Redressement judiciaire et exécution des contrats en cours (CAC Casablanca 2020)

Réf : 22880

Identification

Réf

22880

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2536

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2020/8301/2062

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 708 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 700 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 588 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la cour considère que les contrats en cours entre l’entreprise et les tiers ne sont pas automatiquement résiliés.

Le syndic a le pouvoir de décider de leur continuation ou de leur résiliation, en l’absence de réponse à une mise en demeure. Les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure sont considérées comme extérieures à celle-ci et doivent être honorées selon les modalités contractuelles ordinaires. La nature juridique des contrats ne change pas du fait de la procédure de redressement, et les dettes antérieures ne peuvent être réclamées que dans le cadre des passifs à déclarer. La cour fait une distinction entre la restitution d’un bien en tant que propriétaire et la récupération d’un bien en tant que créancier, avec des implications spécifiques sur les délais légaux pour agir.

Enfin, le recours en restitution d’un bien après la résiliation d’un contrat de crédit-bail est jugé irrecevable car introduit hors délai, entraînant la confirmation de la décision initiale

Texte intégral

التعليل

حيث تمسكت  الطاعنة  بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الحكم  القاضي بفتح مسطرة التسوية  القضائية  لا يترتب  عنه فسخ العقود المبرمة  بين المقاولة  التي اصبحت  خاضعة  للمسطرة والأغيار على الرغم من أي  مقتضى  قانوني أو شرط  تعاقدي  عملا بالفقرة  الأخيرة  من المادة  588  من مدونة التجارة ومؤدى ذلك أن الأصل  هو استمرارية العقود المبرمة  قبل فتح  مسطرة التسوية  القضائية  والتي لا يمكن  فسخها عملا بنفس المادة  المذكورة  الا إذا عبر السنديك  صراحة  عن رغبته  في عدم مواصلة العقد أو لم يجب  على الإنذار  الموجه  إليه من طرف المتعاقد  مع المقاولة رغم مرور  مدة تفوق شهرا،  وأن مواصلة العقد يستلزم  من الشركة الخاضعة  للمسطرة  الوفاء بالتزاماتها  التعاقدية والمتمثلة  اساسا  في اداء  الأقساط الحالة بعد  فتح المسطرة والتي تعتبر  ديونا  خارج المسطرة  يحق للمتعاقد  المطالبة بها في اطار القواعد  العامة دون الإحتجاج  عليه  بمقتضيات الكتاب  الخامس من مدونة  التجارة  ولا سيما  وفق المتابعات  الفردية،  وان عدم تنفيذ  المقاولة لإلتزاماتها السابقة  لفتح المسطرة  لا يترتب  عنه سوى  منح الدائنين  حق التصريح  بها في قائمة  الخصوم، وأن تكييف العقد بالجاري او غير  الجاري  وخلافا لما صرح بذلك الأمر المطعون  فيه غير مرتبط بالطبيعة القانونية  للعقد ، وان الأمر  المستأنف لما اعتبر  ان العقد الرابط بين الطرفين  ليس بعقد  جاري لأنه خاضع لظهير  17/07/1936 لبيع السيارات  بالسلف يكون قد جانب  الصواب في تفسير  مفهوم العقد  الجاري وهو العقد  الذي لم يفسخ  او ينتهي  بتاريخ سابق  عن صدور الحكم القاضي  بفتح مسطرة  التسوية  القضائية.

وحيث وخلافا  لما نحى اليه الأمر المطعون  فيه فإن  سقوط الدين الناتج  عن الأقساط الحالة قبل فتح  مسطرة  التسوية  القضائية  لعدم التصريح  به داخل  الأجل القانوني  لا يمنع  الدائن من المطالبة  بالأقساط الناشئة  بعد فتح  مسطرة التسوية  القضائية والمترتبة  عن استمرارية  العقد لأن سقوط جزء من الدين لا يفقد الطاعنة صفتها كمالكة  للمال المنقول لأنها  تتقدم  بطلب الإسترداد الى القاضي  المنتدب  بصفتها مالكة  للمال وليست  دائنة والمشرع  لم يربط  بين التصريح بالدين وممارسة  دعوى الإسترداد.

وحيث دفعت المستأنف عليها بسبقية البت بدعوى  ان الطاعنة سبق لها  ان استصدرت أمرا  استعجاليا  قضى بمعاينة  اخلال  فسخ عقد  الإئتمان  الإيجاري رقم LOA352101 وارجاع  السيارة  موضوع الدعوى الحالية.

وحيث ان الثابت ان الطاعنة  استصدرت  امرا استعجاليا  بتاريخ 29/01/2018 أي بتاريخ لا حق عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية  القضائية بمعاينة  اخلال  المدعى عليها ( المستأنف عليها ) بالتزاماتها  التعاقدية  وبان  عقد الإئتمان  الإيجاري عدد  LOA352101 قد فسخ بقوة القانون وبارجاع  الناقلة من نوع HyundaiH100  المسجلة تحت رقم WW705277 ولما  كان الثابت  أن الطبيعة  القانونية لدعوى  الإسترجاع  تختلف  عن طبيعة دعوى  الإسترداد ذلك  ان الدعوى  الأولى  تمارس عندما تكون  ملكية  الدائن  للمال اصبحت  غير منازع فيها  بعد اشهار  سابق للعقد،  اما دعوى  الإسترداد  التي يبت  فيها القاضي المنتدب  في اطار المادة 708 من مدونة التجارة  يكون لها  محل عندما يكون  الدائن الذي يمارسها  يتوجب عليه اثبات  كونه  مالك للمال المطالب باسترداده  وانه  لئن كانت سبقية  البت  غير قائمة  لإختلاف  الطبيعة  القانونية  للدعويين ، الا انهما يرميان  الى تحقيق  نفس الغاية  وهي ارجاع  المال  الى الذمة المالية  للمتعاقد  مع الشركة  الخاضعة للمسطرة.

وحيث لما كان  الثابت  ان الطلب  مقدم  في اطار الفقرة الثانية  من المادة 700  من مدونة  التجارة التي تنص على ان الأجل يسري  بالنسبة للأموال موضوع  عقد جار  يوم  فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد او انتهائه،  ولما كان  الثابت أيضا  ان العقد قد فسخ بعد صدور الأمر الإستعجالي السالف الذكر  الذي عاين  فسخه بقوة القانون،  والذي يعتد  بتاريخ صدوره لإحتساب  اجل ثلاثة  اشهر لممارسة  دعوى الإسترداد  لأن العقد  كان جاريا بتاريخ فتح المسطرة بمقارنة  تاريخ فتح  المسطرة  وتاريخ صدور الأمر  الإستعجالي  وان الطاعنة  التي تقدمت  بطلب الإسترداد  بتاريخ 3/7/2019  تكون قد قدمته  خارج الأجل  القانون المنصوص  عليه في الفقرة  الثانية  من المادة 700  من مدونة  التجارة  مما يبقى  معه مستند  الطعن  على غير اساس  الأمر الذي  يستلزم  تأييد  الأمر المستأنف وان بعلة  اخرى وترك الصائر على عاتق  الطاعنة.

لهــذه الأسبـــاب

 تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكــل: بقبول الاستئناف

 في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف وترك الصائر على عاتق  الطاعنة

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté