Réf
75330
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3606
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2018/8202/5471
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de factures, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Modification du jugement, Mandat, Imputation des paiements, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire comptable, Défaut de qualité, Créance commerciale, Contestation du montant
Base légale
Article(s) : 400 - 417 - 921 - 922 - 925 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie de deux appels connexes portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour clarifier la situation comptable entre les parties. Le tribunal de commerce avait, par deux jugements distincts, condamné le débiteur au paiement de sommes différentes au titre de prestations de services. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant avoir agi comme simple mandataire d'un tiers, et invoquait subsidiairement l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné. Elle retient que l'expert, après un examen contradictoire des écritures comptables, a clairement imputé les paiements effectués par le débiteur à d'autres factures que celles objet du litige, établissant ainsi le solde restant dû. Jugeant le rapport précis et ses conclusions non sérieusement contestées, la cour réforme les jugements de première instance en unifiant les condamnations et en fixant la créance au montant unique déterminé par l'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ يوسف (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4613 الصادر بتاريخ 09/05/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2512/8202/2018 والقاضي بأدائها للمدعية في مبلغ 171.118,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (ت.) كذلك بواسطة نائبها الأستاذ يوسف (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13012 الصادر بتاريخ 19/12/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9181/8202/2017 والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 123120,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
ونظرا لارتباط الملف الحالي بالملف عدد 5517/8202/2018 وتفاديا لصدور احكام متعارضة ترتئي المحكمة ضم الملفين والبت بهما بقرار واحد.
وحيث ان المقالين الاستئنافين قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
وحيث ان تقديم مقال ادخال الغير خلال المرحلة الاستئنافية من شأنه تفويت درجة من درجات التقاضي على هذا الغير مما يتعين عدم قبوله.
في الموضوع:
بخصوص الملف الابتدائي عدد 2512/8202/2018:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبتها أنها وعلى اثر تقديمها لخدمات الحراسة بقيت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 171.118,46 درهم ثابت بمقتضى فواتير. ونظرا لأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد الأداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ الدين والفوائد القانونية و التعويض مع الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وأرفق المقال ب: فواتير، مقال رامي الى تعيين خبير، نسخة امر، نسخة خبرة.
وبخصوص الملف الابتدائي عدد 9181/8202/2017:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه أنها أجرت عدة معاملات تجارية مع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني من أجل مجموعة من الأشغال، والتي تخص الحراسة الى غير ذلك من الخدمات، وأنها فوجئت برجوع العديد من الفواتير الغير مؤداة من طرف المدعى عليها، والتي وصل مجموعها الى مبلغ: 133545,60 درهم من قبل 4 فواتير كالتالي: مبلغ 41040,00 درهم من قبل فاتورة غير مؤداة تحت عدد: 20140073F، مبلغ 41040,00 درهم من قبل فاتورة غير مؤداة تحت عدد: 20140022F، مبلغ 41040,00 درهم من قبل فاتورة غير مؤداة تحت عدد: 20140131F، مبلغ 10425,60 درهم من قبل فاتورة غير مؤداة تحت عدد: 20140248F، وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها المدعية من أجل تسوية وضعية هذه الفواتير واستخلاص دينها مع المدعى عليها بقيت بدون جدوى، وأنها بعثت للمدعى عليها إنذار عن طريق مفوض قضائي في إطار الفصل 15 من ظهير المؤرخ في: 14/02/2014، وأن المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ: 21/07/2017، وأنه رغم توصلها لم تتصل بالمدعية من أجل تسوية وضعية الفواتير، وأن المدعى عليها أصبحت في حالة توقف عن الأداء بالرغم من جميع المحاولات الحبية التي بذلتها المدعية، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ: 133545,60 درهم من قبل الفواتير الغير مؤداة ومن قبل الاسباب المذكورة أعلاه، ومبلغ: 1000,00 درهم من قبل التعويض عن التماطل، والكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، وتحميلها الصائر، والاكراه في الادنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكمين المستأنفين المشار اليهما أعلاه.
بخصوص الاستئناف المقدم في الملف 5471/8202/2018 :
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنه فيما يتعلق بانعدام صفتها في الدعوى الحالية: فإن المستأنف عليها تقدمت بالدعوى الحالية في مواجهة شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM وأن الحكم المستأنف صدر في مواجهة الشركة المذكورة. و أن تسمية الشركة هي شركة (ت.) TAFGEST، وليس TAFGEST DM، كما هو ثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته، الشيء الذي يجعل الدعوى الحالية قد قدمت في مواجهة شركة غير المستأنفة. واستنادا إلى المادة 1 من قانون المسطرة المدنية فإن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه. وبالتالي فإنه طالما أن هذه الدعوى قد قدمت في مواجهة شركة TAFGEST DM وليس في مواجهة المستأنفة فإنها تكون قد وجهت ضد من لا صفة له. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى العقد المحتج به من طرف المستأنف عليها يتبن أنها كانت تتعاقد مع هذه الأخيرة لحساب اتحاد (م. إ. م. ا.). وأنها تعاقدت مع المستأنف عليها بصفتها وكيلة لاتحاد المشتركين لإقامة مارينا بأكادير. و أن الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: "الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم. ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل." كما أن الفصل 922 من نفس القانون ينص على أنه: "ليس للغير أية دعوی علی الوكيل بوصفه هذا، من أجل الزامه بتنفيذ الوكالة ما لم تكن الوكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا.". و يبقي الثابت قانونا ان اتحاد الملاك المشتركين يتمتع بشخصية معنوية مستقلة، و أن أي دعوى قضائية يجب أن تقدم في مواجهته وليس في مواجهة وكيله بصفته الشخصية. وبالتالي كان لزاما على المستأنف عليها أن تتقدم بدعواها في مواجهة اتحاد (م. إ. م. ا.) في شخص ممثله القانوني. الأمر الذي يجعل صفتها في هذه الدعوى منعدمة و يناسب تبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم المستانف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لهذا السبب.
وفيما يتعلق بسبقية البت في الدعوى الحالية بمقتضى الحكم رقم 13012: فإن المستأنف عليها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى بمجموعة من الوثائق من أجل إيهام وتغليط المحكمة بوجود مديونية بينها وبين المستأنفة خاصة الفاتورة عدد F20140073، بمبلغ 41040,00 درهم.- فاتورة عدد F20140022 بمبلغ 41040,00 درهم. فاتورة عدد F20140131 بمبلغ 41040,00 درهم. - فاتورة عدد F20140248 بمبلغ 10.425,00 درهم. وأن محكمة الدرجة الأولى حكمت لفائدتها بالدين المزعوم وأسست تعليلها بناء على الفواتير المذكورة بالرغم من أنها لا تتعلق أصلا بالزيادات والنفقات موضوع الدعوى الحالية . وأن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بدعوى أمام هذه المحكمة بخصوص نفس الفواتير المشار إليها أعلاه وصدر بمقتضاها الحكم رقم 13012 بتاريخ 19/12/2017. ويتبين ومن خلال مقارنة الحكمين المذكورين أن شروط سبقية البت ثابتة في نازلة الحال من وحدة الأطراف والموضوع ونفس السبب. وان الحكم لفائدة المستأنف عليها بدين واحد مرتين يشكل خرق صريح لمبادئ العدالة وإجحاف لحقها. وبالتالي يبقى من العدل التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض لسبقية البت فيه.
وفيما يتعلق بكون تعليل الحكم المستأنف متناقض وغير منسجم مع وقائع النازلة. لقد تقدمت المستأنف عليها بالدعوى الحالية من أجل الحكم لها بمبلغ الزيادات التي لحقت الحد الأدنى لأجور العمال، والنفقات الاجتماعية المترتبة عنها خلال مدة الاتفاق الذي يجمعها بالمستأنفة كما هو ثابت من خلال مقالها الافتتاحي للدعوی معتمدة فی ذلك على تقرير الخبرة الحسابية غير القانونية وغير التواجهية المدلى بها. وأنها أدلت بمجموعة من الفواتير المشار اليها أعلاه، من أجل إيهام وتغليط المحكمة بوجود مديونية بينها وبين المستأنفة، بالرغم من أن هذه الفواتير تتعلق بأداء أجور حراس الوكالات التابعة لها المتعلقة بالأشهر يناير، فبراير، مارس 2014، ولا تتعلق أصلا بالزيادات والنفقات المطالب بها، باعتبار أن الحد الأدنى للأجور لم يعرف أي تغير إلى غاية 30/11/2014. ويتبين بالفعل أن محكمة الدرجة الأولى قد استندت على الفواتير المذكورة أعلاه، المدلى بها عن سوء نية من طرف المستأنف عليها، لتعتبر أن الدين المطالب به من طرف هذه الأخيرة قائم وثابت، مع العلم أن هذه الفواتير لا تتعلق اصلا بالزيادات والنفقات المطالب بها، وأن طلب المستانف عليها ينصب بالأساس على الزيادات التي لحقت الحد الأدنى لأجور الحراس والنفقات الاجتماعية المترتبة عنها، خلال مدة سريان العقد الذي يربطها بالمستأنفة حسب البند رقم 10 منه. وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى عوض أن تبحث في مدى تحقق حدوث الزيادات والنفقات المطالب بها من طرف المستأنف عليها أم لا، خلال مدة سريان العقد المذكور، وفي مدى التزام الأطراف ببنوده، فقد اعتبرت المديونية قائمة بناء على هذه الفواتير المدلى بها من طرف المستانف عليها عن قصد لإيهامها. ثم إنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بالفعل بمبلغ الزيادات والنفقات المذكورة، فإنها لم تبين المعايير المعتمدة في احتساب مبلغ هذه النفقات والزيادات، مما يجعل تعليل وحيثيات الحكم المستانف متناقضة وغير منسجمة مع وقائع النازلة. وأن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف فقط ولا يجوز لها أن تغير بشكل تلقائي موضوع أو سبب هذه الطلبات، وذلك طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. وبالتالي يبقى تعليل محكمة الدرجة الأولى معيب ومتناقض وغير مؤسس.
و فيما يتعلق بكون الدين المحكوم به لفائدة المستأنف عليها غير مستحق ومنعدم: إن المستأنف عليها تطالب بمقتضى الدعوی موضوع الاستئناف الحالي، بدين غير مستحق لها اصلا كما يتبين من خلال عرض الوقائع الحقيقية للنازلة . وأن موكلها اتحاد (م. إ. م. ا.) والمستأنف عليها، سبق لهما أن أبرما العقدين التاليين: . الأول ابرم بين الطرفين بتاريخ 23/05/2013 ، تحت رقم 2305/2013 ، تضمن مجموعة من البنود، وأن المستأنف عليها تزعم من خلال الدعوى، موضوع الاستئناف الحالي، ان موكلها لم يلتزم بالبند رقم 10 منه، ولم يؤد لها مبلغ الزيادات التي لحقت الحد الأدنى للأجور والنفقات الاجتماعية المترتبة عنه خلال سريان هذا الاتفاق. وأنه خلافا لذلك فإن العقد المذكور قد تم فسخه بالتراضي بتاریخ 17/03/2014 ، أي قبل حدوث أية زيادات في الحد الأدنى للأجور. وأنه حسب تقرير الخبرة المزعوم، والذي اعتمدت عليه المستأنف عليها نفسها فإنه يتبين أن الحد الأدنى للأجور لم يعرف أي نمو خلال المدة الفاصلة بين 02/01/2009 إلى 30/11/2014 ، أي طيلة مدة سريان العقد المذكور. وبالتالي فإن المستأنف عليها لا تستحق الزيادات المطالب بها عن فترة سريان العقد رقم 2305/2013 ، لاستقرار الحد الأدنى للأجور ولم يعرف أي تغير أصلا كما سبق.
أما بخصوص العقد الثاني فقد تم إبرامه بتاريخ 21/04/2014 تحت رقم 2104/2014 ، بأجرة شهرية قدرها 3400 لكل حارس، وظلت تؤدي نيابة عن موكلها حسب ما تم الاتفاق عليه، إلى أن تم اشعارها من طرف المستأنف عليها بحدوث تغيير في الحد الأدنى للأجور منذ تاریخ 31 يوليوز 2014، لتقم بتسوية الوضعية مباشرة بعد فوترة هذه الزيادات من قبل المستأنف عليها، حيث أصبحت الأجرة بمبلغ 3536 درهم لكل حارس في جميع الوكالات التابعة لها، عوض 3400 درهم، وهذا واضح من خلال فواتير الأداء المدلى بها ، ابتداء من تاريخ الزيادة 31/07/2014. وأنها استمرت في أداء فواتيرها نيابة عن موكلها اتحاد (م. إ. م. ا.) وفق الأجرة المحددة من طرف المستأنف عليها دون أي تماطل أو تأخیر. وأن المستأنف عليها لم تقم بعد تلك الزيادة بفوترة أية زيادات، وظلت تقدم فواتيرها للأداء إلى أن تم إنهاء العقد بتاریخ نونبر 2016. وبالتالي يتبن بوضوح أن موكلها التزم ببنود العقدين اللذان كانا يربطاه بالمستانف عليها، وتبقى الزيادات المطالب بها من طرف هذه الأخيرة غير مستحقة، مما يجعل تعليل الحكم المستأنف في غير محله ويناسب إلغائه لهذا السبب. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى، فإن الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإثبات مبلغ الدين المزعوم المطالب به، غير قانونية، للاعتبارات التالية: انه يبقي الثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته أن الأمر القضائي عدد 35419/2017 ، القاضي بإجراء الخبرة المطلوبة من طرف المستأنف عليها قد حدد مهمة الخبير بدقة والمحددة أساسا في الانتقال إلى الشركة والتأكد من وجود علاقة تجارية بينها وبين المستأنف عليها، واحتساب مبلغ الدين المطالب به والذي ينحصر في مبلغ الزيادات التي عرفها الحد الأدنى للأجور بالإضافة الى النفقات الاجتماعية المترتبة عنها من تاريخ التعاقد إلى تاريخ انتهائها. في حين ان الخبير المعهودة إليه الخبرة المذكورة، انتقل الى المستانف عليها عوض المستأنفة مخالفا بذلك نص الامر القضائي، بل لم يكلف نفسه حتی عناء البحث واستدعائها والتخابر معها بخصوص هذه المهمة، مما جعله يقوم باحتساب نفقات وزيادات غير مستحقة اصلا كما سبق تفصيله. لذلك فإنه أمام غیاب الموضوعية والحضورية وكذا مخالفة مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، تبقى الخبرة المنجزة بهذا الخصوص غير ذي أساس ويناسب استبعادها. و أن المستأنف عليها كانت تقوم بفوترة الزيادات والنفقات المطالب بها من طرفها، والتي لحقت الحد الأدنى للأجور، و يتبن من خلال الفواتير المدلى بها ان الأجرة انتقلت من 3400 درهم شهريا لكل حارس الى 3536 درهم شهريا مباشرة بعد التصريح بوقوع تغییر في الحد الأدنى للأجور. وبالتالي فإن إجراء الخبرة بهذا الخصوص بشكل محاولة يائسة من طرف المستانف عليها لإيجاد حجة قصد استيفاء الدين مرتين، للاغتناء على حسابها بلا سبب. وبالتالي يبقى موكلها غير مدين للمستأنف عليها بأية مبالغ، ويبقى تعليل محكمة الدرجة الأولى معيب وغير مؤسس.
و في مقال إدخال الغير في الدعوى: فإنه، وكما تم تبيانه أعلاه، فإنها قد تعاقدت مع مستأنف عليها باسم ونيابة عن اتحاد (م. إ. م. ا.). وأنه حسب الفصل 925 من قانون الالتزامات والعقود فإن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحیح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه. وأنه تبعا لذلك يناسب إدخال اتحاد (م. إ. م. ا.) في شخص ممثله القانوني الكائن بهذه الصفة بشارع محمد الخامس بأكادير، في هذه الدعوى مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك من أجل أداء أية مبالغ يمكن أن تحكم بها المحكمة لفائدة المستأنف عليها. لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون. و احتياطيا: عدم قبول الطلب. واحتياطيا جدا: رفض الطلب. والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية . و في مقال ادخال الغير في الدعوى بإدخال اتحاد (م. إ. م. ا.) في شخص ممثله القانوني في الدعوى الحالية مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث إنه بجلسة 15/11/2018 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بنسخة عادية من الحكم المستأنف، صورة من العقد رقم 2305/2013، صورة من تقرير الخبرة، صورة من رسالة فسخ العقد مع الاشعار بالتوصل، صورة من مستخرج البريد الالكتروني للمستأنف عليها، صورة من العقد رقم 2104/2014، صورة من مراسلة بين الطرفين بخصوص التغير الذي حدث على الحد الأدنى للاجور منذ 31/07/2014، صورة من فواتير. ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق الطلب.
وحيث إنه بجلسة 20/12/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها الاستاذة كنزة (ش.) بمذكرة جوابية أفادت فيها من حيث انعدام الصفة : أنه برجوع المحكمة إلى العقد الرابط بينها و المستأنفة شركة (ت. د. إ.) يتبين أنها هي نفسها شركة (ت.) TAFGEST و أن DM ما هي إلا اختصار لاسم الشركة. وأقرت بذلك بإدلائها بالعقد. أما من جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى الفواتير الموافق عليها من طرف المستأنفة يتبين أنها تحمل اسم شركة TAFGEST DM أي المستأنفة و يتبين أنها تحمل تأشيرة القبول بطابع المستأنفة باسم شركة (T. S.) وانها هي نفس الشركة أي المدعى عليها و كذلك عنوان المقر الاجتماعي الذي تقر المستأنفة أنها قامت بتغييره. و أن هذه الفواتير بتفحصها يتبين أنها تحمل تواریخ مختلفة و كلها تحمل طابع المستأنفة و توقيعها أي تحظى بقبولها . و أن المستأنفة عندما قبلت هذه الفواتير هذا دلیل کاف و قاطع على أنها هي نفس الشركة. وزد على ذلك أن المستأنفة لم تدل بأي فاتورة تتضمن أي تحفظ بخصوص الاسم بدعوى أنها ليست نفس الشركة بل بالعكس من ذلك فهي كانت تقبل هذه الفواتير و تؤشر عليها بطابعها لصالحها. وأن هناك عدة معاملات تجارية تمت بينها و شركة (T. D.) و التي هي نفس شركة (ت.) دون أن يكون هناك أي منازعة بخصوص صفة الشركة لتأتي الآن و تحاول المستأنفة محاولات يائسة منها في تقديم مزاعم واهية لا أساس لها لا من الناحية القانونية ولا الواقعية الغرض من وراءها التملص من المسؤولية فقط لا غير. وأن المستأنفة تقر في مقالها الاستئنافي أنها هي شركة (ت. د. إ.) و استنادا إلى المادة 1 من قانون المسطرة المدنية فإن التقاضي لا يصح إلا من له الصفة و المصلحة و الأهلية لإثبات حقوقه. وأن المستأنفة تدعي بأنها تعاقدت معها بصفتها وكيلة لاتحاد (م. إ. م. ا.). وأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين يتضح أن العقد مؤشر عليه من طرف طابع الشركة و هي (T. S.). و يبقى هذا الدفع الواهي مجرد محاولة يائسة من طرف المستأنفة لا غير من أجل التملص من أداء الديون المترتبة في ذمتها لصالحها . وأن ما یؤکد و ما يثبت أن المستأنفة لها الصفة في هذه النازلة هي تناقضاتها المضمنة في مقالها الإستئنافي. و أن المستأنفة اختلطت عليها الأمور و بدأت تتناقض في أقوالها تارة تقول أنها ليست هي شركة (ت. د. إ.) و أنها لا علاقة لها بملف نازلة الحال . و تارة تقول أنها تعاقدت معها بصفتها وكيلة لاتحاد (م. إ. م. ا.). وأن هذا إقرار واضح و صريح منها على أنها تعاقدت مع المستأنفة . و أن الفصل 921 من ق.ل.ع لا علاقة له بتاتا بنازلة الحال. و يتبين من كل هذا أن المستأنفة تحاول أن تستنجد بأي مستمسك فقط للتملص من المسؤولية و ذلك بتضمين مقالها الاستئنافي افتراءات لا أساس قانون لها. و أنه كذلك بالرجوع إلى المقال الإستئنافي يتبين أن المستأنفة تقر و بصراحة "أنها لم تدل بالعنوان الجديد أمام محكمة الدرجة الأولى رغم أنها على علم تام به وسبق لها أن تخابرت معها فيه أكثر من مرة. وأنها تستغرب لهذه التناقضات المضمنة بالمقال الإستئنافي . و أن هذه الفقرة المضمنة في مقال المستأنفة قرار صريح منها على أنها هي شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM. وأن شركة (ت.) هي من يقم عليها عبء إثبات إعلامها بعنوانها الجديد. وأنها أقرت هي بنفسها في مقالها الإستئنافي أنما تخابرت معها أكثر من مرة في مقرها الجديد هذا يعني أن المستأنفة تربطها علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها. مما يكون معه الزعم المتعلق بالصفة زعم واه لا أساس له لا من الناحية القانونية و لا الواقعية. أما بخصوص زعم المستأنفة بأنها تعاقدت مع المستأنف عليها بصفتها وكيلة فهذا الزعم مردود عليه . وأنها تعاقدت مع المستأنفة شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM. و بالرجوع إلى الصفحة الأخيرة من العقد يتبين أن المستأنفة هي من تود تغليطها حيث وقعت على عقد باسم شرکة TAFGEST DM وهي تستعمل في تأشير على ذلك العقد باسم TAFGEST. وأن اتحاد (م. إ. م. ا.) الذي تزعم المستأنفة أنها تعاقدت معه لا أساس له و لم تقدم المستأنفة أي إثبات لذلك. و يتضح من هذا أن المستأنفة لها سوء نية مبيتة في تحريف الحقيقة و تغليط المحكمة من أجل التملص من المسؤولية فقط لا غير . و يتبين أن المستأنفة اختلطت عليها الأمور و تحاول فقط الاستنجاد بأي مستمسك للمحكمة. وأدلت بالعقد و الفواتير التي تؤكد أنها متعاقدة مع المستأنفة شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM. مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتکازه على أي أساس قانوني سليم .
ومن حيث الزعم المتعلق بسبقية البت: فإن هذا الزعم لا اساس له. وأن المستأنفة بإثارتها سبقية البت اعترفت مرة أخرى اعتراف صريح وواضح منها أنها هي الشركة المتعاقدة مع المستأنف عليها أي شركة (ت. د. إ.). وأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الملف عدد 9181/8202/2017 بتاريخ 19/12/2017 تحت عدد 13012 القاضي بأداء مبلغ 123.120,00 درهم لا علاقة له أساس بملف النازلة. وأن هذا الملف يتعلق بفواتير أخرى تحمل أرقام وتتضمن مبالغ أخرى مما يثبت فعلا المعاملات التجارية التي تمت بينها وبين المستأنفة. وأن هذا ما ضمنته المستأنفة نفسها في مقالها الاستئنافي. وبالرجوع الى وثائق المستأنف يتبين أن الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه لا علاقة له بتاتا بملف النازلة ولا علاقة له بمبلغ 171.118,48 درهم. مما تكون معه شروط سبقية البت غير موجودة وغير متوفرة في نازلة الحال. وانها تؤكد مرة أخرى أن المستأنفة اختلطت عليها الأمور وتحاول جاهدة بكل الوسائل أن تثبت أشياء غير موجودة على أرض الواقع مما يجعلها تقع في تناقضات توضح للمحكمة أنها فعلا هي المستأنفة شركة (ت. د. إ.). مما يتعين معه رد هذا الدفع أيضا لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم.
أما بخصوص الزعم المتعلق بالدين كونه غير مستحق. حيث أن هذا الزعم مردود عليه . فإنها كانت متعاقدة مع المستأنفة من أجل مجموعة من الأشغال و الأعمال. و أنها اتفقت مع شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM على طريقة الأداء و على طريقة الزيادة في الحد الأدنى للأجر للعمال بالإضافة إلى النفقات الاجتماعية المترتبة عنها منذ تاريخ التعاقد بينهما كما هو منصوص عليه قانونا . و أن المستأنفة لم تلتزم بما هو مضمن بالاتفاق و لم تلتزم بالشروط العلاقة التعاقدية التي تربطها مها . و أنها توضح للمحكمة أنه صدر القرار الوزاري بهذا الشأن وتم نشره بالجريدة الرسمية و وذلك للرفع من مبلغ الحد الأدنى للأجور أو عند ارتفاع المساهمات الاجتماعية . CNSS AMO إلى غير ذلك فمن الطبيعي أن يعرف المبلغ المتفق عليه في العقد ارتفاعا و إلا العمولة أو الربح الخام الذي تحققه شركة (م. ب.) في شخص ممثلها القانوني يبدأ في الانخفاض كلما ارتفع مبلغ الحد الأدنى للأجور أو مبلغ المساهمات الاجتماعية حجتى انعدام نسبة الربح. و أن المستأنفة لم تلتزم بما هو مضمن في الاتفاق و ما جاء به القرار الوزاري بخصوص هذا الرفع من الحد الأدنى للأجور. و أنها تضررت كثيرا من هذا الوضع بحيث تحملت جميع الزيادات في الحد الأدنى للاجور و بالإضافة إلى النفقات الاجتماعية التي تخص مستخدميها . و أن المستأنفة لم تلتزم و لم تحترم ما هو مضمن في الاتفاق و ما جاء به القرار الوزاري بخصوص هذا الدفع من الحد الأدنى للأجور. وأنها تضررت كثيرا من هذا الوضع بحيث تحملت جميع الزيادات في الحد الأدنى للأجور و بالإضافة إلى النفقات الاجتماعية التي تخص مستخدميها . و أن ارتفاع الحد الأدنى للأجر عرف نموا ملحوظا و ذلك منذ تاريخ العقد التجاري الرابط بينها و المستأنفة. و أن هذا ما دفعها إلى استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 25/12/2017 في ملف المقالات المختلفة عدد 35419/1109/2017 من أجل إجراء خبرة في مجال الحسابات تعهد إلى خبير مختص في هذا المجال و ذلك من أجل احتساب مبلغ الدين المطالب به و الذي ينحصر في مبلغ الزيادة أو الزيادات التي عرفها الحد الأدنى للأجور التي تحملتها زائد النفقات الاجتماعية من تاريخ التعاقد مع شركة (ت. د. إ.) في شخص ممثلها القانوني إلى غاية تاريخ انتهاء عقد العمل أو إنهاء التعامل معها. و أنه تم انجاز خبرة من طرف الخبير محمد علي (ح.) و الذي خلص في تقريره بعد بحث معمق في الحسابات و الذي يبين من خلال تقريره للمحكمة أنها دائنة للمستأنفة بما مجموعه 171.118,48 درهم خالية من الضرائب و فوائد التأخير من قبل عدم الزيادة أو الزيادات التي عرفها الحد الأدنى للأجور زائد النفقات الاجتماعية التي تتحملها من تاريخ التعاقد مع شركة (ت. د. إ.) إلى غاية تاريخ انتهاء عقد العمل. و أن هذه المبالغ لم يتم تسديدها من طرف المستأنفة رغم جميع المحاولات التي بذلتها معها قصد استخلاص دينها و التي بقيت بدون جدوى لحد الآن. و أن هذا التماطل و عدم الأداء سبب لها عدة مضايقات مادية و معنوية و سبب لها أزمات مالية خانقة. مما تكون معه المديونية ثابتة في حق المستأنفة . و أن المستأنفة تحاول جاهدة بشتى الوسائل التملص من الأداء و عدم الامتثال للقرار الوزاري الصادر بخصوص الرفع من مبلغ الحد الأدنى للأجور أو عند الارتفاع المساهمات الاجتماعي. وأن الخبير أيضا أثبت في تقرير خبرته من خلال دراسته للفواتير أنها متعاقدة مع المستأنفة مما تكون معه جميع دفوعات المستانفة بهذا الخصوص أيضا ما هي الا مزاعم واهية لا اساس لها.
أما بخصوص مقال الإدخال : فانه لا أساس له لا من الناحية القانونية و لا الواقعية . وأنها تعاقدت مع المستأنفة شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM كما هو واضح و ثابت من خلال العقد و كذلك من خلال الفواتير و من خلال كل الوثائق المدلى بها في الملف خلال المرحلة الابتدائية و المدلى بها. و أن شركة (T. D.) هي نفسها شركة (T.) و هي المستأنفة باعترافها هي نفسها من خلال تناقضاتها المضمنة بمقالها الاستئنافي. و أن حروف DM ما هي إلا اختصار للاسم بالكامل الوارد في العقد. وأنها لم تتعاقد مع اتحاد (م. إ. م. ا.). و أن مقال الإدخال الغرض منه فقط هو المماطلة و التسويف و إطالة عمر النزاع لا غير و أيضا الغرض منه تحريف الحقائق و محاولة تغليط المحكمة. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف. وجعل الصائر على عاتق المستأنفة . وفي مقال الادخال برفضه.
وبخصوص الاستئناف المقدم في الملف 5517/8202/2018:
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنه فيما يتعلق بانعدام صفتها في الدعوى الحالية: فإن المستأنف عليها تقدمت بالدعوى الحالية في مواجهة شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM وأن الحكم المستأنف صدر في مواجهة الشركة المذكورة. و أن تسمية الشركة هي شركة (ت.) TAFGEST، وليس TAFGEST DM، كما هو ثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته، الشيء الذي يجعل الدعوى الحالية قد قدمت في مواجهة شركة غير المستأنفة. واستنادا إلى المادة 1 من قانون المسطرة المدنية فإن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه. وبالتالي فإنه طالما أن هذه الدعوى قد قدمت في مواجهة شركة TAFGEST DM وليس في مواجهة المستأنفة TAFGEST فإنها تكون قد وجهت ضد من لا صفة له. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى العقد المحتج به من طرف المستأنف عليها يتبن أنها كانت تتعاقد مع هذه الأخيرة لحساب اتحاد (م. إ. م. ا.). وأنها تعاقدت مع المستأنف عليها بصفتها وكيلة لاتحاد (م. إ. م. ا.). و أن الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: "الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم. ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل." كما أن الفصل 922 من نفس القانون ينص على أنه: "ليس للغير أية دعوی علی الوكيل بوصفه هذا، من أجل الزامه بتنفيذ الوكالة ما لم تكن الوكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا.". و يبقي الثابت قانونا ان اتحاد الملاك المشتركين يتمتع بشخصية معنوية مستقلة، و أن أي دعوى قضائية يجب أن تقدم في مواجهته وليس في مواجهة وكيله بصفته الشخصية. وبالتالي كان لزاما على المستأنف عليها أن تتقدم بدعواها في مواجهة اتحاد (م. إ. م. ا.) في شخص ممثله القانوني. الأمر الذي يجعل صفتها في هذه الدعوى منعدمة و يناسب تبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم المستانف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لهذا السبب.
و فيما يتعلق بحرمانها من حقها في التقاضی على درجتين: إن التقاضي يجب أن يكون طبقا لقواعد حسن النية حسب مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية. و أن المستأنف عليها قصدت عن سوء نية عدم تمکینها من الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى لإبداء أوجه دفاعها، وذلك بسبب عدم إدلائها للمحكمة بعنوانها الجديد، الكائن بإقامة [العنوان]، خاصة وانها تخابرت معها في هذا العنوان المذكور أكثر من مرة، وهذا ما يؤكده محضر تبليغ الإنذارين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية للدعوى. و إن عدم استدعائها في عنوانها الجديد المضمن بالمحضرين المذكورين يشكل خرقا صريحا لحقوق الدفاع المخولة لها قانونا، وحرمانها من التقاضي على درجتين.
و فيما يتعلق بانقضاء المديونية: إن المستأنف عليها تطالب بمقتضى دعواها الحالية بمقابل أربعة فواتير مفصلة كالتالي: - فاتورة عدد F20140073، بمبلغ 41040,00 درهم.- فاتورة عدد F20140022 بمبلغ 41040,00 درهم. فاتورة عدد F20140131 بمبلغ 41040,00 درهم. - فاتورة عدد F20140248 بمبلغ 10.425,00 درهم. وأن محكمة الدرجة الأولى حكمت لفائدتها بمبلغ 123.120,00 درهم . وأنها تؤكد وكما تمت الإشارة إليه أعلاه، أن الدين المطالب به يتعلق باتحاد (م. إ. م. ا.). وأن هذا الأخير بالفعل أدى للمستأنف عليها مقابل هذه الفواتير بمقتضى ثلاثة كمبيالات مرقمة كالتالي: كمبيالة رقم 4330000 بمبلغ 31.105,15 درهم - كمبيالة رقم 4330001 بمبلغ 67.064,56 درهم - كمبيالة رقم 1130000 بمبلغ 31.190,02 درهم. وذلك بإقرار من المستأنف عليها نفسها التي تؤكد من خلال رسالتها المؤرخة في 11/04/2017 ، أنها قد توصلت بالفعل من طرفها بصفتها وكيلة الاتحاد المذكور أعلاه بالكمبيالات المشار إليها اعلاه، غير أن هذه الكمبيالات ضاعت منها في ظروف غامضة. لتقوم بعد ذلك بمراسلتها بمقتضی طلبها المؤرخ في 11/04/2017 ، من أجل استبدال الكمبيالات الضائعة المذكورة حسب زعمها بشيكات. ومحضر تبليغه وأن موكلها قام عن حسن نية باستبدال الكمبيالات الضائعة بأربعة شيكات مسحوبة على بنك (ت. و.) مفصلة كالتالي: - شيك عدد 433060 بمبلغ 33.905,66 درهم. - شيك عدد 433055 بمبلغ 33.158,90 درهم. - شيك عدد 113050 بمبلغ 31.190,02 درهم. - شيك عدد 433045 بمبلغ 31.105,15 درهم. وأن المستأنف عليها بالفعل قامت باستخلاص الشيكات أعلاه، كما هو ثابت من خلال الكشوفات البنكية المدلى بها. وبالتالي فإنه طالما أن موكلها سبق له وأن أدى مقابل الدين المحكوم به لفائدة المستأنف، فإن الدين موضوع الطلب الحالي يكون قد انقضى بالوفاء، حسب مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود.
و في مقال إدخال الغير في الدعوى: فإنه، وكما تم تبيانه أعلاه، فإنها قد تعاقدت مع مستأنف عليها باسم ونيابة عن اتحاد (م. إ. م. ا.). وأنه حسب الفصل 925 من قانون الالتزامات والعقود فإن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحیح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه. وأنه تبعا لذلك يناسب إدخال اتحاد (م. إ. م. ا.) في شخص ممثله القانوني الكائن بهذه الصفة بشارع محمد الخامس بأكادير، في هذه الدعوى مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك من أجل أداء أية مبالغ يمكن أن تحكم بها المحكمة لفائدة المستأنف عليها. لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون. و احتياطيا: عدم قبول الطلب. واحتياطيا جدا: رفض الطلب. و في مقال ادخال الغير في الدعوى بإدخال اتحاد (م. إ. م. ا.) في شخص ممثله القانوني في الدعوى الحالية مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث إنه بجلسة 29/11/2018 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بنسخة عادية من الحكم المستأنف، صورتين من محضر تبليغ إنذار، صورة من طلب استبدال الكمبيالات ومحضر تبليغه، صورة أربعة يات مسحوبة على بنك (ت. و.)، صورة كشوفات بنكية. ملتمسة ضمها للمحل والحكم وفق الطلب.
وحيث إنه بجلسة 20/12/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها الاستاذة كنزة (ش.) بمذكرة جوابية أفادت فيها من حيث انعدام الصفة : أنه برجوع المحكمة إلى العقد الرابط بينها و المستأنفة شركة (ت. د. إ.) يتبين أنها هي نفسها شركة (ت.) TAFGEST و أن DM ما هي إلا اختصار لاسم الشركة. وأقرت بذلك بإدلائها بالعقد. أما من جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى الفواتير الموافق عليها من طرف المستأنفة يتبين أنها تحمل اسم شركة TAFGEST DM أي المستأنفة و يتبين أنها تحمل تأشيرة القبول بطابع المستأنفة باسم شركة (T. S.) وانها هي نفس الشركة أي المدعى عليها و كذلك عنوان المقر الاجتماعي الذي تقر المستأنفة أنها قامت بتغييره. و أن هذه الفواتير بتفحصها يتبين أنها تحمل تواریخ مختلفة و كلها تحمل طابع المستأنفة و توقيعها أي تحظى بقبولها . و أن المستأنفة عندما قبلت هذه الفواتير هذا دلیل کاف و قاطع على أنها هي نفس الشركة. وزد على ذلك أن المستأنفة لم تدل بأي فاتورة تتضمن أي تحفظ بخصوص الاسم بدعوى أنها ليست نفس الشركة بل بالعكس من ذلك فهي كانت تقبل هذه الفواتير و تؤشر عليها بطابعها لصالحها. وأن هناك عدة معاملات تجارية تمت بينها و شركة (T. D.) و التي هي نفس شركة (ت.) دون أن يكون هناك أي منازعة بخصوص صفة الشركة لتأتي الآن و تحاول المستأنفة محاولات يائسة منها في تقديم مزاعم واهية لا أساس لها لا من الناحية القانونية ولا الواقعية الغرض من وراءها التملص من المسؤولية فقط لا غير. وأن المستأنفة تقر في مقالها الاستئنافي أنها هي شركة (ت. د. إ.) و استنادا إلى المادة 1 من قانون المسطرة المدنية فإن التقاضي لا يصح إلا من له الصفة و المصلحة و الأهلية لإثبات حقوقه. وأن المستأنفة تدعي بأنها تعاقدت معها بصفتها وكيلة لاتحاد (م. إ. م. ا.). وأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين يتضح أن العقد مؤشر عليه من طرف طابع الشركة و هي (T. S.). و يبقى هذا الدفع الواهي مجرد محاولة يائسة من طرف المستأنفة لا غير من أجل التملص من أداء الديون المترتبة في ذمتها لصالحها . وأن ما یؤکد و ما يثبت أن المستأنفة لها الصفة في هذه النازلة هي تناقضاتها المضمنة في مقالها الإستئنافي. و أن المستأنفة اختلطت عليها الأمور و بدأت تتناقض في أقوالها تارة تقول أنها ليست هي شركة (ت. د. إ.) و أنها لا علاقة لها بملف نازلة الحال . و تارة تقول أنها تعاقدت معها بصفتها وكيلة لاتحاد (م. إ. م. ا.). وأن هذا إقرار واضح و صريح منها على أنها تعاقدت مع المستأنفة . و أن الفصل 921 من ق.ل.ع لا علاقة له بتاتا بنازلة الحال. و يتبين من كل هذا أن المستأنفة تحاول أن تستنجد بأي مستمسك فقط للتملص من المسؤولية و ذلك بتضمين مقالها الاستئنافي افتراءات لا أساس قانون لها. و أنه كذلك بالرجوع إلى المقال الإستئنافي يتبين أن المستأنفة تقر و بصراحة "أنها لم تدل بالعنوان الجديد أمام محكمة الدرجة الأولى رغم أنها على علم تام به وسبق لها أن تخابرت معها فيه أكثر من مرة. وأنها تستغرب لهذه التناقضات المضمنة بالمقال الإستئنافي . و أن هذه الفقرة المضمنة في مقال المستأنفة قرار صريح منها على أنها هي شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM. وأن شركة (ت.) هي من يقم عليها عبء إثبات إعلامها بعنوانها الجديد. وأنها أقرت هي بنفسها في مقالها الإستئنافي أنما تخابرت معها أكثر من مرة في مقرها الجديد هذا يعني أن المستأنفة تربطها علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها. مما يكون معه الزعم المتعلق بالصفة زعم واه لا أساس له لا من الناحية القانونية و لا الواقعية . أما بخصوص زعم المستأنفة بأنها تعاقدت مع المستأنف عليها بصفتها وكيلة فهذا الزعم مردود عليه . وأنها تعاقدت مع المستأنفة شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM. و بالرجوع إلى الصفحة الأخيرة من العقد يتبين أن المستأنفة هي من تود تغليطها حيث وقعت على عقد باسم شرکة TAFGEST DM وهي تستعمل في تأشير على ذلك العقد باسم TAFGEST. وأن اتحاد (م. إ. م. ا.) الذي تزعم المستأنفة أنها تعاقدت معه لا أساس له و لم تقدم المستأنفة أي إثبات لذلك. و يتضح من هذا أن المستأنفة لها سوء نية مبيتة في تحريف الحقيقة و تغليط المحكمة من أجل التملص من المسؤولية فقط لا غير . و يتبين أن المستأنفة اختلطت عليها الأمور و تحاول فقط الاستنجاد بأي مستمسك للمحكمة. وأدلت بالعقد و الفواتير التي تؤكد أنها متعاقدة مع المستأنفة شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM. مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتکازه على أي أساس قانوني سليم .
ومن حيث الزعم المتعلق بحرمان المستأنفة من حقها في التقاضي على درجتين : إن هذا الزعم لا أساس له . وأنها طبقت قواعد التقاضي بحسن النية في النازلة. و أن المستأنفة هي من كانت تود تغليط المحكمة والمستأنف عليها و ذلك بإدخال وقائع مغلوطة في العقد الرابط بين الطرفين . و بالرجوع إلى الصفحة الأخيرة من العقد يتبين أن المستأنفة هي من تود تغليطها حيث وقعت على العقد باسم شركة (T. D.) وهي تستعمل في تأشير على ذلك العقد باسمTAFGEST. و أن المستأنفة أدلت رفقة مقالها الإستئنافي بوثائق تحمل تأشيرة التوصل بالإنذار يحمل اسم شركة أخرى وهي (A. G.) و ليس شركة (ت.) كما تزعم مما يؤكد و يثبت سوء نية المستأنفة في التخابر معها. و أن هذه الوثائق التي أدلت بها المستأنفة دليل كاف على سوء نيتها في التعامل معها . و أن المستأنفة عندما قبلت هذه الفواتير التي تحمل اسم شركة (ت. د. إ.) و قامت بأدائها للمستأنف عليها دليل كاف و قاطع على أنها هي نفس الشركة . زد على ذلك أن المستأنفة لم تدل بأي فاتورة تتضمن أي تحفظ بخصوص الاسم بدعوى أنها ليست نفس الشركة بل بالعكس من ذلك فهي كانت تقبل هذه الفواتير و تؤشر عليها بطابعها لصالحها.
أما بخصوص الزعم المتعلق بانقضاء المديونية : فإن المستأنفة تدعي أن الدين المطالب به يتعلق بموكلها اتحاد (م. إ. م. ا.). و أن هذا الزعم مردود عليه . وبالرجوع إلى الفواتير المطالب بها مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة عملا بمقتضیات الفقرة 2 من الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود. وأن التأشيرة من طرف المستأنفة على الفواتير المطالب بها بالقبول يعتبر حجة في الإثبات تبعا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود . و أن هذه الفواتير تحمل اسم شركة (ت. د. إ.) و أن اسم الشركة بالكامل الموجود في الفواتير هو TAFGEST DM يعمي أن شركة (ت.) هي نفسها شركة (ت. د. إ.) أو شركة (T. S.) P/C.DM. وأن قبول هذه الفواتير يؤكد أن المستأنفة لها الصفة في ملف نازلة الحال. و بالرجوع إلى الزعم الوارد من طرف المستأنفة كون الفواتير مؤداة بشيكات اتحاد (م. إ. م. ا.) . و أن هذا الزعم مردود عليه كون تلك الشيكات لا تثبت أي استحقاق للدين حيث بجمع مبلغ الشيكات نجد مبلغ 129.359,73 درهم في حين أن المبلغ الإجمالي للفاتورات هو 133.545,60 در هم. و أن هذه الشيكات لا علاقة لها بالدين الثابت في حق المستأنفة . مما تكون معه المستأنفة عاجزة عن إثبات الوفاء بالدين. وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء بالدين. و أن المستأنفة اختلطت عليها الأمور و بدأت تتناقض في كل دفوعاتها . مما يتعين معه رد هذا الدفع أيضا لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم.
أما بخصوص مقال الإدخال : فانه لا أساس له لا من الناحية القانونية و لا الواقعية . وأنها تعاقدت مع المستأنفة شركة (ت. د. إ.) TAFGEST DM كما هو واضح و ثابت من خلال العقد و كذلك من خلال الفواتير و من خلال كل الوثائق المدلى بها في الملف خلال المرحلة الابتدائية و المدلى بها. و أن شركة (T. D.) هي نفسها شركة (T.) و هي المستأنفة باعترافها هي نفسها من خلال تناقضاتها المضمنة بمقالها الاستئنافي. و أن حروف DM ما هي إلا اختصار للاسم بالكامل الوارد في العقد. وأنها لم تتعاقد مع اتحاد (م. إ. م. ا.). و أن مقال الإدخال الغرض منه فقط هو المماطلة و التسويف و إطالة عمر النزاع لا غير و أيضا الغرض منه تحريف الحقائق و محاولة تغليط المحكمة. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف. وجعل الصائر على عاتق المستأنفة . وفي مقال الادخال برفضه.
وحيث إنه بناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف.
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 64 بتاريخ 24/01/2019 قضى بضم الملفين عدد 5471 و 5517 والبت فيهما بقرار واحد لارتباطهما. وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف السلاوي.
وحيث إنه بتاريخ 16/05/2019 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن المديونية تبقى ثابتة وهي 123.120,00 درهم.
وحيث إنه بجلسة 21/02/2019 ادلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بصورة من وصل أداء صائر الخبرة والتمست ضمها للملف.
وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أفادت فيها أن الخبير لم يحض بالمعطيات الكاملة خصوصا وأن ممثل الشركة أحضر له الدفتر الكبير المدون به كل كبيرة وصغيرة، وأحضر له كافة الفاتورات لاثبات الدين. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها الاستاذ (ح.) تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في الملف.
وحيث انه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وإدراجها بعدة جلسات آخرها لجلسة 04/07/2019 فحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نازعت المستأنفة في مبلغ المديونية المحكوم به وكون الملفين معا يتعلقان بنفس الفواتير المحكوم بقيمتها.
وحيث تبعا لذلك امرت هذه المحكمة باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف السلاوي الذي انتهى في تقريره الى تحديد الدين المترتب بذمة المستأنفة في مبلغ 123.120,00 درهم بعد استبعاد قيمة الشيكات المستدل بها من طرف الطاعنة بعدما أكد بانها تتعلق بفواتير أخرى.
وحيث ان الخبرة جاءت حضورية ودقيقة واستندت على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى الفواتير المطالب بها وعلى الشيكات والكشوفات الحسابية وتطرقت لجميع الفواتير موضوع النزاع.
وحيث ان المستأنف عليها لم توضح بمذكرتها التعقيبية نوع المعطيات التي لم يحض بها الخبير كما جاء بمذكرتها المذكورة مما يتعين رد دفعها لغموضه وعدم جديته.
وحيث انه بناء على ما ذكر يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به بخصوص المبلغين معا في 123120,00 درهم وتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025