Qualification du bail : L’absence d’exploitation du fonds de commerce pendant deux ans par le preneur écarte l’application du statut des baux commerciaux au profit du droit commun (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71967

Identification

Réf

71967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1662

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2019/8206/780

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La cour d'appel de commerce procède à une requalification du rapport contractuel en relevant que le preneur, n'ayant pas exploité le fonds pendant la durée de deux ans requise, n'avait pas acquis la propriété commerciale au moment du congé ni de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour écarte l'application des lois spéciales sur les baux commerciaux, tant ancienne que nouvelle, pour soumettre le litige au seul droit commun des obligations et des contrats. Or, ce dernier ne prévoit pas l'éviction pour usage personnel comme un motif de résiliation du bail, laquelle ne peut être fondée que sur une faute du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de ces motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الإله (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 23/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2018 تحت عدد 1505 ملف عدد 464/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه مع تحميل خاسره الصائر .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الإله (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 02 مارس 2017 يعرض فيه أنه أبرم عقد كراء بتاريخ 31/08/2015 مع المدعى عليه اكترى منه بمقتضاه مرابا يوجد بمركز [العنوان] إقليم سطات بسوكة كرائية قدرها 1250.00 درهم، وأنه يرغب في استرجاع محله للإستعمال الشخصي مع العلم أن المحل لحد الان لا يزاول به اي عمل تجاري فضلا على أن الصفة التجارية والاصل التجاري لا يكتسب الا بعد مرور سنتين على مزاولة النشاط التجاري، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه المؤرخ المبلغ له بتاريخ 16/12/2015، والحكم بفسخ عقد الكراء، وإفراغ المدعى عليه من المحل المكرى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه،و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 13/06/2017، التي جاء فيها أن الانذار أسس على مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 الذي تم نسخه بالقانون رقم 49-16 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ12/02/2017، وأن الدعوى الحالية تدخل في اطار النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية والتي يرجع الاختصاص للبت فيها للمحاكم التجارية، وأن الإختصاص النوعي يعتبر من النظام العام، ملتمسا الحكم برفض الطلب، والحكم بعدم الاختصاص النوعي للنظر في الدعوى، وإحالتها على من له الحق.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 25/07/2017 تحت عدد 107 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص .

وبناء على إدراج الملف بجلسات المحكمة التجارية بالبيضاء بعد الإحالة و استدعاء نائب الطرفين .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الإله (م.) و جاء في أسباب استئنافه أن المشرع يؤكد بشكل جازم على أن المحكمة ملزمة باستدعاء أطراف الدعوى قصد الدفاع على حقوقهم ، إلا أن المحكمة لم تقم إطلاقا باستدعاء المستأنف لحضور الجلسة و أن الحكم المطعون فيه يؤكد هذا الخرق إذ جاء فيه بالصفحة الثانية " بناء على إدراج الملف بعدة جلسات بعد الإحالة آخرها 14-02-2018 تخلف نائبا الطرفين دون أن يؤكد أن هذا التخلف رغم الإستدعاء و هذا دليل قاطع على عدم استدعاء المحكمة للمستأنف الحضور هذه الجلسات . وأن التعليل الذي جاء به الحكم المطعون فيه هو تعليل خاطئ بدليل أن الإنذار بالإفراغ وجه للمستأنف عليه في ظل ظهير 24 مای 1955 ، و أن العبرة بتوجيه الإنذار و التوصل به و هذا كله تم في ظل الظهير المذكور ذلك أن المستأنف يطلب المصادقة على الإشعار بالإفراغ و المحكمة لا تقوم إلا بتصحيح الإشعارو المصادقة عليه وأن المحكمة قضت برفض الطلب و هذا معناه أنها أغلقت الباب في وجهه لتوجيه إنذار آخر و المطالبة بالإفراغ على أساسه ذلك ، لأن الحكم برفض الطلب يعني عدم إمكانية رفع دعوى أخرى للمطالبة بالإفراغ. لذلك يلتمس قبول الاستئناف وأساسا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم مجددا وفق المقال الافتتاحي بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ و الحكم بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى و تحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا تعديل الحكم المطعون فيه و ذلك بتصحيح منطوقه و جعله عدم قبول الدعوى و ليس الرفض مع تحميل المستأنف عليه الصائر وأرفق نسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أن الدعوى تهدف إلى المصادقة على الإنذار المؤسس على مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 الذي تم نسخه بالقانون 49/16 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017 وتكون بالتالي غير مرتكزة على أساس قانوني و كان حريا بالطرف المدعي تأطيرها في اطار مقتضيات القانون الجديد رقم 49/16 علما أن الانذار بلغ للمستأنف عليه بتاريخ 16/12/2015 أي الدعوى رفعت بعد مضي أكثر من 06 أشهر، و هو ما يخالف مقتضيات القانون الواجب التطبيق على النازلة 49/16 و بالتالي يكون من حقه التمسك بأن الإنذار المبلغ له قد سقط بمضي المدة ولا يمكن أن ينتج أي أثر ، لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر. وأرفق المذكرة بنسخة من حكم وشهادة السجل التجاري للمحل التجاري .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/04/2019 تخلف عن حضورها نائب المستأنف رغم الإعلام ولم يدل بأي تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قامت بعد إحالة الملف عليها باستدعاء نائبي الطرفين بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتباره محل المخابرة معهما كما يتبين من شهادة التسليم الخاصة بدفاع الأستاذ نور الدين (ع.) لجلسة 31/01/2018 و الأخرى الخاصة بنائب المستأنف عليه لجلسة 14/02/2018 مما يتعين معه رد الدفع بعدم استدعاء الطاعن لعدم جديته .

وحيث إن العبرة و على خلاف ما جاء في الاستئناف بالقانون الواجب التطبيق و الذي يرجع أمر تحديده للمحكمة باعتبار ذلك من صميم اختصاصها ، وأنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنف وإن وجه للمستأنف عليه إنذارا بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 بتاريخ 16/12/2015 فإنه تقدم بتاريخ 02 مارس2017 بمقال من أجل فسخ عقد الكراء و الإفراغ مشيرا الى أن الصفة التجارية و الأصل التجاري لا يكتسبان إلا بعد مرور سنتين على مزاولة النشاط التجاري .

وحيث يتبين باستقراء عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه أبرم بتاريخ 31 غشت 2015 وان المستأنف عليه لم يكن أثناء تبليغه بالإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 16/12/2015 مكتسبا للأصل التجاري لعدم مرور مدة سنتين المتطلبة قانونا لذلك ، بل إنه لم يكن مكتسبا لهذا الأصل حتى أثناء تقديم دعوى الإفراغ بتاريخ 02 مارس 2017 مما يكون معه القانون الواجب التطبيق هو قانون الالتزامات و العقود استنادا لمقتضيات المادة 37 من القانون عدد 49/16 الذي نسخ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ، وبالرجوع لقانون الالتزامات و العقود يتبين أنه لم ينص على الاستعمال الشخصي كسبب للإفراغ وإنما تناول الأسباب التي ترجع لخطأ المكتري وإخلاله بالتزامه بالأداء ،أو بالمحافظة على المحل المكرى واستعماله في ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق ، مما يكون معه طلب الإفراغ غير مؤسس قانونا ، ولكن استنادا للحيثيات أعلاه وليس على أساس وجوب توجيه الإنذار في إطار مقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 49/16 الساري المفعول عند رفع الدعوى ، لأن المستأنف عليه وكما سبقت الاشارة اليه لم يكن يتوفر حينها على أصل تجاري ، وأن ما جاء في الحكم من سقوط الحق في تقديم دعوى الإفراغ تبعا لما جاء في الفصل 26 المذكور لا ينطبق عليه .

وحيث إن ما قضى به الحكم المستأنف من رفض للطلب يستقيم مع الحيثيات أعلاه مما يتعين معه تأييده بعلة أخرى .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux