Expertise judiciaire : la mention ‘non réclamé’ sur l’avis de retour de la convocation de l’expert vaut notification régulière (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64286

Identification

Réf

64286

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4263

Date de décision

03/10/2022

N° de dossier

2022/8221/3619

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise. Les cautions contestaient la validité de leur convocation par l'expert, arguant qu'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" ne constituait pas une notification effective au sens de l'article 63 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interprétation de la mention "non réclamé" relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle retient que la notification est réputée valablement accomplie dès lors que les appelants avaient déjà été joints à cette même adresse au cours de l'instance et que l'expert n'est pas tenu de procéder par voie de commissaire de justice. La contestation du montant de la créance est également rejetée comme étant dépourvue de tout commencement de preuve contraire aux conclusions de l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الله (ق.) والسيدة خديجة (ج.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/05/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/7/2020 تحت عدد 1400 ملف عدد 3662/8210/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليهم شركة (ف. ب.) Sté (A. B.) ش م م في شخص ممثلها القانوني والسادة عبد الله (ق.) وخديجة (ج.) لفائدة شركة القرض الفلاحي للمغرب في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مبلغ 1088575.44درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي و بحصر ضمان الكفيلين في مبلغ 500000.00 درهم وبتحميلهم المصاريف تضامنا وبرفض باقي الطلبات .

وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط ، عرضت فيه أنها مكنت المدعى عليها الأولى من مجموعة قروض بكفالة المدعى عليه الثاني و الثالث، و أنها تخلفت عن أداء المترتب بذمتها فصارت مدينة لها بمجموع مبلغ 1122867.32 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 5 و 5,50 و 14% إبتداءا من 23-01-2019 و فوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداءا من نفس التاريخ و الحكم على الضامنين بالأداء في حدود كفالاتهم و تحميلها المصاريف و أدلت بثلاث كشوفات حسابية و 5 نسخ من عقود قرض و عقد كفالة تضامنية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1021 المؤرخ في 12-12-2019 و القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير السيد رشدي (ع.)

وبناء على تقرير الخبرة المنجز و المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06-07-2020

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تمسك الطاعنان بأن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف لم يشر بتاتا إلى حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة الى شهادات التسليم، و نفس الشيء بالنسبة للحكم التمهيدي الذي صدر بدوره غيابيا في حق الطاعنين ، وهذا بالطبع يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 50 من ق.م.م

بالنسبة للخبرة المنجزة:

في الشكل : ان الفصل 63 من ق.م.م ينص على أنه يجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة ويدعوهم للحضور فيها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، وأن الطاعنان يقطنان بالبادية بطريق الرماني، حيث يصعب على ساعي البريد التنقل وترك اشعار بسحب الرسالة المضمونة ، وان الاستدعاء الذي وجهه الخبير رجع عليه بعبارة غير مطلوب والتي لا يمكن اعتبارها بمثابة توصل كما هو الحال بالنسبة لرفض تسلم الاستدعاء أو الرسالة المضمونة ، و كان حريا بالسيد الخبير توجيه الاستدعاء عن طريق المفوض القضائي على اعتبار أن السكنى بالبادية والتي لا يتنقل إليها ساعي البريد، و أن الخبرة المنجزة قد جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م ، الشيء الذي يتعين معه استبعادها والحكم من جديد بخبرة جديدة تكون حضورية وتواجهية لجميع الأطراف، وان الخبرة الحسابية التي أمرت بها المحكمة قد جاءت مخالفة تماما لمقتضيات الأمر التمهيدي رقم 1021 الصادر بتاريخ2019/12/12 سواء من حيث الشكل أو الموضوع ، ومن حيث الشكل فالطاعنين لم يتوصلا بأي إشعار من طرف الخبير، ولم يتمكنا بذلك من الإدلاء بالوثائق المحاسبتية المتوفرة لديهما ، ومن جهة ثانية فالنتيجة التي توصل إليها الخبير جد مبالغ فيها ولا تتناسب والمبلغ الحقيقي للمديونية ، فالطريقة التي اعتمدها الخبير رشدي (ع.) مخالفة للقواعد المعمول بها في المحاسبة البنكية، ملتمسا شكلا بقبول المقال وموضوعا بالغاء وابطال الحكم وبعد التصدي الحكم باجراء خبرة جديدة تكون حضورية لجميع الأطراف وتحدد مبلغ المديونية بدقة وحفظ حق المرافعان في تقديم مستنتجاتهم بعد وضع الخبير تقريره في النازلة.

وارفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

وبناء على مستنتجات المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أن الاستئناف ينصب على تقرير الخبرة والاستدعاء إليها ، وأن التقرير يعتبر محترما لكل الشروط، وأن نتائجه جاءت طبقا للمعايير القانونية ، وأن المستأنفين لم يدليا بأي شيء يفيد نتائج هذه الخبرة ، خصوصا أنه يطلب إجراء خبرة حسابية جديدة والحالة هذه أن الخبرة إجراء تكميلي حيث يلزم عليهما الإدلاء بالوثائق المثبتة لأداء الدين ، ملتمسا الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2022 حضر الاستاذ (قس.) عن الاستاذ (ل.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعنان باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بخصوص ماثير حول عدم اشارة الحكم الى حضور او غياب الأطراف والاشارة الى شهادات التسليم فيبقى مردودا عليه بالنظر الى ان وثائق الملف تتضمن شواهد تسليم الأطراف شخصيا فضلا على ان الاشارة الى ذلك لا يعد من البيانات الإلزامية للأحكام وفق ما ينص عليه الفصل 50 من ق م م.

وحيث انه فيما يتعلق بخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م فان الثابت من مرفقات تقرير الخبرة ان الطاعنان تم استدعاؤهما عن طريق البريد وهي وسيلة التبليغ التي اعتاد الخبراء التبليغ بها وانهم غير ملزمين بالتبليغ عن طريق مفوض قضائي علما ان ملاحظة غير مطلوب الواردة بمرجوع الاستدعاء تخضع من حيث تأويلها لسلطة المحكمة وفق ما استقر عليه العمل القضائي ولما كان العنوان المستدعى به الطاعنين سبق ان توصلا فيه اثناء تبليغ الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وتبقى الملاحظة المذكورة بمثابة توصل مما يتعين معه رد السبب.

وحيث انه بخصوص المنازعة في النتيجة التي توصل اليها الخبير فتبقى مجردة وفي ظل عدم اثبات ما يخالفها لاسيما ان الخبير تقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي بالاطلاع على كافة عقود القرض وتحديد الدين انطلاقا من سعر الفائدة المتفق عليه ووفق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة فيما يتعلق بتاريخ حصر الحساب, مما يبقى معه مستند الطعن غير ذي اساس, ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع:برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميله المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile