Recours en rétractation : l’arrêt de l’exécution est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des motifs invoqués à l’appui du recours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71792

Identification

Réf

71792

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1481

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2019/8110/103

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 406 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les conditions d'octroi d'une telle mesure. Il retient d'abord sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le recours en rétractation est pendant devant la même cour. La cour rappelle ensuite que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, un sursis à exécution peut être ordonné en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, laquelle s'apprécie au regard du caractère manifestement fondé des moyens invoqués à l'appui du recours en rétractation. La cour considère que les moyens tirés d'une prétendue omission de statuer et d'un dol ne présentent pas, à première vue et sans préjudice de l'appréciation au fond, la gravité requise pour justifier une suspension de l'exécution de la décision. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 01/04/2019 عرض فيه أنه صدر قرارا تحت عدد 'ç'_ في الملف عدد èçèم_éà-مéà&_ عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وان الطالب طعن بإعادة النظر في القرار المذكور بناء على سببين إغفال البت في إحدى الطلبات وهما طلب الطعن في إجراءات التبليغ المتعلقة بالإنذار وطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر صرفت النظر عن البت في الطلبين المذكورين ولم تبت فيهما رغم جديتهما , والسبب الثاني وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى المستمد من توجيه المالكين للإنذار بالإفراغ وأن الطاعن بإعادة النظر اعتمد أسباب تتسم ظاهريا بالجدية ومن شأن الأخذ بها أن تعيد النظر في حكمها تعديلا أو إلغاء مما يشكل صعوبة واقعية وقانونية توجب إيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي المذكور أعلاه إلى حين البت في طلب إعادة النظر مما يترتب عن ذلك من آثار قانونية , وأدلى بنسخة من قرار وصورة من مقال وصورة من إشهاد ونسخة من مقال إعادة النظر وصورة من محضر.

وحيث أجاب المطلوبين بكون أن هذا النوع من الصعوبة هو من اختصاص قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية طبقا للمادة 436 من قانون المسطرة المدنية وليس من اختصاص الرئيس الأول وه ما أكدته محكمة النقض في قرارها بكون رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص بالنظر في الصعوبة والتي تمارس التنفيذ ولو كانت مسطرة استئناف الحكم التابع تنفيذه رائجة أمام محكمة الاستئناف , كما أن طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطالب لا يوقف تنفيذ الحكم وبخصوص الإغفال المتمسك به من طرف الطالب فبالرجوع إلى القرار ألاستئنافي يتبين أنه بت في الطلبين في تعليله وما تمسك به لطالب يبقى غير جدير بالاعتبار , وبخصوص وقوع التدليس فغن ما تمسك به الطالب لا يدخل ضمن حالات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية ويكون بالتالي مآل طعنه الرفض مما يتعين مع الحكم برفض طلب لعدم ارتكازه على أساس وتحميل الطالب الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/04/2019 حضرها نائب الطالبة وأكد المقال وحضر نائب المطلوبين وأكد الجواب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 08/04/2019 .

وحيث ان القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع ان تعيد النظر في حكمها إلغاء او تعديلا.

وحيث يستشف من ظاهر ما يتمسك به الطالب، ودون المساس بما يمكن ان تقضي به محكمة الموضوع، ان ما يتمسك به الطالب لا يبرر إيقاف التنفيذ، مما يظهر معه ان الطلب غير مؤسس

لهذه الأسباب

نصرح علينا و انتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile