Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,11/07/2007,1826/3

Réf : 16163

Identification

Réf

16163

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1826/3

Date de décision

11/07/2007

N° de dossier

1826/3

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Pénal

Base légale

Article(s) : 108 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les éléments constitutifs de la tentative d'infraction électorale sont soumises au texte spécial applicable aux affaires électorales et non à l'article 114 du code pénal. Le législateur a conféré au juge d'instruction plein pouvoir pour recourir à la procédure exceptionnelle édictée à l'article 108 du code de procédure pénale  à chaque fois que les besoins de l'enquête l'exige sans s'en tenir compte de la nature de l'infraction ou de sa dangerosité dés lors que l'alinéa 3 de l'article précité ne prévoit de restriction que pour les communications enregistrées sous l'ordre du Procureur général du roi et non sur ordonnance du juge d'instruction.

Résumé en arabe

المحاولة - جنحة انتخابية - التقاط المكالمات و الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد و حجزها - مجال تطبيقه. عناصر المحاولة في جرائم الانتخابات تستخلص من القانون الخاص بقضايا الانتخابات و ليس من المادة 114 من القانون الجنائي. ان الإجراء المنصوص عليه في الفصل 108 نن قانون المسطرة الجنائية و ان كان إجراء استثنائيا فان المشرع منح قاضي التحقيق سلطة مطلقة في اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك، و دون التقيد بنوع الجريمة او خطورتها طالما ان التقييد الوارد على ذلك الإجراء في إطار الفقرة الثالثة من المادة المذكورة اعلاه يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك و لا ينطبق على الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في الموضوع.

Texte intégral

القرار عدد 1826/3، المؤرخ في 11/07/2007، الملف الجنحي عدد 7294/6/3/07 باسم جلالة الملك ان المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بهيئة البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من ق .م.ج. في الموضوع: في شان وسيلة النقض و المتخذة من خرق الفصل 11 من الدستور و المادة 108 ق م ج ذلك ان الفصل 11 من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين التي يجب على الجميع الامتثال لها و الذي يمنع منها كليا انتهاك حرمات المراسلات بجميع أشكالها و ان التقاط المكالمات الذي يسمح به استثنائيا المشرع في المادة 108 ق م ج جاء مقيدا بصفة دقيقة و منحصرا في جرائم و جنح محصورة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة و ان اللجوء إلى الاستثنائي لهذه العملية قيده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 108 و لم يسمح به إلا في حالة ما إذا دعت ضرورة التحقيق إليه و أن قاضي التحقيق و لا المحكمة بعده لم يعللا سبب لجوءهما إلى الطريقة الاستثنائية و ان الجنح التي توبع بها الطاعن لا تدخل ضمن الجنح المذكورة  في الفقرة الثالثة من المادة 108 ق م ج مما يجعل الأمر بالتقاط المكالمات بشأنها مخالفا لتعاليم الدستور فضلا على أنها لم تصدر عن قاضي التحقيق مباشرة و إنما على التماس من الوكيل العام للملك و دون ان يقدم بشأنها طلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و ان المحكمة ردت على هذه الدفوع بتعليل لا يستند على أساس سليم حينما اعتبرته من إجراءات التحقيق التي يلزم الطعن فيها أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. حيث من جهة أولى فان القرار المطعون فيه صدر مؤيدا للحكم الابتدائي و متبينا لعلله و أسبابه و هذا الأخير حسب ما يتجلى من تنصيصاته ناقش الدفوع الشكلية ورد عليها بتفصيل و القرار المطعون فيه تبنى في صفحته 41 تعليل الحكم الابتدائي بان هذا الحكم جاء في هذا الصدد معللا تعليلا كافيا. و القرار المطعون فيه و ان اضاف علة أخرى إلى علل الحكم الابتدائي التي جاء فيها بان الدفوع الشكلية غير مقبولة لان الطاعن لم يسلك المسطرة المتعلقة ببطلان الإجراءات فان علل الحكم الابتدائي كافية لجعل القرار معللا بما فيه الكفاية ما دامت العلة الأخيرة على زائدة يستقيم الحكم بدونها و من جهة أخرى فان القرار لم يعتمد أساسا فيما قضى به على إجراءات التحقيق و إنما على إجراءات أخرى سابقة عنها بسطها الطاعن في أسباب نقضه سيأتي الجواب عنها لاحقا. و حيث من جهة ثانية فانه عملا بمقتضيات المادة 108 ق م ج فان إجراء التقاط المكالمات و الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد و تسجيلها و حجزها و ان كان إجراء استثنائيا فان المشرع منح قاضي التحقيق سلطة مطلقة في اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك و ان التقييد الوارد على الإجراء المذكور إنما يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 108 المذكورة و لا يتعلق بالإجراء الذي يأمر به قاضي التحقيق في إطار الفقرة الثانية من نفس المادة و الذي يعتبر مقيد بنوع الجريمة او خطورتها و بذلك فان أمر قاضي التحقيق بالتقاط مكالمات الطاعن الهاتفية التي أجراها عبر هاتفه النقال خلال الحملة الانتخابية التي كان يقوم بها المرشح جبهة محمد و تسجيلها و حجزها هو أمر صدر في إطار قانوني سليم و أنجز طبقا للمادة 108 و ما بعدها من نفس القانون و بذلك فان الإمكانية التي خولها المشرع لقاضي التحقيق بشأن التقاط المكالمات و تسجيلها و حجزها جاءت عامة و تخضع لسلطته التقديرية لما اقتضت ضرورة البحث ذلك دون اشتراط كون الجريمة تتعلق بنوع ما من الجرائم. الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية و المتخذة من خرق القانون - خرق مقتضيات الفصل 364 ق م ج و الفصل 114 ق ج - و نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك ان جنحة المحاولة في القانون الجنائي بالنسبة للجنح و الجنايات لا تقوم إلا على العناصر التالية: تولد الفكرة في ذهن الجاني - التحضير لارتكابها - البدء بتنفيذها - العدول الإداري عنها - القصد الجنائي، و انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى انه لم يعلل قضاءه بأية وسيلة تكون قد أثبتت بواسطتها توفر العناصر التي يفرضها القانون و ان جميع الاتصالات و المكالمات التي أجراها الطاعن عبر هاتفه النقال كانت كلها موجهة إلى أشخاص ليسوا ناخبين و إنما كانوا مساعدين له في الحملة الانتخابية و انه لكي تكون عناصر المحاولة تامة في الجنح الانتخابية لا بد من توافر عنصر أساسي و هو الناحب المراد الحصول او محاولة الحصول على صوته عن طريق تقديم هدايا او تبرعات و ان المحكمة لم تعلل قرارها فيما يخص الأسباب التي اعتمدتها لتأييد الحكم الابتدائي الأمر الذي جاء معه قضاءها معرضا للنقض و الإبطال. حيث ان الطاعن متابع بمقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تعاقب كل من حصل او حاول الحصول على صوت ناخب او ناخبين بفضل تبرعات نقدية او عينية إذا لم يتوقف و هو ما ينطبق على الأفعال التي ارتكبها الطاعن و المتمثلة في مكالمته الهاتفية الملتقطة و التي جاء فيها: " عطيت لواحد فأولاد عيسى كالي راه تخلصنا حنا البارح كالي تفاهم معاهم الميس: لا لاهادو وحدين آخرين… " و حينما اتفق مع أحدهم قال بالحرف " كالي أنا نمشي إلى بان لي شي ما يتمنظرا راه بغيت نرد ليك الأمانة ديالك إلى مضمون راه بين نعطيه اللي ما مضمون ما كاين شاي… " و هو ما استخلصت منه المحكمة عناصر المشاركة في محاولة الحصول على صوت ناخب او أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا او تبرع نقدي او عيني قصد التأثير بها على تصويتهم بعد تغير التكييف و القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويت هيئة الناخبين او بعض منهم الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى برفض الطلب المرفوع اعلاه و برد المبلغ المودع بعد استيفاء المصاريف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة الغرفة و المستشارين السادة: محمد بنرحالي مقررات و الحبيب بنعطية و عبد الرزاق الكندور و محمد بن حم و بمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز عزيز ايبورك.