Résiliation du bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’ignorance du nouveau propriétaire pour justifier le non-paiement des loyers dès lors qu’il a été valablement mis en demeure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79085

Identification

Réf

79085

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5064

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2826

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne lui était pas imputable, faute d'avoir été formellement avisé du changement de propriétaire du local loué. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, destinataire d'un commandement de payer visant la dette locative, n'avait émis aucune réserve sur la qualité à agir des nouveaux bailleurs. Elle retient en outre que le preneur, qui avait ainsi connaissance des créanciers, ne pouvait se prévaloir de sa propre incertitude dès lors qu'il ne justifiait d'aucune diligence, notamment par une offre réelle ou une consignation des loyers, pour se libérer de son obligation. Statuant sur la demande additionnelle des bailleurs, la cour fait droit au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 17 أبريل 2019 تقدم هشام (ط.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 155 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14 يناير 2019 في الملف عدد 3908/8207/2018 القاضي بأدائه لفائدة رقية (أ.) و من معها مبلغ 58900,00 درهم واجب كراء المدة من نونبر 2013 الى أكتوبر 2018 و تعويض عن التماطل في مبلغ 2000,00 درهم ، و بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] ، الرباط مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو لذلك مقبول شكلا ، بما في ذلك الطلب الإضافي .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن رقية (أ.) و من معها تقدموا بتاريخ 24 أكتوبر 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أن هشام (ط.) يكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 1045 درهم إلا أنه توقف عن الاداء ابتداء من شهر نونبر 2013 فوجهوا له إنذارا توصل به بتاريخ 04/09/2018 فلم يستجب لفحواه ، و التمسوا لأجل ما ذكر الحكم عليه بأداء مبلغ 62700 درهم واجب كراء المدة من نونبر 2013 إلى أكتوبر 2018 و 6270,00 درهم واجب النظافة عن نفس المدة ، و تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم ، و بفسخ العلاقة الكرائية للتماطل في الأداء و إفراغ المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليه و تخلفه عن الجواب ، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المبين أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من فسخ للعلاقة الكرائية بدعوى أن المستانف عليهم المالكين الجدد لما اشتروا العقار من المالك القديم الذي تربطه به علاقة كرائية لم يشعروه بذلك ، و أنه لما كان عنصر العلم إجراء ضرورة لمعرفة المالك الجديد الذي سيؤدي له الكراء فإنه لم يكن الحكم صائبا لما قضى بفسخ العلاقة الكرائية مع أنه لا يعرف الجهة التي من المفروض أن يؤدي لها الكراء .

أيصا ، خرق الحكم المستانف مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب بأن تكون الأحكام معللة و أن ما أوردته المحكمة في تعليلات حكمها خاطئ و مخالف للاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض ، بالاضافة لذلك أن الحكم صدر غيابيا بوكيل و الحال أنه كان مريضا و طريح الفراش بالمستشفى المركزي بمدينة الرباط و أنه سيدلي بما يثبت ذلك ، ملتمسا في أخر مقال إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .

و حيث أجاب المستأنف عليهم أنه خلافا لما أورده الطاعن في مقاله فإن العلاقة الكرائية ثابتة من المحضر و الانذار الاستجوابي الذي استدلوا به ، كما أنه تخلف عن الأداء رغم توصله بالانذار و حتى بعد صدور الحكم المستأنف كما هو ثابت من محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز ، كما أنه أقر في مقاله بأنه تخلف عن الجواب رغم توصله بالاستدعاء شخصيا ، و خلافا لما تمسك به فإن الحكم كان صائبا فيما قضى به ، مما يتعين تأييده ، و في مقالهم الاضافي التمسوا الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 10450,00 درهم عن واجب كراء المدة من نونبر 2018 الى شتنبر 2019 ، و تعويض عن التماطل في مبلغ 1000,00 درهم ن و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى مستدلين بصورة لمحضر امتناع و عدم وجود ما يحجز .

و حيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2019 حضرها دفاع المستانف عليهم فيما تخلف دفاع المستانف رغم التوصل في محل المخابرة معه بكتابة الضبط ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بتفحص محضر المعاينة و الانذار الاستجوابي المؤرخ في 12 أكتوبر 2018 و المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف صرح للمفوض القضائي أنه كان يسلم ل محمد (أ.) واجبات الكراء و هو حسبما جاء في ديباجة مقاله الاستنئافي أنه من المكرين الذين وجهوا له الإنذار الذي بلغ به شخصيا يوم 04/09/2018 و بالتالي فإنه قبل هذا التاريخ كان عارفا بمالكي العقار الذين لهم الحق في استخلاص واجبات الكراء خلافا لما ادعاه في مقاله الاستئنافي من أنه تعذر عليه معرفة الجهة التي سيؤدي لها الكراء لعدم علمه بالمكرين الجدد الذين لم يبلغوه بواقعة شرائهم للعقار من المالك القديم ، الذي أضحى سببا غير قائم على أساس من الصحة ، بالاضافة لذلك يتبين من محضر تبليغ الانذار أنه لم يتحفظ بخصوص الجهة التي طالبته بأداء الكراء للمحل الذي يعتمره ،كما أنه عند توصله بالانذار لم يبادر الى عرض الكراءأو إيداعه بصندوق المحكمة ليخلي ذمته منه و أنه لما كان المطل في الاداء قائم في حقه و للتعليل الذي تم بسطه لم يجانب الحكم الصواب فيما قضى به من فسخ للعلاقة الكرائية و بالإفراغ خلافا لما جاء في السبب بشأن ذلك عن غير أساس .

و حيث إنه بخصوص السبب الثاني لم يبين المستانف التعليل الوارد في الحكم الذي جاء خاطئا و مخالفا للاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) و الذي بواسطة تكون المحكمة مصدرته قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية .

و حيث إنه بخصوص ما أسماه الطاعن بالوسيلة الثالثة و التي جاء فيها بأن الحكم صدر غيابيا بوكيل باعتبار أنه لم يحضر أمام المحكمة ليبدي أوجه دفاعه و بأنه كان مريضا و طريح الفراش بالمستشفى، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين من شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الله (ا.) ان المستانف توصل بالاستدعاء شخصيا بتاريخ 17/12/2018 لحضور جلسة 24/12/2018 ، إلا أنه تخلف عن الحضور بهذه الجلسة فقررت المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 14 يناير 2019 و أصدرت حكمها المطعون فيه الذي لم يوصف بأنه غيابي بوكيل ، كما جاء في النعي عن غير أساس من الصحة و بالتالي فإن المحكمة لم تخرق حق الدفاع و لا أي مقتضى قانوني .

و حيث إنه لما كان الاستئناف ينشر النزاع من جديد فإن الطاعن من خلال مقاله الاستنئافي لم يدل بما يثبت أداءه للمبالغ الكرائية المحكوم بها مما يبقى الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء ، صائب و يتعين تأييده .

و في الطلب الإضافي يتعين الحكم على المستانف بأداء مبلغ 10450,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح نونبر 2018 الى شتنبر 2019 مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقد في الادنى و برفض طلب التعويض عن التماطل لعدم إدلاء المستانف عليهم بما بفيد أن الطاعن أنذر من أجل أداء المبالغ المذكورة و تخلف عن الأداء .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا حضوريا و انتهائيا .

في الشكل

في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 10450,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح نونبر 2018 إلى متم شتنبر 2019 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر و رفض ما زاد عن ذلك .

Quelques décisions du même thème : Baux