Contentieux douanier : recevabilité des demandes civiles de l’administration des douanes pour la première fois en appel et caractère automatique de la confiscation (Cass. crim. 2008)

Réf : 16217

Identification

Réf

16217

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2316/10

Date de décision

31/12/2008

N° de dossier

20127/6/10/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 420 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 571 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 217 - 258 - 280 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n'avait pas été convoquée en première instance, et ordonne la confiscation des marchandises objet de la fraude, cette mesure étant une sanction automatique qui doit être prononcée même si elle n'est pas expressément demandée.

Résumé en arabe

– الحكم تلقائيا بمصادرة السيارة المسروقة لفائدة الجمارك ولو بدون طلبها.
إن مصادرة المحجوزات المرتكب الغش بشأنها يتم تلقائيا من المحكمة لفائدة إدارة الجمارك حتى ولو تتقدم بطلباتها بهذا الشأن، مادامت هي المتضررة الوحيدة عن دخول السيارات المسروقة إلى التراب الوطني، ويمكن لإدارة الجمارك أن تتقدم بطلباتها استثناء خلال المرحلة الاستثنائية لأول مرة.

Texte intégral

القرار عدد 2316/10، الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2008، في الملف عدد 20127/6/10/2008                                 
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 420 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن كان في حالة سراح ولم يتم استدعاؤه بصفة قانونية ولم تشر المحكمة إلى حضوره وأغفلت ذكر اسمه من بين الحاضرين الموجودين في حالة سراح ولم تبين كيفية استدعائه وخرقت بذلك مقتضيات المادة المذكورة أعلاه وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض.
 حيث إن الطاعن حضر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/05/2008 مؤازرا بدفاعه وفق تنصيصات القرار المطعون فيه التي أكدت حضور جميع المتهمين في الجلسة سواء المعتقلين أو الموجودين في حالة سراح وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور ولا حاجة للاحتجاج بعدم الاستدعاء وكيفيته طالما أن الطاعن حضر في الجلسة المذكورة وناقش الأفعال المنسوبة إليه بحضور دفاعه، والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 571 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي دون إبراز العناصر التكوينية طبقا لمقتضيات الفصل 571 من القانون الجنائي الذي يشترط توفر عنصر العلم في جريمة إخفاء المسروق والذي يعتبر عنصر القصد الجنائي وخاصة أن الطاعن أكد أن حيازته للسيارة من نوع « تواريك » كانت بمقتضى عقد شراء من مالكتها الإيطالية الجنسية التي أدخلتها إلى المغرب بصفة قانونية حسب الوثائق المدلى بها للمحكمة والتي لم تجب عنها، كما أن الطاعن أدلى بما يثبت ملكيته للسيارة من نوع BMW والمسجلة بالمغرب تحت رقم ب-6-19265 ولم تكن محل أي تزوير أو إخفاء وتبعا لما ذكر فإن القرار المطعون فيه بعدم إبرازه لعنصر العلم قد خرق القانون ومعرض للنقض.
حيث أيد القرار المطعون فيه القرار الابتدائي وتبنى علله وأسبابه وبالرجوع لهذا الأخير يتضح أنه لما أدان الطاعن من أجل جنحة إخفاء المسروق علل وجود علمه بكون السيارتين المحجوزتين لديه مصدرهما السرقة بما استخلصته المحكمة من تصريحات المتهمين المدانين في نفس النازلة والتي تنصب كلها على جرائم سرقة السيارات الأجنبية والوطنية وتزوير وثائقها وصفائح أرقامها كل حسب دوره ضمن العصابة، وخاصة أن تصريحات المدانين متطابقة من حيث نوعية الجريمة وزمانها ومكانها بعد تقسيم الأدوار بينهم واستنتجت المحكمة استحالة جهلهم لذلك، ومن بينهم الطاعن عن كون السيارات المحجوزة والتي لم تحجز وتم تفويتها داخل التراب الوطني وخارجه بنقلها إلى الجزائر، وعززت المحكمة بعد ذلك بعدة قرائن منها تعدد أسفار المتهمين وتنقلاتهم عبر مناطق المملكة وهي نفس الجهات التي تمت فيها السرقات، وخاصة أنهم اعترفوا تمهيديا بعمليات السرقة المرتكبة وطريقة الاستيلاء عليها وكيفية تفويتها الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سليما ومعللا بما فيه الكفاية بخصوص ما ذكر.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة فرعيها من خرق الفصلين 217 و258 من مدونة الجمارك وانعدام التعليل ذلك أن إدارة الجمارك لم تقدم مطالبها في المرحلة الابتدائية رغم علمها بوجود المسطرة باعتبارها هي المشتكية، وقد تم استدعاؤها خلال المرحلة المذكورة بدليل أنها أستأنفت القرار المطعون فيه بعد ثلاثة أيام من صدوره ولا يحق لها تقديم طلباتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وكان على المحكمة أن تصرح بعدم قبول هذه المطالب، وقد دفع الطاعن بما ذكر أمام المحكمة غير أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا، وقبلت الدعوى المدنية بالحكم لفائدة إدارة الجمارك بالغرامة وبالمصادرة وبالرغم من كون طلباتها لا تتضمن المصادرة مما جعلها تحكم بما لم يطلب منها وهذا يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
حيث يتجلى من تعليل القرار المطعون فيه في صفحته 123 أنه استند فيما قضى به من قبول المطالب المقدمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 258 من مدونة الجمارك التي تخول لهذه الجهة بكيفية استثنائية تقديم مطالبها خلال المرحلة الاستئنافية طالما أنها لم تستدع في المرحلة الابتدائية وهو ما حدث في نازلة الحالة، ولذلك فإن القرار المطعون فيه بقبوله لمطالب إدارة الجمارك في نطاق الفصل المذكور يكون قد طبق القانون علما أن مصادرة المحجوزات المرتكب الغش بشأنها تتم تلقائيا ولو لم يطلبها أي طرف عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 280 من مدونة الجمارك، ومادام أن إدارة الجمارك هي المتضررة الوحيدة من الجرائم المتعلقة بالسيارات المستوردة بصفة غير قانونية فإنها محقة في الحكم بالمصادرة لفائدتها وهو ما تم بمقتضى القرار المطعون فيه والذي يعتبر سليما بخصوص ما ذكر، والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal