Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55917

Identification

Réf

55917

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3701

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2023/8219/5080

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la qualité du bailleur, qui ne serait pas propriétaire des lieux, et niait tout défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation locative est incontestable dès lors que le preneur l'a lui-même reconnue dans une procédure antérieure, ce qui rend inopérante toute discussion sur le titre de propriété.

Elle relève ensuite, au vu des propres pièces produites par le preneur, que les versements effectués ne couvraient pas l'intégralité de la dette locative pour la période litigieuse. La cour juge que ce paiement seulement partiel constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du contrat et l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيد محمد ابن محمد (س.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد شعيب بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/09/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/05/2023 تحت عدد 2249 في الملف رقم 520/8207/223 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعين اعلاه مبلغ 180000 درهم عن المتبقي من واجبات كراء المحل التجاري الكائن :ب دوار برينيس أولاد غانم الشيخ لخويطي عبد القادر المقدم الصادق محمد الصباح الصخيرات خلال المدة من 2020/10/01 الى 2022/10/28 مع النفاذ المعجل ، ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبافراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او باذنه وبتحديد مدة الاكراه البدني عنه في الادنى وبتحميله الصائر بحسب لمحكوم به وبرفض الباقي.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد الحسن (س.) و من معه تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرضون من خلالهما أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 650,00 درهم ، وانه تخلف عن أداء واجبات الكراء رغم انذره، ملتمسين لاجل ذلك الحكم عليه بادائه لهم مبلغ 17.250,00 درهم عن واجبات الكراء وضريبة النظافة خلال المدة من 2020/10/01 الى 2022/10/28 ، ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وبافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او باذنه، مع النفاذ المعجل والاجبار في الاقصى وتحميله الصائر.

وبناء على جواب المدعى عليه جاء فيه ان المدعين لا صفة لهم في الادعاء لان المحل موضوع النزاع تابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وفي الموضوع فان الواجبات الكرائية المطلوبة تم اداؤها الى غاية شهر مارس 2023 الى صاحب الارض التي بني عليها المسجد والذي يحتوي على المحل موضوع النزاع بحسب سومة شهرية قدرها 600 درهم والتمس لاجل ذلك الحكم في الشكل بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي كان منعدم التعليل في بعض جوانبه، ولم يجب على جميع الدفوع التيأثاره فالحكم الابتدائي قد تبنى السومةالكرائية التي يزعمها المدعون في 650 درهم بالرغممن أنه أدلى بوصولات تثبت أن مبلغ السومةالكرائية هو 600 درهم ولم تجب المحكمة على المغالطات الكثيرة للمدعون حيت لم يثبتوا صفتهم باعتبار المحل التجاري هو تابع للمسجد وأن الاتفاق مما اجتمع عليه المحسنون هو أداء مبلغ 600 درهم لإمام المسجد كان يؤديها له المنوب عنه وبعدها طلب المتبرع بالأرض لبناء المسجد وهو فرد من الجماعة وهو المدعو محمد (س.) وانه هو من سيتكلف بالمسجد وأصبح هو من يتسلم مبلغ 600درهم ، وان المحكمة لم تقف على هده الحقيقة عندما التمس المنوب عنه منها إجراء جلسة بحث للتأكد من حقيقة المزاعم والمراكز القانونية للأطراف و أن المحكمة وقفت على أن المنوب عنه يؤدي واجبات الكراء باستمرار عن المطلوبة في الإنذار رغم دلك اعتبرته متماطل دون أن تحدد ما هي الأشهر التي لم تؤدى وقد أتبت المستأنف سوء نية المدعون من خلال مطالبتهم بأداء الواجبات الكرائية وهم يتسلمونها بإيداعها في حساب محمد (س.) وان دلك كان الهدف منه هو تضليل المحكمة للحكم بالأداء والإفراغ ضنا منهم انه لا يتوفر على وصولات الأداء والمحكمة تكون عندما اعتبرت أن ثلاثة أشهر لم تؤدى دون تحديدها تكون قد خرقت القانون ولم تعلل حكمها تعليلا صحيحا ، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي بما قضى به من أداء وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء جلسة بحث لتتأكد المحكمة من أداء جميع الواجبات الكرائية.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/05/2024الفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/06/2024 مددت لجلسة 03/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في اوجه استئنافه بما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث وعلى خلاف ما تمسك به، فالعلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بإقرار الطاعن نفسه بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 706 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/05/2021 في الملف عدد 665/8101/2010، مما لا يوجد معه مجال لمناقشة ملكية المحل المدعى فيه، مما يجعل صفة الطاعن قائمة، وهو ما عللته محكمة البداية تعليلا يتماشى و صحيح القانون و وجب معه رد الدفع المثار بهذا الشأن لعدم جديته.

وحيث إنه وجوابا على باقي الدفوع مجتمعة، فإنه بالاطلاع على وصولات الايداع المدلى بها في الملف الابتدائي من الطاعن فإنه لم يودع عن المدة المطلوبة من اكتوبر 2020 إلى اكتوبر 2022 سوى مبلغ 13200 درهم بفارق مبلغ 1800,00 درهم عن المستحق وعلى اساس مشاهرة 6000,00 درهم التي صرح بها، ليبقى ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أداء للمدة المتبقية وترتيب المطل عليها الموجب للافراغ مصادف للصواب ولا مجال لاجراء اي بحث في النازلة، و بالتالي وجب معه رد الأسباب المتمسك بها وتأييد الحكم المستانف لتعليله القانوني السليم وعدم خرقه لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بها.

وحيث وجب تحميله الطاعن الصائر نظرا لما آل اليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux