Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple pouvant être renversée par un acte de cession et la preuve d’une exploitation effective (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57671

Identification

Réf

57671

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4948

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2023/8232/2482

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale.

La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contraires. Elle constate que l'occupant du local justifie de son droit exclusif par un acte de cession du fonds de commerce régulièrement enregistré, par le paiement des loyers et par le règlement des impôts.

En revanche, le tiers opposant ne produit aucun titre de propriété ni ne démontre une quelconque exploitation effective du fonds ou l'acquittement des charges y afférentes. Faute pour ce dernier d'établir son lien juridique avec le fonds de commerce, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition.

Texte intégral

حيث اثار المتعرض في أسباب تعرضه كغير خارج عن الخصومة بأنه مالك لنصف الاصل التجاري الكائن بالمحل المحكوم بافراغه وبأنه لم يكن طرفا في الدعوى الصادر بشأنها القرار المطعون فيه وان عدم ادخاله في دعوى الافراغ يترتب عنها حرمانه من حقوقه على الأصل التجاري لعدم استدعائه بصورة قانونية .

وحيث تبين للمحكمة من خلال الوثائق ودراستها وكذا من خلال ما راج بجلسة البحث ان سند تواجد المتعرض ضده الثاني بالمحل المحكوم بافراغه هو عقد شراء الأصل التجاري المؤرخ في 15-1-2015 والذي بمقتضاه باع المرحوم [الميلودي (ز.)] للسيد [يوسف (ز.)] الأصل التجاري موضوع النزاع وان البيع تم تسجيله بادارة التسجيل بتاريخ 26-1-2015 وان المتعرض ضده هو الذي كان يتواجد بالأصل ويؤدى عليه كافة التكاليف المترتبة عنه بما في ذلك الضرائب وكذا الواجبات الكرائية لفائدة المالكين. وهو ما تؤكده الشهادة الإدارية الصادرة عن الملحقة الادارية بمدينة خريبكة والتي تتضمن من مفاده ان المرحوم [الميلودي (ز.)] قد مارس في المحل رقم 124 شارع ابراهيم الروداني مهنة بيع واصلاح اللوازم الإلكترونية منذ 24-8-1972 الى حين تفويته لابنه [يوسف (ز.)] في 2015.

وحيث انه وفضلا على ذلك فإنه وبخصوص تمسك المتعرض بتسجيله في السجل التجاري فإن الثابت ان التسجيل في السجل التجاري يبقى مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس وان المتعرض اثبت تواجده بالمحل استنادا لوثائق لها حجيتها القانونية وخاصة عقد شراء الاصل التجاري وكذا ماما يفيد تسوية وضعيته القانونية اتجاه ادارة الضرائب والتسجيل وكذا اتجاه الجهة المكرية. فضلا على ان التسجيل في السجل التجاري المتمسك به يتعلق بالمحل رقم 124-122 اما المحل موضوع الافراغ فهو يحمل رقم 124 وهو المحل الذي يتواجد به المتعرض ضده بصفة قانونية واستنادا لعقد الشراء الغير متعرض عليه او المطعون فيه بطرق الطعن المقررة قانونا.

وحيث انه وفضلا على ذلك فإن المتعرض لم يدل للمحكمة بسند ملكيته للأصل التجاري موضوع النزاع كما لم يدل ايضا ما يثبت تسوية وضعيته الضريبية وكذا القانونية اتجاه ادارة الضرائب او اتجاه الطرف المكري من خلال اداء الواجبات المستحقة لهذه الجهات مما تبقى معه علاقة المتعرض بالأصل التجاري غير ثابتة من الناحية القانونية لعدم تدعيمها بالسند القانوني المثبت لها هذا مع العلم ان ملكية الاصل قد انتقلت للطرف المتعرض ضده الثاني بمقتضى وثائق رسمية غير مطعون فيها الامر الذي يبقى معه التعرض في غير محله ويتعين التصريح برفضه وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : برفض التعرض الغير الخارج عن الخصومة وتحميل المتعرض الصائر وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة.

Quelques décisions du même thème : Commercial