Terres collectives : le représentant de la communauté peut porter l’action civile devant le juge pénal sans saisine préalable du conseil de tutelle (Cass. crim. 2009)

Réf : 16218

Identification

Réf

16218

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1962/6

Date de décision

25/12/2008

N° de dossier

19371/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles formées par le représentant d'une communauté, au motif que celui-ci a saisi directement la justice sans recourir au préalable au conseil de tutelle local.

Résumé en arabe

ترامي على ارض الجموع
– تقديم شكاية إلى النيابة العامة بشأن الترامي على أراضيها، و لا ضرورة لحصولها على إذن من مجلس الوصاية.
– للجماعة السلالية الحق في تقديم شكاية إلى النيابة العامة بشأن الترامي على أراضيها، و لا ضرورة لحصولها على إذن من مجلس الوصاية قبل ذلك على غرار الإذن المتطلب قانونا — لإقامة أو تأييد الدعوى العقارية قصد المحافظة على مصالحها الجماعية.
نقض و إحالة

Texte intégral

القرار عدد 1962/6، الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2009، في الملف عدد 19371/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه حمل على الطاعن إقدامه على تقديم شكاية للقضاء دون اللجوء إلى مجلس الوصاية المحلي للحكم فيه، رغم أنه لا يوجد  ما يمنع و يحول دون إمكانية تقديم نائب الجماعة السلالية لشكايته إلى السيد وكيل الملك بصفته ممثلا للمجتمع و محركا للدعوى العمومية، و قد قامت النيابة العامة بعملها كاملا بعد الاستماع للشهود الذين أثبتوا تضرر الطاعن بصفته نائبا عن الجماعة السلالية من أفعال المتهم و تم تحريك المتابعة و إتاحة الفرصة للطاعن لتقديم طلباته المدنية.
حيث بمقتضى الفصل من ظهير 06/02/1963 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط و تدبير شؤون الأملاك الجماعية و تفويتها بحق الجماعات الأصلية التي لها أملاك أو مصالح مشتركة بينها أن تهتم بتدبير هذه الملاك و أن تقوم لدى المحاكم بجميع الدعاوى اللازمة للمحافظة على مصالحها أو أن تناضل عن حقوقها فيما ذكر…
و حيث بذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم المستأنف و قضت بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة إقدام الطاعن بتقديم شكاية للقضاء في الموضوع دون اللجوء إلى مجلس الوصاية المحلي للحكم فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم و عرضته لنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، و السادة المستشارون: عبد الحق يمين مقررا، و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد العزيز البقالي و نعيمة بنفلاح أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal