 9.006.832.72 فرنك فرنسي وهو ما يعادل بالدرهم المغربي 14.724.370.13 درهم، من قبل الرصيد المدين لكشف حسابها المدعم بكمبيالات حالة الأداء، وان شركة (س) تكلفت بمقتضى عقد مؤرخ في 2 و3-12-1996 بصفة متضامنة مع المدينة بأداء المبالغ التي ستتخلذ بذمة هذه الأخيرة إلى غاية مبلغ 8.000.000.00 فرنك فرنسي أي ما يعادل 13.078.400.00 درهم، وذلك مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد، وإنما قد أنذرت المدعى عليهما بأداء بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليهما على وجه التضامن بأداء مبلغ 9.006.832.72 فرنك فرنسي أي ما يعادل 14.724.310.19 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ حلول أول كمبيالة ومبلغ 500.000.00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والصائر، والتنفيذ المعجل، فتقدمت المدعى عليها شركة (م) بطلب مقابل جاء فيه أن العقد الرابط بينها وبين المدعية الأصلية هو عقد وكالة لمصلحة مشتركة، وان المدعية قد عمدت إلى الفسخ المفاجئ للعقد المذكور دون أن تبين في رسالة الفسخ أي سبب جدي، ملتمسة الحكم بأن الفسخ تم بخطأ من المدعية شركة (م. ب. ك. أ) وحدها، وبتحميلها مسؤولية ذلك، والحكم عليها بأدائها لها تعويضا قدره (42.000.000) درهم، وبإجراء مقاصة بين التعويض المذكور والمبلغ المطالب به من طرف المدعية الأصلية، وبعد أعمال المقاصة الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لها ما تبقى من مبلغ التعويض.
وبعد استيفاء الاجرءات المسطرية قضت المحكمة الابتدائية بالنسبة للطلب الأصلي بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما للمدعية مبلغ 9.006.832.72 فرنك فرنسي أي ما يعادل بالدرهم المغربي 14.724.370.13 درهم مع حصر المبلغ بالنسبة للكفيلة في 13.078.400 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، والصائر وبرفض باقي الطلب، وبرفض الطلب المضاد، وبعد استئناف الحكم المذكور من طرف المدعى عليهما استئنافا أصليا، ومن طرف المدعية استئنافا فرعيا، وإجراء خبرتين، قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (م) جزئيا، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما فضلا به من رفض للطلب المضاد، وبعد التصدي، الحكم على شركة (م. ب. ك. أ) بأدائها للمستأنفة مبلغ 12.589.795.00 درهم كتعويض عن الإنهاء التعسفي للعقد الرابط بين الطرفين، مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وبأعمال المقاصة بين المبلغين المحكوم بهما، وبتأييد الحكم في باقي مقتضياته مع الصائر بالنسبة، وبرد الاستئناف الفرعي لشركة (م. ب. ك. أ)، وبتحميلها صائره، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الشق الثاني من الفرع الأول والشق الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الأولى، والفرع الرابع من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع، ذلك أنها أثبتت أن العقد محدد المدة بان أكد طرفاه على انه ابرم لمدة ثلاث سنوات من 30/6/1986 إلى 30/6/1989 ويجدد بعد ذلك لمدة محصورة في فترات تحدد بالسنة، وانه في حالة ما إذا رغب أي طرف في إنهاء العقد، عليه أن يشعر الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة ويمنحه اجل سنة كاملة، وأكدت بأن ألفاظ العقد ودلالته واضحة ولا تقبل أي تأويل لا سيما وانه وقع التصريح فيه على انه يجوز لأي طرف إنهاؤه بشرط إبداء الرغبة في عدم التجديد وإعطاء المهلة، ولا يوجد فيه ما يدل على أن الإشعار يجب أن يكون معللا أو أن الحق في الإنهاء لا يمارس إلا عند ارتكاب الطرف لخطأ جسيم، إلا أن المحكمة أوردت حيثيتين مؤدى أن العقد كان محدد المدة عند انطلاقه وأصبح غير محدد المدة بعد انقضاء ثلاث سنوات من 30/6/1986، ومؤدى الثانية أن رسالة الفسخ يجب أن تكون معللة أي تتضمن أسبابا مبررة، وأشارت إلى اجتهاد صادر عن المحاكم الفرنسية، دون أن تبين الأسباب التي تدل على أن العقد موضوع النازلة انقلب إلى عقد غير محدد المدة، ولا الأسباب التي حدت بها إلى إهمال العقد والأخذ بالقواعد العامة في جوابها. ولو أن الأمر تعلق باتفاق الطرفين على معاملة بعقد غير محدد المدة، لما وقع التنصيص على الإنهاء وعلى الإشعار، واجل السنة، دون الالتفات إلى الأسباب التي يجب أن تتضمنها رسالة الإشعار، ولو أن الاتفاق تعلق بعقد غير محدد المدة، لكان الحديث عن أسباب الفسخ. والمحكمة لم تبين في قرارها الأسباب والعلل التي تدل على أن العقد أصبح بعد انقضاء ثلاث سنوات غير محددة المدة، ولم تجب بالتالي على الدفوع الأساسية التي أثارتها الطالبة.
وخلافا لما جاء في جواب محكمة الاستئناف وتأويلها، فان ألفاظ العقد دلت على أن العقد ظل دائما محدد المدة وان الطرفين اتفقا على انه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ 30/06/1986، فانه يتجدد سنة بسنة إلى أن يرغب أي طرف في إنهائه، واستنتاج محكمة الاستئناف لا يوجد بالملف ما يدل عليه. فالعارضة حينما قررت استعمال حقها في إنهاء المعاملة مع شركة (م) المغرب، إنما تقيدت حرفيا بمستلزمات العقد بان وجهت الإشعار في إبانه، ومنحت المطلوبة اجل سنة كاملة ولم تكن ملزمة بالتعليل أو البحث عن الأسباب التي تتيح لها إنهاء المعاملة مادام ذلك متفق عليه بصفة مسبقة، إلا أن المنحى الذي اتخذته المحكمة في جميع حيثياتها دل على أنها أهدرت جميع مكونات العقد وجعلت قرارها غير معلل وغير مبني على أسباب سليمة وعرضته للنقض.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلات قرارها » أن الثابت فقها وقضاء أن العقد محدد المدة عند نهاية مدته واستمرار الطرفين بالتعامل بمقتضياته ضمنيا يصبح عقدا غير محدد المدة، إضافة إلى أن الطرفين في العقدة الأخيرة المؤرخة في 30/6/1986 وهي موضوع النقاش، اتفقا على مدة محددة في ثلاث سنوات، لكنه نص كذلك على مدة غير محددة المدة وهي السنة تلو الأخرى، دون تحديد لنهايتها، وبالتالي فهو عقد غير محدد المدة » مضيفة » بان الثابت من الرسالة الموجهة من طرف شركة (م. ب. ك. أ) لشركة (م) المغرب، والمؤرخة في 28/6/1997، أن الأولى أخبرت الثانية بأنها تضع حدا للعقد الرابط بينهما وتفسخه (بترجمة العبارة المسجلة من طرفها: « Resiliation « ) وان الإشعار سوف ينتهي إلى فسخ فعلي بتاريخ 30/6/1998، ولم تكن مبنية على أي سبب أو تعليل أو تبرير… »، في حين يتضح بالرجوع إلى الفصل الثالث من العقد الرابط بين طرفي النزاع والمؤرخ في 30/6/1986 انه حدد بداية سريان العقد في فاتح يوليو 1986 مع التنصيص على انه ابرم لمدة ثلاث سنوات، وعند انتهاء هذه المدة، فانه يتجدد ضمنيا سنة بعد سنة وفي حالة عدم رغبة أي من الطرفين في تجديده، فان عليه إشعار الطرف الآخر بذلك سنة على الأقل قبل انتهاء مدة العقد، وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بعقد محدد المدة، والمحكمة التي ذهبت إلى خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون خارقة مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يجعل قرارها للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024