Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un seul procès-verbal de constat mentionnant deux visites (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56039

Identification

Réf

56039

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3792

Date de décision

10/07/2024

N° de dossier

2024/8219/1642

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, condition requise pour la validation d'un commandement de payer visant l'expulsion. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction.

L'appelant soutenait que la constatation par un commissaire de justice de la fermeture du local lors de deux tentatives de notification suffisait à établir la fermeture continue au sens de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention, dans le procès-verbal de notification, de deux tentatives infructueuses ne suffit pas à prouver la continuité de la fermeture.

Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la cour rappelle que cette condition exige la démonstration d'une inactivité prolongée et non de simples constatations ponctuelles. Faute de preuve d'une notification régulière du commandement, celui-ci ne peut produire ses effets juridiques et justifier l'expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ورثة سويسة (م.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/02/2024 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9662 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2023 في الملف عدد 3646/8219/2023 القاضي بأداء المستأنف عليها لفائدتهم مبلغ 1.122.100,00 درهم، واجب كراء المحل الكائن بالطريق الشاطئية الرقم 111 كلم 11.500 عين السبع الدار البيضاء عن الفترة الممتدة من 07/12/2018 إلى غاية 01/01/2023، مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميل المستأنف عليها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة سويسة (م.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله بأن المستأنف عليها اشترت حق كراء بمقتضى عقد تفويت حق الكراء بتاريخ 15/11/2018، والتي بموجبه تستغل العقار الكائن بالطريق الشاطئية الرقم 111 كلم11.500 عين السبع الدار البيضاء مقابل وجيبة كرائية شهرية قدرها 22.900,00 درهم، وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ تاريخ حوالة الحق في الكراء أي من 07/12/2018 إلى 01/01/2023 أي ما مجموعه 49 شهرا بمبلغ 1.122.100,00 درهم، فوجهوا لها إنذارا وجد السيد المفوض القضائي محل الشركة مغلقا رغم عدة محاولات.

لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستانفين مبلغ 1.122.100.00 درهم عن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة من 07/12/2018 إلى 01/01/2023، والحكم عليها بإفراغ المحل التجاري الكائن بالطريق الشاطئية الرقم 111 كلم11.500 عين السبع الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق التي تقدم بها المستانفين بواسطة نائبهم لجلسة 06/04/2023 مرفقة بنسخة من عقد تفويت الحق في الكراء، أصل إنذار مع محضر تبليغ، نسخة من السجل التجاري للمستأنف عليها.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لإثبات الصفة التي تقدم بها المستانفين بواسطة نائبهم لجلسة 18/10/2023 مرفقة بنسخة من عقد الكراء، نسخة من الحكم القاضي بالمصادقة على وصية سويسة (م.) لفائدة المستانفين، نسخة من عقدي حوالة الحق مؤرخين في 15/11/2018 و01/06/2015.

وبناء على استدعاء المستأنف عليها ورجوع شهادة التسليم بإفادة أن هذه الأخيرة مغلقة بتاريخ 30/03/2023، وبعد إعادة استدعائها عن طريق البريد أفيد أنها لا تقطن بالعنوان، فتم تعيين قيم في حقها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث أوضح الطاعنون في اسباب استئنافهم أنهم تقدموا بمقال رام إلى المصادقة على إنذار بالأداء والإفراغ في مواجهة المستأنف عليها، هذا الإنذار الذي بلغ وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ولقانون 16/49 المتعلق بكراء المحلات التجارية والحرفية والصناعية، وأن المحكمة المطعون في حكمها جزئيا وقفت عند عدم أداء المستأنف عليها للواجبات الكرائية من تاريخ 07/12/2018 إلى غاية 01/01/2023، وحكمت عليها بأداء مبلغ 1.122.100,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية لفائدة العارضين، في حين قضت برفض طلب إفراغ المستأنف عليها لعلة كون تبليغ الإنذار لم يتم في فترات متباعدة ومتفرقة، وأن ما سارت إليه المحكمة مخالف للصواب القانوني، وتناقضت في تعليلها فكيف يعقل أن تصادق على الإنذار في شقه المتعلق بالأداء وترفض المصادقة على الشق المتعلق بالإفراغ رغم كون الانذار متعلق بالأداء والإفراغ وسجلت فيه الملاحظة " الشركة مغلقة بالعنوان بعد محاولتين آخرها 24/11/2023"، وأن تبليغ الإنذار ثم وفق المقتضيات القانونية، وأنجز من قبل المفوض القضائي الذي بعد ذهابه للشركة المبلغ إليها وجدها مغلقة وقام بتبليغها مرة أخرى بتاريخ 24/11/2023 فوجد المحل مغلق مرة اخرى ما حدى به إلى تحرير الملاحظة أعلاه والمشار إليها في محضر التبليغ والمحكمة المطعون في حكمها لما قضت برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ لكون المستأنفين لم يثبتوا إستمرارية إغلاق المحل كتعدد التبليغات وفي فترات متقاربة و متباعدة خالفت مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16، وأن المشرع من خلال هذه المادة لم يشترط أنه في حالة تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ أن يتم التبليغ في فترات متفرقة ومتباعدة، وأن محضر التبليغ يعد وثيقة رسمية له الحجية القانونية فيما تضمنه هذا المحضر والملاحظة الواردة في المحضر تثبت واقعة إغلاق المحل بكيفية مستمرة وقرينه على ذلك، ولا يمكن استبعاد هذا المحضر إلا من خلال الطعن فيه بالزور، وأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار ستقف المحكمة أيضا على كون السيد المفوض القضائي إنتقل لعنوان المستأنف عليها مرتين وفي أوقات متباعدة، ما يثبت معه أن المحل مغلق باستمرار، إضافة أن واقعة الإغلاق بكيفية مستمرة مثبتة بمقتضى معاينة أنجزها السيد المفوض القضائي الحسين الملكي بتاريخ 06/12/2023، وعليه فإن هناك قرائن قوية تثبت واقعة استمرارية إغلاق المحل، مما يستدعي معه الأمر المصادقة على الإنذار المبلغ بكيفية قانونية عن طريق السيد المفوض القضائي، وأن محضر المعاينة المنجز من قبل السيد المفوض القضائي يثبت كون المحل المراد إفراغه باستمرارية وقريبة على ذلك، وإن الملاحظة التي تضمنها محضر تبليغ الإنذار تفيد هي الأخرى إغلاق المحل باستمرارية، وعليه فإن المحكمة جانبت الصواب حينما قضت برفض طلب المصادقة عن الإنذار بالإفراغ لكون تبليغ الإنذار لم يتم في فترات متفرقة ومتباعدة.

والتمسوا لاجل ما ذكر الغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من رفض المصادقة على الإنذار بالإفراغ، وبعد التصدي الحكم بإفراغ شركة ب.س. هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطريق الشاطئية الرقم 111 كلم 11.500 عين السبع الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وتأييده في الباقي.

وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف ومحضر معاينة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/07/2024 الفي خلالها بجواب القيم الخاص بالمستانف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطرف المستأنف استئنافه وفق ما سطر أعلاه من أسباب.

و حيت وعلى خلاف ما تمسك به الطاعنون , فالثابث من المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الحسين ملكي و المؤرخ في 24/01/2023 انه انتقل الى المحل المدعى فيه فوجد الشركة مغلقة بالعنوان بعد محاولتين اخرها بتاريخ 24/01/2023 .

و حيت ان المشرع و لما أجاز من خلال مقتضيات الفقرة 4 من المادة 26 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لإقامة دعوى المصادقة على الإنذار إذا تعذر التبليغ لكون المحل مغلقا باستمرار فقد قرن الإغلاق بالاستمرارية ,و أن رجوع محضر التبليغ بملاحظة مغلق بعد محاولتين أخرها 24/01/2023 لإنذار مؤرخ في 09/01/2023 لا يفيد البتة توصل المستأنف عليها به لكونه لا يتضمن ما يفيد استمرارية الإغلاق مدة من الزمن .

و حيت انه وبناء على ما ذكر أعلاه و في غياب ما يفيد توصل المستأنف عليها بالإنذار فانه لا يمكن ترتيب الآثار القانونية عليه و يكون ما قضى به الحكم الابتدائي من رفض الإفراغ مؤسس قانونا و يتعين تاييده فيما قضى به في هدا الاطارورد الاستئناف المثار بشانه .

وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

في الشكل بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux