CCass,04/11/2009,1870/9

Réf : 16262

Identification

Réf

16262

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1870/9

Date de décision

04/11/2009

N° de dossier

18175/6/9/2007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l’action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l’infraction, il revient au ministère public de poursuivre l’action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite.

Résumé en arabe

دعوى عمومية – التمييز بين الحق في تحريك الدعوى العمومية و سلطة متابعتها.

إذا كان المشرع قد أعطى للمتضرر حق تحريك الدعوى العمومية لملاحقة الجاني و حصوله على تعويض مدني عن الضرر الناتج عن الجرم، فإن حقه يقف عند هذا الحد و لا يتعداه، إذ يرجع للنيابة العامة وحدها الحق في متابعة الدعوى العمومية بما يقتضي الإشراف عليها و مراقبتها و السهر على سيرها.
رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 1870/9، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2009، في الملف عدد 18175/6/9/2007
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من نقصان التعليل و انعدام الأساس القانوني و خرق الفصول 310 و 311 و 312 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه يعاب عليه عدم اكتراثه إلى أن مجلة سيدتي ليست مطبوعا وطنيا بل مطبوع أجنبي مرخص له بالتداول في المغرب، و ليس لها مدير للنشر، و أن الشركة السعودية للأبحاث و النشر هي التي سمح لها بمقتضى إذن بالنشر، و أن الطاعن لا يتأتى له معرفة تاريخ و مكان ازدياد المشتكي بهما محمد فهد و عزام محمد، و أن القرار جانب الصواب لما اتجه إلى أن عدم ترتيب المشتكي بهم من حيث المسؤولية يفضي إلى عدم قبول الشكاية المباشرة كما أنه خلط بين الفصلين 68 و 69 من قانون الصحافة، و كان على المحكمة بمسؤولية سميرة طالما أنها صححت هويتها.
كما أن المحكمة قبلت سماع محامي محمد فهد و عزام محمد منذ الجلسة الأولى رغم أنهما توصلا بصفة قانونية و قبلت فيما بعد طلب إعفائهما من الحضور رغم أنهما لم يحضرا الجلسة و لم يسلما لمحاميهما توكيلا خاصا لمناقشة القضية في غيبتهما، و أن المحكمة عندما طبقت مقتضيات المادة 308 من القانون المذكور و اعتبرت الاستدعاء قانونيا و رفضت بالتبعية الدفع ببطلانه تكون قد تناقضت مع القول بأن هوية المشتكي بهما غير تامة، فضلا عن أنها أغفلت الفصل 78 من قانون الصحافة و لم تجب عن الفصل 73 مت نفس القانون، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض و الإبطال.
لكن حيث إنه لما كان للمتضرر حق تحريك الدعوى العمومية لملاحقة الجاني و الحصول على التعويض عن الضرر الناتج عن الجرم، فإنه بمجرد تحريكه لتلك الدعوى يفقد صلته بها لينتقل حق الإشراف و المراقبة و السهر على سيرها إلى النيابة العامة.
و حيث إنه لما كانت المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية تقصر نظرا المجلس الأعلى في موضوع طلب النقض وصفة طالبه، و أن أثر النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة.
و حيث إنه لما كانت الوسيلة على النحو الذي وردت عليه تناقش شروط تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر، و إثبات حقيقة الوقائع موضوع السب و القذف، و فصول قانون الصحافة و إجراءات سير المحاكمة، و التي لا تقبل من المطالب بالحق المدني مناقشتها عملا بمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، فإن الوسيلة تبقى غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد التهامي الدباغ رئيسا، و السادة المستشارون: سابي بوعبيد مقررا، و بلقاسم الفاضل و عبد الله السيري و عبد الهادي الأمين أعضاء،و بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.

Quelques décisions du même thème : Pénal