Résiliation amiable d’un bail commercial : L’acte de résiliation clair et inconditionnel ne peut être annulé pour dol sur la base d’un accord verbal non prouvé (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64605

Identification

Réf

64605

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4810

Date de décision

01/11/2022

N° de dossier

2022/8232/2904

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du bailleur de conclure un nouveau bail avec le cessionnaire de son fonds de commerce. La cour retient que l'acte de résiliation, clair et non équivoque, ne mentionnait aucune condition suspensive relative à la conclusion d'un bail avec un tiers. Elle rappelle que le dol, pour vicier le consentement, doit être établi par la preuve de manœuvres frauduleuses déterminantes, et non par la seule allégation d'un accord verbal contredisant les termes de l'acte écrit. En l'absence de toute preuve tangible de telles manœuvres imputables au bailleur, la cour écarte le moyen tiré du vice du consentement et refuse d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ا.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد السلام (ه.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2022 تحت عدد 622 في الملف رقم 3322/8207/2021 و القاضي :

في الطلب الأصلي والمضاد

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم على المستأنف عليه بافراغ المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او باذنه و ادائه للمستأنف تعويض في مبلغ 20.000 درهم مع الصائر وتحديد الاجبار في الأدني في شق الأداء ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/03/2022 و تقدم بالأستنئاف بتاريخ 07/04/2022 ، مما يكون معه الأستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد (و.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12 يناير 2021 يعرض فيه أن المستأنف كان يكتري منه المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الرباط وانه تم فسخ العقد المبرم بين الطرفين بمقتضی عقد فسخ مؤرخ في 25-12-2020 الا انه لم يفرغ المحل كما هو ثابت من المعاينة ومن الأمر استعجالي الذي ينازع فيه سند تواجده وان فسخ الكراء يجعل استمراره في شغل المحل التجاري غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية ويجعله في وضع المحتل بدون سند ولا قانون لاجله يلتمس العارض الحكم بافراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه او باذنه و بأدائه للعارض مبلغ تعويض في 30000 درهم جراء استغلاله للمحل لما يناهز سنة مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى .

وعزز المقال ب: نسخة طبق الأصل من عقد كراء نسخة من انذار مع محضر تبليغه .

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المستأنف أكد من خلالها على أن العارض اتفق مع السيد محمد (ز.) ليبيع له الأصل التجاري على أن يقوم المعارض و المستأنف بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما ويتم بعد ذلك انجاز گراء جديد بين المستأنف عليه والسيد محمد (ز.) الذي اتفق على شراء الأصل التجاري وان مصالح التوقيع لشهادة الملكية اتفقوا على انجاز فسخ الكراء اولا لكونه لا يتطلب اجراء اضافي على أن يتم عقد كراء جديد بعد احضار المستأنف عليه الشهادة الملكية وبعدها اتصل العارض بالمستأنف عليه الا انه فوجئ انه انكر الاتفاق واصبح يطالب بالافراغ وبادر الى تقديم دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية وامام المحكمة التجارية بالرباط يلتمس من خلالهما افراغ العارض من المحل للاحتلال مؤسسا طلبه على فسخ الكراء الذي يطعن فيه بالتدليس ويلتمس ابطاله وان طلب الافراغ يشوبه التدليس ومصيره عدم القبول وفي الطلب المضاد اكد ان فسخ الكراء لما طاله من التدليس والاحتيال لعدم اتمام ما تفق عليه لاجل التاكد من واقعة التدليس يلتمس العارض اجراء بحث والاستماع إلى كل من السيد سعيد (د.) الكاتب العمومي الكائن بحي [العنوان] الرباط والسيد محمد (ز.) الكائن بحي [العنوان] الرباط ملتمسا الحكم بابطال عقد فسخ الكراء المصحح الإمضاء في 252020-12

وبناء على المذكرة التعقيب المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه جاء فيها أن عقد فسخ الكراء هو عقد کتابي خال من أي قيد بشان التدليس من خلال شرط ابرام عقد جديد مع شخص اخر وان عدم اداء المستأنف للوجيبات الكرائية عن المدة من يوليوز الى دجنبر من سنة 2020 دفعه الى اقتراح فسخ الكراء والالتزام بأداء وجيبات الكراء في تاريخ لاحق عن الافراغ وانه يجهل أي اتفاق بين المستأنف والمسمى محمد (ز.) وهو ادعاء مجرد من الاتباث وان المستأنف لم يثبت وجود أي فعل من العارض من شانه أن يجعل التدليس متحقق وان الفسخ كانت نتيجة مطالبته باداء الوجيبات الكرائية وان كان ما يدعيه المستأنف صحيح فإنه لم يدل بالعقد الجديد الموقع من العارض و المكتري الجديد الذي رفضت المصالح المصادقة عليه وان المستأنف تقدم بشكاية لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تم حفظها وان تضمنت معطيات مخالفة من وجود اتفاق بخصوص تمكينه من مبلغ 100000 درهم مقابل الإفراغ وان تناقضه المجرد من أي أساس يجعله والعدم سواء ملتمسا رد دفوع المستأنف وفي الطلب المضاد تمسك بشكلية عدم توقيع المقال ملتمسا عدم قبوله و من حيث الموضوع أكد أن العلة التي استند عليها المستأنف في الطلب مفتقرة للأساس القانوني خصوصا أن بيع الأصل التجاري الا يشترط موافقة المكري ويقتصر الأمر على أخباره وان طلب اجراء بحث لا يستقيم سيما أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف الى جانب أن ما هو ثابت بالحجة الكتابية لا يجوز اثبات نقيضه بشهادة الشهود ملتمسا رفض الطلب المضاد وارفقت لمذكرة صورة من شكاية نسخة من مال الشكاية مستخرجة من موقع المحاكم ونسخة من صفحة من مقال المضاد.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بسوء التعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة عللت حكمها على أن الاتفاق على أبرام عقدين عقد صوري و عقد بيع أصل تجاري لا يمس من ارادة هذا الأخير، ولا يعيبها طالما أن العقد ابرم برضى الطرفين، ولم يثبت بشكل ملموس الوسائل التي استعملها المكري لدفعه على فسخ الكراء، وهو تعليل ناقص ولم يصادف الصواب بحيث أن فسخ العقد الرابط مع المنوب عنه كان على اساس إبرام المستأنف عليه عقد كراء مع مشتري الأصل التجاري من المستأنف ، ولولا ذلك لما انجز المنوب عنه عقد الفسخ، فالمستأنف أنجز عقد الفسخ لأنه تم الاتفاق على أن المكري سيبرم في نفس الوقت عقد كراء مع مشتري الأصل التجاري، وهذا ما تم الاتفاق عليه امام الشهود الذي تقدم بهم المستأنف في المرحلة الابتدائية و أن المستأنف التمس اجراء بحث للاستماع إلى الشهود، والتثبت من الوسائل الاحتيالية التي استعملها المكري، اذ لولا اتفاق المكري معه والتزامه على انجاز عقد كراء جديد مع مشتري الاصل التجاري، لما ابرم معه عقد الفسخ الذي بعد تصحيح امضاء المستأنف عليه بدا المستأنف عليه يسوف يتنكر لكل ما تم الاتفاق عليه ويمتنع على انجاز عقد الكراء مع السيد محمد (ز.) .

و بخصوص عدم الارتكاز على اساس قانوني فيما قضى به : أن المستأنف يعيب على المحكمة عدم الارتكاز في قضائها على اساس قانونی سلیم بحيث أن المستأنف قد اكد على ملتمسه من اجل اجراء بحث كوسيلة من وسائل التحقيق، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه، مما يجعل حكمها مجانبا للصواب و يجب الغاؤه وبعد التصدي الأمر بإجراء بحث قصد الاستماع الى شهود المستأنف للتأكد من واقعة التدليس والاحتيال الذي قام به المكري الذي اتفق معه على فسخ عقد الكراء و ابرام عقد كراء جديد مع السيد محمد (ز.) مشتري الأصل التجاري، لكن شاءت الظروف أن يتم تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقد الفسخ امام السلطات المحلية ، غير انهم رفضوا تصحيح الإمضاء لعقد الكراء الجديد وطلبوا منهم احضار شهادة الملكية وبعد اتصال المستأنف بالمكري من أجل اتمام الأتفاق وأحضار شهادة الملكية وتصحيح عقد الكراء مع مشتري الأصل التجاري، اصبح يتهرب منه ثم انكر ذلك مطالبا بعدها بإفراغ المستأنف مستغلا عقد الفسخ الذي تم تصحيحها و أن قول المحكمة بان المستأنف لم يثبت الوسائل التي استعملها المكري لدفعه على فسخ الكراء لا يرتكز على اساس، لان المستأنف قد وضح للمحكمة ما تم الاتفاق عليه، بحيث اتفق على الفسخ مقابل ابرام المكري لعقد كراء مع السيد محمد (ز.) الذي سيشتري منه الأصل التجاري، وان الفسخ وابرام عقد كراء جديد وبيع الأصل التجاري من طرف المستأنف الى المشتري السيد محمد (ز.) كان في مجلس واحد، وبرضي الأطراف الثلاثة المكري والمكتري ومشتري الأصل التجاري. وان المستأنف التمس اجراء بحث قصد الاستماع الى شهود مجلس العقد " عقد الفسخ" و" عقد الكراء الجديد مع مشتري الأصل التجاري" الذي امتنع المستأنف عليه على اتمامه وفقا لما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد، وأن المحكمة بعدم استجابتها لإجراء البحث لتتبين الوسائل التي عرضها المنوب عنه، والتي استعملها المكري لحمل المستأنف على توقيع عقد الفسخ تكون قد مست بمصالح المستأنف وحرمته من اصله التجاري الذي سبق له ان اشتراه وفقا لعقد بيع الزينة الذي سبق الإدلاء به في المرحلة الابتدائية و انه كما تم تفصيل وقائع ابرام عقد الفسخ في المرحلة الابتدائية فان المستأنف والمستأنف عليه قد اتفقوا فيما بينهما والسيد محمد (ز.) امام الكاتب العمومي الذي حرر لهما العقدين معا عقد الفسخ وكذلك عقد الكراء بين السيد محمد (ز.) والمكري، وبعد اتفاق الأطراف الثلاثة وتراضيهم على أن يتم فسخ العقد بين المستأنف والسيد محمد (و.) وابرام عقد كراء جديد بين السيد محمد (و.) والسيد محمد (ز.)، الذي سيشتري الأصل التجاري من المنوب عنه، تم الانتقال الى مصلحة تصحيح الإمضاءات، فتم تصحيح العقد الأول " عقد الفسخ" بين المستأنف والسيد محمد (و.) بعده تقدم السيد محمد (ز.) والمستأنف عليه من اجل تصحيح امضاءات عقد الكراء الجديد المبرم بينهما فطلبوا من المكري شهادة ثتبت الملكية ، فصرح المكري انه سيحضرها ويستكمل الإجراءات الا انه بعد الاتصال به ظل يراوغ المستأنف ولم يعد يجبه و أن السلطة التقديرية للمحكمة حينما خلصت بانه لا حاجة لإجراء بحث تكون قد حرمت المستأنف من احدى وسائل التحقيق والاثبات، ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي القول ببطلان عقد فسخ الكراء المؤرخ في2020/12/25 للتدليس و الحكم برفض الطلب الأصلي و الأمر بإجراء بحث قصد الاستماع إلى شهود المنوب عنه للتأكد من واقعة التدليس مع حفظ حقنا في الإدلاء بمستنتجات بعد البحث.

أدلى : نسخة من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ .

و بجلسة 06/09/2022 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم إذ أسس وسائل إستئنافه على علة أن انجاز عقد فسخ الكراء كان مقابل قيام مورث المستأنف عليهم بإبرام عقد كراء جديد مع المسمی محمد (ز.) و إن ما سطره المستأنف في مقاله لا يستقيم والمنطق القانوني السليم، إذ من غير المستساغ المساس بسلامة عقد الفسخ الذي وقع بإرادتي طرفيه و على خلفية عدم أداء الواجبات الكرائية لشهور عديدة و أن محاولة المستأنف إقران التصرف الصحيح بفسخ عقد الكراء بتصرف آخر يربط أطرافا آخری ولسبب مغایر، تبقى يائسة، لاسيما و أنه لم تتم الإشارة في عقد الفسخ على الشرط الواقف المزعوم لنفاذ هذا الأخير إذ لا يتوقف نفاذ التصرف المزعوم تحققه بين المستانف و مشتري الأصل التجاري على ابرام عقد فسخ كراء مع مورثهم، إذ كان بالإمكان ترتیب آثار الشراء من خلال حوالة الحق، ودون الحاجة لفسخ عقد الكراء القديم و إن الدفع بتحقق التدليس لابرام عقد الفسخ في غير محله، ولا يراد منه سوى التملص من تبعات الفسخ و افرغ العين التي كانت مكتراة و أنه لو كان المستأنف صادقا في طرحه بشأن اقران عقد الفسخ بابرام عقد آخر مع من سيشتري الأصل التجاري، لوقع التنصيص على الشرط المذكور في عقد الفسح للكشف عن إرادة الأطراف بشأن التصرف الجديد ، إذ يبقى من العبت التمسك بدفوعات واهية الهدف منها التنكر لآثار التزام وقع بشكل صحيح و إن المرجع الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما، خصوصا وان بنائه وتأطيره مستمد من القواعد القانونية ، لذلك يلتمسون استبعاد دفوعات المستأنف لعدم جديتها و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

أدلوا : صورة اراثة.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرتها الأستاذة (س.) عن الأستاذة أم (ع.) و تخلف الأستاذ (ه.) رغم تبليغه لجلسة يومه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/11/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف نقصانه التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم بعلة أن انجاز عقد فسخ الكراء كان مقابل قيام المستأنف عليه إبرام عقد كراء جديد مع المسمى محمد (ز.) .

لكن حيث أنه بمطالعة " فسخ عقد الكراء " المؤرخ في 25/02/2020 المصادق عليه بنفس التاريخ تحت عدد 17/16451 و 17/16525 المبرم بين طرفي النزاع يتضح أن ارادتهما انصرفت الى فسخ عقد الكراء المبرم بينهما بخصوص المحل التجاري موضوع النزاع و ذلك ابتداء من يوم المصادقة عليه الذي كان يوم 25/12/2020 و هو عقد صحيح و واضح في ألفاظه و كلماته و لم تتم الإشارة فيه على أي شرط واقف لنفاذه و أن تمسك المستأنف بواقعة التدليس و الإحتيال في حق المستأنف عليه الذي اتفق معه على إبرام عقدين الأول بفسخ الكراء و الثاني أن يتم إبرام عقد جديد ببيع الأصل التجاري لمشتري جديد لا يسعفه في شئ لأنه أولا أن عقد الفسخ لم ينص و لم يشر إلى ذلك و تانيا أن التدليس يقوم عندما يتم استعمال المكائد و الحيل و الخداع لإيقاع المتعاقد في غلط يحمله على التعاقد بحيث لولا هذه الوسائل الاحتيالية لما قام الطرف الأخر بإبرام العقد أما و الحال أن المستأنف أبرم عقد الفسخ و أشهد على نفسه بذلك دون أن يثبت بشكل ملموس الوسائل التي استعملها المستأنف عليه لخداعه خصوصا و أن عقد الفسخ لم ينص إطلاقا على شرط إقران فسخ عقد الكراء يتصرف أخر يربط طرفا أخر و يتضمن سببا مغايرا ، مما يبقى معه إدعاءه مفتقرا للحجة و معه أسباب استئنافه غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لتعليله السليم و ارتكازه على أساس و لا مبرر لإجراء بحث.

و حيث أنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux