Recouvrement de créances : La non-production du contrat d’abonnement fixant les obligations des parties prive les factures de toute force probante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82016

Identification

Réf

82016

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6696

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4201

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, malgré une injonction de la juridiction, le créancier n'a versé aux débats qu'un bon de commande non signé par le client et des conditions générales. Elle retient que ces documents, pas plus que les factures émises unilatéralement, ne sauraient suffire à établir la réalité et l'étendue des obligations du débiteur, en particulier la tarification des services. Faute de production du contrat fixant les engagements réciproques, la créance est jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (و.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 29/01/2019 تحت عدد 730 في الملف عدد 11938/8202/2018، القاضي: بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل رافعه الصائر.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف، انه بتاريخ 04/12/2018 تقدمت شركة (و.) بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة متخصصة في مجال الاتصالات الهاتفية و الانترنيت تحت شعار (إ.)، و أنها في هذا الاطار أبرمت مع المدعى عليها عقدا قصد الاشتراك في خدماتها الهاتفية، و أنه تخلد بذمة المدعى عليها بموجب استعمال الهاتف مبلغ 49.643,64 درهم كما يتضح من الفياتير وكشف الحساب ، وأن مختلف المحاولات التي بذلت معها قصد استخلاص الدين لم تأتي بأي نتيجة، وان الكشوفات الحسابية والفواتير عملا بمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة تشكل وسيلة من وسائل الاثبات الأمر الذي يجعل عمارة ذمة الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ثابتا ثبوتا قانونيا ، ملتمسة الحكم عليها بأداءمبلغ 49.643,64 درهم مع الفوائد القانونية، والمصاريف ، والنفاد المعجل، وتحديد مدة الاكراه في الأقصى وتحميلها الصائر. مرفقة المقال ب: صورة من العقد، كشف حساب مشهود على مطابقته للدفاتر التجارية، الشروط النموذجية، فياتير، رسالة الإنذار مع محضر التبليغ.

وبعد جواب المدعى عليها، و انتهاء الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه.

استأنفته شركة (و.) بواسطة نائبها، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان المحكمة اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الطلب معللة اياه بالحيثيات التالية:

((...وحيث تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 49.643,64 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحدد مدة الاكراه في الاقصى و تحميلها الصائر.

وحيث تمسكت المدعى عليها بكون الوثائق المدلى بها لا تفيد في شيء و ان الفواتير المدلى بها غير معززة بعقد الشروط الخاصة الذي يحد واجبات الاشتراط و المبالغ الواجب اداؤها.

وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف يتبين ان المدعية استندت في طلبها على وصل يحمل تأشيرة المدعية وهو وثيقة لا تفيد الاتفاق فعلا على التزويد بالخدمات و التي غالبا ما يتم تأطيرها في عقد يحدد واجبات كل طرف و ان عقد الشروط العامة المدلى به من طرف المدعية لا يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين و كذلك هو الشأن بالنسبة للفواتير و التي لا تتضمن اية معلومات تتعلق بالاشتراك الهاتفي التي تستفيد منه المدعى عليها...)).

وانه يتبين للمحكمة بان السبب المعتمد عليه من لدن المحكمة التجارية غير مرتكز على اي اساس، و ان العارضة ستدلي للمحكمة بعقد الاشتراك. ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال الافتتاحي، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و طي التبليغ.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها بواسطة نائبها ان المستأنفة لم تبرز اي سبب او وسيلة من وسائل الاستئناف، اذ اكتفت بعد بيانها لتعليل الحكم المستأنف بالقول ان السبب المعتمد عليه من لدن المحكمة غير مرتكز على اساس الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال . و ان المستأنفة لم تدل باي عقد، و انه في غياب الشروط الخاصة فانه لا يمكن بيان مدى التزامات العارضة، و بالتالي فان الفواتير المدلى بها لاتحوز على اية حجية و المبلغ الذي تطالب به المستأنفة يفتقر للاثبات ما دامت ان الشروط الخاصة وحدها التي تتضمن سعر الخدمات، ذلك ان العقد لايمكن تجزئته و ان ادلاء المستأنفة بالشروط العامة دون الخاصة يبقى كالعدم سواء ، كما ان المبلغ الذي تطالب به المستأنفة غير معزز بأية وثيقة مثبتة له، خاصة انه مبلغ جزافي لايعرف تغييرات حسب الاستهلاك . ملتمسة من حيث الشكل : عدم قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 01/10/2019 بمذكرة تكميلية اكدت بموجبها ان دينها ثابت من خلال الفياتير و كذا الكشوفات الحسابية المدلى بها في الملف، و التي تعتبر من وسائل الاثبات المعمول بها في الميدان التجاري، و انها اضافة لما ذكر تدلي بنسخة من العقد الذي كان يربط بينهما و بين المستأنف عليها ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وأرفقت المذكرة بصورة من العقد.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 15/10/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها بواسطة نائبها ان المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تتضمن اي دفع جدي يستلزم التعقيب، ملتمسة الاستجابة لكل مطالبها و ملتمساتها.

وأرفقت المذكرة بصورة من العقد.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 05/11/2019 حضرها الاستاذ (ع.) عن الاستاذ (م.) عن المستأنفة، و الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ت.) عن المستأنف عليها و التمس مهلة اضافية للتعقيب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

وحيث ادلت المستأنف عليها خلال المداولة بمذكرة تعقيبية اكدت بموجبها ان صورة العقد المدلى به من طرف المستأنفة لا يشتمل الا على الشروط العامة، و انه في غياب الشروط الخاصة التي تحدد سعر المكالمات ومدة العقد و الخدمات المقدمة في اطار العقد فان الدين يبقى غير ثابت، و بالتالي فان الفواتير المعززة لطب المستأنفة تبقى عبثية و مبهمة و تفتقر للدقة و الموضوعية. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه بجلسة 19/11/2019 تقرر اخراج الملف من المداولة قصد الادلاء بالعقد الرابط بين الطرفين واضح المعالم من طرف الاستاذ (م.) عن المستأنفة، و ادراج الملف بجلسة 03/12/2019 يستدعى لها نائبا الطرفين.

وحيث انه بجلسة 03/12/2019 ادلى نائب المستأنفة برسالة الادلاء بصورة العقد مع شروطه العامة.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 17/12/2019 بمذكرة تعقيبية اكدت بموجبها بواسطة نائبها ان ايا من الوثائق المدلى بها لا تدل على ان تلك الشروط تتعلق ببون الطلب المرفق بهما ، كما انه لايكفي الادلاء بجدول مبهم عن الاسعار المعتمدة دون تحديد تطبيقات تلك الاسعار مع الاستهلاك المناسب لتلك الاسعار و المبالغ المطالب بها في الفواتير، ومن جهة اخرى فان مبلغ الاشتراك المحدد شهريا حسب الفواتير المدلى بها هو 2757,60 درهم. في حين ان ما أدلت به المستأنفة من شروط خاصة لايتضمن هذا المبلغ، بل ان تلك الشروط الخاصة تبقى مبهمة، و الادهى من ذلك انها عبارة عن مطبوع خال من اية بيانات بحيث بقيت كل خاناته فارغة خاصة المتعلقة بسعر الخدمة، ذلك ان المستأنفة و امام عدم توفرها على شروط خاصة تتعلق بالعارضة و تتضمن كافة البيانات اللازمة لتحديد مدى التزامات العارضة ارتأت الادلاء عن سوء نية بنموذج فارغ لايحمل اية بيانات توحي بانها تتعلق بالعارضة قصد التمويه. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 17/12/2019 حضرها الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ت.) عن المستأنف عليها و ادلى بالمذكرة التعقيبية اعلاه، و تخلف الاستاذ (م.) عن المستأنفة رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في سبب استئنافها الوحيد و بعد عرضها لحيثيات الحكم المطعون فيه ، ان السبب المعتمد عليه من لدن المحكمة التجارية غير مرتكز على اي اساس، و انها ستدلي للمحكمة بعقد الاشتراك.

وحيث انه بجلسة 01/10/2019 ادلت المستأنفة بصورة عقد رفقة مذكرتها التكميلية ، الا انه بالاطلاع عليه تبين بانه مجرد صورة وصل طلب لايحمل توقيع المستأنف عليها مما حدا بالمحكمة الى اخراج الملف من المداولة قصد اشعار نائبها بالادلاء بعقد الاشتراك المبرم بينها و بين المستأنف عليها، حيث ادلى نائبها بجلسة 03/12/2019 برسالة الادلاء بصورة عقد مع شروطه العامة، و الذي تبين بعد الاطلاع عليه انه مجرد وصل طلب المدلى به سابقا.

وحيث انه بعدم ادلاء المستأنفة بعقد الاشتراك رغم تأكيدها على انها ستدلي به و الذي اسست اصلا استئنافها عليه، ورغم اشعارها كذلك بالادلاء به و المحدد للالتزامات المتقابلة لطرفيه، و الذي تبسط المحكمة رقابتها على الشروط المتقابلة لعاقديه، وطالما كذلك ان وصل الطلب الحامل فقط لتأشيرة المستأنف عليها لا يفيد فعلا الاتفاق على التزويد بالخدمات و التي يتم تأطيرها في عقد يحدد واجبات كل طرف، فضلا على كون ان عقد الشروط العامة لايثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، و ان الفواتير موضوع الطلب لا تتضمن اية معلومات تتعلق بالاشتراك الهاتفي و الخدمات التي تستفيد منها المستأنف عليها، فان الطلب يكون غير مؤسس قانونا . الأمر الذي يكون معه تبعا لذلك الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial