Propriété commerciale : La qualité de copropriétaire de l’immeuble ne confère pas celle de copropriétaire du fonds de commerce qui y est exploité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72824

Identification

Réf

72824

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2325

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2018/8205/5698

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 461 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en sortie d'indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de preuve de la copropriété d'un tel fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire. En appel, ce dernier soutenait que l'acte de partage portant sur les "biens" indivis incluait nécessairement le fonds de commerce et que l'inscription de celui-ci au registre du commerce au seul nom de son co-indivisaire ne lui était pas opposable. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce. Elle retient que la propriété exclusive du fonds au profit des intimés est établie par un faisceau d'indices, notamment la titularité de la licence d'exploitation et l'inscription au registre du commerce. Surtout, la cour considère que la perception par l'appelant de loyers pour sa part dans l'immeuble caractérise une relation locative, laquelle est exclusive de toute copropriété sur le fonds lui-même. L'argument tiré de la création d'un nouveau fonds après reconstruction des locaux est jugé inopérant dès lors que les éléments essentiels du fonds initial ont perduré. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبداللطيف (ه.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8913 الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 4701/8205/2016 والذي قضى برفض مطالب المقال المرفوع الى المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 18/05/2016 والمقال الإضافي بعد الخبرة.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة يعرض فيه أنه يملك حصة النصف في الأصل التجاري المتمثل في مخبزة مقامة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 08/534333 الكائن بالجديدة درب [العنوان] رقم السجل التجاري [المرجع الإداري] وأنه أتفق مع مورث المدعى عليهم محمد (ه.) بهدم البناية القديمة للمخبزة وبناء أخرى وأنفق على ذلك مليون ومائتي ألف درهم، غير أن المدعى عليهم استبدوا باستغلال المخبزة منذ 23/07/2014 . و التمس التصريح بخروجه من حالة الشياع وحقه في الحصول على حصته في الاستغلال، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد حصته في الاستغلال وتحديد الثمن الإفتتاحي لبيع الأصل التجاري. وأرفق مقاله بصورة من عقد مناقلة مع ترجمة .

و بناء على المقال الإفتتاحي الذي تقدم به نائب المدعي إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة ، والذي يعرض فيه أنه يملك النصف في الأصل التجاري و العقار موضوع الرسم العقري عدد 53433/08 الكائن بزاوية زنقة [العنوان] الجديدة، و ذلك استنادا إلى عقد المناقلة المنجز بينه و بين إخوته في 01/12/81 ، و أنه تم هدم البناء و إعادة بنائه على نفقته، و حصل بتاريخ 07/07/2014 على رخصة إتمام البناء و السكن، ثم قام المدعى عليهم بالإستحواذ على المخبزة بدعوى أنهم ورثة اخيه الحاج محمد (ه.) ، كما تم منعه من حيازة نصيبه في المخبزة. و التمس التصريح بناء على الفصل 971 من ق.ل.ع الحكم لفائدته بإدارة المخبزة و العقار لنفس المدة السابقة التي استأثر فيها المدعى عليهم بالإدارة من تاريخ 07/07/2017 إلى تاريخ الحكم، و إفراغ المدعى عليهم هم و من يقوم مقامهم من مجموع العقار، و احتياطيا تمكينه من واجبه المشاع و وضع اليد كما يجب بناء على ما يتفرع عن حق الملكية، مع النفاذ المعجل و تحميل خاسر الدعوى الصائر. و أرفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد المناقلة، و صورة من رخصة أشغال البناء، و صورة مصادق عليها من رخصة السكن، و صورة من تقرير خبرة و من محضر معاينة و إثبات حال، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض.

و بناء على الحكم الصادر عن ابتدائية الجديدة بتاريخ 16/06/2016 في الملف رقم 5/70/16 و القاضي بعدم الإختصاص النوعي مع تحميل رافع الطلب الصائر.

و بناء على الملتمس الذي تقدم به نائب المدعي بجلسة 22/09/2016 و الرامي إلى ضم الملف رقم 4701/8205/2016 إلى الملف رقم 7769/8205/2016.

و بناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/09/2016 و القاضي بضم الملف رقم 7769/8205/2016 إلى الملف رقم 4701/8205/2016 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 19/07/2017 يعرضون من خلالها أن المحكمة الإبتدائية بالجديدة مصدرة الحكم بعدم الإختصاص النوعي لم تضمن حكمها إحالة الملف على هاته المحكمة، وكان على كتابة الضبط أن ترفض تسجيل القضية ،وأن عقد المناقلة المدلى به يخص ملكية العقارات ولا ذكر فيه لأي أصل تجاري وإنما يقتصر مضمونه على الحقوق العينية ذلك أن المدعي يملك 80 متر في عقار المخبزة وليس الأصل التجاري، و أن إسم المخبزة هو إسم العقار وأنهم لا ينازعون في ملكية المدعي للحقوق العينية على العقار ،وأن الأصل التجاري هو ملك خاص لمورثهم حسب الثابت من السجل التجاري، وأن مقتضيات الفصل 971 من ق. ل .ع لا محل لها في الدعوى ،وأن طلب التمكين من واجب وضع اليد غير مقبول شكلا لعدم إثبات المدعي ملكيته للأصل التجاري، وأن حالة الشياع غير ثابتة. ملتمسين سحب الملف وإرجاعه للمحكمة الإبتدائية بالجديدة وعدم قبول الطلب ، وإحتياطيا عدم قبول المقالين معا وإحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب وأرفقوا مذكرتهم سجل تجاري شهارد رسم عقاري.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي يعرض من خلالها مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م. بخصوص الإحالة، وأن ألفاظ عقد المناقلة صريحة التي تنص أن الإخوة من بينهم المدعي مشتركون في المخبزة فاللفظ المطلق شامل للأصل التجاري والجدران، وأن الأصل التجاري انتهى بهدم الفرن القديم وبناء عمارة بأسفلها ثم إنشاء مخبزة جديدة ،وأن ما تم تضمينه بالسجل التجاري لا يواجه به الأغيار ملتمسا الحكم وفقا المقال الإفتتاحي . وأرفق مذكرته بقرار إستنافي و تقرير خبرة .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة والقاضي بإجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف ونوابهم.

وبناء على البحث المنجز من قبل هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2017 حضره نائبا الطرفين وتخلف المدعي رغم الإعلام وحضر كل من المسميين محمد ، ياسين (ه.) عن الطرف المدعى عليهم وأكد المسمى يوسف (ه.) مكتوباته المدلى بها سابقا وأن والده هو من أسس الأصل التجاري وأدلى بتواصيل كرائية من أجل القول بقيام العلاقة الكرائية بينهم وبين المدعي وأدلى نائب المدعى عليهم بإشهادين وأن النشاط التجاري لم يتوقف طيلة أشغال البناء فتقرر ختم البحت مع الإحالة للجلسة للنظامية للتعقيب على البحث.

وبناء على مذكرة بعد البحث مع مقال إضافي المدلى به من طرف نائب المدعي يعرض من خلاله تأكيد ما سبق والحكم بإستحقاق العارض تعويضا عن حصته في الإستغلال منذ 07/07/2014، وإنتداب خبير من أجل تحديد قيمة الإستغلال التجاري للمخبزة والمحل التجاري بجانبها وباقي شقق العمارة ومرافقها.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/12/2017 تحت رقم 1647 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد أحمد (ف.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط لهذه المحكمة بتاريخ 29/05/2018 والذي حدد من خلاله السيد الخبير قيمة الأصل التجاري في مبلغ 1.377.000 درهم على ان يحدد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ 1.239.300 درهم اي بعد خصم 10% من قيمة الاصل التجاري .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 20/06/2018 والتي يلتمس من خلالها المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف السيد أحمد (ف.) وتكليفه من جديد بتحديد قيمة الاستغلال المطلوبة في المقال الإضافي وبصفة احتياطية تكليف خبير آخر عند الاقتضاء قصد القيام باستدراك ما تم اغفاله.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 11/07/2018 والتي جاء فيها أن العارضين يتمسكون بانه لا وجود لأي شياع بالأصل التجاري المسجل بالسجل التحليلي [المرجع الإداري] الممسوك بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة ،وأن عقد المناقلة المدلى به من طرف المدعي هو عقد مناقلة عقارات ولا علاقة له بالأصل التجاري الذي هو عبارة عن مخبزة يملكها المرحوم محمد (ه.) وأن ما ورد بعقد المناقلة المؤرخ في 01/12/1981 من ذكر لاسم مخبزة (ص.) يخص اسم العقار ذلك أن الثابت من شهادة الملكية أن العقار موضوع الرسم العقاري 53433/08 يسمى "مخبزة (ص.)" ، وأن الأصل التجاري كان مؤسسا قبل تاريخ تحرير عقد المناقلة ذلك أن تسجيله بالسجل التجاري كان بتاريخ 24/07/1978 والترخيص باستغلاله مؤرخ في 20/06/1978 ،فضلا على أنه لم يثبت خلال البحث المجرى في النازلة وجود حالة الشياع في الأصل التجاري والأكثر من ذلك أن المدعى عليه يوسف (ه.) أدلى خلال جلسة البحث بتواصيل كراء مفادها أن المدعي كان يتوصل بمبالغ مالية لقاء كراء واجبه في العقار المؤسس عليه الأصل التجاري وفي الختام يؤكد العارضين مذكرتهم المدلى بها لجلسة 19/07/2017 ويحتفظون بحقهم في استئناف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/12/2017 مع الحكم المنتظر صدوره في الموضوع اذا قضى ببيع الاصل التجاري . و أرفق المذكرة بصورة لرخصة استغلال مخبزة وصورة لعقد تسيير.

و بجلسة 13/09/2018 أدلى نائب المدعي بمذكرة أوضح فيها أن ألفاظ عقد المناقلة واضحة و صريحة و لا تقبل التأويل طبقا للفصل 461 من ق.ل.ع بحيث فيه تم تحديد مخبزة بدون اسم (ص.) ضمن الأملاك المشتركة ، و أن ما ضمن في السجل التجاري لا يعتبر حجة على الأغيار بل هي مجرد تصريحات يتحمل وزرها من قام بالتصريح. و التمس الحكم وفق الطلب. و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 10/10/2016 تحت رقم 1824 ملف عدد 844/1201/015، و صورة من تقرير خبرة.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما أصدرت حكمها التمهيدي بإجراء خبرة إلا لكونها اقتنعت بأن العارض يملك حصة في الأصل التجاري ولذلك كلفت الخبير بتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وان تراجعها عما اقتنعت به معيب والأسباب التي ساقتها أسباب واهية ومخالفة للواقع وللقانون. وان الترجمة الصحيحة لعقد المناقلة تحدث عن اقتسام أملاك وليس عقارات وقد قام الترجمان بتصحيح تقرير الخبرة الذي تسرب إليه الخطأ في ترجمة كلمة Biens والتي يعرف المبتدؤون في الفرنسية Immeubles ان المقصود بها أملاك وليس عقارات. فالعلة الأولى للحكم ساقطة واحتجاجه بالفصل 461 من ق.ل.ع. حجة عليه وعلى الخصوم لأن Biens لا تترجم بغير أملاك ، والأملاك مفهوم عام يشمل الأصول المنقولة كالأصل التجاري أو العقارية. وان مخبزة (ص.) كانت عبارة عن فران تقليدي لطهي الخبز موروث من والد العارض وجد المدعى عليهم، ولم يكن أخوه المرحوم محمد (ه.) الذي سجل اسمه دون شركائه في السجل التجاري إلا واحدا من الورثة. وان المناقلة تتحدث عن المخبزة ومازال هناك أكثر من الأحياء يمكنهم الشهادة بذلك، وانه حتى تواصيل الكراء موضوعها هو المخبزة أي مخبزة (ص.) المسماة عند عامة الناس في الجديدة فران (و. ح.). وأن حصول أحد الشركاء على رخصة الاستغلال التي نازع فيها العارض خلافا لما ورد في الحكم المستأنف لا يعني بتاتا اعدام حق الشريك أو الشركاء الآخرين لأن الإدارة لا تتدخل في ملكية زيد أو عمرو للجزء او المجموع وعادة ما تنص الرخصة الإدارية على عدم الإضرار بحقوق الأغيار. وان الحكم المستأنف لم يبت في الطلب الإضافي المرفوع بعد الخبرة في خصوص استغلال الشقق والمرافق بالعمارة رغم عدم منازعة المستأنف عليهم. لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأقصى ما طلبه العارض في مقاله المرفوع الى المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 18/05/2016 والمقال الإضافي المرفوع الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعد الخبرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

حيث أدرجت القضية بجلسة 09/05/2019 حضرها نائب المستأنف ورجع استدعاء المستأنف عليهم الرفض من طرف السيد يوسف (ه.) ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم المحكمة بالأخذ بما جاء في الخبرة متى ثبت لها من وثائق الملف و وجوب العدول عنها وهو ما نهجته المحكمة في نازلة الحال ما دام ثبت لها بالاطلاع على عقد المناقلة أن الأمر يتعلق بأحقية الطاعن في ملكية المخبزة وليس في الأصل التجاري الذي يعود للمستأنف عليهم استنادا لعقد التسيير المبرم بين مورثهم لابنه يوسف، فضلا على أن الطاعن سبق أن أقر أمام الخبير أحمد (ف.) بأنه لم يتوصل بالكراء منذ 2008، وهو ما أكده السيد يوسف (ه.) في جلسة البحث بأن مورثه محمد (ه.) هو من أسس الأصل التجاري أعلاه وأن الهالك كان يسلم واجبات الكراء لكل من عبداللطيف وعبدالمجيد (ه.) وأدلى بتواصيل كراء باسم عبدالمجيد (ه.) وإشهاد عرفي صادر عن هذا الأخير والذي لم يكن محل طعن من طرف الطاعن أو إثبات عكسه، وأن تمكين الطاعن من الواجبات الكرائية يخص الأصل التجاري يثبت واقعة كراء الأصل التجاري حسب البين من الوصولات المستدل بها وتنتفي معه ملكية الطاعن للأصل التجاري، وهو الأمر الذي ثبت معه أن واقعة أحقية المستأنف عليها للأصل التجاري قائمة وثابتة كذلك استنادا لرخصة الاستغلال التي هي في اسم السيد محمد (ه.) مورث المستأنف عليهم وهو من تقدم بطلب الحصول عليها منذ سنة 1978. وبما أن الطاعن وإن أثبت تملكه للعقار فإنه لم يثبت تملكه لنصف الأصل التجاري المدعى فيه، وبالتالي لا مجال للقول باندثار الأصل التجاري القديم بعد إعادة البناء أمام تأكيد الخبير أحمد (ف.) على أن المستأنف عليهم يشغلون الأصل التجاري المدعى فيه بعد إعادة البناء منذ سنة 2014، وأن عناصره المادية والمعنوية لازالت قائمة ويبقى ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص مردودا للعلل المشار إليها أعلاه.

وحيث قد جاء في تعليل المحكمة ابتدائيا أن الطرف المدعي في نازلة الحال لم يثبت للمحكمة تملكه لنصف الأصل التجاري المدعى فيه وأن طلبه الخروج من حالة الشياع وتحديد نصيبه من استغلال المحل التجاري يكون غير مبني على أساس قانوني سليم وبالتالي يبقى ما تمسك به الطاعن بأن الحكم المستأنف لم يبت في الطلب الإضافي المرفوع بعد الخبرة غير قائم على أساس.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليهم.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial