Légitime défense : l’absence de proportionnalité de la riposte doit être caractérisée par le juge au regard des faits (Cass. crim. 2008)

Réf : 16215

Identification

Réf

16215

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1481/9

Date de décision

24/12/2008

N° de dossier

16249/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation.

Résumé en arabe

دفاع شرعي – التناسب بين خطورة الاعتداء ورده.
إن المحكمة بردها على ما تمسك به المتهم من كونه كان في حالة دفاع شرعي عندما قام بقتل أحد المعتدين عليه بواسطة السلاح الأبيض، بأنه لم يثبت لها وجود تناسب بين الاعتداء ورده المشترط لتحقق حالة الدفاع الشرعي، دون أن تبرز تجليات عدم التناسب الذي استخلصته من عناصر الدعوى في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة موازاة مع الوقائع التي أثبتت المحكمة أنها أحاطت بالمتهم الأعزل ودفعته إلى وقاية نفسه من خطر جسيم وحال، بقتله المعتدي الحامل للسلاح، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل.

Texte intégral

القرار عدد 1481/9، الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2008، في الملف عدد 16249/06
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ بوشعيب غزالي ونفس الوسيلة من مذكرة الأستاذ يوسف خويلد المستدل بهما على النقض والمتخذتين مجتمعتين من نقصان وضعف التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتaين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث جاء في التعليل المحكمة المطعون في قرارها جوابا عن الدفع المقدم بخصوص توافر حالة الدفاع الشرعي ما يلي: (وحيث إن الدفاع الشرعي ليس انتقاما من المعتدي وليس عقوبة توقع عليه، وإنما هي وسيلة لدرء الخطر لا كثر من ذلك، وبالتالي فلم يثبت للمحكمة أن هناك تناسبا بين الاعتداء ورد الاعتداء التي تتطلبها شروط حالة الدفاع الشرعي، خاصة وأن الدفاع يجب أن يكون متناسبا مع خطر الاعتداء وهو الشيء الذي لم يستطع المتهم إثباته).
وحيث أثبتت المحكمة في تعليل قرارها أن المتهمين سعيد وأنور امتثلا لرغبة الهالك باستدراج خصمه يوسف (الطاعن) وتوجههما إلى مسكنه بعد إيهامه برغبتهما في إيجاد صلح وهما يضمران غير ذلك، وبعد خروج المتهم يوسف فوجئ بهجوم الهالك عليه وقيامه بضربه بمساعدة المتهمين الأخرين، كما قام الهالك بضربه بواسطة سكين على مستوى يده نتج عنه كسر في أصبعه بيده اليمنى وجروح أخرى عاينتها الضابطة القضائية، ويزكي ذلك الشاهد المستمع إليه ابتدائيا والذي شهد بعد أدائه اليمين القانونية أنه أطل من النافذة فشاهد سيارة لوغان متوقفة أمام باب جاره يوسف الذي كان يمسك به عبد الكريم شاهرا سكينه والأخر يتفادى الإصابة في الوقت الذي كان أنور وسعيد يعرضانه كذلك للضرب والجرح، وإن رد فعل المتهم يوسف تجلى في دفع يد الهالك التي كانت تحمل سكينا فانغرست هذه الأخيرة بأسفل عنق الهالك نتج عن ذلك وفاته.
وحيث يتجلى مما ذكر أن المحكمة لما أوردت في حيثياتها الظروف الصعبة التي أحاطت بالطاعن وهو أعزل وأمام باب منزله في مواجهة ثلاث أشخاص أحدهم يحمل سكينا والكل يضربه وهو يتفادى اللكمات والطعنات المتوالية وأصيب بكسر نتيجة ذلك مما يكون معه واقعا تحت خشية حقيقة من الموت، فإنها باقتصارها في جوابها عن حالة الدفاع الشرعي بأنه لم يثبت لها وجود تناسب بين الاعتداء ورد الاعتداء التي تتطلبها شروط حالة الدفاع الشرعي دون إبراز تجليات عدم التناسب الذي استخلصته من عناصر الدعوى في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة موازاة مع الوقائع التي أثبتت المحكمة أنها أحاطت بالطاعن ودفعته إلى وقاية نفسه من خطر جسيم وحال باقترافه الجرم المنسوب إليه يكون القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة: عبد الله السيري مقررا وسابي بوعبيد وبلقاسم الفاضل وعبد الهادي الأمين وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.

Quelques décisions du même thème : Pénal