Réf
82016
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6696
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8202/4201
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Recouvrement de créances, Preuve en matière commerciale, Force probante des factures, Contrat de prestation de services, Contrat d'abonnement, Confirmation du jugement, Conditions particulières, Charge de la preuve, Absence de production du contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, malgré une injonction de la juridiction, le créancier n'a versé aux débats qu'un bon de commande non signé par le client et des conditions générales. Elle retient que ces documents, pas plus que les factures émises unilatéralement, ne sauraient suffire à établir la réalité et l'étendue des obligations du débiteur, en particulier la tarification des services. Faute de production du contrat fixant les engagements réciproques, la créance est jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (و.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 29/01/2019 تحت عدد 730 في الملف عدد 11938/8202/2018، القاضي: بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل رافعه الصائر.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف، انه بتاريخ 04/12/2018 تقدمت شركة (و.) بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة متخصصة في مجال الاتصالات الهاتفية و الانترنيت تحت شعار (إ.)، و أنها في هذا الاطار أبرمت مع المدعى عليها عقدا قصد الاشتراك في خدماتها الهاتفية، و أنه تخلد بذمة المدعى عليها بموجب استعمال الهاتف مبلغ 49.643,64 درهم كما يتضح من الفياتير وكشف الحساب ، وأن مختلف المحاولات التي بذلت معها قصد استخلاص الدين لم تأتي بأي نتيجة، وان الكشوفات الحسابية والفواتير عملا بمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة تشكل وسيلة من وسائل الاثبات الأمر الذي يجعل عمارة ذمة الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ثابتا ثبوتا قانونيا ، ملتمسة الحكم عليها بأداءمبلغ 49.643,64 درهم مع الفوائد القانونية، والمصاريف ، والنفاد المعجل، وتحديد مدة الاكراه في الأقصى وتحميلها الصائر. مرفقة المقال ب: صورة من العقد، كشف حساب مشهود على مطابقته للدفاتر التجارية، الشروط النموذجية، فياتير، رسالة الإنذار مع محضر التبليغ.
وبعد جواب المدعى عليها، و انتهاء الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه.
استأنفته شركة (و.) بواسطة نائبها، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان المحكمة اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الطلب معللة اياه بالحيثيات التالية:
((...وحيث تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 49.643,64 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحدد مدة الاكراه في الاقصى و تحميلها الصائر.
وحيث تمسكت المدعى عليها بكون الوثائق المدلى بها لا تفيد في شيء و ان الفواتير المدلى بها غير معززة بعقد الشروط الخاصة الذي يحد واجبات الاشتراط و المبالغ الواجب اداؤها.
وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف يتبين ان المدعية استندت في طلبها على وصل يحمل تأشيرة المدعية وهو وثيقة لا تفيد الاتفاق فعلا على التزويد بالخدمات و التي غالبا ما يتم تأطيرها في عقد يحدد واجبات كل طرف و ان عقد الشروط العامة المدلى به من طرف المدعية لا يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين و كذلك هو الشأن بالنسبة للفواتير و التي لا تتضمن اية معلومات تتعلق بالاشتراك الهاتفي التي تستفيد منه المدعى عليها...)).
وانه يتبين للمحكمة بان السبب المعتمد عليه من لدن المحكمة التجارية غير مرتكز على اي اساس، و ان العارضة ستدلي للمحكمة بعقد الاشتراك. ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال الافتتاحي، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و طي التبليغ.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها بواسطة نائبها ان المستأنفة لم تبرز اي سبب او وسيلة من وسائل الاستئناف، اذ اكتفت بعد بيانها لتعليل الحكم المستأنف بالقول ان السبب المعتمد عليه من لدن المحكمة غير مرتكز على اساس الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال . و ان المستأنفة لم تدل باي عقد، و انه في غياب الشروط الخاصة فانه لا يمكن بيان مدى التزامات العارضة، و بالتالي فان الفواتير المدلى بها لاتحوز على اية حجية و المبلغ الذي تطالب به المستأنفة يفتقر للاثبات ما دامت ان الشروط الخاصة وحدها التي تتضمن سعر الخدمات، ذلك ان العقد لايمكن تجزئته و ان ادلاء المستأنفة بالشروط العامة دون الخاصة يبقى كالعدم سواء ، كما ان المبلغ الذي تطالب به المستأنفة غير معزز بأية وثيقة مثبتة له، خاصة انه مبلغ جزافي لايعرف تغييرات حسب الاستهلاك . ملتمسة من حيث الشكل : عدم قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 01/10/2019 بمذكرة تكميلية اكدت بموجبها ان دينها ثابت من خلال الفياتير و كذا الكشوفات الحسابية المدلى بها في الملف، و التي تعتبر من وسائل الاثبات المعمول بها في الميدان التجاري، و انها اضافة لما ذكر تدلي بنسخة من العقد الذي كان يربط بينهما و بين المستأنف عليها ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وأرفقت المذكرة بصورة من العقد.
وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 15/10/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها بواسطة نائبها ان المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تتضمن اي دفع جدي يستلزم التعقيب، ملتمسة الاستجابة لكل مطالبها و ملتمساتها.
وأرفقت المذكرة بصورة من العقد.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 05/11/2019 حضرها الاستاذ (ع.) عن الاستاذ (م.) عن المستأنفة، و الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ت.) عن المستأنف عليها و التمس مهلة اضافية للتعقيب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.
وحيث ادلت المستأنف عليها خلال المداولة بمذكرة تعقيبية اكدت بموجبها ان صورة العقد المدلى به من طرف المستأنفة لا يشتمل الا على الشروط العامة، و انه في غياب الشروط الخاصة التي تحدد سعر المكالمات ومدة العقد و الخدمات المقدمة في اطار العقد فان الدين يبقى غير ثابت، و بالتالي فان الفواتير المعززة لطب المستأنفة تبقى عبثية و مبهمة و تفتقر للدقة و الموضوعية. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه بجلسة 19/11/2019 تقرر اخراج الملف من المداولة قصد الادلاء بالعقد الرابط بين الطرفين واضح المعالم من طرف الاستاذ (م.) عن المستأنفة، و ادراج الملف بجلسة 03/12/2019 يستدعى لها نائبا الطرفين.
وحيث انه بجلسة 03/12/2019 ادلى نائب المستأنفة برسالة الادلاء بصورة العقد مع شروطه العامة.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 17/12/2019 بمذكرة تعقيبية اكدت بموجبها بواسطة نائبها ان ايا من الوثائق المدلى بها لا تدل على ان تلك الشروط تتعلق ببون الطلب المرفق بهما ، كما انه لايكفي الادلاء بجدول مبهم عن الاسعار المعتمدة دون تحديد تطبيقات تلك الاسعار مع الاستهلاك المناسب لتلك الاسعار و المبالغ المطالب بها في الفواتير، ومن جهة اخرى فان مبلغ الاشتراك المحدد شهريا حسب الفواتير المدلى بها هو 2757,60 درهم. في حين ان ما أدلت به المستأنفة من شروط خاصة لايتضمن هذا المبلغ، بل ان تلك الشروط الخاصة تبقى مبهمة، و الادهى من ذلك انها عبارة عن مطبوع خال من اية بيانات بحيث بقيت كل خاناته فارغة خاصة المتعلقة بسعر الخدمة، ذلك ان المستأنفة و امام عدم توفرها على شروط خاصة تتعلق بالعارضة و تتضمن كافة البيانات اللازمة لتحديد مدى التزامات العارضة ارتأت الادلاء عن سوء نية بنموذج فارغ لايحمل اية بيانات توحي بانها تتعلق بالعارضة قصد التمويه. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادرجت القضية بجلسة 17/12/2019 حضرها الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ت.) عن المستأنف عليها و ادلى بالمذكرة التعقيبية اعلاه، و تخلف الاستاذ (م.) عن المستأنفة رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في سبب استئنافها الوحيد و بعد عرضها لحيثيات الحكم المطعون فيه ، ان السبب المعتمد عليه من لدن المحكمة التجارية غير مرتكز على اي اساس، و انها ستدلي للمحكمة بعقد الاشتراك.
وحيث انه بجلسة 01/10/2019 ادلت المستأنفة بصورة عقد رفقة مذكرتها التكميلية ، الا انه بالاطلاع عليه تبين بانه مجرد صورة وصل طلب لايحمل توقيع المستأنف عليها مما حدا بالمحكمة الى اخراج الملف من المداولة قصد اشعار نائبها بالادلاء بعقد الاشتراك المبرم بينها و بين المستأنف عليها، حيث ادلى نائبها بجلسة 03/12/2019 برسالة الادلاء بصورة عقد مع شروطه العامة، و الذي تبين بعد الاطلاع عليه انه مجرد وصل طلب المدلى به سابقا.
وحيث انه بعدم ادلاء المستأنفة بعقد الاشتراك رغم تأكيدها على انها ستدلي به و الذي اسست اصلا استئنافها عليه، ورغم اشعارها كذلك بالادلاء به و المحدد للالتزامات المتقابلة لطرفيه، و الذي تبسط المحكمة رقابتها على الشروط المتقابلة لعاقديه، وطالما كذلك ان وصل الطلب الحامل فقط لتأشيرة المستأنف عليها لا يفيد فعلا الاتفاق على التزويد بالخدمات و التي يتم تأطيرها في عقد يحدد واجبات كل طرف، فضلا على كون ان عقد الشروط العامة لايثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، و ان الفواتير موضوع الطلب لا تتضمن اية معلومات تتعلق بالاشتراك الهاتفي و الخدمات التي تستفيد منها المستأنف عليها، فان الطلب يكون غير مؤسس قانونا . الأمر الذي يكون معه تبعا لذلك الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025