Recel : la connaissance de l’origine frauduleuse ne peut être déduite d’un prix jugé insuffisant sans une motivation précise sur la valeur réelle des biens (Cass. crim. 2007)

Réf : 16141

Identification

Réf

16141

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

29

Date de décision

10/01/2007

N° de dossier

5654/6/9/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 571 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens du seul caractère prétendument dérisoire du prix d'acquisition, sans s'expliquer de manière concrète sur la valeur réelle desdits biens, leur état ou leur nature. Une telle motivation, qui ne permet pas de caractériser la disproportion du prix, est insuffisante à établir l'élément intentionnel de l'infraction.

Résumé en arabe

– الإدانة من اجل إخفاء شيء مسروق يقتضي إبراز حالة الشيء المبيع ونوع المعدن المصنوع منه وقيمته الحقيقية في السوق – نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 29، الصادر بتاريخ: 10/1/2007، ملف جنحي عدد: 5654/6/9/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 يناير 2007
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ع.غ الطالب وبين: النيابة العامة المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ع.غ بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2 يناير 2002 بواسطة الأستاذ محمد جمال الدين أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة المذكورة في القضية بتاريخ 27/12/2001 تحت عدد 4752/2001 في القضية ذات العدد 9578-2001 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة والحكم من جديد بإدانته من اجلها ومعاقبته على ذلك بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الهادي الأمين التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الرياحي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد التي تحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على المادة 754 من نفس القانون التي تنص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق انجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد جمال الدين من هيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الرابعة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن حيثيات القرار متناقضة ولا يمكن أن تؤدي  إلى ثبوت عنصر العلم، ولا يمكن اعتبار حسن نية العارض سببا لوقوعه ضحية نصب واحتيال شأنه شأن باقي الضحايا وسببا لضياع ماله ثم إدانته من اجل جريمة كان هو أيضا ضحية لها، وان القيمة الحقيقية للأشياء موضوع الجريمة غير محددة مما يكون معه ثمن الشراء الذي أداه الطاعن يعتبر هو الثمن الحقيقي أو التقريبي لتلك المواد المستعملة والتي لا توحي بأنها من لوازم الأعراس كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه وإنما توحي أنها من معدات الطبخ التي لا يخلو منها منزل وبالأحرى إذا كانت مستهلكة سيما وان تلك الأشياء نقلها الظنين الرئيسي في سيارة نقل البضائع في واضحة النهار وتم بيعها أمام الملأ دون أية شبهة أو لبس، مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 10 فبراير 1959 الواجب التطبيق على النازلة لصدور القرار المطعون فيه أثناء شريانه.
حيث انه بمقتضى الفصلين المذكورين فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث أن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وبناء على الفصل 571 من القانون الجنائي الذي يعاقب بمقتضاه كل من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة أو المبددة أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة.
وحيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن أدان الطاعن من اجل الجنحة المذكورة و اعتمد في ذلك على القول بان: « مبلغ خمسة آلاف درهم المدفوعة للبائع لا تتناسب وقيمة الأشياء المبيعة وذلك بمجرد عملية حسابية لكل قطعة على حدة…. » دون أن يبرز حالة الأشياء المبيعة ونوع المعدن المصنوعة منه وقيمتها الحقيقية بالسوق، مما معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث انه رعيا لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف فانه يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى بنقض إبطال القرار الصادر ضد الطاعن ع.غ عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 27/12/2001 تحت عدد 4752/2001 في القضية ذات العدد: 9578-2001.
وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وإرجاع الوديعة لمودعها وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وقرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحيم صبري رئيس والمستشارين: عبد الهادي الأمين مقررا عبد الله السيري واحمد بلغازي والتهامي الدباغ وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى غفور.

Quelques décisions du même thème : Pénal