Procédure pénale : la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. crim. 2004)

Réf : 16007

Identification

Réf

16007

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

463/1

Date de décision

19/03/2004

N° de dossier

908/10/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 554 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 484 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit.

Résumé en arabe

نقض ـ إحالة على غرفة الجنايات ـ درجة انتهائية  (نعم) ـ هتك عرض قاصر ـ بيان سن الضحية وتاريخ ارتكاب الفعل (نعم).
ـ عدم التزام محكمة الإحالة بقرار المجلس الأعلى في النقطة القانونية التي بث فيها، يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية.
ـ يشترط لقيام جنحة هتك العرض بدون عنف أن تتم على قاصر يقل عمره عن 15 سنة سواء كان ذكرا أم أنثى والقرار الذي لم يبين في تعليله سن الضحية وتاريخ ارتكاب الجنحة يكون معرضا للنقض.
ـ مقتضيات المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية تقضي في حالة النقض بإحالة الدعوى والأطراف على غرفة الجنايات التي تبث فيها بالدرجة الانتهائية بنفس المحكمة وهي مشكلة من قضاة لم يسبق لهم المشاركة في البث في القضية.

Texte intégral

القرار الصادر بغرفتين عدد: 463/1، المؤرخ في: 19/03/2004، الملف الجنحي عدد: 10.908/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمقتضيات المادة 557 من قانون المسطرة الجنائية.
 ونظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ محمد بورغل المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة جوهرية للقانون:
ذلك أن المجلس الأعلى سبق أن نقض قرارا صادرا عن غرفة الجنايات  في نفس  الضحية  بتعليل  مفاده  أنه  خرق مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي الذي يشترط لقيام جنحة هتك العرض بدون عنف أن تتم على قاصر  يقل عمره عن 15 سنة سواء كان ذكرا أو أنثى،  والحال أن المشتكية كان سنها أثناء وقوع الواقعة يزيد عن 15 سنة. وكان على المحكمة أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية المذكورة التي بث فيها إعمالا للفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية (القديم). ورغم أن دفاع الطالب أثار كون القضية أصبحت مجرد جنحة فساد ويجب تكييفها وفق الفصل 490 من القانون الجنائي، إلا أن غرفة الجنايات رست على اعتبار الفعل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، فكان قرارها غير مؤسس ويفتقد إلى المستند القانوني، ويتعين لذلك نقضه وإبطاله.
بناء على مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية (الموازية للفصل 605 من ق.م.ج المنسوخ المستدل به).
حيث تنص هذه المادة على أنه: » يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بث فيها ».
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه بث في النازلة على إثر قرار صدر عن هذا المجلس قضى بنقض قرار سابق صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 21/02/2001 تحت عدد 285/9 وذلك لعلة أنه: » خرق مقتضيات الفصل الآنف الذكر (484 من القانون الجنائي)، والذي يشترط لقيام جنحة هتك العرض بدون عنف أن يتم الفعل على قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة سواء كان ذكرا أو أنثى، والحال أن المشتكية ـ كما هو ثابت من القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف ـ كان عمرها أثناء وقائع النازلة يزيد عن خمس عشرة سنة ».
وحيث ينص الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليه في التعليل المذكور أعلاه على أنه: » يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى ».
وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به تعليل ما جاء فيه على الخصوص:
« وحيث إنه تبعا لذلك، فهيئة الحكم الجنائية بعد دراستها لوثائق الملف ومستنداته تبين لها أن جنحة هتك عرض بدون عنف طبقا للفصل 484 من ق.ج ثابتة في حق المتهم، فقررت إعادة تكييف المتابعة بعدما اتضح لها أن تهمة الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض غير ثابتة في حقه وبالتالي يتوجب مؤاخذته من أجلها ومعاقبته »، لكن دون أن تبين في تعليلها سن الضحية وتاريخ ارتكاب الأفعال.
وحيث إن المحكمة لم تلتزم بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بث فيها سلفا، وهي أن قيام جريمة الفصل 484 المذكور رهين بكون عمر القاصرة المجني عليها يقل عن 15 سنة.
وحيث إن عدم التزام محكمة الإحالة بقرار المجلس الأعلى في النقطة القانونية المذكورة يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية المنقولة أعلاه، ويعرض القرار المطعون فيه ـ وبالتالي ـ للنقض والإبطال.
واستنادا إلى مقتضيات المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث ما جاء في وسيلة النقض الثانية.
قضى:
ـ بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ  23 يناير 2003 في القضية ذات الرقم 550/2001.
ـ بإحالة الدعوى والأطراف على غرفة الجنايات ـ التي تبث فيها الدرجة الانتهائية ـ بنفس المحكمة، وهي مشكلة من قضاة لم يسبق لهم المشاركة في البث في القضية.
ـ وبإرجاع المبلغ المودع إلى مودعه، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
ـ كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن باشرع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة المكونة من غرفتين مجتمعتين (الغرفة الجنائية ـ القسم الأول، والغرفة المدنية ـ القسم الرابع) مشكلة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، وإبراهيم بحماني، وحسن القادري، وعبد النبي قديم، وعبد الرحمن العاقل ـ مقررا ـ، والحسن الزايرات، وعبد السلام بوكرع، وحمادي أعلام، ومحمد عثماني، وعبد القادر الرافعي، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale