Profession d’avocat : la fonction effectivement exercée par l’ancien magistrat prime sur son grade pour l’application du délai de carence (Cass. civ. 2001)

Réf : 16819

Identification

Réf

16819

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1828

Date de décision

10/05/2001

N° de dossier

629/3/2/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 93

Résumé en français

La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national.

Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort territorial déterminé. La question était donc de savoir si son statut de haut magistrat primait sur sa dernière fonction, effectivement localisée, pour lui permettre de bénéficier de l’exemption.

En cassant la décision d’appel qui avait admis l’inscription, la Cour suprême établit que l’application de l’incompatibilité est déterminée par l’exercice effectif des fonctions et non par le grade. Dès lors que la dernière mission du magistrat était géographiquement limitée, il est soumis à l’interdiction générale. L’exception ne bénéficie qu’aux magistrats dont les attributions s’étendaient matériellement à tout le royaume.

Résumé en arabe

محاماة – شروط التسجيل بالجدول بالنسبة لقدماء القضاة.
بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المحاماة فانه لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها ان يقيدوا في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل.
ان محكمة الاستئناف لما الغت قرار مجلس هيئة المحامين بفاس الذي رفض طلب تقييد المطلوب  بجدول الهيئة المذكورة وقضت بتسجيله رغم ان الثابت من مستندات الملف واقرار المطلوب في النقض اثناء الاستماع إليه من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 7/7/99 انه ظل يمارس عمله بصفته قاضيا للتوثيق بمدينة فاس بعد تكليفه بذلك إلى غاية احالته على المعاش في نهاية سنة1998 حيث يكون مشمولا بالمنع من التقييد في جدول هيئة المحامين بفاس بمقتضى الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه ولا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي تتعلق بقضاة المجلس الأعلى الذين تشمل مهامهم جميع انحاء المملكة لم تركز قرارها على أساس وخرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد : 1828 – المؤرخ في : 10/5/01 – الملف المدني عدد: 629/3/2/00
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بتاريخ 25/11/99 في الملف المدني عدد 1515/99 ان المطلوب في النقض تقدم بتاريخ11/2/99 بطلب  يرمي  إلى تسجيله بجدول هيئة المحامين بفاس معززا طلبه بشهادة صادرة عن كاتب المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 22/1/99 تشهد ان السيد محمد صحار المستشار سابقا بالمجلس الأعلى قد التحق بالسلك القضائي في فاتح اكتوبر1970 وبقى يعمل به إلى ان احيل على التقاعد في متم سنة 1998 وببطاقة شخصية للحالة المدنية وصورة من البطاقة الوطنية وعقد مساكنة.
وقد صرح للعضو المقرر المنتدب من طرف مجلس الهيئة انه التحق بالمجلس  الأعلى خلال سنة1992 ثم بعد ذلك تم تعيينه قاضيا للتوثيق بمدينة فاس وبتاريخ 7/7/99 قرر مجلس الهيئة  الاستماع  إلى  المطلوب  فاوضح انه ظل يمارس عمله كقاض للتوثيق بمدينة فاس إلى غاية حصوله على التقاعد في متم سنة 1998 وحول  وجهة  نظره في الفصل23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة اوضح انه لم يعين قاضيا للتوثيق تعيينا رسميا وانما  في  اطار التكليف بمهمة بمقتضى قرار إداري وان التكليف الرسمي هو الذي يصدر عن المجلس الأعلى كما ان العمل الذي كان يقوم به لا يعتبر عملا قضائيا صرفا وانما هو عمل ولائي يقتصر على اصدار اوامر قضائية بتحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق والمخاطبة على الرسوم العدلية.
وبعد تمام الإجراءات اصدر مجلس هيئة المحامين بفاس قراره برفض طلب تقييد السيد  محمد صحار بجدول هيئة المحامين بنفس المدينة بعلة ان الفصل 23 من ظهير10 شتنبر1993 المنظم لمهنة المحاماة ينص على انه لا يجوز لقدماء القضاء الموظفين من رجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها ان يقيدوا  في  قوائم  التمرين  أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات  من  تاريخ  انقطاعهم  عن العمل بها، وان المعني بالامر اكد عند الاستماع إليه من طرف مجلس الهيئة انه استمر في القيام بعمله كقاض للتوثيق بمدينة فاس إلى غاية احالته على التقاعد في نهاية 1998 وانه إذا كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 23 المذكور تنص على انه لا يفرض قيد ثلاث سنوات بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى وقدماء موظفي السلطة الا ان ذلك مقيد بكون مهامهم تشمل جميع انحاء المملكة وانه ما دام السيد محمد صحار قد زاول مهامه كقاض للتوثيق بمدينة فاس إلى غاية متم سنة1998 فانه لم تمض بعد مدة ثلاث سنوات عن تاريخ انقطاعه عن العمل.
استانف المطلوب في النقض القرار المذكور أمام محكمة الاستئناف بفاس التي قضت بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 7/7/99 وقبول الطلب المقدم من السيد محمد صحار والامر بتسجيله في جدول هيئة المحامين بفاس معللة قرارها بان المقرر المطعون فيه لم يكن على صوابه عندما رفض تقييد الطاعن على اعتبار انه كان يمارس مهام التوثيق إلى حين احالته على التقاعد من الناحية العملية يكون قد غلب صفة الممارسة لا صفة تكليف المجلس الأعلى بمهام تشمل جميع انحاء المملكة ويكون بصفة غير مباشرة قد فرض قيدا على قدماء قضاة المجلس الأعلى وهو عدم تكليفهم باي عمل داخل دائرة محكمة الاستئناف التي يريدون التسجيل بجدول هيئة المحامين التابعين لها وهم معفون منه ومن غيره بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة23 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة عدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف المستندات واقرار المطلوب في النقض الموازي لانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م وخرق القانون والتفسير الخاطئ له وخرق الفصل 23 من ظهير 10 شتنبر1993 المنظم لمهنة المحاماة ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر مهام المطلوب في النقض كانت تشمل جميع انحاء المملكة رغم انه يقر بانه كان يزاول مهام قاضي التوثيق بمدينة فاس التي تدخل في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يريد المطلوب تسجيله بجدول هيئتها وان مباشرة مهام التوثيق بمدنية فاس لا يمكن اعتبارها شاملة لجميع انحاء المملكة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان القرار حينما اعتبر ان المطلوب في النقض لا يخضع لاي قيد رغم ان مهمته القضائية لم تكن تشمل جميع انحاء المملكة بمزاولته لمهام التوثيق بمدينة فاس إلى حين احالته على التقاعد في نهاية سنة1998 يكون قد خرق الفقرة الأخيرة من الفصل23 من قانون المحاماة ومن جهة ثالثة إذا كانت الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور تستثني من المنع قدماء قضاة المجلس الأعلى الذين كانت مهامهم تشمل جميع تراب المملكة فان المقصود بهؤلاء القضاة هم الذين زاولوا مهامهم بهذه المؤسسة القضائية اما القضاة الذين زاولوا مهامهم في دائرة معينة فهم مشمولون بالمنع عملا بالفصل23 المذكور في فقرته الأولى كما هو الحال في النازلة لان المطلوب في النقض زاول مهام التوثيق بمدينة فاس إلى غاية احالته على التقاعد في متم سنة1998 وان العبرة بالمزاولة الفعلية للمهام القضائية مع وجوب استحضار غاية المشرع من سنه لهذه المقتضيات القانونية، مما كان معه القرار قد فسر القانون تفسيرا خاطئا وخرق مقتضيات الفصل23 المنظم لمهنة المحاماة.
حقا، فان الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المحاماة تنص على انه لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها ان يقيدوا في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من  تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
وانه من الثابت من مستندات الملف وخاصة اقرار المطلوب في النقض اثناء الاستماع إليه من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 7/7/99 انه ظل يمارس عمله بصفته قاضيا للتوثيق بمدينة فاس بعد تكليفه بذلك إلى غاية احالته على المعاش في نهاية سنة1998 فانه يكون مشمولا بالمنع من التقييد في جدول هيئة المحامين بفاس بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل23 المذكور ولا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل الذي يتعلق بقضاة المجلس الأعلى الذين كانت تشمل مهامهم جميع انحاء المملكة، مما كان معه القرار غير مرتكز على أساس وخارقا للفصل المحتج به ويتعين  نقضه.
وحيث انه من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية  المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش المستشارين السادة محمد فهيم مقررا وعائشة بن الراضي وعائشة القادري ورضوان المياوي وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومرزاك وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat