Peine criminelle et circonstances atténuantes : Le juge qui accorde des circonstances atténuantes doit prononcer la peine correctionnelle de substitution légalement prévue (Cass. crim. 2009)

Réf : 16249

Identification

Réf

16249

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

534/1

Date de décision

27/05/2009

N° de dossier

2090/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 218-1 - 218-7 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Résumé en arabe

– ارهاب – ظروف التخفيف
 إن الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به المحكوم عليه هي جناية صنع المخدرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والمحكمة التي منعته بظروف التخفيف، لم تتقيد بذلك عند تحديدها للعقوبة التي يجب أن تأتي وفق ما يقرره الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي.

Texte intégral

القرار عدد 534/1 الصادر بتاريخ 27 ماي 2009 في الملف عدد 2090/2009
باسم جلالة الملك
في شان وسيلة النقض المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي، ذلك أن الفقرة الخامسة من هذا الفصل تنص على انه  » إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها – أي المحكمة – تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات »، وذلك عندما يتم تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف.
وحيث أن الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به الطاعن هي جناية صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام المنصوص عليها وعلى عقوبتها في (المقطع رقم 6) من الفصل 1-218 والفقرة الثانية من الفصل 7-218 من مجموعة القانون الجنائي والفصل الأول من ظهير 02 سبتمبر 1958.
وحيث بنص الفصل الأول من الظهير المذكور بشان الزجر عن المخلفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة على ما يلي : » يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة وبغرامة… كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرقعة… أو بصنعها… »
كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 7-218 من مجموعة القانون الجنائي على انه : » يرفع الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت المقررة هي السجن أو الحبس »، فتكون العقوبة المقررة قانونا للجريمة المذكورة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
وحيث تبعا لذلك، فان المحكمة عندما متعت الطاعن بظروف التخفيف بعد إدانته بالجناية المذكورة وعاقبته بعشر سنوات سجنا، لم تتقيد بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 147 من القانون الجنائي المقولة أعلاه، فهي منحت المحكوم عليه ظروف التخفيف ولم تعل بمقتضاها عند تحديد العقوبة، خرقا للقانون، فعرضت قرارها للنقض والإبطال.
من اجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد الطيب انجار رئيسا والمستشارون السادة : جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى زيتون.

Quelques décisions du même thème : Pénal