Infraction douanière : la mainlevée du moyen de transport doit être accordée au propriétaire tiers de bonne foi (Cass. crim. 2009)

Réf : 16245

Identification

Réf

16245

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

676/8

Date de décision

22/04/2009

N° de dossier

2610/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 212 - 229 - 229 bis - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux lois et aux usages de la profession.

Résumé en arabe

مخالفات جمركية
– لا لمصادرة وسيلة النقل إذا كان مالكها أجنبيا عن المخالفة ولم تكن مهيأة خصيصا للغش.
القرار المطعون فيه الذي قضى لفائدة إدارة الجمارك بمصادرة السيارة المحجوزة، والتي لا يملكها المتهم وإنما اكتراها من شركة لكراء السيارات ليستخدمها في تنقله، يكون خارقا لمدلول الفصل 12 من مدونة الجمارك الذي يفيد عدم مصادرة وسيلة النقل في حالة ما إذا كانت في ملكية شخص أجنبي عن المخالفة الجمركية ولم تكن مهيأة خصيصا لارتكاب الغش.
يبقى من حق مالكة السيارة حسنة النية طلب رفع اليد عن الحجز.

Texte intégral

  القرار عدد 676/8، الصادر بتاريخ 22 أبريل 2009، في الملف عدد 2610/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام التعليل ذلك أن الشركة طالبة النقض المالكة لسيارة التخييم نوع « فيات دوكات » وهي متخصصة في كراء هذا النوع من العربات للعموم، وقد قام المتهم المدان كونكا لفيس فيرنانديس ريكاردو بكراء السيارة المحجوزة بتاريخ 17/05/2007 من مالكتها الطاعنة حسب العقدة المضمنة بالملف، وقد تقدمت العارضة بطلب يرمي إلى رفع اليد عن السيارة المحجوزة طبقا لمقتضيات الفصل 229 المكرر من مدونة الجمارك سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف، إلا أن كلتا المحكمتين لم تناقش هذا الطلب الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال، والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون، خرق الفصل 229 المكرر من مدونة الجمارك، ذلك أن طالبة النقض تعد المالكة لسيارة التخييم المحجوزة ولا علم لها بالمادة المحجوزة لدى المدان بداخلها ولا تتحمل أية مسؤولية عن أفعاله، وأن المحكمة لم تناقش الفصل المحتج به واكتفت بالحكم بمصادرة السيارة المحجوزة الأمر الذي تكون معه قد خرقت القانون في هذا الجانب وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة والمادة 534 في فقرتها الرابعة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا كما أن الخرق الجوهري للقانوني يؤدي إلى النقض.
وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قائلا بعلله وأسبابه، وأن الحكم الابتدائي المؤيد عندما قضى بمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك اقتصر في تعليله على ما يلي: « .. فإن طلبات الجمارك المتمثلة في غرامة 4.750.000 درهم و 60.000 درهم ومصادرة وسيلة النقل الموجهة ضده (المتهم المدان) مؤسسة ومرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة لها »، مع أنه وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 229 المكرر من مدونة الجمارك فإنه يمنح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغش بدون كفالة أو وديعة للمالك حسن النية الذي أبرم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وحسب أعراف المهنة عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية »، ومن ثمة فإن الثابت من وقائع النازلة، وكما أوردها محضر الضابطة القضائية المعتمد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن السيارة موضوع الحجز اكتراها الظنين المدان من العارضة بتاريخ 17/05/2007 ليستخدمها في سفرياته ورحلاته حسبما هو الثابت من العقد المبرم بتاريخه بين الطرفين والمدرج من بين وثائق الملف، وهو ما لم يراع ويناقش من طرف المحكمة على ضوء مقتضيات الفصل الأنف الذكر، خاصة وأنه من جهة فإن المحكمة لم يثبت لها من وقائع القضية المعروضة عليها أن العارضة مالكة للبضاعة المرتكب الغش بشأنها أو استخدمت السائق في شأن هذه البضاعة حتى تسأل طبقا لمقتضيات الفصل 229 من مدونة الجمارك، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصل 212 من نفس المدونة صريحة في الأمر بعدم مصادرة وسيلة النقل في ملكية شخص أجنبي عن الجنحة أو المخالفة الجمركية ولم تكن مهيأة خصيصا لارتكاب الغش الأمر الذي كان معه القرار فيه، وهو يؤيد الحكم الابتدائي ويتبنى علله وأسبابه على علاتها معيبا ومشوبا بالقصور في التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال جزئيا في هذا الشق.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بخصوص مصادرة وسيلة النقل لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
السيدة حكمة السحيسح رئيسة والمستشارون السادة: الطاهر الجباري مقررا وزينب سيف الدين ومحمد غازي السقاط ومحمد رزق الله، وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Pénal