Relaxe pénale et incompétence civile : la cour d’appel ne peut ordonner la restitution à la partie civile de la caution versée par le prévenu (Cass. crim. 2004)

Réf : 16014

Identification

Réf

16014

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

761/3

Date de décision

14/04/2004

N° de dossier

21220/6/3/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, tout en prononçant la relaxe d'un prévenu et en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes civiles, ordonne la restitution à la partie civile de la somme que le prévenu avait consignée à titre de cautionnement en vue de sa mise en liberté provisoire. Un tel arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, dès lors qu'il ordonne une restitution à la partie civile sans préciser le fondement juridique de sa décision, alors même qu'il a écarté toute responsabilité pénale du prévenu et décliné sa compétence sur le plan civil.

Résumé en arabe

النصب وخيانة الأمانة ـ سراح مؤقت بكفالة ـ البراءة مع رد المبلغ للغير ـ السند القانوني.
رد ما يجب رده لصاحب الحق فيه يقتضي من المحكمة المطعون في قرارها أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته بالحكم برد المبلغ المودع من طرف الطاعن بصندوق المحكمة من أجل إحرازه على السراح المؤقت والإذن بسحبه لفائدة الغير. والحال أن من أودعه صدر في حقه حكم ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

Texte intégral

القرار عدد: 761/3، المؤرخ في: 14/4/2004، الملف الجنحي عدد: 21220/6/3/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ الحضري عبد السلام المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 579 و581 ق.م.ج.
في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت ببراءة الطاعن من التهم، الموجهة إليه، والتي كانت تتعلق بواقعة واحدة وهي عملية تحويل مبلغ 2390.000 درهم.
إلا أن الذي تم إغفاله هو أن القرار المطعون فيه لم يبين موقفه من المبلغ المودع من طرف الطاعن بصندوق المحكمة، من أجل إحراز على السراح المؤقت، والذي لا علاقة له بجميع الوقائع الأخرى، وهل يمكن أن يحكم على الطاعن بأداء تعويضات مدنية من جراء أعمال ارتكبها أحمد اليوسفي.
بناء على الفصلين 365 و370 ق.م.ج.
حيث إنه بمقتضى الفصلين المذكورين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة وبإرجاعه تضامنا مع محبوب عبد السلام لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد الموساوي المبلغ المختلس وقدره 2.390.000 درهم وتعويض قدره 170.000 درهم وقضت ببراءته مما نسب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه عندما قضى في نفس الآن برد المبلغ المشار إليه للمطالب بالحق المدني والذي سبق أن أودعه الطاعن بصندوق المحكمة الابتدائية بالناظور بالحساب رقم 27473 كضمانة مقابل السراح المؤقت والإذن للمطالب بالحق المدني المذكور بسحبه من صندوق المحكمة وعللت ذلك بقولها: » وحيث إن رد المبلغ المختلس الذي تقرره المحكمة الجنائية لا يدخل في التعويض الذي تحكم به هذه المحاكم بناء على طلب المتضرر المنتصب طرفا مدنيا أمامها وبالتالي فإن التصريح بعدم مؤاخذة المتهمين عبد السلام محبوب وعبد الهادي آية الله لا يؤثر في وجوب رد ما يجب رده لصاحب الحق فيه … ».
ودون أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته بالحكم برد المبلغ المذكور والإذن بسحبه والحال أن من أودعه حكم ببراءته وبعد الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده الأمر الذي يعد تناقضا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض فيما يتعلق بهذه النقطة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 28/02/02 في القضية عدد 2773 ـ 3097/01، فيما قضى به من إرجاع مبلغ 2.390.000 درهم وبإحالة القضية على نفس المحكمة، وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون في حدود النقطة المذكورة وبرد المبلغ المودع لمودعه.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالناظور إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين ـ محمد بنرحالي ومحمد مقتاد وعتيقة السنتيسي ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale