Réf
60800
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2700
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2022/8202/5049
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve entre commerçants, Mission de l'expert, Force probante, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contre-expertise, Contrat de location de véhicules, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'un recouvrement de créances nées d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant, locataire des véhicules, soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant pas accompli l'intégralité de sa mission, notamment en ne se prononçant pas sur la régularité de la comptabilité des parties et en validant des facturations pour frais annexes sans preuve contradictoire. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert a accompli sa mission conformément au jugement préparatoire. Elle retient que le rapport établit que les factures litigieuses ont été réceptionnées et revêtues du cachet du débiteur, que les procès-verbaux de restitution des véhicules étaient signés par les deux parties et que la comptabilité du créancier faisait bien état de la créance réclamée. Dès lors, la cour considère que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise sont dénuées de fondement et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة أ.إ.د. بواسطة دفاعها ذ / علي (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2022 تحت عدد 2967 في الملف رقم 10532/8235/2020 والقاضي : في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع: بأدائها ( المستأنفة ) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليها مبلغ 560.942,25 درهم وبتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات في الشكل: حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.ل.د.أ. تقدمت بمقال افتتاحي و إصلاحي مؤدى عنهما بتاريخ 2020/12/24 و 2021/04/21 ، والذي تعرض فيه أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 561.042,28 درهم حسب كشف الحساب المدلى به وبأنها لم تؤد المبالغ المتخلذة بذمتها رغم الإنذار الموجه لها، ملتمسة الحكم بأداء المبلغ المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها أن الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها لا تثبت المديونية وبأن الكشف الحالي لا يمكن أن يثبت المديونية المطالب بها كما أن الدعوى سابقة لأوانها لكونها لم تلجأ إلى التسوية الودية قبل توجيه الدعوى الحالية ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها أن العقد الموقع من طرف المستأنفة مدعم بفواتير تثبت الدين المطالب به وكذا وصولات تسليم السيارات المكتراة وكشف مفصل بمجموع المديونية العالقة بذمة المستأنفة وبأن هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد أداء المبلغ المطالب به ، ملتمسة الحكم برد الدفوع المثارة والحكم وفق كتاباتها السابقة . وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1218 الصادر عن المحكمة بتاريخ 2021/06/16 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ت.) و الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 560.042.28 درهم وبعد تعقيب نائبا الطرفين على الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تدفع المستأنفة بسوء تعليل الحكم المستأنف ذلك أن المستأنف عليها زعمت أنها دائنة لها بمبلغ 561.042,00 درهم يشمل واجبات كراء السيارات موضوع الدعوى و مقابل الكلومترات الإضافية و مقابل إصلاح السيارات ، تزعم أنها هي المتسببة في الأضرار اللاحقة بها و أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد محمد (ت.) و الذي حددت المحكمة مهمته بعد استدعاء الأطراف، في الاطلاع على وثائق الملف تلك و المتوفرة لدى الطرفين و دفاتر المستأنف عليها التجارية و القول ما إذا كانت ممسوكة بانتظام و أنه بالاطلاع على تقرير الخبير نجده أنه لم يلتزم بالنقطين المذكورتين ، إذ أنه لم يجزم عند اطلاعه على الدفاتر المحاسبية للطرفين من كونها ممسوكة بانتظام أم لا. وهو ما يرتب أولا أن الخبير لم ينجز مهمته كاملة و بالتالي يتوجب إرجاع المهمة إليه و ثانيا أن المحكمة لا يمكن أن تركن إلى محاسبة غير مجزوم في انتظامها من عدمه و أن الدعوى استندت في الشق المتعلق بمقابل إصلاح الأضرار و مقابل الإضافات الكلمترية على محاضر الإرجاع و أن المستأنف عليها احتجت سواء في مذكرتها الجوابية أو أمام السيد الخبير بكون محاضر إرجاع السيارات لم توقع عليها المستأنف عليها حتى يمكن اعتبار موافقتها على ما جاء فيها و أنه فضلا على أن هته المحاضر لا تتضمن أي تحفظ من طرف المستأنف عليها بخصوص وجود أضرار و أن أخذ الخبير بالفاتورات المتعلقة بالتجاوز الكيلوميتري دون التحقق من وجوده فعلا إذ يعتبر خرقا للموضوعية و المهنية التي يجب أن تتصف بها الخبرة القضائية و التي يعتمد عليها القضاء في تحديد المديونية و أنه من جهة أخرى فإن أخذ الخبير بفاتورات " FRAIS DE DEPRECIATION" دون أن تدلي المستأنف عليها بمحاضر المعاينة التي تثبت أن المستأنف عليها هي المتسببة في الأضرار اللاحقة المحاضر التي يجب أن تكون موقعة من طرفها أو من طرف السلطة المخولة بمقتضى القانون و أن تقرير الخبرة أتى خاليا من أية وثيقة تثبت عدد الكيلومترات المتجاوزة إلا تلك الوثائق المصطنعة من طرف المستأنف عليها و التي ليست لها أية حجية قانونية تجعلها مقبولة في الإثبات إذ تكون الخبرة قد جاءت مجانبة للصواب بخصوص الفاتورات السبع المتحفظ بشأنها من طرف المستأنفة وغير جديرة بالاعتبار في هذا الجانب و أن محكمة البداية باعتمادها على خلاصات الخبير غير المعللة في الشق المتعلق بالكلمترات الإضافية و التعويض على الأضرار، دون مراعاة ما نعته عنها المستأنف عليها في مستنتجاتها بعد الخبرة تكون قد أساءت التعليل ، لذلك تلتمس أساسا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تسند إلى خبير مخاص في المحاسبة و احتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول بحصر مديونية المستأنف عليها في مبلغ 459.342,00 درهم الذي مثل واجبات كراء السيارات و تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى. أدلت : نسخة عادية من الحكم المطعون فيه. و بجلسة 14/03/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل : أن أسباب طعن المستأنفة ارتكزت على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد (ت.) و أنه باعتبار ان دين المستأنف عليها ثابت بمقتضى الوثائق المستدل بها أعلاه و ان الفواتير محل النزاع و كشف حساب الزبون هي وثائق مستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام و هي مرفقة بوصل الطلب و وصل التسليم و انه وفق الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود فهي مقبولة و ذلك وفق القرار الصادر 26/01/2001 تحت عدد 126 في الملف عدد 58/01 المنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 19 ص 155 مايليها و أنه تبعا لذلك يتبين بان منازعة المستأنفة هي منازعة مجانية غير قائمة على أي اساس من الواقع و القانون و تهدف فقط إلى مغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة تخالف الفواتير المرفقة بوصولات الطلب و وصولات تسليم السيارات محل النزاع و ان ملف النزاع خال من أي وثيقة تفيد وفاء المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية المسطرة بعقد الكراء الطويل الأمد و ما يفيد انقضاء التزامها وفق مقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات و العقود و ان الحكم المستانف جاء معللا من الناحية الواقعية و القانونية و بعد الأمر باجراء خبرة و الاشراف عليها و الاجابة على جميع النقط المسطرة بالحكم التمهيدي الأمر الذي يتعين معه رد جميع مزاعم المستانفة لبطلانها و مجانيتها و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و ان المستأنفة لم تناقش وثائق العارضة المستدل بها وفق رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها في إطار الملف موضوع النزاع بجلسة 13/01/2021 سواء ما يتعلق بعقد كراء الطويل المصادق عليه بشروطه العامة و الخاصة وأصول الفواتير حدة لمجموع المديونية العالقة بذمة المستأنفة و المرفقة بوصولات الطلب و بمحاضر تسليم السيارات و كشف حساب الزبون و انه وفق الفصل 19 من مدونة التجارة : " يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 192.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 25 ديسمبر 1992 إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم " و ان الخبير وقف على ان فواتير الشركة العارضة جميعها تم تسليمها إلى المستأنفة عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل (accusé de reception) كما وقف على حقيقة على ان جميع الفواتير محل النزاع هي مؤشر عليها بطابع الشركة المستأنفة و موقع على مجملها بالاستلام و أنه بعد دراسة الخبير لفواتير الشركة العارضة تبين له بان المستأنفة لم تؤد للمستأنف عليها مبلغ 561.042,28 درهم إذ قام الخبير بالاطلاع على الدفتر الكبير المدلى به من طرف الشركة المستأنف عليها و الذي يتضمن تقييد قيمة الفواتير الغير المؤداة موضوع المطالب المسطرة بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليها و انه بعد تمحيص الخبير لجميع الفواتير موضوع النزاع المستدل بها من طرف الشركة المستأنف عليها وقف فعليا على كون الشركة المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 560.942,25 درهم مدرجا جدولا تفصيليا يوضح أساس المديونية تبعا لنوعية كل سيارة ورقم لوحتها و رقم العقد موضوعها و رقم الفاتورة الخاصة به . احتیاطيا في الموضوع : ان المستأنفة أسست استئنافها على الطعن في الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد (ت.) معيبة على الحكم المستانف إساءة التعليل لما اعتمد عليها ملتمسة إلغاء الحكم المستانف و الحكم أساسا بإجراء خبرة مضادة و احتياطيا بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي القول بحصر مديونية المستأنفة في مبلغ 459.342,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء السيارات و ان منازعة المستأنفة بكون محاضر إرجاع السيارات لم توقع من طرفها و أنها لم تتحفظ عن الأضرار اللاحقة بالسيارات و ان الخبير لم يتحقق من التجاوز الكيلومتري وأخذ بفاتورة الإصلاحات بدون وجود محاضر موقعة من طرفها و انه لا توجد أي وثيقة تتعلق بالكيلومترات المتجاوزة و ان الخبير لم يطلع على الدفاتر المحاسبية للطرفين ما اذا كانت ممسوكة بانتظام ملتمسة الحكم وفق مطالبها أعلاه و ان ما نازعت فيه المستأنفة يخالف الحقيقة والواقع وذلك أن الخبير قام استقرائه لجميع الوثائق المدلى بها من طرف الشركة المستأنف عليها و التي تحدد وضعية حساب الشركة المستأنفة بمبلغ 561.04228درهم الذي يمثل مجموع قيمة الفواتير و ان الخبير قام بإدراج جدول تفصيلي بمجموع الفواتير موضوع السيارات المكراة للمستأنفة بموجب عقود الكراء و قام بإدراج كل فاتورة على حدة تبعا لنوعية كل سيارة و رقم لوحتها و رقم العقد و رقم الفاتورة وتاريخها و مبلغ الفاتورة الواجب أدائها ذلك وفق الجدول الوارد بالصفحة 5 و 6 و 7 من تقرير الخبرة و انه وفق الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فان لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الأحكام الفاضلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال ويجب الا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف و ان المستأنفة لم تطعن في الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2021 في إطار الملف عدد 10532/8235/2020 و القاضي بإجراء خبرة حسابية في إطار الملف موضوع النزاع بواسطة الخبير محمد (ت.) و ان المستأنفة طعنت فقط في الحكم الفاصل في موضوع الدعوى دون استئناف الحكم التمهيدي و هذا يمنع عليها مناقشة الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد (ت.) الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف و ذلك وفق القرار الصادر عن غرفتين بالمجلس الأعلى بتاريخ 16/04/2008 تحت عدد 406 في الملف التجاري عدد 1366/2007 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 صفحة 354 ، لذلك تلتمس أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الأستئناف و احتياطيا برد جميع مزاعم المستأنفة لبطلانها و مجانبتها و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر . و بجلسة 04/04/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها حول الدفع بكون العارضة لم تستأنف الحكم التمهيدي بالخبرة : أن دفعت المستأنف عليها بكون العارضة لم تستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة بالموازاة مع استئناف الحكم القطعي، و بالتالي يمنع عليها مناقشة الخبرة المنجزة ابتدائيا ، مستدلة بالفصل 140 من ق.م.م. و أن الفصل 140 لا ينص على أنه لمناقشة الخبرة من الضروري استئناف الحكم التمهيدي القاضي بها ، و إنما ينص على أنه لا يمكن أن يستأنف التمهيدي بشكل مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع و أن استئناف العارضة لا ينصب على مضمون الحكم التمهيدي و لا يمانع في إجراء الخبرة من حيث المبدأ ، وإنما أسس استئنافه على أساس أن الحكم المطعون فيه استند على تقرير خبرة لم يلتزم بالمهمة المحددة بمقتضى الحكم التمهيدي و هو ما شكل سوء التعليل المبرر لإلغائه و أن الخبرة التي تكون غير موضوعية لا يمكن أن تعتمد أساسا لحكم عادل. حول موضوعية الخبرة : حيث دفعت المستأنف عليها على أن الخبرة استندت على فاتورات تم توجيهها للعارضة عبر البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل و أن هته الفاتورات مؤشر عليها من طرف العارضة و أن توجيه الفاتورات بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل لا يفيد أنها مقبولة و فرضا على أن العارضة توصلت بالفواتير وأشرت عليها فإن ذلك لا يعني قبولها من حيث مضمونها إذ أنه بعد تفحص الفواتير تبين للعارضة أنها تتضمن مديونية غير مستحقة بخصوص التعويض عن إصلاح الأضرار و التعويض عن التجاوز الكيلومتري و أنه من جهة فإن محكمة البداية عندما أمرت بإجراء خبرة حسابية رغم اطلاعها على الفواتير المؤشر عليها و المدلى بها من طرف المستأنف عليها تكون بذلك قد استبعدتها و لم تأخذ بها على إطلاقها و إنما أسندت للخبير مهمة التحقق من استحقاق المستأنف عليها للمديونية المزعومة. و هو مالم يتحقق منه الخبير فيما يتعلق بالمديونية المستحقة مقابل إصلاح الأضرار ، و مقابل الإضافات الكيلوميترية و أن الخبير بخصوص هتين النقطتين لم يعلل سبب احتسابه لهما في حين أن محاضر إرجاع السيارات لا تتضمن توقيع العارضة بما يفيد موافقتها على مضمون المحاضر إذ تبين أن الخبير لم يتحر الموضوعية القائمة على تأسيس استنتاجه على معطيات متحقق منها ، لذلك تلتمس الاشهاد على تأكيدها على ملتمساتها المحددة بمقتضى المقال الاستئنافي . وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/04/2023 حضرها الأستاذ (ش.) عن الأستاذ (ع.) و الأستاذة (د.) عن الأستاذ (ك.) و أدلت بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذ (ش.) نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/04/2023. محكمة الاستئناف حيث تتمسك المستأنفة و تدفع بسوء تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه بارتكازه على خبرة جاءت معيبة شكلا و لم يلتزم الخبير بمهمته المحددة في الجزم في نظامية محاسبة الطرفين و عدم الاطلاع على الوثائق خصوصا محاضر الإرجاع و التأكد من صحتها . لكن حيث أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الأولى من طرف الخبير السيد محمد (ت.) يتبين أنه أنجزها وفق النقط المسطرة له في الحكم التمهيدي بعدما استدعى الأطراف و نوابهم الذين حضروا جميعا للتاريخ المحدد لإنجاز الخبرة و اطلع على الوثائق المدلى بها و كذلك الدفاتر التجارية للمستأنف عليها بينما المستأنفة اكتفت بالإدلاء بتصريح كتابي و أكدت للخبير بأنه ليس لها أي تحفظ فيما يخص الفواتير الشهرية المتعلقة بكراء السيارات الى غاية تاريخ الاسترجاع الفعلي من طرف المكري و إنما لا يمكنها أن تؤدي فواتير إضافية على حساب خدمات بدون وضوح أو تفحص و بدون موافقة من طرفها فيما يخص الفواتير المتعلقة ب DEPASSEMENT KILO NETRIAUE أو الفواتير المتعلقة ب FRAIS DEPCECIATION المفصلة بالجدول رقم 1 بالصفحة 5 من التقرير . و أن الخبير و باطلاعه على الوثائق و الدفاتر التجارية للمستأنف عليها و الفواتير المطالب بها و من أجل تبيان المديونية المترتبة عن كل سيارة أن وجدت وفق ما هو مضمن بالشروط الخاصة المدلى بها بالملف أوضح أن الفواتير الواردة بالجدول 2 الوارد بالصفحات 5 و 6 و 7 حسب ما تبين الوثائق المتعلقة بتسليم الفواتير المسماة ACUSE DE RECEPTION و المرسلة عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ( المرافق 43 إلى 43 /19 مؤشر و موقع على مجملها بالإستلام من طرف المستأنفة و أن الوضعية الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها تتبين فواتير غير مؤداة بمبلغ 561.042.28 درهم ( المرفق 12 ) و أنه بالإطلاع على الدفتر الكبير المدلى به من قبل المستأنف عليها يتبين أنه يتضمن تقييد قيمة الفواتير الغير المؤداة و التي هي موضوع المطالبة بالدين ( المرافق من44 إلى 44/7 ) ، كما أن الخبير حدد بالجدول رقم 1 الوارد بالصفحة 9 السيارات موضوع الكراء بالأسم و النوع و اللوحة و رقم العقد موضحا أن المستأنف عليها أدلت بمحاضر تسليم السيارات الذي أكد أنها موقعة من قبل الطرفين معا كما أضاف أنه بالإطلاع على محاضر التسليم و الفواتير يتبين أن المستأنف عليها لم تدل بمحضر تسليم السيارة نوع DACIA DUSTER LAUREATE PLUS و رقم لوحتها 9762D8 كما حدد بكل تفصيل في الجدول رقم 9 الوارد بالصفة 9 و 10 و 11 و 12 السيارات موضوع الكراء و نوعها و المديونية المترتبة عن كل سيارة ليخلص في الأخير أن المديونية محددة في مبلغ 560.942.25 درهم بعد أن خصم المبلغ 24.764.10 درهم الذي تم أداؤه مما تكون معه جميع المآخذ الموجهة إلى الخبرة غير وجيهة و غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و لا مبرر لإجراء خبرة مضادة . و حيث و تبعا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب و لتعليله السليم . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024