Procédure par défaut : le manquement du curateur à son obligation de recherche du défendeur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64721

Identification

Réf

64721

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5007

Date de décision

10/11/2022

N° de dossier

2022/8206/564

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour constate que le curateur désigné en première instance n'a pas accompli les diligences de recherche du défendeur requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle retient que ce manquement constitue une violation des droits de la défense et vicie l'ensemble de la procédure de première instance. La cour rappelle que lorsque l'annulation du jugement est prononcée pour un motif de procédure ayant privé une partie de la possibilité de se défendre, il n'y a pas lieu de statuer au fond par voie d'évocation. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2022 ، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 17090 الصادر بتاريخ 11/11/2014 في الملف عدد 8821/15/2013 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ(115500 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/1/1995 إلى 3/1/2013 وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 3/1/2013 ، وإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بقيسارية [العنوان] ومن يقوم مقامها مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث اثارت المستانف عليها الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل على اعتبار ان الحكم بلغ للقيم بتاريخ 16/11/2015 وان الطاعنة لم تبادر الى استئنافه إلا بتاريخ 20/1/2022 .

لكن حيث ان الاعتداد بالاجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق م م المتعلقة بالتبليغ للقيم رهين بسلامة الاجراءات القبلية المتعلقة بالتبليغ للجلسة، وانه بالرجوع الى هاته الاجراءات يتبين انه بعد رجوع مرجوع استدعاء الطاعنة بملاحظة ان المعنية بالامر لم تعد تتواجد بالمحل ، وانه ولئن رجع مرجوع الاستدعاء بهاته الملاحظة لا يستوجب الاستدعاء بواسطة البريد المضمون وانما تنصيب قيم مباشرة الذي افاد في محضر جوابه ان الشركة المعنية انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح الجيران فان القيم لم يقم بالبحث عن المستانفةبمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنها وفق ما يقضي بذلك الفصل 39 من ق م م الذي تبقى الاجراءات المنصوص عليها فيه ضرورية لسلامة مسطرة القيم، وبعدم احترامها فان الاستدعاء للجلسة يكون غير صحيح وبالتالي فان ما تلاه من اجراءات تبليغ الحكم للقيم تعتبر بالتالي غير صحيحة، ومادام تبليغ الحكم لم يتم بصفة صحيحة للطاعنة فان اجل الاستئناف يبقى مفتوحا ويكون ما اثير من طرف المستانف عليها على غير اساس ويتعين رد ما اثارته والتصريح بقبول الاستئناف لوقوعه داخل الاجل ومن طرف ذي صفة ومؤدى عنه الرسوم القضائية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليها فندق (د.) تقدمت بتاريخ 24/09/2013 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها انها تملك العقار عدد 9239 الكائن بقيسارية دادس يوجد محل تجاري بيد المدعى عليها على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 1100 درهم الا انها لم تؤد واجب الكراء من 1-1-1995 الى متم غشت 2013 أي 105 شهر وان العراضة وجهت انذارا مؤرخا في 14-10-2010 الا ان المدعى غليها رفضت التوصل به بتاريخ 13-1-2013 وانها لم تتقدم بدعوى الصلح لاجله تلتمس الحكم على بالمصادقة على الانذار بالافراغ المؤرخ في 14-10-2014 والمبلغ اليها بتاريخ 3-1-2014 والحكم عليها بادائها للعارضة 115500 درهم واجبات الكراء من 1-1-1995 الى متم غشت 2013 حسب 1100 درهم وبادائها مبلغ 20000 درهم كتعويض عن المطل وبافراغغها من المحل الكائن بقيسارية [العنوان] البيضاء هو ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم يوميا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والصائر

وبتاريخ 11/11/2014 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بمجانبة الحكم للصواب فيما قضى به ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفته القانون

وبخصوص خرق شكليات القيم انها فوجئت بصدور حكم في مواجهته قضى عليها بالاداء و الافراغ، وانه و عند الاطلاع على وقائع الحكم فانه قد تضمن في مقتضياته اشارة الى انه قد الفي بالملف جواب القيم, في حين انه لم يرد لا بوقائع الملف ولا بتعليله ما يفيد تبليغ العارضة من عدمه, و انه تم احترام الاجراءات السابقة على القيم ، وانه بالرجوع الى وثائق الملف نجد انه قد الفي بالملف محضر يفيد جواب قيم, الشيء الذي لم تشر اليه المحكمة, في حين انها لم تتوصل باي استدعاء للحضور الى الجلسات الابتدائية, مما فوت عليه مرحلة من مراحل التقاضي للدفاع عن مصالحها في الملف, الى ان فوجئت بالحكم المستانف , و ان المحكمة و بالمقابل اكتفت بتعيين قيم في حق العارضة و دون اللجوء الى الاستدعاء بواسطة البريد المضمون , ، وان الحكم المطعون لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور , و بالتالي يتعين الغاءه و احالته من جديد على المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد تنفيذ الاجراءات المسطرية القانونية بالتدريج قبل تعيين قيم حماية لحقوق المستانفة و عدم حرمانها من مرحلة في التقاضي .

وبخصوص التقاضي بسوء نية من طرف المستانف ضدها ان العارضة, قد حرمت خلال المرحلة الابتدائية من الدفاع عن مصالحه في الملف و انها تود من خلال استئنافها الحالي ان تناقش الوثائق التي اخفاها الطرف المستانف عليه عن محكمة الدرجة الأولى خلال المرحلة الابتدائية و التي كانت ذريعة لاصدرها حكما ضد العارضة قضى بالمصادقة على الانذار و افراغه من المحل المكترى له، و ان العارضة توضح للمحكمة انها قامت بتفويت حق الكراء للسيدة خديجة (ن.) بخصوص المحل الكائن بقيسارية [العنوان] ، و انه منذ تفويت حق الكراء و السيدة خديجة (ن.) تستغل محلها و تتواجد به بصفة قانونية منذ تاريخ 09/03/2010, و انها تكتري المحل بمشاهرة قدرها 70,00 درهم بناءا على تواصل موقعة من طرف المستانف عليها شخصيا, و ان العارضة بالاضافة الى التواصيل قامت بعرض و ايداع مبالغ الاكرية بصندوق المحكمة لفائدة المستانف عليها، وان ما اثار استغراب العارضة انه تم اشعار الفندق بحوالة الحق بتاريخ2010/04/05 عن طريق المفوض القضائي (خ. ب.) الذي صرح ان الطي رفض من طرف زوجة حارس الفندق .

و انه من جهة اخرى فان صفة خديجة (ن.) كمكترية للمحل بمقتضى التنازل عن حق الكراء الصادر عن العارضة لفائدتها و المصادق على توقيعه بتاريخ 09/03/2010 هي صفة ثابتة ، و ان الانذار الذي تم توجيهه من قبل المدعية للعارضة حسب الحكم المستانف كان بتاريخ لاحق على علمها بحوالة حق الكراء من طرف الشركة الى السيدة خديجة (ن.), مما يكون معه الانذار الذي بني عليه الحكم الابتدائي موجه الى غير ذي صفة, خاصة و ان الاشعار بحوالة الحق بلغ بتاريخ 16/04/2010 و هو الثابت بمقتضى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي (خ. ب.) و الذي رفضت حارسة الفندق تسلمه و تم ذكر اوصافها , و بالتالي فالصفة قائمة للسيدة خديجة (ن.) و ليس للعارضة حسب حوالة الحق المبلغة للمستانف ضدها , و بالتالي يكون الانذار المبلغ للعارضة هو انذار بلغ لغير ذي صفة ، وانه و من جهة اخيرة فان العارضة تدلي بتواصيل كراء تفيد ان السومة الكرائية هي محددة في مبلغ 70,00 درهم, بالاضافة الى ادلائها بعرض و ايداع اكرية بحسب سومة قدرها70,00 درهم شهريا ، وان الانذار المبني عليه الدعوى الحالية مبني على اساس ان السومة هي1.100,00 درهم في حين ان حقيقة الامر مخالفة لما ذكر, و ان العارضة قد بينت بما لايدع أي مجال للشك بكون السومة الكرائية هي محددة في 70,00 درهم , و بالتالي فان الانذار الذي ضمن سومة غير السومة الحقيقية يكون باطلا , و ان ما بني على باطل فهو باطل ، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان الانذار بالافراغ وتحميل المستانف عليها الصائر.

وبجلسة 16/03/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جواب تعرض من خلالها فيما يتعلق بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا ان الحكم المستانف قد بلغ للقيم عبد الله (ز.) المنصب في حق المستانفة في

بتاريخ 16/11/2015 و علق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 16/01/2016 كما نشر في جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 04/02/2016 و بالتالي فان طلب الاستئناف قدم خارج الاجل القانوني و بالتالي يتعين الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف .

واحتياطيا بخصوص انعدام الصفة ان المستانفة قامت بتفويت الأصل التجاري الى السيدة خديجة (ن.) بتاريخ

2010/03/09 و انها تقدمت بمقال رام الى التعرض الغير الخارج عن الخصومة أي على الحكم الصادر على المستانفة بتاريخ 11/11/2014 القاضي بالأداء و الإفراغ ، و ان تعرض السيدة خديجة (ن.) كان موضوع الملف التجاري عدد 3545/8202/2016 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2016 و الذي قضى بالغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، و ان العارضة قد استانفت هذا الحكم و ان استئنافها كان موضوع الملف التجاري الاستئنافي عدد123/8232/2017 والذي صدر فيه قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2017 ، قضى بتاييد الحكم المستانف ، و ان العارضة طلبت نقض هذا القرار و ان طلب نقضها كان هو موضوع الملف التجاري لدى محكمة النقض بالرباط عدد 2247/3/2/2017 الذي قضى بتاريخ 12/12/2019 بالنقض و الإحالة على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، و انه بعد الإحالة اصبح رقم الملف 1554/8232/2020 الذي صدر فيه قرار عدد 3559 بتاريخ 30/06/2021 قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به في الطلب الاصلي من الغاء للحكم المتعرض عليه و من الحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ الى المستانفة مع الصائر، و الحكم من جديد برفض الطلب الاصلي مع تغريم المستانف عليها مبلغ الضمانة المحدد في100 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر و بالتالي فان المستانفة أصبحت لا صفة لها و بالتالي يتعين الحكم بعدم قبول استئنافها شكلا.

واحتياطيا في الموضوع ان قرار محكمة النقض القاضي بالنقض و الإحالة في نقطة قانونية تتعلق بمقتضيات

الفصل 195 من قانون ل ع و اعتبرت ان العارضة لم تبلغ بما استلزمه هذا الفصل و ان الحكم المتعرض عليه قد طبق هذا الفصل و بالتالي فان الحكم المستانف قد صادف الصواب و علل ما قضى به و لاسيما انه طبق المسطرة الشكلية تطبيقا حرفيا لما نصت عليه فصول المسطرة المدنية في الفصول39-38-37-36 منها كما تثبت الشهادة بعدم الاستئناف المؤرخة 24/03/2016، وان قرار محكمة النقض بالرباط و كذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بعد الإحالة أنهى أي نزاع فيما يتعلق بحوالة الحق، وان المستانفة تشير الى الدفوع التي أثارتها السيدة خديجة (ن.) في مقالها المتعلق بطلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة مع ان قرار محكمة النقض و القرار الاستئنافي الصادر بعد الإحالة قد أجاب على تلك الدفوع، وان دفوعها لا ترتكز على أي اساس، ملتمسة احتياطيا في الشكل عدم قبول طلب الاستئناف واحتياطيا في الموضوع برفضها وتاييد الحكم المستانف.

وادلت باصل شهادة بعدم الاستئناف وصورتين من القرارين الاستئنافيين وقرار محكمة النقض .

وبجلسة 06/04/2022 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة توضيحية تعرض من خلالها انها تود بادئ ذي بدء ان توضح للمحكمة بانها تفاجات بمحضر محاولة و اشعار بالافراغ المؤرخ في 28/12/2021 و الذي اشعرت فيه بافراغ المحل, مع العلم ان هاته الأخيرة لا علم لها على الاطلاق بالانذار الذي صدر بشانه حكم قضى عليها بالافراغ , ذلك انه و برجوعها لشهادة التسليم المتعلقة بالانذار و الذي تضمن رفض الطي بتاريخ 03/01/2013 من طرف السيدة دنيا مستخدمة حسب تصريحها، وان العارضة و منذ تفويت حق الكراء للسيدة خديجة (ن.) بتاريخ2010/03/09 فانها لم تعد لها أي صلة بالمحل, و ان المستخدمة المتواجدة بالمحل التي رفضت تسلم الطي هي مستخدمة لدى السيدة خديجة (ن.) بصفتها المكترية الاصلية للمحل و لا علاقة لها بالعارضة, و انه كان من المفروض ان يوجه الانذار للسيدة خديجة (ن.) و ليس للعارضة, بعد تبليغ حوالة الحق للمالكة المستانف عليها و الادل على كون المستخدمة التي رفضت تسلم الانذار هي مستخدمة لدى خديجة (ن.), فان العارضة تدلي للمحكمة بمحضر معاينة و استجواب منجز بتاريخ 02/05/2018 من طرف المفوضة القضائية السيدة لبنى (ر.) , و الذي عاينت من خلاله تواجد السيدة دنيا (م.) التي صرحت بانها مستخدمة لدى السيدة خديجة (ن.) ، وان الحكم القاضي بالافراغ قد اسس على انذار وجه لغير ذي صفة و هي العارضة بحكم انها و بعد توفيتها لحق الكراء قد اصبحت غير معنية باية مطالبة خاصة وان محضر جواب القيم المؤرخ في 11/11/2014 تضمن كون العارضة انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح احد الجيران وان الانذار الذي اسست عليه دعوى المصادقة هو انذار باطل كونه وجه لغير ذي صفة و هي العارضة في الوقت الذي تعلم فيه المستانف عليها ان المكترية الحقيقية للمحل هي السيدة خديجة (ن.), و من جهة أخرى انه تضمن سومة غير السومة الحقيقية, هذا و ان رفض التوصل بالانذار صدر عن شخص لا علاقة له بالعارضة، ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الانذار والافراغ وتحميل المستانف عليها الصائر.

وادلت بمحضر معاينة واستجواب وصورة شمسية لتواصيل الكراء وصورة شمسية لوصولات الايداع ومحضر محاولة واشعار بالافراغ ومحضر جواب القيم.

وبجلسة 27/04/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب تعرض من خلالها ان الوثائق المرفقة تتعلق بمعاينة طلب إجراءها السيد عقيل (س. و.) مؤرخة 02/05/2018 و ان هذا الاخير ليس بطرف في الاستئناف و بالتالي يتعين ابعادها.

واحتياطيا الصور الشمسية للتواصيل المدلى بها من طرف المستانفة وقع فيها الطعن بالزور الفرعي و انها قد باعت الأصل التجاري الى السيدة خديجة (ن.) و بالتالي لم تبق لها اية صفة كمكترية منها و صدر قرار عن محكمة النقض فيما يتعلق بحق الحوالة الفصل 195 من ق ل ع، و انه سبق لها ان ادلت بها في الدعوى السابقة، و ان القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/12/2019 قضى بالنقض و الإحالة ، و ان قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 30/06/2021 أجاب على جميع دفوعاتها وبالتالي فلا يحق لها ان تطلب مناقشة تلك الحجج حاليا لسبقية الحكم، وان طلب الطعن بالزور الفرعي في تواصيل الكراء و ما ادلت به السيدة خديجة (ن.)، فان محكمة النقض قد صرفت النظر عن ذلك لبطلان حوالة الحق ، ملتمسة بابعاد ما ادلت به المستانفة واحتياطيا رفض طلب الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

وبجلسة 18/05/2022 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض من خلالهاحول قيمة السومة الكرائية للعقار ادعت المستأنف عليها أنها تستغل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9239 الكائن بقيسارية دادس مقابل سومة كرائية تقدر ب 1100،00 درهم، بينما ان واقع الحال هو أن السومة الكرائية هي ثابتة ومستقرة في مشاهرة ب قيمة 70 درهما مقابل وصلات كرائية كما سيتبين من خلال اربعة وصولات كرائية، وان العارضة تؤكد للمحكمة انها لم تتوصل باي انذارمن طرف المستانف عليها، وأن العارضة كانت تفي بالتزاماتها وتؤدي الاكرية للمستانف ضدها كما يتجلى من الوصولات الاربعة المدلى بها، وأن توقفت المستانف عليها عن المطالبة بالاكرية مما جعلها مضطرة الى ايداع الاكرية بصندوق المحكمة بعد العرض. وذلك للمدة المتراوحة مابين فاتح يناير 2005 الى متم دجنبر 2009 بما مجموعه 4200.00 درهم، وأنه بعدما اصبحت السيدة خديجة (ن.) هي المستغلة للعقار استنادا الى شهادة تنازل المستانفة عن حقها في الكراء لفائدتها،وحماية لحقوقها فقد قامت باستصدار أمر قضائي بعرض وايداع واجبات الكراء عن المدة مابين فاتح يناير 2013 الى متم دجنبر 2014 بمشاهرة 70 درهم مقابل وصلات كرائية وجب فيها مبلغ1680 درهم، كما قامت بعدها باستصدار الامر القضائي عدد 10243/1109/2016 الصادر بتاريخ2016/03/31 والقاضي بعرض واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2015 الى متم دجنبر 2016 بمشاهرة قدرها 70 درهم فقد قامت بوضع مبلغ 1680 درهم الذي وجب، كما استصدرت أمرا قضائيا آخر في الملف عدد 20761/10/2012 صادر بتاريخ2012/09/12 القاضي بعرض واجبات الكراء عن المدة مابين فاتح يناير 2011 الى متم دجنبر 2012 بمشاهرة قدرها 70 درهم وجب، وأن المستانف عليها لم تطالب بالاكرية رغم العروض والايداعات التي قامت بها العارضة ، وأنها و بموجب امر قضائي المذكور، وانه يتضح للمحكمة مما هو مذكور أن السومة الكرائية هي محددة وثابتة في مبلغ 70 درهما مشاهرة وليس مبلغ 1100 درهم كما جاء في الانذار، وأن السيدة خديجة (ن.) والعارضة قد سددتا المبالغ المترتبة في ذمتهما مقابل استغلال العقار مما تكون معه دفوعات المستانف عليها ماهي الى مجرد ادعاءات باطلة وجب ردها، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الانذار بالافراغ لعدم قانونيته وتحميلها الصائر.

وادلت باربع تواصيل الكراء ونسخة من المقال ووصل الاداء وامر واربعة محاضر اخبارية مع وصولات الاداء ونسخة من طلب ايداع ومحضر تبليغي

وبجلسة 08/06/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب تعرض من خلالها فيما يتعلق باسبقية الاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به في الموضوع ان التمسك بكون حوالة الحق في الكراء تمت وفق الشروط القانونية و انها منتجة لآثارها تبقى في غير محله ، وان المستانفة وبتنازلها عن حق الكراء أصبحت لا صفة لها و عند التصريح ببطلان حوالة الحق فان العين المكراة ترجع الى مالكة العقار و لاسيما أن السيدة خديجة (ن.) قد رفض طلب تعرضها الخارج عن الخصومة، كما ان الحكم المستانف بلغ الى المستانفة تبليغا قانونيا و بالتالي فان استئنافها خارج الاجل القانوني ، وان المستانفة كانت طرفا في الدعوى المتعلقة بالتعرض الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به السيدة خديجة (ن.) و بالتالي يتعين التصريح بانه قد سبق صدور احكام في الموضوع قضت ببطلان الحوالة و الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني و لكون حق الحوالة صدرت فيه أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به و يتعين عدم قبول طلب الاستئناف كذلك لانعدام صفة المستانفة

وفيما يتعلق بالصور و ما سمي بالوثائق المدلى بها انها ادلت بمذكرة تعقيبية مؤرخة 17/05/202 مرفقة بصور فوتوغرافية لما سمته بالوثائق ، الا ان ما ادلت به عبارة عن صور غير مصادق عليها طبقا لأصولها و بالتالي يتعين ابعادها تبعا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، وانها قد ادلت بصورتين لوصلي كراء غير مطابقين للأصل و غير موقعين و من الذي اصدرهما و بالتالي فهما لايكنسيان آية حجية ، مع العلم ان السومة الكرائية كانت 1000.00 درهم و منطقيا لا يعقل ان تخفض تلك السومة الى ما تدعيه المستانفة التي تنازلت عن حق الكراء كما تدعي الى السيدة خديجة (ن.) كما ان المستانفة ادلت كذلك بوثائق تتعلق بالسيدة خديجة (ن.) التي رفض طلبها الرامي الى التعرض الخارج عن الخصومة و ان الحجج المدلى بها منها هي عبارة عن صور فوتوغرافية وكانت موضوعا للطعن بالزور و انه قد صرف النظر عنها و أبعدت كحجج، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا والحكم بابعاد ماسمي بالصور والوثائق المدلى بها وصرف النظر عنها .

وادلت بقرار محكمة الاستئناف التجارية .

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/10/2022 الفي بالملف ملف التبليغ حضر نائب المستانف عليها ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث انه من جملة ما تمسكت به المستانفة عدم احترام مقتضيات الفصل 39 من ق م م ملتمسة الغاء الحكم المستانف واحالته من جديد على المحكمة التجارية قصد التقيد بالاجراءات المسطرية القانونية حماية لحقوقها وعدم حرمانها من مرحلة في التقاضي.

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي فانه بعد رجوع مرجوع استدعاء المستانفة بملاحظة انها لم تعد تتواجد بالمحل تم تنصيب قيم في حقها، وانه وان كان لا ضرورة لاستدعائها بواسطة البريد المضمون لكونه لا جدوى منه بعد رجوع استدعائها بالملاحظة المذكورة فان محضر جواب القيم افاد بان المعنية بالامر انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح الجيران، دون ان يقوم بالبحث عنها بواسطة النيابة العامة والسلطات الادارية ويقدم كافة المعلومات وفق ما يقضي بذلك الفصل 39 من ق م م والتي تبقى الاجراءات المنصوص عليها فيه ضرورية، وهو التوجه لذي اكدته محكمة النقض من خلال عدة قرارات منها القرار عدد 96 بتاريخ 21/1/2009 في الملف عدد 1200/3/1/2006 الذي جاء فيه " بانه ما كان لمحكمة الدرجة الاولى حجز القضية للمداولة الا بعد استفاء القيم لجميع الاجراءات عملا بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م الناصة على ان يبحث القيم بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية ... مما تبقى معه المحكمة بما ذهبت اليه خارقة للمقتضى المذكور مما يعرض قرارها للنقض وبالتالي فان عدم احترام مسطرة القيم يعد مسا بحقوق الدفاع لان من شانه حرمان الطاعنة درجة من درجات التقاضي ، مما تكون معه اجراءات التبليغ باطلة، وبالتبعية بطلان الحكم الذي صدر بناء عليها وفق ما اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 119/1 الصادر بتاريخ 24/2/2022 في الملف عدد 1222/33/2020 ولذي جاء فيه " حيث ابطلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكم اول درجة بعلة (انه صح للمحكمة ما عابته المستانفة اصليا من خرق المحكمة لاجراءات تبليغها بالاستدعاء طبقا لما استوجبه الفصل 522 من ق م م ذلك ان الثابت من وثائق الملف كون مقرها الاجتماعي يتواجد بالرقم 56 زنقة 7 حي مازولا اقامة [العنوان] بحي الحسني الدار البيضاء وليس بالعنوان الواقع تبليغها به والوارد بالمقال الافتتاحي للمستانف عليها اصليا مما يكون معه الحكم المطعون فيه باطلا وحيث انه بموجب الفصل 146 من ق م م فاذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، وهو ما ينطبق على نازلة الحال) في حين ان الطالبة لم تدافع عن نفسها خلال المرحلة الابتدائية اذ عين قيم في حقها وقد ثبت للمحكمة ان اجراءات استدعائها غير صحيحة وهو السبب الذي جعلها تصرح ببطلان الحكم المستانف وكان عليها انذاك ان ترجع الملف للمحكمة التجارية حتى تتمكن الطاعنة من ممارسة حقها في التقاضي على درجتين ابتدائيا واستئنافيا وهي حين لم تفعل وتصدت للبت في القضية رغم ان الطاعنة لم تجب او تناقش الدعوى ابتدائيا تكون قد حرمتها من درجة من درجات التقاضي وعرضت قرارها للنقض".

وامام ادلاء الطاعنة بوثائق لم يتم مناقشتها امام المحكمة الابتدائية فانه يتعين ترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئناف وابطال الحكم المستانف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل قبول الاستئناف

في الموضوع بابطال الحكم المستأنف و بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile