Réf
56039
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3792
Date de décision
10/07/2024
N° de dossier
2024/8219/1642
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus d'expulsion, Procès-verbal de constat, Preuve, Notification, Loi 49-16, Huissier de justice, Fermeture continue du local, Congé, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, condition requise pour la validation d'un commandement de payer visant l'expulsion. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction.
L'appelant soutenait que la constatation par un commissaire de justice de la fermeture du local lors de deux tentatives de notification suffisait à établir la fermeture continue au sens de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention, dans le procès-verbal de notification, de deux tentatives infructueuses ne suffit pas à prouver la continuité de la fermeture.
Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la cour rappelle que cette condition exige la démonstration d'une inactivité prolongée et non de simples constatations ponctuelles. Faute de preuve d'une notification régulière du commandement, celui-ci ne peut produire ses effets juridiques et justifier l'expulsion.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ورثة سويسة (م.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/02/2024 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9662 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2023 في الملف عدد 3646/8219/2023 القاضي بأداء المستأنف عليها لفائدتهم مبلغ 1.122.100,00 درهم، واجب كراء المحل الكائن بالطريق الشاطئية الرقم 111 كلم 11.500 عين السبع الدار البيضاء عن الفترة الممتدة من 07/12/2018 إلى غاية 01/01/2023، مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميل المستأنف عليها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة سويسة (م.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله بأن المستأنف عليها اشترت حق كراء بمقتضى عقد تفويت حق الكراء بتاريخ 15/11/2018، والتي بموجبه تستغل العقار الكائن بالطريق الشاطئية الرقم 111 كلم11.500 عين السبع الدار البيضاء مقابل وجيبة كرائية شهرية قدرها 22.900,00 درهم، وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ تاريخ حوالة الحق في الكراء أي من 07/12/2018 إلى 01/01/2023 أي ما مجموعه 49 شهرا بمبلغ 1.122.100,00 درهم، فوجهوا لها إنذارا وجد السيد المفوض القضائي محل الشركة مغلقا رغم عدة محاولات.
لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستانفين مبلغ 1.122.100.00 درهم عن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة من 07/12/2018 إلى 01/01/2023، والحكم عليها بإفراغ المحل التجاري الكائن بالطريق الشاطئية الرقم 111 كلم11.500 عين السبع الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق التي تقدم بها المستانفين بواسطة نائبهم لجلسة 06/04/2023 مرفقة بنسخة من عقد تفويت الحق في الكراء، أصل إنذار مع محضر تبليغ، نسخة من السجل التجاري للمستأنف عليها.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لإثبات الصفة التي تقدم بها المستانفين بواسطة نائبهم لجلسة 18/10/2023 مرفقة بنسخة من عقد الكراء، نسخة من الحكم القاضي بالمصادقة على وصية سويسة (م.) لفائدة المستانفين، نسخة من عقدي حوالة الحق مؤرخين في 15/11/2018 و01/06/2015.
وبناء على استدعاء المستأنف عليها ورجوع شهادة التسليم بإفادة أن هذه الأخيرة مغلقة بتاريخ 30/03/2023، وبعد إعادة استدعائها عن طريق البريد أفيد أنها لا تقطن بالعنوان، فتم تعيين قيم في حقها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث أوضح الطاعنون في اسباب استئنافهم أنهم تقدموا بمقال رام إلى المصادقة على إنذار بالأداء والإفراغ في مواجهة المستأنف عليها، هذا الإنذار الذي بلغ وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ولقانون 16/49 المتعلق بكراء المحلات التجارية والحرفية والصناعية، وأن المحكمة المطعون في حكمها جزئيا وقفت عند عدم أداء المستأنف عليها للواجبات الكرائية من تاريخ 07/12/2018 إلى غاية 01/01/2023، وحكمت عليها بأداء مبلغ 1.122.100,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية لفائدة العارضين، في حين قضت برفض طلب إفراغ المستأنف عليها لعلة كون تبليغ الإنذار لم يتم في فترات متباعدة ومتفرقة، وأن ما سارت إليه المحكمة مخالف للصواب القانوني، وتناقضت في تعليلها فكيف يعقل أن تصادق على الإنذار في شقه المتعلق بالأداء وترفض المصادقة على الشق المتعلق بالإفراغ رغم كون الانذار متعلق بالأداء والإفراغ وسجلت فيه الملاحظة " الشركة مغلقة بالعنوان بعد محاولتين آخرها 24/11/2023"، وأن تبليغ الإنذار ثم وفق المقتضيات القانونية، وأنجز من قبل المفوض القضائي الذي بعد ذهابه للشركة المبلغ إليها وجدها مغلقة وقام بتبليغها مرة أخرى بتاريخ 24/11/2023 فوجد المحل مغلق مرة اخرى ما حدى به إلى تحرير الملاحظة أعلاه والمشار إليها في محضر التبليغ والمحكمة المطعون في حكمها لما قضت برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ لكون المستأنفين لم يثبتوا إستمرارية إغلاق المحل كتعدد التبليغات وفي فترات متقاربة و متباعدة خالفت مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16، وأن المشرع من خلال هذه المادة لم يشترط أنه في حالة تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ أن يتم التبليغ في فترات متفرقة ومتباعدة، وأن محضر التبليغ يعد وثيقة رسمية له الحجية القانونية فيما تضمنه هذا المحضر والملاحظة الواردة في المحضر تثبت واقعة إغلاق المحل بكيفية مستمرة وقرينه على ذلك، ولا يمكن استبعاد هذا المحضر إلا من خلال الطعن فيه بالزور، وأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار ستقف المحكمة أيضا على كون السيد المفوض القضائي إنتقل لعنوان المستأنف عليها مرتين وفي أوقات متباعدة، ما يثبت معه أن المحل مغلق باستمرار، إضافة أن واقعة الإغلاق بكيفية مستمرة مثبتة بمقتضى معاينة أنجزها السيد المفوض القضائي الحسين الملكي بتاريخ 06/12/2023، وعليه فإن هناك قرائن قوية تثبت واقعة استمرارية إغلاق المحل، مما يستدعي معه الأمر المصادقة على الإنذار المبلغ بكيفية قانونية عن طريق السيد المفوض القضائي، وأن محضر المعاينة المنجز من قبل السيد المفوض القضائي يثبت كون المحل المراد إفراغه باستمرارية وقريبة على ذلك، وإن الملاحظة التي تضمنها محضر تبليغ الإنذار تفيد هي الأخرى إغلاق المحل باستمرارية، وعليه فإن المحكمة جانبت الصواب حينما قضت برفض طلب المصادقة عن الإنذار بالإفراغ لكون تبليغ الإنذار لم يتم في فترات متفرقة ومتباعدة.
والتمسوا لاجل ما ذكر الغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من رفض المصادقة على الإنذار بالإفراغ، وبعد التصدي الحكم بإفراغ شركة ب.س. هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطريق الشاطئية الرقم 111 كلم 11.500 عين السبع الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وتأييده في الباقي.
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف ومحضر معاينة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/07/2024 الفي خلالها بجواب القيم الخاص بالمستانف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف المستأنف استئنافه وفق ما سطر أعلاه من أسباب.
و حيت وعلى خلاف ما تمسك به الطاعنون , فالثابث من المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الحسين ملكي و المؤرخ في 24/01/2023 انه انتقل الى المحل المدعى فيه فوجد الشركة مغلقة بالعنوان بعد محاولتين اخرها بتاريخ 24/01/2023 .
و حيت ان المشرع و لما أجاز من خلال مقتضيات الفقرة 4 من المادة 26 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لإقامة دعوى المصادقة على الإنذار إذا تعذر التبليغ لكون المحل مغلقا باستمرار فقد قرن الإغلاق بالاستمرارية ,و أن رجوع محضر التبليغ بملاحظة مغلق بعد محاولتين أخرها 24/01/2023 لإنذار مؤرخ في 09/01/2023 لا يفيد البتة توصل المستأنف عليها به لكونه لا يتضمن ما يفيد استمرارية الإغلاق مدة من الزمن .
و حيت انه وبناء على ما ذكر أعلاه و في غياب ما يفيد توصل المستأنف عليها بالإنذار فانه لا يمكن ترتيب الآثار القانونية عليه و يكون ما قضى به الحكم الابتدائي من رفض الإفراغ مؤسس قانونا و يتعين تاييده فيما قضى به في هدا الاطارورد الاستئناف المثار بشانه .
وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل بقبول الاستئناف .
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025